السنة
2018
الرقم
611
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : مصطفى القاق ، فريد عقل ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوه

 

الطــاعـــــــــن : م.ا / دورا

وكيله المحامي احمد الحروب

المطعـون ضده : النيابه العامه

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 26/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء 19/2015 بتاريخ 20/04/2016 القاضي باسقاط الاستئناف لعدم الحضور .

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون لبطلان تشكيل هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه .

2- بطلان جميع اجراءات التبليغ التي تمت في القضيه الاستئنافيه ويعتريها البطلان حيث ان التبليغ بالنشر في حالة تعذر التبليغ بالطرق العادية وان زوجة الطاعن هي من تبلغت خلاصة الحكم مع ان ذلك باطل لعدم بيان المحضر اسباب التي حالت دون تبليغ الطاعن . والاصل ان تعيد محكمة الخليل تبليغ الطاعن موعد الجلسة بالطرق العادية لا بالنشر او من خلال البريد المسجل ما دام له عنوان سكن معروف بالسعودية وباطلة لعدم ذكر ساعة التبليغ .

3- القرار مخالف للاصول والقانون حيث ان الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة حسب الاصول وحسب نص المادة 185 من قانون الاجراءات .

4- القرار مخالف للقانون حيث لم يتبلغ القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى وقرار الاسقاط عملا باحكام المواد 311 ، 312 من قانون الاجراءات .

5- القرار مخالف للاصول والقانون وفي المواد 9 ، 20 ، 22 من قانون الاصول المدنية الخاصة بالتبليغ .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطاعن قد تقدم بتاريخ 06/07/2017 للطعن بالنقض بالحكم المذكور بموجب نقض جزاء رقم 186/2017 وبتاريخ 05/04/2017 اصدرت المحكمه حكمها في الطعن المذكور والقاضي برد الطعن شكلاً ومصادرة التأمين .

ولما كانت المادة 373 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد ((إذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض ، اصبح الحكم باتاً ولا يجوز بأي حال لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب كان)) .

فاننا نجد ان تقديم هذا الطعن جاء مخالفاً للقانون في حدود الماده 373 من قانون الاجراءات الجزائيه         مما يستوجب رده .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن و رد الطلب رقم 163/2018 حيث اصبح غير ذي موضوع ومصادرة التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً في 07/02/2019