السنة
2018
الرقم
1322
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

الاستئناف الاول 1322/2018:

المستأنـــــــف : جيرارد هيوجو تيرانس هورتون 

                    وكلاؤه المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة / رام الله 

المستأنف عليها: الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الاطفال (DCI)  / رام الله

                  وكلاؤها المحامون داود درعاوي وفضل نجاجرة / رام الله

 

الاستئناف الثاني 1327/2018: 

المستأنفة : الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الاطفال (DCI)  / رام الله

                  وكلاؤها المحامون داود درعاوي وفضل نجاجرة و نسرين النوباني / رام الله

المستأنف عليه : جيرارد هيوجو تيرانس هورتون 

                    وكلاؤه المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة / رام الله 

 

 

 

الوقائع والاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 23/10/2018  بالدعوى المدنية رقم 269/2013 والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ( 19285.16)  دولار امريكي  مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 200 دينار اتعاب محاماة استئنافين الاول من المدعي والثاني من المدعى عليها .

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 1322/2018  فيما يلي:

ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في تعويض المستأنف فقط على أساس أربعة أشهر واخطأت في حساب بدل التعويض عن الفصل التعسفي وفق المادة 47 من قانون العمل واجتهاد محكمة النقض الموقرة

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف  موضوعا وتعويض المدعي عن كامل مدة عملة اربع سنوات واحد عشر شهرا بواقع (18287) دولار مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن جميع مراحل المحاكمة.

 

اما اسباب الاستئناف  الثاني 1327/2018 فتتلخص فيما يلي:

1.  ان المحكمة اخطأت في تفسير وتطبيق المادة 14 من قانون العمل وعدم اعتبار العقد باطلا لعدم الحصول على اذن وزير العمل والامر متعلق بالنظام العام .

2.  ان المحكمة اخطأت بقبول الدعوى دون رسوم كون حالة المستأنف عليه تنطبق المادة 14من قانون العمل والدعوى مدنية وليست عمالية

3.  ان المحكمة اخطأت باعتبار عقد العمل غير محدد المدة كون عقود عمل الاجانب لا يجوز ان تتجاوز السنة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2004  وان العقد ينطبق عليه المادة 35/2 من حيث الانهاء وهو عقد مؤقت .

4.  ان المحكمة اخطأت في وزن البينة من حيث اعتبار انهاء عمل المدعي بانتهاء العقد والمشرع الذي يعمل عليه هو فصل تعسفي مخالفة شهادة الشهود .

5.  ان المستأنفة لم تمتنع عن دفع حقوق المدعي سوى الاشعار والفصل التعسفي التي لا تستند الى اساس قانوني وانه تلقى راتب شهر 12/2012.

ملتمسا قبول الاستئناف  موضوعا وفسخ الحكم واصدار القرار المتفق والقانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني وبجلسة 21/1/2019 تقرر قبوله شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وتقرر ضمه للاستئناف الاول .

بالاستئناف الاول وبذات الجلسة تقرر قبوله شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرتها وكيلة المستأنف عليها واعتمد وكيل المستأنف لائحة الاستئناف واقواله امام الدرجة الاولى كمرافعه له طالبا قبول استئنافة وترافعت وكيلة المستأنف عليها معتمدة أقوالها امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة استئنافها كمرافعه لها ملتمسة رد الاستئناف خصمها وقبول استئنافها وحجزت الاوراق الى هذا اليوم للمداولة واصدار الحكم .  

المحكمــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف وما قدم من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا : معالجة اسباب الاستئناف  الثاني 1327/2017  :

1.  بخصوص السبب (1)  من ملخص  الاسباب المرتبط بالمادة 14 من قانون العمل  وطبيعة  عقد المدعي والاذن الخاص من وزير العمل باعتباره اجنبي وليس فلسطيني وما ارتبط بهذا السبب من وقائع في باقي الاسباب فاننا نجد انه من الثابت باتفاق الطرفين واقرارهم بالدعوى والجواب بان المدعي هو اجنبي وليس فلسطيني ، وبالعودة الى احكام المادة (14)  من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 فقد نصت على ( للوزارة ان تمنح ترخيصا بالعمل في فلسطين لغير الفلسطيني ويحظر على صاحب العمل ان يلحق مباشرة او بواسطة الغير أي عامل غير فلسطيني قبل  التاكد من الحصول على الترخيص المشار اليه ) ونص ايضا بالمادة (15)  على ( وفقا لاحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك نقابات اصحاب العمل ونقابات العمال يصدر الوزير نظاما لتحديد شروط منح ترخيص العمل للعمال غير الفلسطينيين ) ونص ايضا بالمادة (16)  ( يحظر التمييز في ظروف العمل وشروط العمل بين العاملين في فلسطين) .

وبالعودة  الى قرار مجلس الوزراء رقم 45 سنة 2004 الصادر في 22/3/2004 فقد نص بالمادة (1)  منه على ( يحظر على صاحب العمل تشغيل أي عامل غير فلسطيني دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل ) من خلال استعراض هذه النصوص فأي منها لم ينص على اعتبار عقد العمل المعقود بين صاحب عمل فلسطيني وعامل اجنبي باطل اذ لم يحصل على اذن من الجهات المختصة ولم تنص تلك النصوص ايضا على عدم جواز او عدم صحة عمل العامل الذي لم يحصل على اذن بالعمل بل جاء النص واضحا بالحظر على صاحب العمل وليس العامل ( ويحظر على صاحب العمل ) وبالتالي كان الاجدر بالمدعى عليها عدم التعاقد مع المدعي قبل حصوله على اذن من الجهات المختصة لا ان تتعاقد العقد تلو الاخر على مدار سبع عقود ومن ثم تدفع ببطلان العقد او العقود لعدم حصول العامل على اذن بالعمل من الجهات المختصة، فحسن فعل قاضي محكمة الدرجة الاولى في تحليله لهذه الواقعة بان اشار الى نص المادة 100 من مجلة الاحكام العدلية التي تنص على (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) ولا تعارض او تناقض في ذلك مع الحق في توفير العمل للفلسطينيين داخل الوطن وفق قواعد واحكام القانون الاساسي المعدل وقانون العمل والانظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه ضمن قاعدة تكافؤ الفرص كيف لا والمشرع ساوى بين هؤلاء العمال في نص المادة سالفة الذكر سواء كانوا فلسطينيين او اجانب طالما انهم يعملون في فلسطين وبالتالي تمسك المستأنفة/ المدعى عليها ببطلان العقد لا يستند الى اساس قانوني سليم، كما ان استئناسها بحكم لمحكمة التمييز الاردنية الموقرة رقم 766/1999 غير سليم طالما ذات المحكمة الموقرة عادت عن ذلك الاجتهاد بهيئتها العامة بالحكم رقم 3705/2004 الصادر في 20/2/2005 الذي نص على (ان حكمه المشرع من ايراد هذه المادة هو اجراء تنظيمي لضبط العمالة الوافدة الى المملكة ومزاحمتها للعمالة الوطنية، لذلك نص في الفقرة أ لا يجوز استخدام أي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه، كما وضع قيدا على صاحب العمل ان يحصل للعامل الذي يستخدمه تصريحا وكلف صاحب العمل بدفع رسوم هذا التصريح وبنفقات تسفير العامل المخالف وحيث ان عقد العمل كما عرضته المادة الثانية من قانون العمل (اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني بتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة او العمل معين او غير معين) فان المستفاد ومن ذلك هو قيام العامل بالعمل مقابل الاجر وتبعيته لصاحب العمل، اما القول ان عدم حصول العامل الاجنبي على تصريح عمل يرتب البطلان على عقد العمل فان الادعاء بالبطلان يكون في غير محله، وحيث ان عقد العمل المعقود بين العامل وصاحب العمل قد استجمع اركان الاساسية التي يتطلبها القانون وهي (العمل والاجر وعلاقة التبعية) فان عدم حصول صاحب العمل على تصريح عمل للعامل من الجهات المختصة حسب المادة 12 من قانون العمل لا يبطل هذا العقد ولا يؤثر على الحقوق العمالية التي منحها القانون للعامل لان مسؤولية الحصول على تصريح عمل للعامل هي على صاحب العمل ولان الهدف من تصريح العمل هي علاقة تنظيمية اوجدها المشرع لتنظيم العمالة الاجنبية الوافدة الى المملكة).

وعليه يكون ما ورد في هذا السبب وما ورد في مرافعة وكيل المستأنفة واجب الرد ويكون ما قضت به محكمة الدرجة الاولى من تفسير وتعليل وتسبيب لهذه الواقعة متفق والقانون والاصول.

2.  وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب والقول بان الدعوى واجبة عدم القبول لعدم دفع الرسوم القانونية فان هذا السبب وعلى ضوء عدم قبول السبب الاول يغدوا واجب الرد كذلك كون العلاقة بين المدعي والمدعى عليها هي علاقة عمل صحيحة وقانونية وبالتالي ينطبق عليها حكم المادة (4) من قانون العمل الباحثة في اعفاء العامل من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية من اجور او مكافات او اجازات او الفصل التعسفي مما يوجب رد هذا السبب.

3.  اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب ونوع عقد العمل بين الطرفين ان كان عقد عمل مؤقت او ان كان عقد عمل محدد المدة او غير محدد المدة فاننا من الرجوع الى احكام المادة (24) من قانون العمل فقد نصت على (عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة او غير محددة او لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل باداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل) وجاء نص المادة (1) في باب التعريفات بتعريف العمل المؤقت بانه (العمل الذي تقضي طبيعة تنفيذه وانجازه مدة محدودة) ونص المادة (25) على (لا يجوز ان تزيد المدة القصوى لعقد العمل محددة المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد عن سنتين متتاليتين) ونص في المادة (26) على (اذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة) ونص كذلك في المادة (27) على (يتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فيهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي او عقد عمل موسمي بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يخضع لها العاملون بعقود عمل غير محددة المدة في ظروف مماثلة مع مراعاة الاحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة او عرضية او موسمية).

اما نص قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2004 فهو متعلق بعمل الاجانب وعقودهم والتصاريح التي تصدر لهم، وطالما اننا قد وصلنا الى ان عقد المدعي وان كان اجنبي وان كان لم يحصل على اذن للعمل يعد عقد صحيح وليس باطلا فلا مجال للعودة وتكرار القول بان العقد يجب ان يكون لسنة كون المادة 5 من القرار المذكور ذكرت ان التصريح يعطى لمدة سنة واحدة، هذا من جانب ومن جانب اخر فان العلاقة بين الطرفين لا يمكن وصفها بالنظر لطبيعة عمل المدعي وعقود المدعي المبرزة انها عمل مؤقت كيف لا ونصوص كافة العقود (م/1) لا تحتوي على ما يفيد بان العمل مؤقت حتى لو كان بوظيفة مستشار كما انها نصت بالبند (13) منها على خضوع الطرفين لقانون العمل عند حدوث اي خلاف بينهما ولا اشارة في العقود جميعها الى انه مرتبط بمشروع معين ضمن منحة سواء اوروبية او غيرها كما ان المتعاقد مع المدعى هي جمعية/ كصاحب العمل وليس اية جهة اخرى سواء جهة مانحة او اممية فلا علاقة للمدعي بالمنحة او مقدمها فالعقد شريعة المتعاقدين مما ينفي عن العقد انه متعلق بعمل مؤقت، ومن جهة ثالثة فاننا نجد ان المدعي بدأ عمله بالعقد الاول المؤرخ في 14/1/2008 لمدة سنة تنتهي في 13/1/2009 ومن ثم وقع عقد جديد في 1/1/2009 اصبح العقد حتى 31/7/2009 ثم عقد ثالث في 1/8/2009 يبدأ من 1/8/2009 حتى 31/12/2009 ثم عقد رابع في 1/1/2010 يبدأ من 1/1/2010 حتى 31/12/2010 ثم عقد خامس في 1/11/2011 يبدأ في 1/11/2011 حتى 31/12/2011 ثم عقد سادس في 1/1/2012 يبدأ في 1/1/2012 وحتى 31/3/2012 ثم عقد سابع  في 1/4/2012 يبدأ في 1/4/2012 حتى 31/12/2012 ومن خلال تدقيق هذه العقود وتواريخها فهي متواصلة لا يتخللها أي انقطاع منذ 14/1/2008 حتى 31/12/2012 أي ان مجموع مدة العمل كاملة هي اربع سنوات واحد عشر شهرا و17 يوم، ولما كان الاصل وفق المادة 25 ان لا تزيد مدة العقد محدد المدة عن سنتين متتاليتين ولما كان ان المدعي استمر بالعمل بعد السنتين الاوليتين حتى ولو جدد العقد لمدة اخرى لاحقة فيكون العقد انقلب من عقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة بصريح نص المادة (26) سالفة الذكر مشيرين كذلك الى شهادة الشاهدة فيرونيكا التي افادت انه عمل قبل مشروع الاتحاد الاوروبي او منحته الامر الذي يجعل من هذا السبب بكافة وقائعه واجب الرد سيما اننا سنعالج حالة انهاء العقد وفق المادة 35/2 عند بحث باقي الاسباب.

4.  وفيما يخص السبب (4) من ملخص الاسباب وواقعة الفصل وانهاء العقد إن كان مشروعا اوتعسفياً والمادة 35 من قانون العمل فاننا نشير هنا إلى تاكيدنا على ان العقد بين الطرفين انقلب إلى عقد غير محدد المدة وبالتالي أي من الحالات الواردة في المادة 35 لا تنطبق على الحالة مدار البحث فلا يوجد اتفاق بين الطرفين على الانهاء والعقد ليس عقد عمل عرضي او موسمي او مؤقت للقول بانه انتهى بانتهاء العمل ولسنا في مدة التجربة ولم تكن هناك رغبة من العامل على انهاءه ولا تتوافر حالات الفقرة 5 من المادة المذكورة وعليه محاولة تطبيق هذا النص على العلاقة بين الطرفين من قبل المستانفة/ المدعى عليها لا يقوم على اساس قانوني سليم، وعليه تنطبق المادة 46 من قانون العمل التي نصت على (1. يجوز لاي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة انهائه بمقتضى اشعار يرسل بعلم الوصول إلى الطرف الاخر قبل شهر من انهاء العمل 2. يحق للعامل الذي تلقى اشعارا من صاحب العمل بانهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من اجل الاشعار ويعتبر تغييبه عملا فعليا في المنشاة 3. يعتبر تعسفيا انهاء عقد العمل دون وجود اسباب موجبة لذلك).

وبالعودة إلى شهادة الشاهدة فيرونيكا فقد افادت بانه تم اعلام المدعي في 5 او 7/12 بانهاء العقد واستمر بالعمل حتى 31/12/2012 واقر كذلك المدعي بالبند (2) من لائحة دعواه بانه اعلم بانهاء عمله في 5/12/2012 وانه استمر للعمل حتى 31/12/2012، ولما كانت المادة (46) سالفة الذكر قد نصت على توجيه اشعار مع علم الوصول ولما كانت الغاية من الاشعار قد تحققت بالاعلام الشفوي للمدعي الذي لم ينكر ذلك الاعلام اصلا وفق ادعاءه فلا يبقى محلا للتمسك بنوع الاشعار إن كان خطي او شفوي، وكذلك هو حال المدة فطالما ان الشهر للاشعار قد تحققت الغاية منه حتى ولو قبل بضعة ايام وليس 30 يوما بالكامل فان هذه المدة تعد يسيرة لغايات اتاحة الفرصة للمدعي تدبر أمر عمل جديد كيف لا واستمر بالعمل طيلة الشهر رغم اجازة تغيبه طيلة الخمسة عشر يوما الاخيرة بأجر كامل وتعتبر مدة عمل وعليه يكون الحكم للمدعي ببدل الاشعار مخالف للبينة المقدمة ومخالف لهدف المشرع وغايته من الاشعار مما يجعل من هذه الجزئية من هذا السبب واجبة القبول، وبخصوص الفصل التعسفي نجد أننا اكدنا سابقا على ان العقد لا ينتهي بانهاء مدته كونه غير محدد المدة وبالتالي يجب ان يكون هناك اسباب موجبة لانهاء العقد غير محدد المدة خلاف موضوع انتهاء المدة، طالما ان المدعى عليها تمسكت في لائحتها الجوابية ومرافعاتها وفي لائحة استئنافها بان مبرر الفصل هو انتهاء المشروع وانهاء مدة العقد وسبق لنا القول بان العمل غير مرتبط بمشروع محدد وانه غير محدد المدة ولم تدفع المدعى عليها هذا الادعاء باي سبب اخر او دفع اخر فيكون من الثابت ان انهاء العقد كان لسبب غير مبرر مما يجعل من هذا السبب غير مقبول وواجب الرد.

5.  واخيرا بخصوص السبب الاخير رقم (5) والقول بعدم امتناع المدعية عن دفع حقوقه فاننا لا نجد في هذا السبب مأخذ على الحكم المستأنف وهو لا يعتبر سببا للطعن مما يوجب الالتفات عنه.

 

ثانياً: معالجة سبب الاستئناف الاول 1322/2018:

إن جل الاستئناف الاول ينصب على الاخذ على حكم محكمة الدرجة الاولى الحكم ببدل الفصل التعسفي على اساس 4 شهور دون حساب كسور السنة وكذلك الخطأ بالحساب وفق مفهوم المادة 47 من قانون العمل، وبالعودة إلى احكام المادة 47 فقد نصت على (مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الاخرى، يستحق العامل تعويضا عن فصله تعسفيا مقدار اجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على الا يتجاوز التعويض اجره عن مدة سنتين) وكان المشرع في نص المادة (45) من ذات القانون الباحثة بالمكافاة نص على (.... وتحسب لهذا الغرض كسور السنة) وبالتالي النص صريحا جاء بالمادة 46 (عن كل سنة قضاها في العمل) أما بالمادة 45 (وتحسب لهذه الغاية كسور السنة) وليس لغوا اورد المشرع ذلك كون المكافاة تتعلق بمدة العمل ومرتبطة به ومن حق العامل ان يحصل عليها محسوبة على كافة ايام العمل أما بدل الفصل فهو تعويض لقيام صاحب العمل بفصله دون مبرر، ولو اراد المشرع حساب كسور السنة بالتعويض لنص عليه صراحة كما فعل بالمادة 45 سالفة الذكر، ومن جهة اخرى فقد استقر اجتهاد محكمة النقض الموقرة حديثا على حساب بدل التعويض على اساس راتب شهر عن كل سنة على ان لا يتجاوز 24 شهرا (سنتين) وبالتالي يغدوا الحكم المستأنف من هذا الجانب فقط واجب التعديل ويكون استئناف المدعي مقبول من هذه الناحية.

 

ثالثاً: حساب حقوق المدعي على ضوء قبول بعض الاسباب للاستئنافين:

1.  بدل فصل تعسفي عملا بالمادة 47 من قانون العمل.

الاجر الشهري المقر به 1844 دولار × 2×4 سنوات= 14752 دولار

2.  بدل مكافأة نهاية الخدمه (9143.16) دولار وهي ليست محل طعن من الطرفين.

3.  بدل اجازات سنوية 922 دولار وهي ليست محل طعن من الطرفين

4.  المجموع = 14752+9143.16+922=(24817.6) دولار امريكي فقط.

5.  رد المطالبة ببدل الاشعار وفق التسبيب المذكور أعلاه.

6.  رد المطالبة ببدل الفائدة القانونية لعدم الطعن بها.

 

 

لذلــــــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف سندا للمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم بالزام المدعى عليها جمعية الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الاطفال (DCI) بان تدفع للمدعي جيرارد هيو جو تيرانس هوراتون مبلغ قدره (24817.16) اربعة وعشرون الفا وثمانمائة وسبعة عشر دولار امريكيا وستة عشر سنتا مع الزامها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والاكتفاء باتعاب المحاماة المحكوم بها من محكمة الدرجة الاولى البالغة مائتي دينار اردني.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في  25/2/

2019.

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة