السنة
2018
الرقم
60
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله  المأذونة  بإجراء
 

المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمد احشيش
وعضــوية القاضيان وليد ابو مياله و رياض عمرو
 

 

المســـــــــتأنفون :

1.  ناصر عبد اللطيف عقله العطاري .

2.  صباح عبد اللطيف عقله العطاري

3.  رائد عبد اللطيف عقله العطاري

4.  مريم عبد اللطيف عقله العطاري

5.  ناديا عقله علي سلفيتي

6.  فتحي عقله علي سلفيني

7.  هلال علي عقله سلفيني

8.  رافع حاج عقله علي سلفيتي

9.  هاله علي عقله السلفيتي .

10. نضال علي عقلة السلفيتي

11.         حسام علي عقله السلفيتي

12.         ابراهيم عبد اللطيف عقله العطاري

13.         محمد عبد اللطيف عقله العطاري

14.         دنيا عقله علي سلفيتي

15.         جمال عبد اللطيف عقله العطاري

16.         اكرم علي عقله السلفيتي

17.         جهاد علي عقله السلفيتي

بصفتهم جميعاً من ورثة المرحوم عقلة علي احمد السلفيتي بموجب حجة حصر الارث رقم 35/35/193 الصادرة عن المحكمة الشرعيه  - نابلس وكيلتهم المحامية / زينب سلفيتي

 

المستأنف ضدهم :

1.  ابراهيم عبدالسلام ابراهيم ياسين

2.  نعيمه عبدالسلام ابراهيم ياسين

3.  محمد نعيم عبدالمنعم عبد السلام ياسين 

4.  احمد عبد المنعم عبد السلام ياسين

5.  ام كلثوم عبدالمنعم عبدالسلام ياسين

6.  اسماء عبدالمنعم عبدالسلام ياسين

7.  خديجة عبدالرحمن احمد حماد

8.  زيد عبدالسلام ابراهيم ياسين

9.  جمال عبدالسلام ابراهيم ياسين

10. نضال ياسين غبن عبدالجواد

11.         بسام ياسين غبن مرايطه

12.         غسان ياسين غبن مرايطه

13.         محمود ياسين غبن مرايطه

14.         نجاح ياسين غبن السلفيتي

15.         جنان ياسين غبن يونس

16.         بسمه ياسين غبن المصري

17.         ابتسام ياسين غبن اسعد

18.         ايات ياسين غبن مرايطه وجميعهم من سلفيت

19.         مأمور تسوية اراضي سلفيت بصفته الوظيفيه

20.         النائب العام بصفته الوظيفيه - رام الله

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر حضورياً عن قاضي محكمة تسوية سلفيت في الاعتراض رقم 36/2015 بتاريخ 2/1/2018 و القاضي برد الاعتراض شكلاً

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجمله للأسباب التالية :-

1 - خطأ محكمة التسويه في تطبيق القانون في مخالفه هذا القرار لأحكام الماده 15 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والخطأ في تطبيق نص الماده 16 من ذات القانون حينما قرر رد الاعتراض شكلاً بداعي انه مقدم خارج المده

2 - خطأ محكمة التسوية في تطبيق نصوص المواد 84 و 128 و 130 و 55/2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه و التجاريه رقم 2 لسنة 2001 و المتعلقه بانعقاد الخصومه وذلك ان وفاة احد المعترضين من شأنه وقف السير بالدعوى وفق نص الماده 84 ونص الماده 128 وبالتالي لم تنعقد الحخصومه وفق المادة 55

3 - القرار المستأنف مخالف لنصوص المواد 172 و 174 من قانون اصول المحاكمات المدنيه و التجاريه رقم 2 لسنة 2001

4 - القرار المستأنف معيب بعيب القصور في التعليل و التسبيب

والتمس المستأنفون بنتيجة استئنافهم هذا قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني وفق الاصول و القانون وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة

 

بالمحكمة

الجاريه علناً وفي جلسة 25/9/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المده القانوينه واستيفاء شرائطه الشكليه و كررت وكيله المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرتها وكيله المستأنف عليهم وانكرها وكيل النيابة العامه والتمست وكيله المستأنفين امهالها لتقديم بينتها على القبول الشكلي امام محكمة الدرجة الاولى وبعد اعتراض وكيله المستأنف ضدهم ووكيل النيابة تقرر تأجيل النظر بالدعوى لغايات التدقيق في طلب وكيلة المستأنفين وفي جلسة 22/11/2018 تقرر رفض طلب وكيله المستأنفين وتكليفهما بالمرافعه وترافعت وكيله المستأنفين ملتمسة بنتيجة مرافعتها قبول الاستئناف موضوعاً وترافعت وكيله المستأنف عليهم والتمست بنتيجة مرافعتها رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وترافع وكيل النيابة ملتمسأ رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

المحكمة

وبالتدقيق و المداولة وبعودتها على ملف الدعوى الاساس وهو الاعتراض رقم 36/2015 لدى محكمة التسويه في سلفيت وبعد التدقيق في ملف الدعوى الاساس و القرار المستأنف وبعودتها على اسباب الاستناف تجد ان السبب الثاني من اسباب الاستئناف و المتعلق بمخالفة القرار المستأنف لنص الماده 55/2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه و التجاريه وكذلك مخالفته لنصوص المواد 172 و 174 من ذات القانون انما يرد هذا السبب على القرار المستأنف وينال منه اذا تجد المحكمة ان قاضي محكمة الدرجة الاولى كان قد اصدر قراره برد الاعتراض شكلاً وقبل ان تنعقد الخصومه باجراءات التبليغ وكذلك الامر تجد المحكمه ان قرار محكمة الدرجة الاولى لم يتضمن العناصر الواجب توافرها في الحكم وفقاً لنص الماده 174 ولم يودع مسودة الحكم في ملف الدعوى مخالفاً بذلك نص المادة 172 من قانون الاصول وكذلك الامر حينما صرحت وكيله المعترضين بوفاة احد المعترضين كان لزاماً على محكمة الدرجة الاولى ان تقرر انقطاع السير بالدعوى لا ان تعتبر وكيله المعترضين غير جاده في اعتراضها ويقرر رد الاعتراض شكلاً ودونما أي اعتبار لنصوص قانون تسوية الاراضي و المياه في الماده 15 و 16 منه التي حددت المده المتوجب اقامة الاعتراض خلالها بخصوص المقيمين خارج حدود المملكه وعليه وحيث اصدر قاضي محكمة الدرجة الاولى قراره بخلاف المواد 172 و 174 و 55 من قانون اصول المحاكمات المدنيه و التجاريه فان المحكمة ولورود السبب الثاني من اسباب الاستئناف وفق ما سبق بيانه ودونما الحاجة لمعالجة باقي الاسباب وعملاً بأحكام الماده 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجاريه رقم 2 لسنة 2001 تقرر قبول الاستئناف موضوعاً  والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للسير بها اصولاً وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم و المصاريف دون الحكم باتعاب محاماة عن هذه المرحله

 

حكماً حضورياً صدر وتلى باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2018

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة