السنة
2019
الرقم
524
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : آرليت هارون ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري 

الطــاعـــــــــــن : ج.ب - رام الله - موقوف  .

                             وكيله المحامي : محمد الهريني - رام الله

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 11/11/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/11/2019 بالاستئناف الجزائي 75/2017 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم الطعين جاء مخالف لنص المادة 277 من قانون الاجراءات الجزائية بدلالة المادتين 176+172 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان الحكم المطعون فيه موقعاً من أعضاء الهيئة الحاكمة دون توقيع كاتبه فإنه يغدوا مستوجباً النقض ( نقض جزاء 44/2015+402/2017 ) .

2- أخطأت المحكمة بحكمها الطعين بإستنادها لنص المادة 328 من قانون الاجراءات الجزائية بمعزل عن نص المادة 185 من ذات القانون والمادة 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ كان يتوجب على المحضر تبليغ الطاعن بالذات واذا تعذر ذلك يقوم بتبليغ زوجته ليصار الى تحقق الغاية من التبليغ وهذا ما هو غير متوفر الدعوى .

3- أخطأت المحكمة بعدم مراعاة توفر أسباب مخففه تقديرية سيما وان هناك اسقاط حق شخصي قبل صيرورة الحكم النهائي.

يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ولما كان الطعن للمره الثانية فإن وكيل الطاعن يلتمس اعلان براءة الطاعن و/او اعمال الاسباب التخفيفية لوجود اسقاط حق شخصي.

تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة السبب الثاني فإننا نجد ان المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3/2001 تنص " تبلغ الاوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطه لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الوارده بهذا القانون " .

كما تنص المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001

1- " يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله ، فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر " .

2- " اذا رفض الشخص المراد تبليغه او وكيله او احد افراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية او امتنع عن التوقيع عليها اثبت ذلك مأمور التبليغ او موظف البريد على اصل الورقة او على اشعار علم الوصول ويجوز للمحكمة إعتبار التبليغ صحيحاً " .

وبتطبيق حكم القانون على خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحق الطاعن من قبل محكمة الصلح فإننا نجد ان شروحات المحضر جاءت على النحو التالي ( تعذر التبليغ بالذات وتبلغت زوجته آمنة العاقلة الراشدة التي تسكن معه واستلمت ورفضت التوقيع بتاريخ 2/2/2016 ) .

والذي تجده محكمتنا ان المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 والذي احالة اليه المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية بخصوص التبليغات اوجبت ان تشتمل ورقة التبليغ على بيانات معينه وردت على سبيل الحصر ومنها اسم وصفة من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة الى المحكمة.

تحت طائلة البطلان وفق صريح المادة 22 من ذات القانون.

وبالتالي فإن الاستثناء الممنوح للمحكمة بموجب المادة 13/2 بإعتبار التبليغ صحيحاً في حال عدم التوقيع عليه من قبل من إستلمه لا يجوز التوسع به وجعله هو الاصل .

وحيث ان الطاعن لم يتبلغ خلاصة الحكم الجزائي لشخصه وحيث ان من استلم التبليغ عن الطاعن لم يوقع ، وسيما ان اسمه لم يرد كاملاً مما يجعل هذا التبليغ باطلاً ولا يعتد به وسيما ان الطاعن تمسك بالبطلان في لائحة الاستئناف عندما طلب ومن خلالها قبول الاستئناف شاملاً كونه مقدم على العلم.

من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء على خلاف القانون مما يجعل من السبب الثاني وارد وفي محله.

 وعليه ولما كان الامر كذلك ودون الحاجة لبحث باقي اسباب الطعن فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة ، وبذات الوقت رد الطلب 79/2019 كونه أصبح غير ذي موضوع.

ومع الاشارة الى انه لا مجال لإعمال نص المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 كون ان هذا الطعن والطعن السابق رقم 433/2019 كانا بخصوص مسألة شكلية وليس هناك حكماً فاصلاً في الموضوع حتى تاريخه.

    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/11/2019.              

                                                                                  

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة