السنة
2018
الرقم
410
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: عزات الراميني ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين  بوليت متري.

الطعن الاول رقم 391/2018

الطــاعـــــــن : ض.ز / نابلس.

                   وكيله المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه

المطعـون ضده :  الحق العام

الطعن الثاني رقم 410/2018

الطــاعـــــــن : الحق العام (النيابة العامة).

المطعـون ضدهم :  1- م.ز

                             وكيلته المحاميه : شيرين دويكات / نابلس

                           2- ح.ز / نابلس

                           3- ش.ز / نابلس

                      وكيلهما المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه

                                                          الإجــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضيه طعنان وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/4/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 280/2017 الموحد معها القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 312/2017 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن الاول 391/2018 بما يلي:-

1- أن محكمة الاستئناف فتحت باب البينات في جلسة 19/4/2018 وقررت دعوة الشاهد خبير الأسلحه ر.م للإستماع اليه للمره الثانية للإستيضاح منه عما ورد بشهادته وتقريره أمام محكمة الدرجة الاولى وان محكمة الاستئناف حرمت الدفاع من احضار بينة دفاعيه لدحض هذه البينه...

كما ان محكمتي الموضوع لم تعالج البينه الفنية التي قررت فتح باب المرافعه ودعوة الخبير للاستيضاح منه عن بعض الأمور...

2- تخطئة محكمة الاستئناف في معالجة السبب الخامس من أسباب الاستئناف....

3- تخطئة محكمة الاستئناف في معالجتها للبينه الفنيه المتمثله في تقرير تشريح الجثه وفي شهادة الطبيب الشرعي سمير أبو زعرور...

4- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بالوقائع المثاره أمامها منها شهادة الشاهد ب. وشهادة الشاهد هـ.ص...

5- أن أقوال المتهم لدى النيابه العامه وافادته التحقيقيه لدى الشرطه لا تشكل اعتراف بجريمة القتل...

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن.

-   بتاريخ 12/7/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم410/2018 بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه برد استئناف النيابه العامه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف المتضمن إعلان براءة المطعون ضدهم من تهمة القتل القصد بالاشتراك حيث كان على المحكمة ادانتهم بتهمة التدخل بالقتل القصد...

2- لم تقم محكمة الاستئناف بوزن البينه التي قدمتها النيابه العامه بشكل يتفق واحكام القانون...

3- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال...

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب...

-   لهذه الأسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

-   بتاريخ 19/9/2018 قدمت وكيلة المطعون ضده الاول م. لائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن والتأكيد على حكم محكمة الاستئناف.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المده القانونية فنقرر قبولهما شكلاً.

-   وفي الموضوع

-   وبالنسبه للطعن الاول رقم 391/2018

-   نجد إبتداء أن وكيل الطاعن يطلب رؤية الطعن مرافعة وليس تدقيقاً.

وفي هذا الخصوص نجد من خلال مضمون نص الماده 366 من قانون الاجراءات الجزائيه ان الاصل تنظر المحكمة في الطعن تدقيقاً ، ويجوز لها ان تحدد جلسة لسماع أقوال النيابه العامه ووكلاء الخصوم اذا رأت ذلك ، وهو أمر جوازي وليس واجباً قانونياً ، وتجد محكمتنا انه لا يوجد ما يبرر نظر الطعن مرافعة مما يقتضي الالتفات عن هذا الطلب.

-   وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينه التي اعتمدتها وقنعت بها وفي ذلك نجد :-

-   أن أسباب الطعن تتعلق بنفس أسباب الاستئناف وان اختلفت من حيث التسلسل والترتيب والترقيم لكنها تتفق مع بعضها البعض من حيث المضمون ، وقد اجابت محكمة الاستئناف على هذه الاسباب بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون من خلال ردها على هذه الأسباب ، وجاء الحكم المطعون فيه من هذه الناحيه معللاً تعليلاً سليماً.

-   ان الواقعة الجرميه التي استخلصتها محكمتا الموضوع ( البدايه والاستئناف) جاءت مستنده الى بينة قانونية ثابته في الدعوى والتي اوردتها في الحكم المتمثله في :-

1- افادة المتهم الطاعن التحقيقيه بتاريخ 16/5/2015 المبرز ن/5 بمعرفة الشاهد ا.ز من مرتب شرطة نابلس ، والتي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في الماده 227 من قانون الاجراءات الجزائية.

2- أقوال المتهم الطاعن لدى النيابه العامه المبرز ن/2

3- التقرير الطبي الشرعي المبرز ن/6 وشهادة احد منظميه الطبيب سمير عبد الرحمن أبو زعرور ، حيث قام مع الطبيب ريان العلي بالكشف الظاهري على جثة المغدور واعداد وتنظيم التقرير الطبي الشرعي ، وخلال ذلك تم استخراج المقذوف للعيار الناري من جسم المغدور وتسليمه للمباحث بموجب محضر تسليم للشاهد الشرطي ع.ب من مرتب مباحث نابلس المبرز ن/12.

4- الشاهد ف.ر من مرتب مباحث نابلس حيث قام بتنظيم محاضر بمعرفته حيث قام بضبط الظرف الفارغ في مسرح الجريمه ، والسلاح الذي تم ضبطه مع المتهم الطاعن ، ومحضر الرسم الكروكي المبرزات ن/12 - ن/15

5- تقرير الخبره وشهادة منظمة خبير الاسلحه رامي مصطفى المبرز ك/1 مكرر.

6- شهادة الشهود كل من :-

-   ع.ع

-   ص.م

-   ا.م

-   ب.ص

-   س.ف

-   ب.ص

-   هـ.ص

-   ا.ش

-   أقوال شاهد النيابه العامه ن.ن المبرز ك/1 مكرر

-   اقوال شاهد النيابه العامه م.ح لدى النيابه العامه الذي تم احالته الى النيابه العامه بتهمة شهادة الزور خلافاً لاحكام الماده 214/2 من قانون العقوبات ، ولدى السير باجراءات المحاكمه امام محكمة بداية نابلس بصفتها الجنائية عاد الشاهد المذكور عن شهادته امام المحكمة وذكر بأن اقواله لدى النيابه العامه بتاريخ 14/7/2015 هي الصحيحه مما حدا بالمحكمة اعفاءه من العقوبه كونه عاد عن شهادته الكاذبه قبل الفصل بالدعوى الأساس.

-   هذا بالاضافه الى كافة المحاضر والضبوط والتقارير وتقرير الكشف على مكان الجريمه.

-   وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع ، فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الواقعه جاءت مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

-   من المتفق عليه فقها وقضاءاً ان محكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين قناعتها تستطيع أن تأخذ بأقوال بعض الشهود الذين تطمئن الى شهادتهم وتستبعد الشهادات التي لا تطمئن اليها اذا كانت تلك الاقوال تتناقض مع ذاتها او تتناقض مع باقي البينات التي أخذت بها المحكمة او ساورها الشك في صحتها بحيث تطرح هذه الاقوال وتستبعدها ، ولها ان تأخذ بجزء من الشهادات وتترك الباقي ، وان اختلاف اقوال بعض الشهود في بعض الوقائع غير الجوهريه التي قد تختلط على الشخص العادي لا يحول دون اعتماد اقوالهم طالما أنهم متفقون على الوقائع الجوهريه ، ولا يرد الاحتجاج بتناقض اقوالهم.

-   وفي هذا الخصوص نصت الماده 234/2 من قانون الاجراءات الجزائيه على انه ( إذا لم توافق الشهاده الدعوى او لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته) ، خاصه وان الادله في المواد الجزائيه متسانده يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون قناعة المحكمة التي لها كامل الحريه في وزن وتقدير أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن اليه وان تستخلص من جميع الادله والعناصر المطروحه أمامها على بساط البحث الصوره الصحيحه لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور لم تقتنع بصحتها ، ولا يلزم ان تكون الادله التي استند اليها الحكم المطعون فيه ينبئ كل واحد منها ويقطع لوحده في كل جزئيه من اجزاء الدعوى.

-   أن ما ورد في التقرير الطبي الشرعي وشهادة احد منظميه الطبيب سمير أبو زعرور هي شهاده تنصب على خبره فنيه لا يجوز نقضها الا ببينه فنيه مساويه لها او اقوى منها ولا مطعن في ذلك ، حيث تم وصف الاصابات علمياً وفنياً يقينياً لا شك فيه ولا تخمين ، لذلك فإن التقرير الطبي الشرعي وشهادة أحد منظميه بوصفه هذه الاصابات وهي تتعلق بالاثر والاداه المستعمله في احداثها ولا تتعلق بالفاعل بالذات ، فهي بينه مقبوله بهذا الخصوص حيث جاءت متفقه ومتسانده مع الحقيقه والواقع والقانون والثابت من خلال باقي البينات ، ولم تنشأ واقعة القتل عن سبب آخر ، ولا يغير من حقيقة ان وفاة المغدور نشأت عن اطلاق النار من قبل المتهم الطاعن ، ولا يعتبر تناقضاً قرب وبعد المسافه طالما انها تؤدي الى الوفاه.

-   اجازت الماده 208 من قانون الاجراءات الجزائيه للمحكمة بناء على طلب الخصوم او من تلقاء نفسها اثناء سير الدعوى ان تأمر بتقديم اي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقه.

-   كما اجازت الماده 260 من ذات القانون للمحكمة من تلقاء نفسها وفي أي وقت اثناء المحاكمه ان تكلف أي شخص باعادة الشهاده او أن تأمر باعادة سماع اقوال اي شاهد سبق ان شهد امامها.

-   وكذلك الماده 334 من ذات القانون للمحكمة ان تأمر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى وفي اي دور من ادوار المحاكمه فيها بتقديم اي دليل وبدعوة اي شاهد تراه لازماً لظهور الحقيقه ، لان الهدف من كل ذلك كشف الحقيقه ، ولا يعيب اجراءات المحاكمه سماعها للشاهد ا.ش ، واجراء الخبره الفنيه بمعرفة خبير الاسلحه ر.م حيث رأت ان ذلك يساعد على اظهار الحقيقه ، أي ان ذلك يعود تقديره الى محكمة الموضوع وليس واجباً قانونياً.

-   يجوز للمحكمة ايضاً الاستعانه باهل الخبرة لتميز ماهية الجرم واحواله ، وان استعانة المحكمة بخبير الاسلحه لمعرفة نوعية المضبوطات في الدعوى لا يخالف القانون ، اذ تعتبر الخبره وسيله من وسائل الاثبات وان اجراء الخبره واعتمادها من قبل المحكمة لا يخالف القانون ، إذ يجوز للمحكمة والنيابه العامه اجراء الخبره للوصول الى الحقيقه.

-   تتفق والقانون الاجراءات التي قامت بها النيابه العامه وافراد من الضابطه القضائيه بالانتقال الى مكان وقوع الجريمه وتنظيم محضر بمكان وقوع الجريمه وكيفية وقوعها وتدوين اقوال من شاهدها ومصادقة هؤلاء على افادتهم بتوقيعها منهم واجراء رسم بياني / كروكي لأن الكشف على مكان الجريمه نوع من أنواع الخبره ولكي تعتبر بينه صالحه للحكم اضافه الى كونها بياناً ووصفاً لواقع مكان الجريمه واستنتاجاً علمياً ومنطقياً من الخبير لكيفية وقوع الجريمه يجب ان يتم تحت اشراف ومراقبة النيابه العامه وافراد الضابطه القضائيه...وان يكون هناك مؤشر منطقي وعلمي يربط المتهم الطاعن بالجرم المسند اليه الامر المتوفر في هذه الدعوى.

-   تعتبر اقوال المتهم الطاعن لدى النيابه العامه من وسائل الاثبات ، وللمحكمة حق تقدير ووزن تلك الاقوال وقيمتها في الاثبات ، وتأخذ بها متى اطمأنت اليها او تطرحها اذا داخلها شك في صحتها وحيث جاءت تلك الاقوال مطابقه للحقيقه والواقع ومتفقه مع باقي البينات ولا تتناقض معها ، فتكون الوقائع الوارده في اقواله صحيحه ويكون الاخذ بها لا يخالف القانون ، ويجوز للمحكمة معالجة أقوال المتهم الطاعن لدى النيابه العامه وتقدير قيمتها فيما اذا كان لها قوه ثبوتيه كدليل مستقل وليس باعتبارها اعترافاً من المتهم الطاعن.

-   ان محكمتي الموضوع (البدايه والاستنئاف) استندت في ادانة المتهم الطاعن بالتهمه المسنده اليه والحكم عليه بالعقوبه المقرره لها قانوناً على مجموعة بينات قانونية ومنها شهادة الشهود كل من ع.ا ، ب.ص ، هـ.م ، والمؤيده بشهادات باقي الشهود تشكل في مجموعها بينات مقنعه ولا يرقى اليها الشك ، فإن اعتماد المحكمة على هذه البينات لا يخالف القانون.

-   أن محكمتي الموضوع (البدايه والاستنئاف) قد استظهرتا من هذه الوقائع اركان الجريمه التي ادين بها الطاعن وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح ، ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصتا الى نتيجه تتفق واحكام القانون بان ما قام به الطاعن من افعال ماديه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى تشكل بالتطبيق القانوني اركان وعناصر جريمة القتل القصد طبقاً لاحكام الماده 326 من قانون العقوبات ذلك ان المتهم الطاعن قام بفعل الاعتداء وذلك باطلاق النار من السلاح المضبوط الذي كان بحوزته نتج عنه اصابة المغدور بعيار ناري واحد مما ادى الى وفاته حيث توافرت علاقة السببيه بين فعل الاعتداء والنتيجة وهي الوفاه.

وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف من تطبيقات قانونية على وقائع الدعوى تتفق وصحيح القانون.

-   وحيث أن الحكم المطعون فيه وبخصوص المتهم الطاعن المحكوم عليه قد بين واقعة الدعوى ودلل على توافر اركان الجريمه التي ادين بها الطاعن واورد على ثبوتها بحقه ادله سائغه من  شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، كما ان اجراءات المحاكمه تمت وفق الاصول والقانون ، وخلا الحكم من العيوب او الخطأ في تطبيق القانون ، فيكون موافقاً للأصول والقانون ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه او تعديله مما يستوجب رد هذه الاسباب.

-   وعن اسباب الطعن الثاني رقم 410/2018 جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة على ضوء البينه التي اعتمدتها وقنعت بها

-   وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الاستئناف من خلال ردها على أسباب الاستئنافين ذوات الارقام 280/2017 ، 312/2017 استعرضت بينات النيابه العامه وقد توصلت من خلال ذلك ان المطعون ضدهم م. وح. وش. كانوا متواجدين في المشكله التي حصلت وفي مسرح الجريمه مع المتهم المحكوم عليه ض. وقت قيامه باطلاق النار من السلاح الناري الذي كان بحوزته اصابت احداها المغدور وازهاق روحه.

-   وبتطبيقها للقانون على وقائع الدعوى التي خلصت اليها محكمة الدرجة الاولى قد ثبت لها من خلال ذلك ان المطعون ضدهم م. وح. وش. :

1- كانوا متواجدين مع المتهم المحكوم عليه ض. في مسرح الجريمه ويحمل كل واحد منهم سلاح ناري وان بعضهم اطلق النار من السلاح الذي بحوزته والبعض الآخر لم ترد البينه على أنه اطلق النار.

2- من خلال ردها على السبب الثاني من أسباب الاستئناف الثاني رقم 312/2017 أن المطعون ضدهم م. وح. وش. لم يشاركو المتهم المحكوم عليه ض. بقتل المغدور ، ولم يكن لهم أي دور في قتله وان دورهم انحصر في المشاجره التي حصلت أمام ساحة الجامع مع اهل المغدور وتواجدهم مع المحكوم عليه ض. .

3- أن المطعون ضدهم م. وح. وش.  لم يكونواً على علم بأن المتهم المحكوم عليه ض. كان ينوي قتل المغدور.

4- عدم توافر احدى الحالات التي عددتها الماده 80/2 من قانون العقوبات في فعل المطعون ضدهم م. وح. وش..

-   الأمرالذي تنتفي معه التهمه المسنده اليهم كما هي وارده في اسناد النيابه العامه او اعتبارهم متدخلين في الجريمه وان اسباب الاستئنافين لا ترد على الحكم المستأنف وقررت رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وفي ذلك نجد انه يخالف الحقيقه والواقع والقانون تطبيق محكمة الاستئناف القانون على ما اقدم عليه المطعون ضدهم م. وح. وش. من أفعال مادية بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى من انها لا تشكل جناية التدخل بالقتل القصد خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 80 /2 من قانون العقوبات ، وان الوقائع الثابته في الدعوى لا تفيد ذلك وكان على محكمة الاستئناف اعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح ، وان ما اوردته من تبريرات للوصول الى نتيجة الحكم لا يستند الى اساس قانوني سليم او واقعي ولم تكن معالجتها في ذلك صحيحه وقد شاب حكمها المطعون فيه الفساد في الاستدلال.

-   وكان على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ان تتناول الوقائع التي توصلت اليها من خلال البينات التي استندت اليها وتعمل فيها قناعتها ما دام ان هذه الوقائع مؤثره في الدعوى ، وان عدم معالجتها في ذلك يعتبر قصوراً في التعليل من  شانه ان يشوب النتيجة التي توصلت اليها وذلك للأسباب التاليه :-

1- أن واقعة حيازة المطعون ضدهم م. وح. وش. سلاح ناري بدون ترخيص ثابته من خلال شهود النيابه العامه مما حدا بمحكمة الدرجة الاولى بإدانتهم عن هذه التهمه والحكم على كل واحد منهم بالعقوبه المقرره لها قانوناً وقد أيدتها بذلك محكمة الاستئناف ، وان المحكوم عليهم المطعون ضدهم م. وح. وش. لم يطعنوا امام محكمتنا بهذا الشق من الحكم فيكون قد اكتسب الدرجة القطعيه.

2- ان واقعة وجود المطعون ضدهم  م. وح. وش.  في مسرح الجريمة مع المحكوم عليه ض. ، وقيام كل واحد منهم باطلاق النار من السلاح الذي بحوزته ثابته من خلال شهود النيابه العامه :-

-   حيث جاء بشهادة الشاهد ص.م لدى المحكمة (... يوم المشكله تجمع اهل القاتل والمقتول...في الساحه وسط البلد...وكان المتهمين الاربعه موجودين في المشكله...انني شاهدت اثنين يطلقون النار امامي وهم المتهم ش. والمتهم ض.....وانني كنت في اقرب نقطه بالوسط...ش. اطلق النار...باتجاهنا....ان اول واحد اطلق النار هو ش. حيث ان ش. بدأ بإطلاق النار....ان المغدور والمتهمين كانوا بنفس الساحه...ان المتهمين ش. وض. اطلقوا النار...

-   وجاء بشهادة الشاهد ا.م لدى المحكمة (....عندما بدأت المشكله بين آل م. و آل ا. كنت احجز بينهم وقاموا بضرب الحجارة واطلاق النار...وانني شاهدت معهم سلاح ويطلقون النار به....ومع المتهم ح. ومد علي مسدس وم. كان معه قطعة سلاح وش. كان لابس حزام ومعه قطعه...انني شاهدت ض.  وش. وهم يطلقون النار...انني شاهدت م.  معه قطعه ويطلق النار...

-   كما جاء بشهادة الشاهد ب.ص (....لم اشاهد من اطلق النار على المغدور وانني شاهدت من كان يحمل سلاح...التمهم م.  كان يحمل مسدس وكان موجود بالمشكله...المتهم م.  كان بالاتجاه الاخر وكان اهل المغدور بالجهه المقابله...المتهم ش....كان نازل علينا ويطخ بالهوا....المتهم ح. كان يحمل مسدس...ح. نزل من السياره واخذ يطلق النار بالهواء...كانوا المتهمين جميعاً موجودين بالجهه الفوقا وكانوا جميعاً يحملون سلاح ولم يكن أحد غيرهم يحمل سلاح ولم يكن احد من جهة المغدور يحمل سلاح...

-   وجاء في شهادة الشاهد ب.ص (....وح. كان معه مسدس يطلق به النار وم. وشاهدته بالمكان وكان معه مسدس ويطلق به النار....كان هناك اطلاق نار كثيف....كان المتهمين جميعاً يطلقون النار وانني شاهدتهم كلهم وانا متأكد من ان ح. كان معه مسدس ويطلق الرصاص...

-   وجاء في شهادة الشاهد ع.ا (....حضر ف. ودخل بينهم لحل الاشكال...ان المتهمين كانوا في وسط البلد ويطلقون النار وانني شاهدتهم....وانني شاهدتهم حيث ان ض. كان يقف في شباك بيت مهجور ويطلق النار...وانني شاهدت باقي المتهمين في المشكله....

-   كما جاء في اقوال الشاهد م.ح لدى النيابه العامه بتاريخ 14/7/2015(....شاهدت م. ز حيث كان يحمل مسدس وقام باطلاق النار باتجاه دار ز.....شاهدت ش.ز حامل قطعة سلاح طويله....وان ح.ز كان يحمل مسدس فضي....بالاضافه الى م.99------- الذي شاهدته اول المشكله يطلق النار....

ان م. وح. وش. كانوا موجودين بالساحه....وان المتهمين كانوا باتجاه واحد من الجهه العلويه....عندما سقط المغدور.

3- أن الثابت من خلال بينات النيابه العامه التي اقتنعت بها محكمتا الموضوع (البدايه والاستئناف) ان المطعون ضدهم م. و ح.و ش. لم يقوموا بأي دور تنفيذي في عملية قتل المغدور وانما انحصر دورهم المشاركه في المشاجره التي حصلت وسط البلد امام ساحة الجامع ، ووجودهم في مسرح الجريمه عند اصابة المغدور بطلق ناري ، واطلاق النار في الهواء من الاسلحه التي كانت بحوزتهم في الوقت الذي كان فيه المغدور قد اصيب بطلق ناري وارداه قتيلاً ، وان محكمتنا تؤيد ذلك والا لاعتبروا شركاء في جريمة القتل وليس متدخلين.

4- ان الثابت من خلال البينات ان المطعون ضدهم لم يكونوا على علم بأن المتهم المحكوم عليه ض. لم يذهب الى وسط البلد أمام ساحة الجامع ابتداء لقتل المغدور وازهاق روحه وانما ذهب على اثرالمشاجره التي حصلت بينه وبين المطعون ضدهم م. ح. وش. وبين اهل المغدور ونتيجة ذلك تم اطلاق النار من الاسلحه التي كانت بحوزتهم وان احدى الرصاصات التي اطلقها المحكوم عليه ض. قد اصابت المغدور مما ادى الى ازهاق روحه.

5- أن اركان وعناصر جريمة التدخل قد توافرت في فعل المطعون ضدهم م. وح. وش..

-   من حيث الركن القانوني :-.

أن فعل التدخل بحد ذاته لا يعتبر جريمه في اغلب الاحوال الا اذا كان الفعل نفسه مجرماً ، وان الذي يعطي التدخل صفته الجرميه هو وقوع جريمة جناية او جنحه ضد حق يحميه القانون ويعاقب على انتهاكه فنشاط المتدخل المعاون في وقوع فعل غير مشروع يجرمه القانون ويعاقب عليه ينشئ علاقه بين فعل المتدخل والجريمه بحيث تضفي على نشاطه الصفه الجرميه وترتب عليه المسؤوليه ، وانه لولا وقوع الجريمه لما كان هناك مجال لتجريم فعل التدخل.

-   من حيث الركن المادي:-

1- وقوع الجريمه بالتدخل بأحد الوسائل المحدده بالقانون ، لقد وردت وسائل التدخل في الفقره الثانيه من الماده 80 من قانون العقوبات بشكل واضح وصريح بحيث يؤدي نشاط المتدخل بأحد هذه الوسائل في معاونة الفاعل الى اقتراف الجريمه ، وان هذه الوسيله التي قام المتدخل بالمعاونه بها في اقتراف الجريمه هي احد عناصر الركن المادي لانها النشاط الجرمي الذي سلكه المتدخل.

 

2- افتراض النشاط الايجابي:-

لا بد أن يصدر عن المتدخل نشاط ما بأحد الوسائل الوارده في القانون عند مساعدته الفاعل وتقديم العون له لاقتراف الجريمه ، اما اذا شاهدهم يقومون بالمشاجره وسكت عليهم فلا يعتبر عمله هنا تدخلاً لانه لم يصدر عنه أي نشاط ايجابي لمساعدتهم وبخصوص المطعون ضدهم م. وح. وش. فقد شاركو في المشاجره التي حصلت امام ساحة الجامع وقاموا باطلاق النار بواسطة الاسلحه التي كانت بحوزتهم.

3- وقوع الجريمه :-

يفترض القانون وقوع الجريمه استناداً على احدى وسائل التدخل التي حددها بوضوح ، اي وجود علاقة سببيه بين نشاط المتدخل وبين النتيجه التي حدثت بناء على اقتراف الفاعل للجريمه ، وانه لولا هذا التدخل لما وقعت الجريمه ولما حصلت النتيجه الجرميه التي نشأت عنها جناية او جنحة وأن المحكوم عليه ض.  والمطعون ضدهم م. وح. وش. قد شاركوا المحكوم عليه ض. (الفاعل) في المشاجره التي حصلت امام ساحة الجامع واثناء ذلك اصابت احدى الرصاصات التي اطلقها المحكوم عليه من السلاح الذي كان بحوزته المغدور وارداه قتيلاً.

-   ولا يشترط في المتدخل ان تكون له علاقه مباشره مع الفاعل الاصلي للجريمه ، وكل ما توجبه هو ان تكون الجريمه قد وقعت بناءاً على تدخله او مساعدته في الاعمال المسهله او المتممه لها ، ويستوي في ذلك ان يكون اتصال المتهم بالفعل مباشرة او بالواسطه ، لان المهم هو علاقة المتهم بذات الفعل الجرمي المكون للجريمه ، فمتى وقع فعل التدخل في الجريمه فلا يصح القول بعدم العقاب.

-   من حيث الركن المعنوي :-

-   القصد الجرمي للتدخل يتطلب ان يتوافر فيه عنصرا العلم بان الجناه سيقومون باقتراف جريمه معينه ، والاراده الآثمه بمعاونتهم على ارتكاب عملهم غير المشروع وتحقيق النتيجه الضاره كأثر لهذا العمل.

-   كما ان توافر القصد الجرمي لدى المتدخل لا يتطلب الاتفاق او التفاهم السابق مع الفاعل الاصلي على ارتكاب الجريمه في حين ان توافر هذا الاتفاق مطلوب في الفقره (هـ) من البند الثاني من الماده 80 من قانون العقوبات والتي تدخل ضمن الوسائل اللاحقه لارتكاب الجريمه.

-   وان النيابه العامه قدمت الدليل القانوني المقنع الذي يربط المطعون ضدهم م. وح. وش. بجناية التدخل بالقتل القصد حيث اثبتت توافر الحالتين د ، ج المنصوص عليهما في الماده 80/2 من قانون العقوبات .

-   لقد وردت هذه الوسيله في الفقره (د) من البند الثاني من الماده 80 من قانون العقوبات ، حيث نصت على انه (يعد متدخلاً في جناية او جنحه من ساعد الفاعل على الافعال التي هيأت الجريمه او سهلتها او اتمت ارتكابها) ويندرج تحت هذه الوسيله كل عمل يهيئ ويساعد على ارتكاب الجريمه وهي من الوسائل التي تسبق ارتكاب الجريمه.

-   لقد نصت الفقره (ج) من البند الثاني من الماده 80 من قانون العقوبات على انه ( يعد متدخلاً في جناية أو جنحة من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الاصلي او ضمان ارتكاب الجرم ، وهي من الوسائل التي ترافق ارتكاب الجريمه ، وينبغي ان تكون هذه الاعمال التي قام بها المتدخل قد تمت في مكان الجريمه ومعاصرة لوقوعها.

-   وعليه فإن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه فيما يتعلق بالمطعون ضدهم م. وح. وش. مخالف للقانون وكان عليها تعديل وصف التهمه المسنده اليهم من تهمة القتل بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 326 ، 76 من قانون العقوبات لتصبح جناية التدخل بالقتل طبقاً لاحكام المادتين 326 ، 80/2 من ذات القانون وادانتهم بهذه التهمه وبوصفها المعدل والحكم عليهم بالعقوبه المقرره لها قانونا، وان أسباب الطعن مجتمعه ترد على الحكم المطعون فيه من هذه الناحيه وداعية الى نقضه.

 

 

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر ما يلي :-

1- رد الطعن الاول رقم 391/2018 موضوعاً.

2- قبول الطعن الثاني رقم 410/2018 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاء كافة الآثار المترتبه عليه ، واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/4/2019.