السنة
2009
الرقم
2
تاريخ الفصل
21 يوليو، 2009
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: طعن دستوري لإلغاء وشطب عبارات وردت في مواد من قانون السلطة القضائية لعدم دستورية بعض العبارات الواردة في الفقرات والمواد موضوع الطعن، وتعارضها مع القانون الأساسي، والمادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة