الموضوع: طعن دستوري لإلغاء وشطب عبارات وردت في مواد من قانون السلطة القضائية لعدم دستورية بعض العبارات الواردة في الفقرات والمواد موضوع الطعن، وتعارضها مع القانون الأساسي، والمادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.