السنة
2017
الرقم
509
تاريخ الفصل
24 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصـــــــــــادر عن محكمـــــــــــة استئنـــــــــــاف رام الله المـــــــــــأذونة بإجـــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف الاول 509/2017

المستأنفة  : شركة الجرارات والمعدات الفلسطينية المساهمة الخصوصية / رام الله

                وكيلها المحامي / رائد عبد الحميد / رام الله 

المستأنف عليه :  عماد فهمي موسى العارف / القدس 

                        وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

الاستئناف الثاني 516/2017

المستأنف عماد فهمي موسى العارف / القدس 

                        وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

المستأنف عليها : شركة الجرارات والمعدات الفلسطينية المساهمة الخصوصية / رام الله

                وكيلها المحامي / رائد عبد الحميد / رام الله 

الاستئناف الثالث 527/2017.

المستأنف : عماد فهمي موسى العارف / القدس

               وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

المستأنف عليها : شركة الجرارات والمعدات الفلسطينية المساهمة الخصوصية / رام الله

                  وكيلها المحامي رائد عبد الحميد / رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم وكيل المستأنفة بالاستئناف الاول 509/2017 بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وتقدم وكيل المستأنف بالاستئناف الثاني 516/2017 باستئنافة ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 23/2/2017 بالدعوى المدنية 73/2009 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 125875  دولار امريكي للمدعي بالإضافة للرسوم المصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة ورد الادعاء المتقابل .

كما وتقدم المستأنف بالاستئناف الثالث رقم 527/2017 وذلك ضد المستأنف عليها للطعن بالقرارين الصادرين عن محكمة بداية رام الله على الاستدعاء والطلب المقدم من قبلة للحكم له بما اغفلت عنه المحكمة سندا للمادة 185 من الاصول وذلك بتاريخ 19/3/2017 و 20/3/2017 المتعلقين بالفائدة القانونية واحتساب مشتملات الراتب لغايات الحساب للاتعاب العمالية .

تتلخص أسباب الاستئناف الاول 509/2017  فيما يلي : -

1-  ان الحكم باطل لمخالفتة المادة 175 من الاصول لعدم بيان صفات الخصوم ومراكزهم وتجاهل ما قدم بالادعاء المتقابل .

2-  ان المحكمة اخطات باحتساب الراتب على 4400 دولار ولم تميز بين الراتب الاساسي وبين الميزات المزعومة والبينات .

3-  ان المحكمة اخطات وخالفت القانون وتجاهلت البينات المقدمة التي تثبت عدم قيام الفصل التعسفي وان المدعي هو من أضر بالمدعى عليها كون ا دارتها في خارج البلاد .

4-  ان المحكمة  اخطات في العمليات الحسابية الواردة في الحكم .

5-  ان المحكمة اخطات في معالجة الادعاء المتقابل والفكرة التي يقوم عليها .

6-  ان المحكمة اخطات في التطرق للمادة 40 من قانون العمل بفقراتها المعالجة رغم ثبوت اشعار وانذار العامل اكثر من مره ..

7-  اخطات المحكمة برد الادعاء  المتقابل رغم ثبوت تاسيس شركة منافسة ولان الضرر مفترض في مثل هذه الحالات وان المحكمة لم تعالج البينة المقدمة من المدعى عليها  . .

8-  ان المستأنفة تحتفظ لنفسها بحق تقديم البينة التي حرمت منها

ملتمسة بالنتيجة قبول  الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم ورد الدعوى وقبول الادعاء المتقابل والحكم للمستانفة بالمبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

أما اسباب الاستئناف الثاني 516/2017 فتتلخص  فيما يلي : -.

1-  ان الحكم مخالف للمواد 174 و175 وضد وزن البينة .

2-  ان المحمة اخطات في احتساب الراتب الشهري 4400 دولار والصحيح هو 4840 شيكل .

3-  ان المحكمة اخطات في حساب بدل 3 ايام من شهر 11 .

4-  ان المحكمة اخطت في حساب  مدة العمل .

5-  ان المحكمة  اخطات في عدم اعتبار كافة الميزات من الاجر لغايات المكافاة وبدل الفصل التعسفي ..

6-  ان المحكمة اخطات بعدم الحكم ببدل نسبة المدعي من ارباح عام 2008 .

7-  ان المحكمة اخطات بعدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية

ملتمسا قبول الاستئناف وتعديل الحكم بما يتفق مع ذلك .

اما اسباب الاستئناف  الثالث 527/2017 فتتلخص فيما يلي .

1-  ان المحكمة  اخطات في قرارها وكان عليها دعوة الطرفين وعقد جلسة لذلك .

2-  ان القرارين مشوبين بالجهالة  وعدم التعليل والتسبيب ومخالفة القانون وما استقر عليه الفقة والقضاء .

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرارين والحكم حسب لائحة الاستئناف

بالمحاكمة الجارية علنا بالاستئناف 527/2017 وفي 3/5/2017 تقرر قبوله شكلا وضمة للاستئناف 516/2017 .

بالاستئناف 516/2017 تقرر في جلسة 3/5/2017 قبوله شكلا وضمة للاستئناف الاول 509/2017 .

بالاستئناف الاول 509/2017 وبجلسة 3/5/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت اللوائح في جميع الاستئنافات وانكرت من الخصم وطلبت وكيله المستأنفة المدعى  عليها السماح لها بتقديم البينة الخطية واعترض وكيل المستأنف عليه وتقرر السماح لها بتقديم البينة الخطية وفي 17/5/2017 ابدت وكيلة المستأنفة بانها لا ترغب في تقديم اية بينة اضافية وهكذا صرح وكيل المستأنف عليه وفي 21/6/2017  ترافعت على ثلاث صفحات 5-7 وفي 2/10/2017 ترافع وكيل المستأنف عليه على ثلاث صفحات 10-12 وحجزت الدعوى الى 13/11/2017 للمداولة وفي ذلك اليوم تم تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى الى 13/12/2017 حيث صادف تعليق عمل من نقابة المحامين وفي هذا اليوم اعيد تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى لمدة ساعتين وصدر بنتيجتها هذا الحكم بعد المداولة  .

المحكمة

 بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافات الثلاث والى الحكم المستأنف والقرارين محل  الاستئناف 527/2017 والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة  الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولاً: معالجة اسباب الاستئناف الاول 509/2017:

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بمخالفة الحكم للمادة 175 من الاصول فأننا نجد من خلال العودة  الى الحكم المستأنف انه استعرض بالصفحة الاولى والثانية وقائع واسباب الدعوى الاصلية وفي الصفحة (3،4)استعرض دفوع المدعى عليها وبدأ بالصفحة (5) عرض ادعاءات المدعى عليها بالتقابل حتى صفحة (7)  ثم استعرض رد المدعي على ادعاء المدعى عليها والاجراءات المتبعة من قبل المحكمة ثم بدأت المحكمة على الصفحة (9) من الحكم تحليل البينة والوصول الى النتائج وتفنيد البينات وعالجت الادعاء المتقابل على الصفحة (11) من الحكم في مقدمتها وفي وسطها من خلال شهادة الشهود وخلصت الى رد الادعاء المتقابل وعليه يكون الحكم من حيث توافر شروط واحكام المادة 175 من الاصول متفق والقانون مما يجعل من هذا السبب واجب الرد

2-  اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق بكيفية حساب بدل الراتب الشهري للمدعي على اساس 4400 دولار اننا بالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان المحكمة اعتمدت هذا الاجر بناء على اقرار المستانفه المدعى عليها الوارد في اللائحة الجوابية والادعاء المتقابل وعقد العمل وبالعودة الى اللائحة الجوابية نجد ان المدعى عليها ابدت بالبند (3) و (6) من تلك اللائحة ان راتب المدعي هو 4400 دولار منكرة ان يكون راتبة (4800) دولار حسب ادعاءه الوارد بالبند 2 من لائحة الدعوى الاصلية وبالتالي لا يكون لهذا السبب أي اساس قانوني طالما استند الحكم الى اقرار المدعى عليها المذكور سيما ان محكمة  الدرجة الاولى  لم تحكم للمدعي بالبدلات والميزات الاخرى وهو محل طعن من المدعي ذاته اضافة الى طعنة بان الراتب يفوق ما حكمت به محكمة الدرجة الاولى مما يجعل من هذا السبب واجب الرد

3-  وفيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب حول تجاهل البينة التي تثبت عدم قيام الفصل التعسفي واضرار المدعي بالمدعى عليها والطلب منه الاستقالة ، فاننا بداية نجد ان المدعى عليها في نهاية البند (7) من اللائحة الجوابية على الصفحة 3 منها قد ابدت انها انهت عمل المدعي لديها نتيجة مخالفات قام بها وردت بالبند المذكور من (أ-ط) وبالتالي يعتبر ذلك اقرارا من المدعى عليها بانها هي من انهت عمل المدعي وينفي عن المدعي تقديمة لاي استقالة من طرفه ، ومن جهة اخرى هل الاعمال التي ابدتها  المدعى عليها بالبنود ( أ-ط) الوارد بالبند 7 من اللائحة الجوابية تصلح كسبب لأنهاء عقد عمل المدعي لديها وفق احكام قانون العمل وهل استطاعت المدعى عليها اثبات تلك الوقائع او الاعمال ومخالفتها للقانون؟ .

بالعودة الى الفرع (أ) من البند 7 من اللائحة الجوابية  المرتبط بالاشتراك في تأسيس شركة منافسة للعمل فأننا نجد ان البينة المقدمة اثبتت تأسيس شركة باسم شركة أي  ام أي لتجارة المعدات والآلات الثقيلة بتاريخ 24/2/2008 وان المدعي هو شريك في هذه الشركة وانه مفوض مع الشريك الاخر بالتوقيع عن الشركة ( المبرز م /2)  شهادة تسجيل الشركة المذكورة وقد ابدى المدعي في رده على لائحة الادعاء المتقابل بالبند ( 3/ب)  ان الهدف من تأسيس الشركة المذكورة هو لمنفعة ولمصلحة المدعى  عليها ومعرفة المسؤولين فيها في لبنان وان محاسب الشركتين واحد ومدقق الحسابات واحد لكلا الشركتين وبالتالي تأسيس الشركة المشارك فيها المدعي ثابت ،   يبقى هل ان الشركة الجديدة هي منافسة للمدعى عليها ام هي لمساندتها ولمصلحتها ؟

من خلال شهادة شاهد المدعى جبر جودة المدير المالي للمدعى عليها يقول ( انني كنت محاسب لشركة أي  ام أي وكذلك محاسب للجرارات وانا لا اعرف سبب انشاء شركة أي ام أي ولكن الشركة المذكورة تبيع القطع التي نبيعها الى اسرائيل وهذه الشركة لم تكن تدخل في مناقصات السلطة الوطنية وهذا بحدود ما اعرف وان الجرارات هي التي كانت تدخل في مناقصات  الحكم المحلي وانا لا اعرف اذا كانت شركة أي ام أي تحت اطلاع وعلم ألجلاد وانا وعماد كنا نعمل في كلا الشركتين هو مدير وان محاسب ولم يكن هناك منافسة بين الجرارات و أي ام أي ويوسف حمودة هو المدقق الخارجي للجرارات وكذلك لِ أي ام أي ---- وكانت الجرارات عندما لا تستطيع احضار معدة معينة فأنها تشتري تلك المعدة من شركة أي ام أي بسبب شهادة المنشأ لان المعدات التي لدى أي ام أي منشأها اوروبي وهذه الحالة حصلت مرة واحدة لصالح الاتحاد الاوروبي مع الحكم المحلي ) وقال الشاهد بالمناقشة ( وصحيح ان عماد كان قد انشا  شركة اسمها أي ام أي وكان هو المدير العام لهذه  الشركة وكانت الشركة المشار اليها تتعامل بمعدات ثقيلة منافسة للمعدات التي تعمل بها الشركة المدعى عليها وكان المهندس عماد يقوم بعمل الدعاية لبيع هذه المعدات .... ان الشركة المدعى عليها طلبت مني ترك العمل لدى أي ام أي بعد ان خرج عماد من الشركة وحدوث مشكلة ما بينة وبين الشركة المدعى عليها ) .

اما المدعى عليها  فقدمت الشاهد علي ظاهر مدير عام المدعى عليها الذي قال (  وشركة  I m I  اعرفها وعماد العارف هو من اسسها وانها تبيع حفارات و مولدات وجرافات وروافع شوكية وان بيع مثل هذه المعدات يؤثر على عمل شركة الجرارات لانه منافس قوي ويأخذ من حصتنا في السوق وانني اطلعت على اوراق الدعاية التي تقوم بها شركة I m I  وعماد العارف هو من كان يدير الشركة I m I  ويقوم باعمال الدعاية كان يقوم بذلك عندما كان يدير شركة الجرارات وانني اطلعت على  المراسلات بين عماد كمدير I m I  وزبائن رئيسين في شركة الجرارات وذلك من واقع ما هو موجود في الحاسوب الخاص به وكذلك بعض الملفات وانني ا طلعت على ذلك بعد ان اصبحت مدير للشركة وان مؤسسة الاونروا استفسرت بشان المراسلات لأنه كان يتم ارسال عرضين من شركتين موقعين من شخص واحد) .

والشاهد فادي عيدة قال ( انا اعرف شركة I m I  وان علاقة هذه الشركة مع شركة الجرارات ان مديرهما  واحد وهو عماد العارف وصحيح ان عماد العارف وعدني شخصيا ان يشغلني ) ويقول بالمناقشة ( واعتقد ان هذه الشركة الاخيرة تأسست بالعام 2008-2007 حيث تم استئجار مخازن مقابل شركة الجرارات ووضع عليها يافطة باسم شركة أي ام أي وان البضاعة التي تعاملت بها شركة أي ام أي هي بضاعة صينية وهناك بضاعة امريكية وان البضاعة التي لم تكن تتعامل بها شركة الجرارات كانت تتعامل بها شركة أي ام أي ومع ذلك فان شركة أي ام أي تتعامل بالمولدات وكانت تحضرها من الصين وتركيا وشركة الجرارات كانت تتعامل بمولدات كهرباء وكانت تحضرها من امريكيا ومن اوروبا  ) .

والشاهد عزيز عطاري قال ( ان البضاعة التي تتعامل بها كل شركة من الشركتين كانت مختلفة  والشركة المدعى عليها كانت فقط تتعامل بالمعدات التي تنتجها شركة كاتر بلير وشركة أي ام أي كانت تتعامل  مع شركة كشركة بو مك وهذه الشركة لم تكن تتعامل معها الشركة المدعى عليها ) .

كما قدم المدعي بينة مفندة الشاهد مصطفى ابو حسن اذ قال ( ان شروط هذه العطاءات كانت تتضمن ان تكون الاليات منشأها أوروبي وذلك وفقاً لشروط الممول للمشروع وأن شركة الجرارات حتى تتمكن من الدخول في العطاءات كانت تدخل بواسطة شركة وسيط وهي أي أم أي ومدير هذه الشركة هو عماد العارف ومحاسب هذه الشركة هو نفسه محاسب شركة الجرارات وهو جبر جوده وأن المكتب المحاسبة الذي يتولى تدقيق حسابات الشركتين هو نفسه واعرف اسمه ابو احمد وهو يوسف حموده كما ذكرتني وايضا فان شركة أي ام أي كانت تبيع قطع غيار في اسرائيل لصالح شركة الجرادات ولكن شركة الجرادات لم تكن تظهر في الصورة وان شركة أي ام أي كانت تعمل لصالح شركة الجرارات ولم تكن تنافسها) ويقول بالمناقشة (أعرف أن شركة أي أم أي هدفها تمكين شركة الجرارات من بيع قطع غيار كاتر بلير في اسرائيل وصحيح أن الهدف من انشاء شركة أي أم أي هو تسويق قطع غيار شركة كاتر بلير في اسرائيل وصحيح أن كاتر بلير لها وكيل في اسرائيل وان شركة أي أم أي لم تكن لديها أي وكالات لشركات عالمية وفقط كانت شركة وسيط لصالح شركة الجرارات وأنا أعرف ذلك من خلال العطاءات التي كانت تتم لأنه دون الشركة الوسيط لما كان بالإمكان الحصول على العطاء وأن الاوراق المتعلقة بهذه العطاءات موجوده في الشركة) ويقول بسؤال المحكمة (أن علاقة شركة أي أم أي بعطاء وزارة الحكم المحلي أنها زودت شركة الجرارات بالمعدات ذات المنشأ الاوروبي وأن تعاقد أي أم أي كان مع شركة الجرارات ولم يكن هناك علاقة بين شركة أي أم أي ووزارة الحكم المحلي وأن شركة أي أم أي تم دفع ثمن الالية التي زودت شركة الجرارات بها من شركة الجرارات ..... وهذا معناه أنها وجدت سوق جديد أن شركة أي أم أي كانت فقط تبيع قطع غيار كاتر بلير ولا تبيع الاليات الا في حالة شراء الاليات لصالح شركة الجرارات أنا أعرف أن شركة أي أم أي لا تعمل في السوق حالياً منذ العام 2008 وليس لها نشاط حالياً ) وقدم المدعي الشاهد يوسف حموده مدقق الحسابات الذي قال (أنا المدير التنفيذي في الشركة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبة وأن هذه الشركة هي التي كانت المدقق الخارجي لحسابات شركة الجرادات وكذلك شركة أي أم أي وأن شركة أي أم أي تم تسجيلها في 24/2/2008 وان ما تعرضه علي هو تقرير مدقق الحسابات الخاص بشركة أي أم أي الصادر عن الشركة الفلسطينية للتدقيق وفي الصفحة الاخيرة من هذا التدقيق تبين العلاقة بين شركة الجرارات وشركة أي أم أي حيث ورد في هذه الصفحة أن أنشاء شركة أي أم أي كان لخدمة شركة الجرارات وذلك بنسبة ربح 5% من شركة الجرارات لصالح شركة أي أم أي وكانت العلاقة بين الشركتين واضحة وأن المدير المالي في شركة الجرارات كان محاسب في شركة أي أم أي وأسمه جبر جوده وأن مدير الشركتين كان عماد العارف وأن تقارير مدقق الحسابات كان يزود بها الشركاء في الاردن ولبنان وهم من عائلة الجلاد) وقال بسؤال المحكمة (وكان الهدف من أنشاء الشركة هو بيع قطع غيار شركة كاتر بلير في إسرائيل لأنه ممنوع على شركة الجرارات البيع في اسرائيل أن شركة أي أم أي كانت تشتري القطع من شركة الجرارات بسعر التكلفة مضاف اليها 5% كربح وكان بإمكان شركة أي أم أي أن تبيع بالسعر الذي ترغب به بالسوق الاسرائيلي ولكن المنافسة كانت تفرض عليها أن تبيع بأسعار قد تؤدي الى خسارة وبسبب ذلك كان هناك خسارة في عام 2008 حيث بلغت 80042 شيكل وأن المستفيد من هذا الامر كانت شركة الجرارات ).

أما البينة الخطية (م ع/ 1) فهي تحتوي على نموذج لدعايه وكتاب بالايميل موجه من المدعي الى الاونروا في 6/6/2008 واستفسار الاونروا حول الممثل عن الشركتين ورد من مبيعات شركة أي أم أي للاونلروا في 18/6/2008 ومراسلات الايميل من طارق الى عماد في 1/11/2008 و 26/11/2008 ، والمبرز (م /2) وخاصة تقرير مدقق الحسابات الذي شهد أمام المحكمة وإتفاقية مبيع مدحلة نفايات صلبة مؤرخة في 6/1/2009.

من ذلك كله يتضح أن الشاهد جبر جودة محاسب الشركتين الجرارات وأي أم أي قد تناقض بخصوص الشركة واعتبارها منافسة من عدمه في استجوابه وأثناء مناقشته وبالتالي لا يمكن للمحكمة الاعتماد على شهادته بهذا الخصوص وخاصة بواقعة الفصل، أما باقي الشهود فالشاهد علي ظاهر والشاهد فادي عيدة والشاهد عزيز عطاري شهود المدعى عليها رغم أنها جاءت لتعزيز قول ودفع المدعى عليها بخصوص هذه الواقعة الا أن شهادة الشاهدين حموده وأبو حسن بالبينة المفندة جاءت لتفند شهادتهما خاصة شهادة مدقق الحسابات والذي أفاد بكل وضوح الى الهدف الذي من أجله نشأت شركة أي أم أي والتقرير المحاسبي المقدم من قبله وكذلك كيف يعقل للمدعى عليها أن تقول أن شركة أي أم أي منافسة وتقوم بالتعاقد معها بالاتفاقية لشراء مدحلة  نفايات صلبة في 6/1/2009 أي بعد واقعة فصل المدعي التي حصلت في 3/8/2008 ويكون ممثلاً من شركة الجرارات الشاهد علي الظاهر ذاته الذي شهد بالمحكمة على علاقة الشركتين، كما أن المراسلات التي تمت بدعوة المدعي للاجتماع مع المالكين لشركة الجرارات جاءت بعد تاريخ الفصل بشهر 11/2008 كما هو ثابت من الايميلات المبرزة (م ع / 1 ) وإن كتاب الاونروا لا انتاجية له مقابل هذه البينة وعليه يكون هذا البند غير ثابت.

أما بخصوص البند (ب) المتعلق بتسويق معدات منافسة لمعدات الشركة المدعى عليها فقد سبق لنا تفنيد ذلك بالبينة من خلال معالجة البند أ من البند 7 من اللائحة الجوابية، وبخصوص البند (ج) من ذات الرد بخصوص استغناءه عن عدد من الموظفين فانه وأن كان من الثابت قيام المدعي بالاستغناء عن بعض الموظفين الا أن ذلك لا يستدعي فصله من العمل بهذا الشكل المخالف لاحكام المادة  40 من قانون العمل وبخصوص البند (د) وعطاء وزارة الحكم المحلي فلم يقدم أية بينة بخصوص هذا العطاء أوان كان هناك خسارة تحققت للشركة المدعى عليها نتيجة ذلك العطاء ، أما البند (هـ) ورحلة المانيا فقد ثبت من شهادة الشاهد أبو حسن (أن رحلة المانيا كانت لترتيب وزارة الحكم المحلي المحول من الاتحاد الاوروبي وكان السفر لتامين المعدات التي منشأها اوروبي علما بان شركة الجرارات لم يكن بامكانها ان تحضر مثل هذه المعدات لانها وكيل لكتربيلر والاليات التي منشأها اوروبي كانت من ضمن اليات عطاء الحكم المحلي وصحيح لم يكن السفر الى المانيا للنزهة ) وقال  ( ان العمل الذي قمنا به اثناء سفرنا الى المانيا كان لصالح شركة الجرارات ) وفيما يتعلق بالبند (و) وعقود التقسيط فان العقود المبرزة من ضمن م ع /1 و م /2 لم يثبت من خلالها وقوع أي اضرار بالشركة  المستأنفة المدعى عليها وان هناك ضمانات بموجب تلك الاتفاقيات من شيكات ورهن وغير ذلك ، كما ان الشاهد ابو حسن افاد بان ( بيع التقسيط كان يتم زيادة بنسبة الربح وان الشركة لم تخسر بسبب بيع بالتقسيط وكانت نسبة البيع 100% من حصة السوق وان اصحاب الشركة كانوا يعرفون بالية البيع بالتقسيط وذلك  من خلال الميزانيات ) اما شهادة الشاهد علي ظاهر الذي قال ان العقود    ( ك/1) ترتب عليها خسارة لا انتاجية لها اذ ان الخسارة لا تثبت الا بتقرير فني محاسبي مما يوجب رد هذا البند اما بخصوص البند ( ز+ح+ط) فلم يقدم اية بينة لاثباتها مما يوجب ردها وبالتالي لم تستطيع المدعى عليها اثبات فصلها المشروع للمدعي واستطاع المدعي اثبات ان انهاء خدماته كان مخالفا للقانون ، اذ بالرجوع الى حكم المادة 35 الباحثة في انهاء عقد العمل والمادة 40 التي تتيح لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار مع حقة في المطالبة بكافة حقوقة الاخرى اذا ارتكب  أي من المخالفات المذكورة بالبند (1-9) وجاء بالمادة 46 على اعتبار انهاء العقد تعسفيا دون وجود اسباب موجبه لذلك سيما لم توجه المدعى عليها أي اشعار للمدعي بنيتها انهاء العقد وفق متطلبات المادة 46/1 من قانون العمل الامر الذي يؤدي الى رد هذا السبب وتأييد الحكم المستأنف بخصوص هذه الواقعه .

4-  اما بخصوص السبب (5) م ملخص الاسباب المرتبط بمعالجة الادعاء  المتقابل فأننا نجد ان للمدعى عليه ان تقدم بادعاء متقابل لمطالبة المدعي بحق يدعيه بمواجهته وله في سبيل ذلك تقديم البينة حول ادعاءه بالادعاء المتقابل حالة كحال الدعوى المستقلة وعليه اثبات ادعاءاته وبالعودة الى لائحة الادعاء المتقابل المقدمة من المدعى عليها فقد اسست على الحاق المدعي اضرار فادحة بمصالح المدعى عليها من خلال قيامة بعدة امور هي استجارة لسيارة خاصة لاستعمالة الشخصي على مدة ست سنوات مما كلف الشركة مبلغ 154512 دولار وتاسيسة الشركة منافسة ادى لخسارة مائة الف دولار و بيعه لشاكوش لشركة الطريفي بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي  بمبلغ 10000 دولار وبيعه بالتقسيط نتج عنه خسارة 120000 دولار وعطاء وزارة الحكم المحلي الذي الحق بالشركة خسارة بحدود 120000 الف دولار وقيامة برحلة الى المانيا بتكلفة 7000 دولار أي ما مجموعه 596512 دولار وهذه هي قيمة الادعاء المتقابل وبالعودة الى البينة المقدمة منه امام محكمة الدرجة الاولى بخصوص هذا الادعاء  ومنعا للتكرار نحيل الى ردنا الوارد بالبند اولا (3) من هذا الحكم المتعلق بتاسيس شركة منافسة والذي ثبت من خلالة تأسيس تلك الشركة الا انه لم يثبت وقوع خسارة للشركة المدعى عليها نتيجة ذلك وان التاسيس كان لمصلحة ومنفعة المدعى عليها وليس العكس وبالتالي الادعاء بالخسارة مبلغ مائة الف دولار نتيجة تأسيس شركة أي ام  أي غير ثابت مما يوجب رده اما بخصوص  بيع شاكوش لشركة الطريفي فالشهود المقدمين من طرفة لم يشيروا الى تلك الواقعه بالمطلق اما المبرز ( م ع /1) الذي يحتوي على اتفاقية بين الجرارات وبين شركة الطريفي فهي تتعلق بتوريد حفار جنزير وماتور جرايدر ولا يتعلق  بشراء شاكوش ولم يقدم اية بينة لأثبات الخسارة المدعاة بموجب هذه الواقعة اما بخصوص بيع التقسيط فأننا نحيل كذلك لما ورد بالبند ( اولا /3) اعلاه ولم يثبت كذلك وقوع اية خسارة نتيجة بيع التقسيط وبخصوص عطاء وزارة الحكم المحلي فشهود المدعية بالتقابل لم يثبتوا بالمطلق وقوع اية خسارة بهذه المعاملة مما يوجب الالتفات عنها وبخصوص رحلة المانيا المرتبطة بعطاء الحكم المحلي فقد ثبت من شهادة الشاهد ابو حسن انها كانت لمصلحة شركة الجرارات وليس العكس ولم تثبت المدعية بالتقابل اية خسارة لحقت بالمدعية نتيجة هذه الرحلة او انها لم تكن لمصلحة ومنفعة الجهة المدعية بالتقابل مما يوجب رد هذا البند واخيرا بخصوص استئجار سيارة للمدعي ونفقاتها فقد ورد على لسان الشاهد جبر جودة ( وان  المدعي كان معه سيارة مخصصة لعمل الشركة وكذلك كان هناك سيارات لموظفي المبيعات وكان  يتم استئجارها من شركة جودلك وان الشركة المدعى عليها كانت تدفع اجرة السيارة المخصصة للمدعي مبلغ 1708 دولار شهريا والصيانة على شركة التاجير وكذلك التامين والترخيص وكانت مصاريف المحروقات  للسيارة 700-800 دولار شهريا وكان السيارة مخصصة للمدعي ويستعملها ليلا ونهارا سواء لعمل الشركة او لاستعمالة الشخصي ) ويقول ( والعقد الذي بين الشركة وبين المهندس عماد لا يتضمن منحة سيارة وانا كمدير مالي كنت ادفع بدل بنزين واجرة السيارة شهريا وصحيح كنا ندفع مبلغ 200 دولار شهريا بدل مواصلات للمدعي وهذه ضمن الراتب ..... وكنت ادفع اجرة السيارة والبنزين وعلاوة المواصلات بناء على طلب عماد ) وقدم المدعي جزء من المبرز (م/1) فاتورة للسيارة المستاجرة بتاريخ 1/11/2008 بقيمة 6659 شيكل شامل التامين والترخيص والصيانة والضريبة ولم تقدم المدعى عليها / المدعية بالتقابل أي بينة لأثبات عدم استحقاق المدعي لسيارة تنقل مستاجرة وان ما ورد على لسان شاهد المدعي بان العقد لا يتضمن سيارة فان اقرار المدعية بالتقابل بانه يستخدم السيارة منذ ست سنوات يعتبر موافقة منها على ذلك اذ لا يعقل كاصحاب شركة حتى وان كانوا خارج البلاد الا الاطلاع على الميزانيات الدورية والسنوية وتقرير مدقق الحسابات الذي يبين بذمة المصاريف ومجالات الانفاق سيما ان مدقق الحسابات حمودة اشار الى ارسال التقرير بشكل دوري لأصحاب الشركة دار الجلاد فكيف للشركة ان لا تدري عن استخدام سيارة للمدير التنفيذي طيلة هذه المدة وتطالب الان ببدل هذا الاستخدام والايجار على اساس خسارة لحقت بالشركة الامر المتناقض والذي يؤدي بالأساس لرد هذا المطلب لعدم اثبات الخسارة ولثبوت حق المدعي المكتسب بهذا البدل طيلة مدة الست سنوات المطالب بها مما يوجب رد هذا المطلب و يوجب بالنتيجة رد هذا السبب .

5-  وبخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب والتطرق للمادة 40 من قانون العمل فأننا نجد ان المشرع في المادة 40 من قانون العمل وضع الحالات التي تبرر لصاحب العمل انهاء العقد دون اشعار وتعرضت محكمة الدرجة الاولى لهذه المادة بالتحليل من خلال البينة كون المدعية بالتقابل / المدعى عليها ادعت الخسارة التي الحقها المدعي بالمدعى عليها كسبب لأنهاء العقد فيما بينهما وبين المدعي وبالتالي  كيف للمحكمة ان تقضي بالدعوى على ضوء دفوع المدعى عليها الواردة في اللائحة الجوابية وادعائها بالادعاء المتقابل دون التطرق لهذه المادة وان القول بوجود اشعار او انذار هو قول مجرد من أي دليل فلم تقدم المدعية بالتقابل اية بينة على وجود أي اشعار او انذار للمدعي وان ارسال دعوة للحضور الى عماد لمقابلة المسؤولين لا تشكل انذار او اشعار لغايات المادة 40 ضمن ايا من فقراتها ولا تشكل بحد ذاتها مبررا لانهاء العقد بالطريقة التي تمت به من المدعية وفق المبرزات م/1 و م/2 وعليه يكون ما ورد بهذا السبب واجب الرد .

6-  وفيما يتعلق بالسبب (7) من ملخص الاسباب المرتبط برد الادعاء المتقابل فأننا منعا للتكرار نحيل الى البند ( اولا /4) الذي اجاب على هذا السبب مؤكدين في هذا المقام على ان الضرر غير مفترض في هذه الحالات وعلى المدعية بالتقابل اثبات الضرر والخسارة ومقدارها حتى يتم الحكم لها ببدل التعويض عن تلك الخسارة وان البينة المقدمة من المدعية بالتقابل لم تثبت أي ضرر لحق بها ولم تثبت بالتالي اية خسارة مادية لحقت بالشركة فهي حتى لم تقدم اية ميزانية رسمية من مدقق الحسابات المعتمد لديها لأثبات هذه الخسارة التي تدعيها فكيف للمحكمة ان تقضي بشيء لم يقدم ما يثبتة ولا يجوز للمحكمة ان تتدخل وتطلب ابراز اية بينة بهذا الخصوص والا تكون خرجت من دورها في مثل هذه الحالات مما يستوجب رد هذا السبب .

7-  وفيما يتعلق بالسبب (8) المرتبط بتقديم البينة فقد اتاحت محكمة الاستئناف للمدعية بالتقابل تقديم البينة امامها الا انها ابدت عدم رغبتها في ذلك من خلال اجراءات المحاكمة مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

8-  واخيرا بقي السبب (4) من ملخص الاسباب المرتبط بالحسابات والعمليات الحسابية فأننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما اذ لم تحدد المستأنفة اين وقع ا لخطا في الحساب وباي بند او مطلب فلا يجوز النعي على كافة الحسابات بالخطأ بشكل مجمل دون بيان موقع وموضع الخطأ ليتم معالجه والوقف عليه سيما ان المستأنفة اشارت الى انها ستبين ذلك اثناء الاجراءات بالاستئناف ولم تفعل ولم تشير الى ذلك في مرافعتها الختامية مما يوجب رد هذا السبب ايضا .

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف الثالث 527/2017:

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بالخطأ في اجراءات نظر الطلب المقدم وفق احكام المادة 185 من قانون الاصول فأننا نجد ان المشرع في المادة 185 قد نص على صلاحية المحكمة في نظر الطلب المقدم للحكم بما اغفلت عنه المحكمة وللحكم فيه وقد استقر الفقة والقضاء على ان مثل هذه الطلبات يجب ان يعلم بها الخصم ويجب ان تعقد جلسة يدعى لها الطرفين وتسمع المحكمة اقوالهما وتصدر حكمها سلبا او ايجابا ليكون الحكم الصادر استنادا لتلك المادة متمما للحكم الصادر في الدعوى اما النهج الذي  اتبعته محكمة الدرجة الاولى بالشرح على الطلب بشكل الاوامر على العرائض/ تدقيقا يعتبر مخالفا لنص المادة 185 وما استقر عليه الفقه مشيرين الى شرح الدكتور احمد المليجي  في كتابة الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات المصري بالجزء الثالث على الصفحات 1204 وما يليها مما يجعل من هذا السبب واردا على القرارين المستأنفين .

2-  وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب الناعي على القرارين عدم التعليل والتسبيب فأننا نجد ان القرارين الصادرين بالطلبين المستندين الى المادة 185 من قانون الاصول قد صدر الاول برفض الطلب والثاني لعدم القانونية تقرر رفض الطلب وعليه يكون هذين القرارين مخالفين اساس لحكم المادة 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وباطلين مما يوجب كذلك قبول هذا السبب .

3-  وبما ان محكمتنا لا تملك اعادة الدعوى محكمة الدرجة الاولى فلا بد لها من التصدي للطلبين كمحكمة موضوع عملا بالمادة 223/3 من قانون الاصول وبخصوص الطلب الاول المتعلق بعدم الحكم للمدعي بالفائدة القانونية فأننا من الرجوع الى لائحة الدعوى نجد المدعي يطالب بالفائدة القانونية ووكالة وكيل المدعي تتضمن حق المطالبة بهذه الفائدة الا ان قضاء محكمة النقض الموقرة قد استقر على عدم جواز الحكم على الاتعاب العمالية بأية فوائد قانونية لخلو قانون العمل من النص على ذلك وعليه نقرر رد هذا المطلب لعدم قانونيتة وفق ما سلف لنا القول .

اما بخصوص الطلب الثاني واغفال محكمة الدرجة الاولى الفصل في مشتملات الراتب التي ادعى بها المدعي والتي هي كما وردت بالدعوى والطلب ( كلفة استئجار المركبة ورسوم ونفقات ترخيصها وتأمينها وصيانتها واستهلاك المحروقات وكذلك نفقات الانترنت الخاص بالمدعي ) واننا بالرجوع الى الحكم المستأنف نجد وبحق ان محكمة الدرجة الاولى لم تتعرض لهذا المطلب لا سلبا ولا ايجابا وعليه نقول  ان الاصل بالعلاقة بين الطرفين العامل ورب العمل هو العقد وبما ان كتاب الموافقة على تعيين المدعي لم يتضمن هذه الميزات او البدلات فلا بد من وجود قرار اداري من الشركة بهذه البدلات لان البدل وفق ما هو مستقر عليه فقها هو كل عوض عن افتقار في الذمة ( انظر في ذلك تفصيلا كتاب فانون العمل للدكتور محمود جمال الدين زكي الطبعة الثانية  الصفحات 229 وما عليها )  وطالما ثبت من خلال المبرز (م/1) خاصة قسيمة الراتب ان المدعي كان يقبض من ضمن راتبة بدل علاوة مواصلات بقيمة (200) دولار شهريا فلا يعقل ان يتم ضمة بدلين بذات الوقت ( بدل مواصلات وسيارة خاصة لتنقلاته ) ودون ان يفهم من ذلك تناقضا مع ما قضت به المحكمة عند معالجة اسباب الاستئناف الاول خاصة ما ارتبط بالرد على الادعاء المتقابل بخصوص مطالبة صاحب العمل بدفع مبالغ بدل ايجار  السيارة واستهلاك التامين والترخيص والبنزين لان الوقع هنا مختلف من حيث استيفاء المدعي لبدلين متماثلين بذات الوقت الامر المخالف للقانون وللمنطق والعدالة أما هناك فقد سبق لنا القول بأن صاحب العمل على اطلاع بالميزانيات والحسابات الدورية كما افاد مدقق الحسابات حمودة وقد مضى على ذلك سنوات دون أي اعتراض من الشركاء ومالكي الشركة (صاحب العمل) الامر الذي يعتبر من قبيل الهبة فقط وبالنتيجة فإن المدعي لا يستحق اعتبار هذا المطلب جزءاً من الراتب.

أما بخصوص بدل الانترنت فإننا تؤكد كذلك على ما سلف الاشارة اليه من عدم وجود اتفاق على ذلك بالعقد مما يخرج هذه الميزة من عداد الاجر ولعدم وجود مواقفة من ادارة الشركة على هذه الميزة ليتم اعتبارها كذلك سيما أن المدعي هو المدير التنفيذي في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة مما يوجب أيضاً رد هذا المطلب.

ثالثاً: معالجة أسباب الاستئناف الثاني 516/2017

1-بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الذي أخذ على الحكم مخالفته للمواد 174 و 175 وأنه ضد وزن البينة فإننا نجد أن باقي أسباب الاستئناف قد استغرقت الامر مما يستتبع الرد على هذا السبب من خلال الرد على باقي أسباب الاستئناف.

2- أ ما فيما يتعلق بالسبب (5 و 7) من ملخص الاسباب فإننا نشير الى ان هذين السببين لا يصلحان لان يكونا سببين للطعن كون المشرع اتاح للمدعي التقدم بطلب للحكم بما اغفلت عنه المحكمة وبالفعل تقدم بهذه الطلبات وهي كانت محور معالجة الاستئناف الثالث 527/2017 الامر الذي يجعل من هذين السبب مردودين.

3-  وبخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب المتعلق برد محكمة الدرجة الاولى لبدل النسبة من الارباح على أساس عدم دفع الرسوم عنها وأننا لا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى ذلك أن النسبة المتفق عليها بين المدعي والمدعى عليها والتي أقرت بها المدعى عليها في لائحتها الجوابية هي 4% من صافي الربح وليس من المبيعات وهي كذلك واردة في المبرز (م/1) الكتاب الموجه من الشركة للمدعي المتضمن ذلك صراحة لذلك تعتبر هذه الارباح بنسبتها المخصصة للعامل جزء من الاجر وبالتالي لا تخضع للرسوم وفق صريح نص المادة (4) من قانون العمل (انظر في ذلك تفصيلا ً كتاب العمل  المشار اليه سابقاً على الصفحات 245 وما يليها ) . وعليه يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف من هذا الجانب.

إلا أننا لا نجد أن المدعي قد استطاع إثبات أرباح الشركة المستانف عليها عن سنة 2008 التي فصل بها بتاريخ 3/11/2008 ولا يمكن للمحكمة الاعتماد على معدل ربح السنوات السابقة وفق المبرزات المقدمة بالمبرزين م/ 1 وم/ 2 لان لكل سنة قيمة ومبلغ معين من الربح فيما اذا كان هناك ارباح اصلاً وإلا هو لا يستحق أي نسبة لعدم تحقق الربح وكان يجب على المدعي تقديم البينة على ذلك بشكل مباشر وليس الاعتماد على أقوال شاهد في تحقق الربح دون بيان دقيق لقيمة ذلك الربح من خلال ميزانية مصادق عليها من مدقق الحسابات المعتمد ليتم حينها احتساب نسبة 4% من تلك الارباح واضافتها للراتب الاخير لغايات احتساب الاتعاب وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت ذلك ولا تملك محكمتنا التدخل في البينة فإن مطالبته تكون مردودة لعدم الاثبات وليس لعدم دفع الرسوم.

4-أما فيما يتعلق بمدة العمل فإننا نجد أن السبب (4) من ملخص الاسباب يرد على الحكم المستأنف ذلك أن محكمة الدرجة الاولى قد أعتمدت مدة العمل هي تسع سنوات وشهر فقط في حين أن المدعى عليها قد أقرت في لائحة الادعاء المتقابل بالبند (2) منها بأن المدعي عمل منذ عام 1999 حتى نهاية شهر 11 للعام 2008 وحيث أن المدعي ووفق المبرز (م/ 1) قد أقر وطالب عن بداية العمل في 17/4/1999 وليس بدايتها وأقر كذلك بأنه ترك العمل في 3/11/2008 وسلم العهدة في 4/11/2008 حسب المبرز (م/ 1) فتكون مدة العمل هي تسع سنوات وستة أشهر ونصف الشهر مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف تعديلاً.

5-وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق ببدل الاجر الذي اعتمدته المحكمة 4400 دولار فإننا نجد أن البينة المقدمة قد أثبتت أن المدعي يتلقى الراتب كجزء من الشركة الى حسابه مباشره بالبنك العربي بقيمة 1868 دولار امريكي كصافي راتب بعد اقتطاع الضريبة ويتلقى كذلك حواله كراتب من الشركة بالخارج الى حسابه بالبنك العربي باخذ حوالة بقيمة 2900 دولار أي ما مجموعه (4768) دولار وهذا ثابت من المبرز (م/ 1) قسيمة راتب المدعي 8/2008 وكشوفات حساب البنك العربي وشهادة الشاهد عرار موظف البنك العربي وبالتالي يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف مؤكدين هنا أيضاً على عدم وجود تناقض بين ما كان يصرف له كبدل للسيارة باعتباره هبه من الشركة ولم يتم احتسابه بالراتب وبين بدل المواصلات المثبت كبدل وكجزء من الراتب.

6-وبخصوص السبب (3) المتعلق ببدل الثلاثة أيام العمل بشهر 11 للعام 2008 وبخصوص اعادة وزن البينة ومخالفة القانون وحساب المستحقات على ضوء قبول بعض أسباب هذا الاستئناف ما يستتبع قبول هذا السبب أيضا.

رابعا: حساب مستحقات المدعي

1-بدل مكافأة الخدمة عن مدة العمل:

- تسع سنوات ×4768 دولار = 42912

- ستة اشهر= 2384 دولار

- نصف شهر = 199 دولار

- المجموع = (42912 + 2384 + 199 = (45495) دولار

عملاً بالمادة 45 من قانون العمل.

2-بدل عمل 3 أيام من شهر 11 للعام 2008 = (447) دولار

3-بدل 8 أيام إجازة سنوية عملاً بالمادة 74 من قانون العمل كون إثبات التحلل منها على صاحب العمل تعادل ( 1271 ) دولار

4-بدل فصل تعسفي عملاً بالمادة 47 من قانون العمل

تعادل أجر شهرين عن كل سنة = 9 سنوات × 4768 × 2 = (85824) دولار

5-بدل أشعار عملاً بالمادة 35 من قانون العمل بدل راتب شهر = (4768) دولار

 

6-المجموع (45495 + 477 + 1271 + 85824 + 4768 = 137835 دولار امريكي.

لذلـــك

          ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف الاول 509/ 2017  موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني 516/ 2017 موضوعاً وتعديل  الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك رد الاستئناف الثالث 527/2017 موضوعاً وتأييد القرارين المستأنفين فيه من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب والتعليل الوارد بهذا الحكم وليصبح الحكم بالزام المدعى عليها شركة الجرارات والمعدات الفلسطينية المساهمة الخصوصية المحدودة بأن تدفع للمدعي عماد فهمي موسى العارف مبلغ قدره (137835) مائة وسبعة وثلاثون الفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثون دولار امريكي فقط لا غير ورد باقي مطالبات المدعي ورد الادعاء المتقابل لعدم الاثبات مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وأتعاب محاماة بقيمة خمسماية دينار أردني عن درجتي التقاضي .

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 24/1/2018        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصـــــــــــادر عن محكمـــــــــــة استئنـــــــــــاف رام الله المـــــــــــأذونة بإجـــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك  

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف الاول 509/2017

المستأنفة  : شركة الجرارات والمعدات الفلسطينية المساهمة الخصوصية / رام الله

                وكيلها المحامي / رائد عبد الحميد / رام الله 

المستأنف عليه :  عماد فهمي موسى العارف / القدس 

                        وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

الاستئناف الثاني 516/2017

المستأنف عماد فهمي موسى العارف / القدس 

                        وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

المستأنف عليها : شركة الجرارات والمعدات الفلسطينية المساهمة الخصوصية / رام الله

                وكيلها المحامي / رائد عبد الحميد / رام الله 

الاستئناف الثالث 527/2017.

المستأنف : عماد فهمي موسى العارف / القدس

               وكيله المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

المستأنف عليها : شركة الجرارات والمعدات الفلسطينية المساهمة الخصوصية / رام الله

                  وكيلها المحامي رائد عبد الحميد / رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم وكيل المستأنفة بالاستئناف الاول 509/2017 بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وتقدم وكيل المستأنف بالاستئناف الثاني 516/2017 باستئنافة ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 23/2/2017 بالدعوى المدنية 73/2009 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 125875  دولار امريكي للمدعي بالإضافة للرسوم المصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة ورد الادعاء المتقابل .

كما وتقدم المستأنف بالاستئناف الثالث رقم 527/2017 وذلك ضد المستأنف عليها للطعن بالقرارين الصادرين عن محكمة بداية رام الله على الاستدعاء والطلب المقدم من قبلة للحكم له بما اغفلت عنه المحكمة سندا للمادة 185 من الاصول وذلك بتاريخ 19/3/2017 و 20/3/2017 المتعلقين بالفائدة القانونية واحتساب مشتملات الراتب لغايات الحساب للاتعاب العمالية .

تتلخص أسباب الاستئناف الاول 509/2017  فيما يلي : -

1-  ان الحكم باطل لمخالفتة المادة 175 من الاصول لعدم بيان صفات الخصوم ومراكزهم وتجاهل ما قدم بالادعاء المتقابل .

2-  ان المحكمة اخطات باحتساب الراتب على 4400 دولار ولم تميز بين الراتب الاساسي وبين الميزات المزعومة والبينات .

3-  ان المحكمة اخطات وخالفت القانون وتجاهلت البينات المقدمة التي تثبت عدم قيام الفصل التعسفي وان المدعي هو من أضر بالمدعى عليها كون ا دارتها في خارج البلاد .

4-  ان المحكمة  اخطات في العمليات الحسابية الواردة في الحكم .

5-  ان المحكمة اخطات في معالجة الادعاء المتقابل والفكرة التي يقوم عليها .

6-  ان المحكمة اخطات في التطرق للمادة 40 من قانون العمل بفقراتها المعالجة رغم ثبوت اشعار وانذار العامل اكثر من مره ..

7-  اخطات المحكمة برد الادعاء  المتقابل رغم ثبوت تاسيس شركة منافسة ولان الضرر مفترض في مثل هذه الحالات وان المحكمة لم تعالج البينة المقدمة من المدعى عليها  . .

8-  ان المستأنفة تحتفظ لنفسها بحق تقديم البينة التي حرمت منها

ملتمسة بالنتيجة قبول  الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم ورد الدعوى وقبول الادعاء المتقابل والحكم للمستانفة بالمبلغ المطالب به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

أما اسباب الاستئناف الثاني 516/2017 فتتلخص  فيما يلي : -.

1-  ان الحكم مخالف للمواد 174 و175 وضد وزن البينة .

2-  ان المحمة اخطات في احتساب الراتب الشهري 4400 دولار والصحيح هو 4840 شيكل .

3-  ان المحكمة اخطات في حساب بدل 3 ايام من شهر 11 .

4-  ان المحكمة اخطت في حساب  مدة العمل .

5-  ان المحكمة  اخطات في عدم اعتبار كافة الميزات من الاجر لغايات المكافاة وبدل الفصل التعسفي ..

6-  ان المحكمة اخطات بعدم الحكم ببدل نسبة المدعي من ارباح عام 2008 .

7-  ان المحكمة اخطات بعدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية

ملتمسا قبول الاستئناف وتعديل الحكم بما يتفق مع ذلك .

اما اسباب الاستئناف  الثالث 527/2017 فتتلخص فيما يلي .

1-  ان المحكمة  اخطات في قرارها وكان عليها دعوة الطرفين وعقد جلسة لذلك .

2-  ان القرارين مشوبين بالجهالة  وعدم التعليل والتسبيب ومخالفة القانون وما استقر عليه الفقة والقضاء .

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرارين والحكم حسب لائحة الاستئناف

بالمحاكمة الجارية علنا بالاستئناف 527/2017 وفي 3/5/2017 تقرر قبوله شكلا وضمة للاستئناف 516/2017 .

بالاستئناف 516/2017 تقرر في جلسة 3/5/2017 قبوله شكلا وضمة للاستئناف الاول 509/2017 .

بالاستئناف الاول 509/2017 وبجلسة 3/5/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت اللوائح في جميع الاستئنافات وانكرت من الخصم وطلبت وكيله المستأنفة المدعى  عليها السماح لها بتقديم البينة الخطية واعترض وكيل المستأنف عليه وتقرر السماح لها بتقديم البينة الخطية وفي 17/5/2017 ابدت وكيلة المستأنفة بانها لا ترغب في تقديم اية بينة اضافية وهكذا صرح وكيل المستأنف عليه وفي 21/6/2017  ترافعت على ثلاث صفحات 5-7 وفي 2/10/2017 ترافع وكيل المستأنف عليه على ثلاث صفحات 10-12 وحجزت الدعوى الى 13/11/2017 للمداولة وفي ذلك اليوم تم تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى الى 13/12/2017 حيث صادف تعليق عمل من نقابة المحامين وفي هذا اليوم اعيد تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى لمدة ساعتين وصدر بنتيجتها هذا الحكم بعد المداولة  .

المحكمة

 بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافات الثلاث والى الحكم المستأنف والقرارين محل  الاستئناف 527/2017 والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة  الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولاً: معالجة اسباب الاستئناف الاول 509/2017:

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بمخالفة الحكم للمادة 175 من الاصول فأننا نجد من خلال العودة  الى الحكم المستأنف انه استعرض بالصفحة الاولى والثانية وقائع واسباب الدعوى الاصلية وفي الصفحة (3،4)استعرض دفوع المدعى عليها وبدأ بالصفحة (5) عرض ادعاءات المدعى عليها بالتقابل حتى صفحة (7)  ثم استعرض رد المدعي على ادعاء المدعى عليها والاجراءات المتبعة من قبل المحكمة ثم بدأت المحكمة على الصفحة (9) من الحكم تحليل البينة والوصول الى النتائج وتفنيد البينات وعالجت الادعاء المتقابل على الصفحة (11) من الحكم في مقدمتها وفي وسطها من خلال شهادة الشهود وخلصت الى رد الادعاء المتقابل وعليه يكون الحكم من حيث توافر شروط واحكام المادة 175 من الاصول متفق والقانون مما يجعل من هذا السبب واجب الرد

2-  اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق بكيفية حساب بدل الراتب الشهري للمدعي على اساس 4400 دولار اننا بالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان المحكمة اعتمدت هذا الاجر بناء على اقرار المستانفه المدعى عليها الوارد في اللائحة الجوابية والادعاء المتقابل وعقد العمل وبالعودة الى اللائحة الجوابية نجد ان المدعى عليها ابدت بالبند (3) و (6) من تلك اللائحة ان راتب المدعي هو 4400 دولار منكرة ان يكون راتبة (4800) دولار حسب ادعاءه الوارد بالبند 2 من لائحة الدعوى الاصلية وبالتالي لا يكون لهذا السبب أي اساس قانوني طالما استند الحكم الى اقرار المدعى عليها المذكور سيما ان محكمة  الدرجة الاولى  لم تحكم للمدعي بالبدلات والميزات الاخرى وهو محل طعن من المدعي ذاته اضافة الى طعنة بان الراتب يفوق ما حكمت به محكمة الدرجة الاولى مما يجعل من هذا السبب واجب الرد

3-  وفيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب حول تجاهل البينة التي تثبت عدم قيام الفصل التعسفي واضرار المدعي بالمدعى عليها والطلب منه الاستقالة ، فاننا بداية نجد ان المدعى عليها في نهاية البند (7) من اللائحة الجوابية على الصفحة 3 منها قد ابدت انها انهت عمل المدعي لديها نتيجة مخالفات قام بها وردت بالبند المذكور من (أ-ط) وبالتالي يعتبر ذلك اقرارا من المدعى عليها بانها هي من انهت عمل المدعي وينفي عن المدعي تقديمة لاي استقالة من طرفه ، ومن جهة اخرى هل الاعمال التي ابدتها  المدعى عليها بالبنود ( أ-ط) الوارد بالبند 7 من اللائحة الجوابية تصلح كسبب لأنهاء عقد عمل المدعي لديها وفق احكام قانون العمل وهل استطاعت المدعى عليها اثبات تلك الوقائع او الاعمال ومخالفتها للقانون؟ .

بالعودة الى الفرع (أ) من البند 7 من اللائحة الجوابية  المرتبط بالاشتراك في تأسيس شركة منافسة للعمل فأننا نجد ان البينة المقدمة اثبتت تأسيس شركة باسم شركة أي  ام أي لتجارة المعدات والآلات الثقيلة بتاريخ 24/2/2008 وان المدعي هو شريك في هذه الشركة وانه مفوض مع الشريك الاخر بالتوقيع عن الشركة ( المبرز م /2)  شهادة تسجيل الشركة المذكورة وقد ابدى المدعي في رده على لائحة الادعاء المتقابل بالبند ( 3/ب)  ان الهدف من تأسيس الشركة المذكورة هو لمنفعة ولمصلحة المدعى  عليها ومعرفة المسؤولين فيها في لبنان وان محاسب الشركتين واحد ومدقق الحسابات واحد لكلا الشركتين وبالتالي تأسيس الشركة المشارك فيها المدعي ثابت ،   يبقى هل ان الشركة الجديدة هي منافسة للمدعى عليها ام هي لمساندتها ولمصلحتها ؟

من خلال شهادة شاهد المدعى جبر جودة المدير المالي للمدعى عليها يقول ( انني كنت محاسب لشركة أي  ام أي وكذلك محاسب للجرارات وانا لا اعرف سبب انشاء شركة أي ام أي ولكن الشركة المذكورة تبيع القطع التي نبيعها الى اسرائيل وهذه الشركة لم تكن تدخل في مناقصات السلطة الوطنية وهذا بحدود ما اعرف وان الجرارات هي التي كانت تدخل في مناقصات  الحكم المحلي وانا لا اعرف اذا كانت شركة أي ام أي تحت اطلاع وعلم ألجلاد وانا وعماد كنا نعمل في كلا الشركتين هو مدير وان محاسب ولم يكن هناك منافسة بين الجرارات و أي ام أي ويوسف حمودة هو المدقق الخارجي للجرارات وكذلك لِ أي ام أي ---- وكانت الجرارات عندما لا تستطيع احضار معدة معينة فأنها تشتري تلك المعدة من شركة أي ام أي بسبب شهادة المنشأ لان المعدات التي لدى أي ام أي منشأها اوروبي وهذه الحالة حصلت مرة واحدة لصالح الاتحاد الاوروبي مع الحكم المحلي ) وقال الشاهد بالمناقشة ( وصحيح ان عماد كان قد انشا  شركة اسمها أي ام أي وكان هو المدير العام لهذه  الشركة وكانت الشركة المشار اليها تتعامل بمعدات ثقيلة منافسة للمعدات التي تعمل بها الشركة المدعى عليها وكان المهندس عماد يقوم بعمل الدعاية لبيع هذه المعدات .... ان الشركة المدعى عليها طلبت مني ترك العمل لدى أي ام أي بعد ان خرج عماد من الشركة وحدوث مشكلة ما بينة وبين الشركة المدعى عليها ) .

اما المدعى عليها  فقدمت الشاهد علي ظاهر مدير عام المدعى عليها الذي قال (  وشركة  I m I  اعرفها وعماد العارف هو من اسسها وانها تبيع حفارات و مولدات وجرافات وروافع شوكية وان بيع مثل هذه المعدات يؤثر على عمل شركة الجرارات لانه منافس قوي ويأخذ من حصتنا في السوق وانني اطلعت على اوراق الدعاية التي تقوم بها شركة I m I  وعماد العارف هو من كان يدير الشركة I m I  ويقوم باعمال الدعاية كان يقوم بذلك عندما كان يدير شركة الجرارات وانني اطلعت على  المراسلات بين عماد كمدير I m I  وزبائن رئيسين في شركة الجرارات وذلك من واقع ما هو موجود في الحاسوب الخاص به وكذلك بعض الملفات وانني ا طلعت على ذلك بعد ان اصبحت مدير للشركة وان مؤسسة الاونروا استفسرت بشان المراسلات لأنه كان يتم ارسال عرضين من شركتين موقعين من شخص واحد) .

والشاهد فادي عيدة قال ( انا اعرف شركة I m I  وان علاقة هذه الشركة مع شركة الجرارات ان مديرهما  واحد وهو عماد العارف وصحيح ان عماد العارف وعدني شخصيا ان يشغلني ) ويقول بالمناقشة ( واعتقد ان هذه الشركة الاخيرة تأسست بالعام 2008-2007 حيث تم استئجار مخازن مقابل شركة الجرارات ووضع عليها يافطة باسم شركة أي ام أي وان البضاعة التي تعاملت بها شركة أي ام أي هي بضاعة صينية وهناك بضاعة امريكية وان البضاعة التي لم تكن تتعامل بها شركة الجرارات كانت تتعامل بها شركة أي ام أي ومع ذلك فان شركة أي ام أي تتعامل بالمولدات وكانت تحضرها من الصين وتركيا وشركة الجرارات كانت تتعامل بمولدات كهرباء وكانت تحضرها من امريكيا ومن اوروبا  ) .

والشاهد عزيز عطاري قال ( ان البضاعة التي تتعامل بها كل شركة من الشركتين كانت مختلفة  والشركة المدعى عليها كانت فقط تتعامل بالمعدات التي تنتجها شركة كاتر بلير وشركة أي ام أي كانت تتعامل  مع شركة كشركة بو مك وهذه الشركة لم تكن تتعامل معها الشركة المدعى عليها ) .

كما قدم المدعي بينة مفندة الشاهد مصطفى ابو حسن اذ قال ( ان شروط هذه العطاءات كانت تتضمن ان تكون الاليات منشأها أوروبي وذلك وفقاً لشروط الممول للمشروع وأن شركة الجرارات حتى تتمكن من الدخول في العطاءات كانت تدخل بواسطة شركة وسيط وهي أي أم أي ومدير هذه الشركة هو عماد العارف ومحاسب هذه الشركة هو نفسه محاسب شركة الجرارات وهو جبر جوده وأن المكتب المحاسبة الذي يتولى تدقيق حسابات الشركتين هو نفسه واعرف اسمه ابو احمد وهو يوسف حموده كما ذكرتني وايضا فان شركة أي ام أي كانت تبيع قطع غيار في اسرائيل لصالح شركة الجرادات ولكن شركة الجرادات لم تكن تظهر في الصورة وان شركة أي ام أي كانت تعمل لصالح شركة الجرارات ولم تكن تنافسها) ويقول بالمناقشة (أعرف أن شركة أي أم أي هدفها تمكين شركة الجرارات من بيع قطع غيار كاتر بلير في اسرائيل وصحيح أن الهدف من انشاء شركة أي أم أي هو تسويق قطع غيار شركة كاتر بلير في اسرائيل وصحيح أن كاتر بلير لها وكيل في اسرائيل وان شركة أي أم أي لم تكن لديها أي وكالات لشركات عالمية وفقط كانت شركة وسيط لصالح شركة الجرارات وأنا أعرف ذلك من خلال العطاءات التي كانت تتم لأنه دون الشركة الوسيط لما كان بالإمكان الحصول على العطاء وأن الاوراق المتعلقة بهذه العطاءات موجوده في الشركة) ويقول بسؤال المحكمة (أن علاقة شركة أي أم أي بعطاء وزارة الحكم المحلي أنها زودت شركة الجرارات بالمعدات ذات المنشأ الاوروبي وأن تعاقد أي أم أي كان مع شركة الجرارات ولم يكن هناك علاقة بين شركة أي أم أي ووزارة الحكم المحلي وأن شركة أي أم أي تم دفع ثمن الالية التي زودت شركة الجرارات بها من شركة الجرارات ..... وهذا معناه أنها وجدت سوق جديد أن شركة أي أم أي كانت فقط تبيع قطع غيار كاتر بلير ولا تبيع الاليات الا في حالة شراء الاليات لصالح شركة الجرارات أنا أعرف أن شركة أي أم أي لا تعمل في السوق حالياً منذ العام 2008 وليس لها نشاط حالياً ) وقدم المدعي الشاهد يوسف حموده مدقق الحسابات الذي قال (أنا المدير التنفيذي في الشركة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبة وأن هذه الشركة هي التي كانت المدقق الخارجي لحسابات شركة الجرادات وكذلك شركة أي أم أي وأن شركة أي أم أي تم تسجيلها في 24/2/2008 وان ما تعرضه علي هو تقرير مدقق الحسابات الخاص بشركة أي أم أي الصادر عن الشركة الفلسطينية للتدقيق وفي الصفحة الاخيرة من هذا التدقيق تبين العلاقة بين شركة الجرارات وشركة أي أم أي حيث ورد في هذه الصفحة أن أنشاء شركة أي أم أي كان لخدمة شركة الجرارات وذلك بنسبة ربح 5% من شركة الجرارات لصالح شركة أي أم أي وكانت العلاقة بين الشركتين واضحة وأن المدير المالي في شركة الجرارات كان محاسب في شركة أي أم أي وأسمه جبر جوده وأن مدير الشركتين كان عماد العارف وأن تقارير مدقق الحسابات كان يزود بها الشركاء في الاردن ولبنان وهم من عائلة الجلاد) وقال بسؤال المحكمة (وكان الهدف من أنشاء الشركة هو بيع قطع غيار شركة كاتر بلير في إسرائيل لأنه ممنوع على شركة الجرارات البيع في اسرائيل أن شركة أي أم أي كانت تشتري القطع من شركة الجرارات بسعر التكلفة مضاف اليها 5% كربح وكان بإمكان شركة أي أم أي أن تبيع بالسعر الذي ترغب به بالسوق الاسرائيلي ولكن المنافسة كانت تفرض عليها أن تبيع بأسعار قد تؤدي الى خسارة وبسبب ذلك كان هناك خسارة في عام 2008 حيث بلغت 80042 شيكل وأن المستفيد من هذا الامر كانت شركة الجرارات ).

أما البينة الخطية (م ع/ 1) فهي تحتوي على نموذج لدعايه وكتاب بالايميل موجه من المدعي الى الاونروا في 6/6/2008 واستفسار الاونروا حول الممثل عن الشركتين ورد من مبيعات شركة أي أم أي للاونلروا في 18/6/2008 ومراسلات الايميل من طارق الى عماد في 1/11/2008 و 26/11/2008 ، والمبرز (م /2) وخاصة تقرير مدقق الحسابات الذي شهد أمام المحكمة وإتفاقية مبيع مدحلة نفايات صلبة مؤرخة في 6/1/2009.

من ذلك كله يتضح أن الشاهد جبر جودة محاسب الشركتين الجرارات وأي أم أي قد تناقض بخصوص الشركة واعتبارها منافسة من عدمه في استجوابه وأثناء مناقشته وبالتالي لا يمكن للمحكمة الاعتماد على شهادته بهذا الخصوص وخاصة بواقعة الفصل، أما باقي الشهود فالشاهد علي ظاهر والشاهد فادي عيدة والشاهد عزيز عطاري شهود المدعى عليها رغم أنها جاءت لتعزيز قول ودفع المدعى عليها بخصوص هذه الواقعة الا أن شهادة الشاهدين حموده وأبو حسن بالبينة المفندة جاءت لتفند شهادتهما خاصة شهادة مدقق الحسابات والذي أفاد بكل وضوح الى الهدف الذي من أجله نشأت شركة أي أم أي والتقرير المحاسبي المقدم من قبله وكذلك كيف يعقل للمدعى عليها أن تقول أن شركة أي أم أي منافسة وتقوم بالتعاقد معها بالاتفاقية لشراء مدحلة  نفايات صلبة في 6/1/2009 أي بعد واقعة فصل المدعي التي حصلت في 3/8/2008 ويكون ممثلاً من شركة الجرارات الشاهد علي الظاهر ذاته الذي شهد بالمحكمة على علاقة الشركتين، كما أن المراسلات التي تمت بدعوة المدعي للاجتماع مع المالكين لشركة الجرارات جاءت بعد تاريخ الفصل بشهر 11/2008 كما هو ثابت من الايميلات المبرزة (م ع / 1 ) وإن كتاب الاونروا لا انتاجية له مقابل هذه البينة وعليه يكون هذا البند غير ثابت.

أما بخصوص البند (ب) المتعلق بتسويق معدات منافسة لمعدات الشركة المدعى عليها فقد سبق لنا تفنيد ذلك بالبينة من خلال معالجة البند أ من البند 7 من اللائحة الجوابية، وبخصوص البند (ج) من ذات الرد بخصوص استغناءه عن عدد من الموظفين فانه وأن كان من الثابت قيام المدعي بالاستغناء عن بعض الموظفين الا أن ذلك لا يستدعي فصله من العمل بهذا الشكل المخالف لاحكام المادة  40 من قانون العمل وبخصوص البند (د) وعطاء وزارة الحكم المحلي فلم يقدم أية بينة بخصوص هذا العطاء أوان كان هناك خسارة تحققت للشركة المدعى عليها نتيجة ذلك العطاء ، أما البند (هـ) ورحلة المانيا فقد ثبت من شهادة الشاهد أبو حسن (أن رحلة المانيا كانت لترتيب وزارة الحكم المحلي المحول من الاتحاد الاوروبي وكان السفر لتامين المعدات التي منشأها اوروبي علما بان شركة الجرارات لم يكن بامكانها ان تحضر مثل هذه المعدات لانها وكيل لكتربيلر والاليات التي منشأها اوروبي كانت من ضمن اليات عطاء الحكم المحلي وصحيح لم يكن السفر الى المانيا للنزهة ) وقال  ( ان العمل الذي قمنا به اثناء سفرنا الى المانيا كان لصالح شركة الجرارات ) وفيما يتعلق بالبند (و) وعقود التقسيط فان العقود المبرزة من ضمن م ع /1 و م /2 لم يثبت من خلالها وقوع أي اضرار بالشركة  المستأنفة المدعى عليها وان هناك ضمانات بموجب تلك الاتفاقيات من شيكات ورهن وغير ذلك ، كما ان الشاهد ابو حسن افاد بان ( بيع التقسيط كان يتم زيادة بنسبة الربح وان الشركة لم تخسر بسبب بيع بالتقسيط وكانت نسبة البيع 100% من حصة السوق وان اصحاب الشركة كانوا يعرفون بالية البيع بالتقسيط وذلك  من خلال الميزانيات ) اما شهادة الشاهد علي ظاهر الذي قال ان العقود    ( ك/1) ترتب عليها خسارة لا انتاجية لها اذ ان الخسارة لا تثبت الا بتقرير فني محاسبي مما يوجب رد هذا البند اما بخصوص البند ( ز+ح+ط) فلم يقدم اية بينة لاثباتها مما يوجب ردها وبالتالي لم تستطيع المدعى عليها اثبات فصلها المشروع للمدعي واستطاع المدعي اثبات ان انهاء خدماته كان مخالفا للقانون ، اذ بالرجوع الى حكم المادة 35 الباحثة في انهاء عقد العمل والمادة 40 التي تتيح لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار مع حقة في المطالبة بكافة حقوقة الاخرى اذا ارتكب  أي من المخالفات المذكورة بالبند (1-9) وجاء بالمادة 46 على اعتبار انهاء العقد تعسفيا دون وجود اسباب موجبه لذلك سيما لم توجه المدعى عليها أي اشعار للمدعي بنيتها انهاء العقد وفق متطلبات المادة 46/1 من قانون العمل الامر الذي يؤدي الى رد هذا السبب وتأييد الحكم المستأنف بخصوص هذه الواقعه .

4-  اما بخصوص السبب (5) م ملخص الاسباب المرتبط بمعالجة الادعاء  المتقابل فأننا نجد ان للمدعى عليه ان تقدم بادعاء متقابل لمطالبة المدعي بحق يدعيه بمواجهته وله في سبيل ذلك تقديم البينة حول ادعاءه بالادعاء المتقابل حالة كحال الدعوى المستقلة وعليه اثبات ادعاءاته وبالعودة الى لائحة الادعاء المتقابل المقدمة من المدعى عليها فقد اسست على الحاق المدعي اضرار فادحة بمصالح المدعى عليها من خلال قيامة بعدة امور هي استجارة لسيارة خاصة لاستعمالة الشخصي على مدة ست سنوات مما كلف الشركة مبلغ 154512 دولار وتاسيسة الشركة منافسة ادى لخسارة مائة الف دولار و بيعه لشاكوش لشركة الطريفي بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي  بمبلغ 10000 دولار وبيعه بالتقسيط نتج عنه خسارة 120000 دولار وعطاء وزارة الحكم المحلي الذي الحق بالشركة خسارة بحدود 120000 الف دولار وقيامة برحلة الى المانيا بتكلفة 7000 دولار أي ما مجموعه 596512 دولار وهذه هي قيمة الادعاء المتقابل وبالعودة الى البينة المقدمة منه امام محكمة الدرجة الاولى بخصوص هذا الادعاء  ومنعا للتكرار نحيل الى ردنا الوارد بالبند اولا (3) من هذا الحكم المتعلق بتاسيس شركة منافسة والذي ثبت من خلالة تأسيس تلك الشركة الا انه لم يثبت وقوع خسارة للشركة المدعى عليها نتيجة ذلك وان التاسيس كان لمصلحة ومنفعة المدعى عليها وليس العكس وبالتالي الادعاء بالخسارة مبلغ مائة الف دولار نتيجة تأسيس شركة أي ام  أي غير ثابت مما يوجب رده اما بخصوص  بيع شاكوش لشركة الطريفي فالشهود المقدمين من طرفة لم يشيروا الى تلك الواقعه بالمطلق اما المبرز ( م ع /1) الذي يحتوي على اتفاقية بين الجرارات وبين شركة الطريفي فهي تتعلق بتوريد حفار جنزير وماتور جرايدر ولا يتعلق  بشراء شاكوش ولم يقدم اية بينة لأثبات الخسارة المدعاة بموجب هذه الواقعة اما بخصوص بيع التقسيط فأننا نحيل كذلك لما ورد بالبند ( اولا /3) اعلاه ولم يثبت كذلك وقوع اية خسارة نتيجة بيع التقسيط وبخصوص عطاء وزارة الحكم المحلي فشهود المدعية بالتقابل لم يثبتوا بالمطلق وقوع اية خسارة بهذه المعاملة مما يوجب الالتفات عنها وبخصوص رحلة المانيا المرتبطة بعطاء الحكم المحلي فقد ثبت من شهادة الشاهد ابو حسن انها كانت لمصلحة شركة الجرارات وليس العكس ولم تثبت المدعية بالتقابل اية خسارة لحقت بالمدعية نتيجة هذه الرحلة او انها لم تكن لمصلحة ومنفعة الجهة المدعية بالتقابل مما يوجب رد هذا البند واخيرا بخصوص استئجار سيارة للمدعي ونفقاتها فقد ورد على لسان الشاهد جبر جودة ( وان  المدعي كان معه سيارة مخصصة لعمل الشركة وكذلك كان هناك سيارات لموظفي المبيعات وكان  يتم استئجارها من شركة جودلك وان الشركة المدعى عليها كانت تدفع اجرة السيارة المخصصة للمدعي مبلغ 1708 دولار شهريا والصيانة على شركة التاجير وكذلك التامين والترخيص وكانت مصاريف المحروقات  للسيارة 700-800 دولار شهريا وكان السيارة مخصصة للمدعي ويستعملها ليلا ونهارا سواء لعمل الشركة او لاستعمالة الشخصي ) ويقول ( والعقد الذي بين الشركة وبين المهندس عماد لا يتضمن منحة سيارة وانا كمدير مالي كنت ادفع بدل بنزين واجرة السيارة شهريا وصحيح كنا ندفع مبلغ 200 دولار شهريا بدل مواصلات للمدعي وهذه ضمن الراتب ..... وكنت ادفع اجرة السيارة والبنزين وعلاوة المواصلات بناء على طلب عماد ) وقدم المدعي جزء من المبرز (م/1) فاتورة للسيارة المستاجرة بتاريخ 1/11/2008 بقيمة 6659 شيكل شامل التامين والترخيص والصيانة والضريبة ولم تقدم المدعى عليها / المدعية بالتقابل أي بينة لأثبات عدم استحقاق المدعي لسيارة تنقل مستاجرة وان ما ورد على لسان شاهد المدعي بان العقد لا يتضمن سيارة فان اقرار المدعية بالتقابل بانه يستخدم السيارة منذ ست سنوات يعتبر موافقة منها على ذلك اذ لا يعقل كاصحاب شركة حتى وان كانوا خارج البلاد الا الاطلاع على الميزانيات الدورية والسنوية وتقرير مدقق الحسابات الذي يبين بذمة المصاريف ومجالات الانفاق سيما ان مدقق الحسابات حمودة اشار الى ارسال التقرير بشكل دوري لأصحاب الشركة دار الجلاد فكيف للشركة ان لا تدري عن استخدام سيارة للمدير التنفيذي طيلة هذه المدة وتطالب الان ببدل هذا الاستخدام والايجار على اساس خسارة لحقت بالشركة الامر المتناقض والذي يؤدي بالأساس لرد هذا المطلب لعدم اثبات الخسارة ولثبوت حق المدعي المكتسب بهذا البدل طيلة مدة الست سنوات المطالب بها مما يوجب رد هذا المطلب و يوجب بالنتيجة رد هذا السبب .

5-  وبخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب والتطرق للمادة 40 من قانون العمل فأننا نجد ان المشرع في المادة 40 من قانون العمل وضع الحالات التي تبرر لصاحب العمل انهاء العقد دون اشعار وتعرضت محكمة الدرجة الاولى لهذه المادة بالتحليل من خلال البينة كون المدعية بالتقابل / المدعى عليها ادعت الخسارة التي الحقها المدعي بالمدعى عليها كسبب لأنهاء العقد فيما بينهما وبين المدعي وبالتالي  كيف للمحكمة ان تقضي بالدعوى على ضوء دفوع المدعى عليها الواردة في اللائحة الجوابية وادعائها بالادعاء المتقابل دون التطرق لهذه المادة وان القول بوجود اشعار او انذار هو قول مجرد من أي دليل فلم تقدم المدعية بالتقابل اية بينة على وجود أي اشعار او انذار للمدعي وان ارسال دعوة للحضور الى عماد لمقابلة المسؤولين لا تشكل انذار او اشعار لغايات المادة 40 ضمن ايا من فقراتها ولا تشكل بحد ذاتها مبررا لانهاء العقد بالطريقة التي تمت به من المدعية وفق المبرزات م/1 و م/2 وعليه يكون ما ورد بهذا السبب واجب الرد .

6-  وفيما يتعلق بالسبب (7) من ملخص الاسباب المرتبط برد الادعاء المتقابل فأننا منعا للتكرار نحيل الى البند ( اولا /4) الذي اجاب على هذا السبب مؤكدين في هذا المقام على ان الضرر غير مفترض في هذه الحالات وعلى المدعية بالتقابل اثبات الضرر والخسارة ومقدارها حتى يتم الحكم لها ببدل التعويض عن تلك الخسارة وان البينة المقدمة من المدعية بالتقابل لم تثبت أي ضرر لحق بها ولم تثبت بالتالي اية خسارة مادية لحقت بالشركة فهي حتى لم تقدم اية ميزانية رسمية من مدقق الحسابات المعتمد لديها لأثبات هذه الخسارة التي تدعيها فكيف للمحكمة ان تقضي بشيء لم يقدم ما يثبتة ولا يجوز للمحكمة ان تتدخل وتطلب ابراز اية بينة بهذا الخصوص والا تكون خرجت من دورها في مثل هذه الحالات مما يستوجب رد هذا السبب .

7-  وفيما يتعلق بالسبب (8) المرتبط بتقديم البينة فقد اتاحت محكمة الاستئناف للمدعية بالتقابل تقديم البينة امامها الا انها ابدت عدم رغبتها في ذلك من خلال اجراءات المحاكمة مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

8-  واخيرا بقي السبب (4) من ملخص الاسباب المرتبط بالحسابات والعمليات الحسابية فأننا نجد ان هذا السبب جاء عاما مبهما اذ لم تحدد المستأنفة اين وقع ا لخطا في الحساب وباي بند او مطلب فلا يجوز النعي على كافة الحسابات بالخطأ بشكل مجمل دون بيان موقع وموضع الخطأ ليتم معالجه والوقف عليه سيما ان المستأنفة اشارت الى انها ستبين ذلك اثناء الاجراءات بالاستئناف ولم تفعل ولم تشير الى ذلك في مرافعتها الختامية مما يوجب رد هذا السبب ايضا .

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف الثالث 527/2017:

1-  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بالخطأ في اجراءات نظر الطلب المقدم وفق احكام المادة 185 من قانون الاصول فأننا نجد ان المشرع في المادة 185 قد نص على صلاحية المحكمة في نظر الطلب المقدم للحكم بما اغفلت عنه المحكمة وللحكم فيه وقد استقر الفقة والقضاء على ان مثل هذه الطلبات يجب ان يعلم بها الخصم ويجب ان تعقد جلسة يدعى لها الطرفين وتسمع المحكمة اقوالهما وتصدر حكمها سلبا او ايجابا ليكون الحكم الصادر استنادا لتلك المادة متمما للحكم الصادر في الدعوى اما النهج الذي  اتبعته محكمة الدرجة الاولى بالشرح على الطلب بشكل الاوامر على العرائض/ تدقيقا يعتبر مخالفا لنص المادة 185 وما استقر عليه الفقه مشيرين الى شرح الدكتور احمد المليجي  في كتابة الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات المصري بالجزء الثالث على الصفحات 1204 وما يليها مما يجعل من هذا السبب واردا على القرارين المستأنفين .

2-  وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب الناعي على القرارين عدم التعليل والتسبيب فأننا نجد ان القرارين الصادرين بالطلبين المستندين الى المادة 185 من قانون الاصول قد صدر الاول برفض الطلب والثاني لعدم القانونية تقرر رفض الطلب وعليه يكون هذين القرارين مخالفين اساس لحكم المادة 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وباطلين مما يوجب كذلك قبول هذا السبب .

3-  وبما ان محكمتنا لا تملك اعادة الدعوى محكمة الدرجة الاولى فلا بد لها من التصدي للطلبين كمحكمة موضوع عملا بالمادة 223/3 من قانون الاصول وبخصوص الطلب الاول المتعلق بعدم الحكم للمدعي بالفائدة القانونية فأننا من الرجوع الى لائحة الدعوى نجد المدعي يطالب بالفائدة القانونية ووكالة وكيل المدعي تتضمن حق المطالبة بهذه الفائدة الا ان قضاء محكمة النقض الموقرة قد استقر على عدم جواز الحكم على الاتعاب العمالية بأية فوائد قانونية لخلو قانون العمل من النص على ذلك وعليه نقرر رد هذا المطلب لعدم قانونيتة وفق ما سلف لنا القول .

اما بخصوص الطلب الثاني واغفال محكمة الدرجة الاولى الفصل في مشتملات الراتب التي ادعى بها المدعي والتي هي كما وردت بالدعوى والطلب ( كلفة استئجار المركبة ورسوم ونفقات ترخيصها وتأمينها وصيانتها واستهلاك المحروقات وكذلك نفقات الانترنت الخاص بالمدعي ) واننا بالرجوع الى الحكم المستأنف نجد وبحق ان محكمة الدرجة الاولى لم تتعرض لهذا المطلب لا سلبا ولا ايجابا وعليه نقول  ان الاصل بالعلاقة بين الطرفين العامل ورب العمل هو العقد وبما ان كتاب الموافقة على تعيين المدعي لم يتضمن هذه الميزات او البدلات فلا بد من وجود قرار اداري من الشركة بهذه البدلات لان البدل وفق ما هو مستقر عليه فقها هو كل عوض عن افتقار في الذمة ( انظر في ذلك تفصيلا كتاب فانون العمل للدكتور محمود جمال الدين زكي الطبعة الثانية  الصفحات 229 وما عليها )  وطالما ثبت من خلال المبرز (م/1) خاصة قسيمة الراتب ان المدعي كان يقبض من ضمن راتبة بدل علاوة مواصلات بقيمة (200) دولار شهريا فلا يعقل ان يتم ضمة بدلين بذات الوقت ( بدل مواصلات وسيارة خاصة لتنقلاته ) ودون ان يفهم من ذلك تناقضا مع ما قضت به المحكمة عند معالجة اسباب الاستئناف الاول خاصة ما ارتبط بالرد على الادعاء المتقابل بخصوص مطالبة صاحب العمل بدفع مبالغ بدل ايجار  السيارة واستهلاك التامين والترخيص والبنزين لان الوقع هنا مختلف من حيث استيفاء المدعي لبدلين متماثلين بذات الوقت الامر المخالف للقانون وللمنطق والعدالة أما هناك فقد سبق لنا القول بأن صاحب العمل على اطلاع بالميزانيات والحسابات الدورية كما افاد مدقق الحسابات حمودة وقد مضى على ذلك سنوات دون أي اعتراض من الشركاء ومالكي الشركة (صاحب العمل) الامر الذي يعتبر من قبيل الهبة فقط وبالنتيجة فإن المدعي لا يستحق اعتبار هذا المطلب جزءاً من الراتب.

أما بخصوص بدل الانترنت فإننا تؤكد كذلك على ما سلف الاشارة اليه من عدم وجود اتفاق على ذلك بالعقد مما يخرج هذه الميزة من عداد الاجر ولعدم وجود مواقفة من ادارة الشركة على هذه الميزة ليتم اعتبارها كذلك سيما أن المدعي هو المدير التنفيذي في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة مما يوجب أيضاً رد هذا المطلب.

ثالثاً: معالجة أسباب الاستئناف الثاني 516/2017

1-بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الذي أخذ على الحكم مخالفته للمواد 174 و 175 وأنه ضد وزن البينة فإننا نجد أن باقي أسباب الاستئناف قد استغرقت الامر مما يستتبع الرد على هذا السبب من خلال الرد على باقي أسباب الاستئناف.

2- أ ما فيما يتعلق بالسبب (5 و 7) من ملخص الاسباب فإننا نشير الى ان هذين السببين لا يصلحان لان يكونا سببين للطعن كون المشرع اتاح للمدعي التقدم بطلب للحكم بما اغفلت عنه المحكمة وبالفعل تقدم بهذه الطلبات وهي كانت محور معالجة الاستئناف الثالث 527/2017 الامر الذي يجعل من هذين السبب مردودين.

3-  وبخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب المتعلق برد محكمة الدرجة الاولى لبدل النسبة من الارباح على أساس عدم دفع الرسوم عنها وأننا لا نتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى ذلك أن النسبة المتفق عليها بين المدعي والمدعى عليها والتي أقرت بها المدعى عليها في لائحتها الجوابية هي 4% من صافي الربح وليس من المبيعات وهي كذلك واردة في المبرز (م/1) الكتاب الموجه من الشركة للمدعي المتضمن ذلك صراحة لذلك تعتبر هذه الارباح بنسبتها المخصصة للعامل جزء من الاجر وبالتالي لا تخضع للرسوم وفق صريح نص المادة (4) من قانون العمل (انظر في ذلك تفصيلا ً كتاب العمل  المشار اليه سابقاً على الصفحات 245 وما يليها ) . وعليه يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف من هذا الجانب.

إلا أننا لا نجد أن المدعي قد استطاع إثبات أرباح الشركة المستانف عليها عن سنة 2008 التي فصل بها بتاريخ 3/11/2008 ولا يمكن للمحكمة الاعتماد على معدل ربح السنوات السابقة وفق المبرزات المقدمة بالمبرزين م/ 1 وم/ 2 لان لكل سنة قيمة ومبلغ معين من الربح فيما اذا كان هناك ارباح اصلاً وإلا هو لا يستحق أي نسبة لعدم تحقق الربح وكان يجب على المدعي تقديم البينة على ذلك بشكل مباشر وليس الاعتماد على أقوال شاهد في تحقق الربح دون بيان دقيق لقيمة ذلك الربح من خلال ميزانية مصادق عليها من مدقق الحسابات المعتمد ليتم حينها احتساب نسبة 4% من تلك الارباح واضافتها للراتب الاخير لغايات احتساب الاتعاب وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت ذلك ولا تملك محكمتنا التدخل في البينة فإن مطالبته تكون مردودة لعدم الاثبات وليس لعدم دفع الرسوم.

4-أما فيما يتعلق بمدة العمل فإننا نجد أن السبب (4) من ملخص الاسباب يرد على الحكم المستأنف ذلك أن محكمة الدرجة الاولى قد أعتمدت مدة العمل هي تسع سنوات وشهر فقط في حين أن المدعى عليها قد أقرت في لائحة الادعاء المتقابل بالبند (2) منها بأن المدعي عمل منذ عام 1999 حتى نهاية شهر 11 للعام 2008 وحيث أن المدعي ووفق المبرز (م/ 1) قد أقر وطالب عن بداية العمل في 17/4/1999 وليس بدايتها وأقر كذلك بأنه ترك العمل في 3/11/2008 وسلم العهدة في 4/11/2008 حسب المبرز (م/ 1) فتكون مدة العمل هي تسع سنوات وستة أشهر ونصف الشهر مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف تعديلاً.

5-وبخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق ببدل الاجر الذي اعتمدته المحكمة 4400 دولار فإننا نجد أن البينة المقدمة قد أثبتت أن المدعي يتلقى الراتب كجزء من الشركة الى حسابه مباشره بالبنك العربي بقيمة 1868 دولار امريكي كصافي راتب بعد اقتطاع الضريبة ويتلقى كذلك حواله كراتب من الشركة بالخارج الى حسابه بالبنك العربي باخذ حوالة بقيمة 2900 دولار أي ما مجموعه (4768) دولار وهذا ثابت من المبرز (م/ 1) قسيمة راتب المدعي 8/2008 وكشوفات حساب البنك العربي وشهادة الشاهد عرار موظف البنك العربي وبالتالي يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف مؤكدين هنا أيضاً على عدم وجود تناقض بين ما كان يصرف له كبدل للسيارة باعتباره هبه من الشركة ولم يتم احتسابه بالراتب وبين بدل المواصلات المثبت كبدل وكجزء من الراتب.

6-وبخصوص السبب (3) المتعلق ببدل الثلاثة أيام العمل بشهر 11 للعام 2008 وبخصوص اعادة وزن البينة ومخالفة القانون وحساب المستحقات على ضوء قبول بعض أسباب هذا الاستئناف ما يستتبع قبول هذا السبب أيضا.

رابعا: حساب مستحقات المدعي

1-بدل مكافأة الخدمة عن مدة العمل:

- تسع سنوات ×4768 دولار = 42912

- ستة اشهر= 2384 دولار

- نصف شهر = 199 دولار

- المجموع = (42912 + 2384 + 199 = (45495) دولار

عملاً بالمادة 45 من قانون العمل.

2-بدل عمل 3 أيام من شهر 11 للعام 2008 = (447) دولار

3-بدل 8 أيام إجازة سنوية عملاً بالمادة 74 من قانون العمل كون إثبات التحلل منها على صاحب العمل تعادل ( 1271 ) دولار

4-بدل فصل تعسفي عملاً بالمادة 47 من قانون العمل

تعادل أجر شهرين عن كل سنة = 9 سنوات × 4768 × 2 = (85824) دولار

5-بدل أشعار عملاً بالمادة 35 من قانون العمل بدل راتب شهر = (4768) دولار

 

6-المجموع (45495 + 477 + 1271 + 85824 + 4768 = 137835 دولار امريكي.

لذلـــك

          ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف الاول 509/ 2017  موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني 516/ 2017 موضوعاً وتعديل  الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك رد الاستئناف الثالث 527/2017 موضوعاً وتأييد القرارين المستأنفين فيه من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب والتعليل الوارد بهذا الحكم وليصبح الحكم بالزام المدعى عليها شركة الجرارات والمعدات الفلسطينية المساهمة الخصوصية المحدودة بأن تدفع للمدعي عماد فهمي موسى العارف مبلغ قدره (137835) مائة وسبعة وثلاثون الفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثون دولار امريكي فقط لا غير ورد باقي مطالبات المدعي ورد الادعاء المتقابل لعدم الاثبات مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وأتعاب محاماة بقيمة خمسماية دينار أردني عن درجتي التقاضي .

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 24/1/2018        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة