السنة
2018
الرقم
1062
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــفة :  صبحة محمد عبد العزيز طويل/ البيرة

                    وكيلها المحامي رياض العيسة/ رام الله

المستأنف عليه : ناظم حسن حسين زايد الطويل/ البيرة

                   وكيله  المحامي فادي الطويل واسحق ابو عوض/ رام الله  

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر بالطلب المستعجل رقم (1006/2016) في 20/11/2016 والقاضي بوقف اية معاملات على قطعة الارض 44 حوض 28 حي راس الطاحونة رقم 26 من اراضي البيرة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1 .أن القرار غير مسبب أو معلل ويخالف قواعد الملكية.

2. ان الحكم صادر عن محكمة غير مختصة لعدم اختصاص محكمة البداية فيها

3. أن الحكم قاصر ومشوب بعيب البحث والتحليل القانوني.

4. ان القرار فيه مخالفة قانونية جسيمة ويسبب ضرر للجهة المستأنفة.

5. ان القرار لم يرعي توافر حالة الاستعجال من عدمها.

6. ان القرار حرم المستأنفة من التصرف بملكها.

ملتمسا قبول الاستئناف وابطال القرار وتسطير الكتب اللازمة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 5/11/2018 طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً واعترض وكيل المستأنف عليه وتقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وطلب وكيل المستأنفة تقديم البينة وتقرر رفض طلبه بالنظر لطبيعة القرار المستأنف ثم ترافع طالبا اعتماد لائحة استئنافه كمرافعة له وفي 23/1/2019 ترافع وكيل المستأنف عليها طالبا اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تلاوة الحكم عملا بالمادة 169 من الاصول لسبق سماع المرافعات من الهيئة السابقة التي وقعت على مسودة الحكم .

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما تم من اجراءات امام قاضي الامور المستعجلة والى المرافعات الختامية والى ملف الدعوى 2988/2016 صلح رام الله فاننا نجد ان نعالج السبب (2) من ملخص الاسباب ابتداء لما لهذا السبب من اهمية تتعلق بالاختصاص للقاضي مصدر الحكم المستأنف وارتباط ذلك ايضا بالنظام العام والتشكيل القضائي والاختصاص النوعي والقيمي للقضاء المستعجل في ظل النصوص القانونية الناظمة لتشكيل المحاكم واختصاصاتها ونجد ان الدعوى التي اقامها المستأنف عليه هي دعوى قسمة وازالة شيوع اقامها لدى محكمة صلح رام الله بصفتها المختصة بالنظر فيها نوعيا .

وانطلاقا من ذلك نجد ان نؤكد على ان المشرع الفلسطيني في قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وتعديلاته قد نص في المادة (2/2) منه على (تتحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقا للقانون) ونص ذات القانون بالمادة (7) منه على (تتكون المحاكم النظامية على النحو التالي 1.محاكم الصلح 2. محاكم البداية 3. محاكم الاستئناف 4. المحكمة العليا).

ونص ايضا في المادة (11) منه على (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي صلح او اكثر للنظر في الامور الوقتية و المستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية) واردف المشرع بذات القانون بنص المادة (17) على (بقرار من مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الامور الوقتية والمستعجلة ويسمى قاضي الامور المستعجلة طبقا لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية).

وبالرجوع الى احكام القانون الناظم لقواعد الاختصاص وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته فقد نص في المادة 39 منه على اختصاص محاكم الصلح النوعي والقيمي بان جعل اختصاص محاكم الصلح القيمي بحدود عشرة آلاف دينار اردني وحدد حصرا اختصاصها النوعي بالفقرة 2 من المادة 39، ونص في المادة (41) منه على (1. تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح).

وأردف المشرع بالمادة (49) على (تختص محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء وقتي او مستعجل) ونص ايضا بالمادة 102 على (يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت ان يقدم طلبا الى قاضي الامور المستعجلة....) ونص بالمادة 103 على (تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة الى :1. قاضي الامور المستعجلة بصورة مستقلة 2. المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الاصلية) .

من خلال استعراض النصوص القانونية سالفة الذكر يتضح جليا ان المشرع الفلسطيني قد جعل اختصاص القضاء المستعجل في الطلبات التي تدخل ضمن الاختصاص القيمي والنوعي لقاضي الصلح لقاضي الامور المستعجلة في محاكم الصلح المنتدب من مجلس القضاء الاعلى لهذه الغاية، كما جعل اختصاص القضاء المستعجل في الطلبات التي هي خارج اختصاص قاضي الصلح سواء القيمي او النوعي لقاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية بصفته صاحب الولاية العامة في نظر جميع الدعوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح عملاً بالمادة 41 من قانون الاصول سالف الذكر .

وان القول بان قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية هو المختص بنظر كافة الطلبات المستعجلة التي تقدم استقلالا وقبل اقامة الدعوى الموضوعية ولو كانت تلك الطلبات داخلة في اختصاص قاضي الصلح طالما كانت هناك محكمة بداية تابعة لها وان اختصاص قاضي الصلح بنظر الطلبات المستعجلة منحصرا فقط في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية هو قول مخالف لصريح النصوص القانونية المشار اليها في هذا الحكم.

وتأكيدا لرأينا هذا فقد كان المشرع الاردني الى ما قبل تعديل قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للعام 1988 ينص على هذا المبدأ في المادة (31) منه الا انه عاد وعدل النص المذكور في العام 2001 وجعل الاختصاص منعقداً لقاضي الصلح وفق اختصاصه القيمي والنوعي حتى ولو كانت محكمة الصلح ضمن محكمة البداية وليست مستقلة عنها، اذ جاء النص الاردني المعدل م 31 (1. قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضائها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه) وكان النص السابق (قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية هو رئيسها او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضائها وقاضي الصلح في المحاكم التي لا يوجد فيها محكمة بداية).

(انظر في ذلك تفصيلاً كتاب شرح قانون اصول المحاكمات المدنية (دراسة مقارنة) للقاضي الدكتور نشأت الاخرس الجزء الاول على الصفحات من 315-319) وكتاب شرح قانون اصول المحاكمات المدنية للمحامي محمد الظاهر، وكتاب نظرية القضاء المستعجل في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني للمحامي محمد طلال الحمصي).

وتجدر الاشارة كذلك الى ان المشرع المصري في قانون المرافعات الجديد قد نص على ذات المبدأ الوراد في قانون الاصول الفلسطيني مع الاختلاف في المسمى من المحكمة الجزئية والكلية بان وزع اختصاص القضاء المستعجل على حسب الاختصاص القيمي والنوعي كذلك (انظر كتاب قضاء الامور المستعجلة (المجمع  الحديث) تأليف كل من القاضي السابق صلاح الدين بيومي والمحامي اسكندر سعد زغلول واحمد لطفي كحك المستشار بمحكمة استئناف القاهرة).

من ذلك كله نخلص الى ان الاصل في قاضي الامور المستعجلة الذي ينظر الطلب المستعجل ان يتحقق من اختصاصه القيمي والنوعي ابتداءاً ليحدد ان كان مختصا ام لا وفق قواعد الاختصاص العامة للدعاوى المدنية وبما ان الدعوى التي اقيمت لاحقاً للطلب المستعجل الصادر فيه الحكم المستانف اختار المدعي اقامتها ضمن اختصاص محكمة الصلح بالنظر لنوعها مما يجعل من نظر الطلب والفصل فيه من قبل قاضي الامور المستعجلة في محكمة البداية مخالف لقواعد الاختصاص النوعي التي هي من النظام العام وتملك المحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة 92 من قانون اصول المحاكمات الساري كيف لا والمستأنف عليها قد اوضحت بشكل جلي في لائحة طلبها قبل اقامة الدعومى انها ستعمل على اقامة دعوى قسمة وازالة شيوع واقامتها فعلياً قبل اكثر من سنتين.

 

لذلــــــــك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف عملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق الى قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله للعمل على احالتها الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى الصلحية رقم 2988/2016 صلح رام الله لنظر الطلب والفصل فيه حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 6/2/2019.

 

الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة

                                                                                                 القاضي حازم ادكيدك

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة