السنة
2020
الرقم
204
تاريخ الفصل
13 مايو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، عماد مسودة ، حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

 

الطــــاعن : م.ز - يعبد - موقوف 

وكيله المحامي : اسامه الكيلاني - جنين - رام الله  

المطعــــون ضده : الحق العام

                                الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 10/03/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/02/2020 بالاستئناف الجزائي 545/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم واجب النقض لخلوه من أسبابه الموجبة وعدم كفايتها وغموضها وتناقضها .

2- الحكم واجب النقض لوقوع بطلان في الإجراءات اثرت في الحكم .

3- الحكم واجب النقض لعدم معالجته أسباب الاستئناف والدفوع المثارة في المرافعات فلم تلتفت محكمة الدرجة الثانية الى ما اثاره وكيل الطاعن في مرافعته على الصفحة الخامس حول كيس الأدلة المبرز ن/6 الذي وصل المختبر غير مغلق جيدا من الأعلى وفق ما هو واضح في تقرير فحص العينة المبرز ن/3 ، فقد كان هناك تناقض بين ما جاء في تقرير نزع العينات ن/5 وما جاء في تقرير الخبرة الفنية فبينما حدد تقرير نزع العينات عدد البذور 7 جاء تقرير الخبرة ن/2 بعكس ذلك بان عدد البذور 3 وأجزاء من بذور مطحونة لونها بني مائل الى الأخضر ، بينما تقرير ومحضر التفتيش ورد فيه ان لون البذور هو اسود وهذا ما يعني ان الدليل قد تم العبث به سيما وان الطاعن صرح في افادته لدى النيابة العامة ان البذرة التي وجدوها في عينة دخان زرعها لتجربتها وهذا ما أكده الطاعن عندما عرضت النيابة العامة عليه البذور حيث أجاب انها ليست ذات البذور وان التي زرعها اصفر منها مما أدى الى إصابة هذا الدليل الشك والاحتمال وسيما ان الشاهد م.ا اكد ان اسمه كان مكتوب على كيس الأدلة بينما تقرير فحص العينة ن/2 لم يشير الى اسم مأمون البزور على الكيس .

4- أخطأت محكمة الدرجة الثانية عندما التفتت عما اثاره المستانف في البند السابع من مرافعته فيما يتعلق بالعينة العشوائية التي تم اختيارها للقوارير ، اذ لا يستقيم مع الأصول والعدالة والمنطق ان يُدان الطاعن بناءً على اختيار عينة عشوائية عددها 5 قوارير من اصل 138 قوارة وتعميم نتيجته على كافة القوارير .

وعليه فان ضبط سبع بذرات بالفرض الساقط انها بذور الماريجوانا لا يمكن معه ان ينطبق نص المادة 21/3 من القرار بقانون 18/2015 وانما ينطبق عليه نص المادة 17/2 من ذات القانون .

5- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وشابه القصور في التسبيب والتعليل حيث انه اخفق في تفسير المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتفتيش والتي نصت ((يتم التفتيش بحضور المتهم او حائز المنزل فاذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من اقاربه او جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش)) اذ الثابت ان التفتيش تم بغياب الطاعن وانه عندما تم التفتيش لن يثبت ان حضور المتهم وهو المستاجر للشقة التي تم تفتيشها كان متعذراً ، وان محكمة الدرجة الثانية أخطأت عندما اعتبرت ان التفتيش صحيحاً لانه تم بحضور المؤجر لان هذا التفتيش لا ينتهك خصوصيته وانما خصوصية المستاجر الطاعن .

ولا يصحح هذا الاجراء وجود ثلاثة من أقارب الطاعن في الشقة التي جرى تفتيشها الا بعد تعذر حضوره واثبات هذا التعذر بالمحضر . لانهم وان كانوا متواجدين فيها عند التفتيش الا انهم ليسوا حائزين لها وان اجراء التفتيش من قبل النيابة العامة لا يصحح هذا الاجراء وسيما ان التفتيش انصب على غرفة خاصة بالطاعن وكانت مغلقة بقفل بالإضافة الى ان الشهود على محضر التفتيش كانوا مكبلين من قبل الشرطة الامر الذي يخرج التفتيش من مصداقيته وقوته في الاثبات وان هؤلاء الشهود لم يرافقوا النيابة اثناء التفتيش .

6- ان محكمة الدرجة الأولى في حكمها والذي ايدته محكمة الدرجة الثانية قد اخطأتا وخالفتا القانون عندما استندتا في حكمهما بإدانة الطاعن الى اعترافه الذي استنتجته المحكمتين على نحو مخالف لنص المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجزائية التي اشترطت ان يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة ، وذلك عندما قالت محكمة الدرجة الأولى في حكمها ((ولا سيما ان المتهم قد صرح امام النيابة العامة واثناء الاستجواب بان تلك القوارير تعود له وهو من قام بزراعتها بتلك البذور ، الا انه ذكر ان تلك البذور دخان وطالما ان النيابة اخذت جزء من البذور كعينة وتم فحصها وتبين انها مادة القنب الهندي وهي مادة مخدرة وبذلك يكون المتهم قد اعترف بالتهمة المسندة اليه .

7- ان لائحة الاتهام باطلة لمخالفتها نص المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 من حيث خلو من ذكر المكان التي وقعت فيه الجريمة ومكان الضبط وبالتالي كان يتوجب عدم قبول هذه اللائحة للبطلان وفقا للمادة 474 من ذات القانون .

8- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في وزنها للبينات التي أصابها الشك والاعتلال والتي لا تقوى على بناء الحكم عليها حيث ان الشاهد مأمون بزور كان شاهدا متناقضا سواء مع نفسه او مع البينات الأخرى التي قدمت في الدعوى حيث يشير هذا الشاهد الى وجود الطاعن اثناء عملية التفتيش ، في حين اجمعت بينة النيابة العامة بما فيها محضر التفتيش ان الطاعن لم يكن موجوداً .

9- أخطأت محكمة الدرجة الثانية فيما توصلت اليه من ان الواقعه الثابته هي ضبط 138 قارورة يوجد بداخلها اتربة وبذور ، فالنيابة العامة لم تقدم الدليل على ان كل القوارير مليئة بالتراب وان ما تم تفتيشه فقط عينة من خمسة قوارير .

مما يجعل من توافر المادة 21/3 المسندة للطاعن غير قائمة وان النص الواجب التطبيق المادة 17/2 من القرار بقانون 18/2015 .

10- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم السماح للطاعن بتقديم بينة لاثبات واقعة بطلان التفتيش .

  • يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .
  • بتاريخ 05/05/2020 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعا .

                                                    المحكمـــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً فاننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن ، وفيما يتعلق بالسبب الثالث فاننا نجد ان ما ورد في تقرير فحص العينة ن/3 من ملاحظات على وصف الدليل من ان كيس الأدلة غير مغلق جيدا من الأعلى فهذا بحد ذاته لا يمس الدليل وسيما انه لم يثبت العبث بهذا الدليل او تبديله هذا من جانب ، ومن جانب اخر فان ما ورد في المبرز ن/3 من ان كيس الأدلة يوجد به ثلاث بذور وأجزاء من بذور مطحونة لونها بني مائل الى الأخضر لا يتناقض مع تقرير نزع العينات المبرز ن/5 والذي ورد فيه انه تم ضبط 7 بذور يشتبه انها بذور اشتال المارغوانا المخدرة ، سيما انه ليس من المطلوب قانونا ان يتم ارسال جميع العينة لدائرة المختبر الجنائي لغايات فحصها وبعد ان ثبت ان العينة المرسلة لدائرة المختبر الجنائي هي من العينة المضبوطة في المبرز ن/5 وهذا ما هو ثابت أيضا من قرار رئيس النيابة العامة وموضوعه امر فحص المضبوطات ، يضاف الى ذلك ان عدد القوارير المضبوطة في التقرير ن/5 (138) يتطابق مع ما ورد في محضر استجواب الطاعن من (130 الى 140 قارورة) وانها تخصه وانه قام بزراعتها ، اما بخصوص ما أورده الطاعن من ان التقرير ن/3 لم يرد فيه بخصوص كيس الأدلة من ورود اسم مأمون البزور على هذا الكيس وفقا لما ذكره الشاهد من انه قام بتدوين اسمه على كيس الأدلة .

فاننا نجد ان عدم تطرق المبرز ن/3 الى هذا الامر لا يعيب التقرير والمادة المضبوطة والتي تم فحصها والتي ثبت انها مادة مخدرة ومن ان هذه المادة عائدة للمادة المضبوطة في المبرز ن/5 وفقا لما تم بيانه أعلاه ، يضاف الى ذلك ان عملية التفتيش والضبط تمت في تاريخ 03/07/2017 في حين ان فحص العينة تم في 30/07/2017 الامر الذي يعني لمحكمتنا ان السبب الثالث غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الرابع فالثابت لمحكمتنا من خلال محضر التفتيش والضبط المنظم بتاريخ الواقعه المبرز ن/2 بحضور وكيل النيابة العامة ان ماتم ضبطه 138 قوارة بداخلها رمل لون احمر مبلل بالماء وهذا ما أكده أيضا المبرز ن/4 وشهادة منظمه الملازم ن.ع من ان جميع القوارير المضبوطة يوجد بها بذور المارغوانا المخدرة وبالتالي فان طريقة اتخاذ عينة من المادة المضبوطة في هذه الدعوى كانت في محلها وسيما ان القرار بقانون رقم 18/2015 لم يحدد طريقة معينة لكيفية اتخاذ العينة من المادة المضبوطة يضاف الى ذلك ان عملية الضبط والتفتيش تمت بحضور شقيق الطاعن المدعو ع. ومن كانوا برفقته ع.ا وح.ز الامر الذي يجعل من السبب الرابع  غير وارد ونقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الخامس فاننا نجد ان عملية تفتيش منزل الطاعن جاءت متفقة ونص المادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 والتي تنص ((يتم التفتيش بحضور المتهم او حائز المنزل فاذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين ...)) وحيث انه من الثابت لمحكمتنا ان المنزل الذي تم تفتيشه يعود للطاعن كمستاجر له من المؤجر ن.ز وان عملية التفتيش تمت بحضور الحائزين لهذا المنزل وبتصرفهم وهم شقيق الطاعن ع.ز وح.ز وع.ا وكان ذلك بموافقة الطاعن الصريحة على تلك الحيازة والتصرف وهذا ما هو ثابت من محضر استجواب الطاعن لدى النيابة العامة على الصفحة الثانية ومن شهادة الشاهد ح.ز الامر الذي يُغني عن حضور الطاعن لحضور الحائزين قانوناً للمنزل يُضاف الى ذلك ان عملية التفتيش والضبط من بدايتها وحتى نهايتها تمت بحضور هؤلاء الأشخاص وفقا للمبرز ن/2 وهو حجة على الكافة كونه محضر رسمي منظم من موظف عمومي من صلب عمله ولا يُطعن به الا بالتزوير وهذا ما لم يتم من قبل الطاعن .

مع التنويه الى نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 والتي تنص ((إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله على أن يُخلى سبيلهم عقب الانتهاء من التفتيش)) الامر الذي يجعل من السبب الخامس غير وارد ونقرر رده ورد السبب العاشر لتعلقه بالسبب الخامس .

اما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد قانوناً للجهالة التي تكتنفه اذ يجب بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ، لذا نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب السابع فاننا نجد ان لائحة الاتهام جاءت مستوفية لما اوجبته المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث ذكر اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني وتاريح ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها وأسماء الشهود ، لذا نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة لباقي الأسباب من (1 ، 6 ، 8 ، 9) فاننا نقرر معالجتها معاً لانها انصبت على تخطئة المحكمة لوزنها للبينات المقدمة في الدعوى وللنتيجة التي توصلت اليها  .

  • ولما كانت ادلة الاثبات في الدعوى الجزائية متساندة متكاملة تسند بعضها البعض وعليه ولما كان من الثابت لمحكمتنا ان جميع القوارير المضبوطة بموجب المبرز ن/2 والبالغ عددها 138 قوارا مزروع بداخلها بذرة المارغوانا المخدرة من خلال المبرز ن/4 وشهادة منظمه ناهل عبيدة ، والمبرز ن/2 ، وان عملية التفتيش والضبط تمت في منزل الطاعن وان  وان هذه المضبوطات عائدة للطاعن وهذا ما هو ثابت من المبرزين ن/2 و ن/4 ومن ما جاء في محضر استجواب الطاعن المبرز ن/1 ((... لان التربة التي وجدت بها البذور التي تعرضها علي تأتي الينا من منطقة اسمها باقة الغربية من منطقة زراعية ...)) كما يُقر الطاعن ((... انه وضعها بغرفة مغلقة باقفال ومُحكمة الاقفال))    في رده على وكيل النيابة العامة لماذا كنت تضعها بغرفة مغلقة باقفال ومُحكمة الاقفال ، ويتابع الطاعن ((ان عدد القوارير من 130 الى 140 قوارة وانني اول مرة ازرع هذه البذور وانني وضعت الاتربة والبذور في منزلي منذ حوالي 15 يوم)) .
  • كما ثبت لمحكمتنا ان البذور المزروعة هي (بذور القنب الهندي والمارجوانا) وفقا للمبرز ن/3 .
  • والثابت لمحكمتنا ان الطاعن على علم ودراية مسبقة ان تلك البذور ممنوعة قانونا لانها مجرمة وهذا ما تستدل عليه محكمتنا من خلال قيام الطاعن باغلاق الغرفة التي ضبطت بها البذور بواسطة قفل ، بالإضافة الى ان هذه الغرفة لم يُعثر فيها الا على هذه القوارير فقط ، يضاف الى ذلك ان الطاعن وفي محضر استجوابة يُصرح بانه عامل مقاولات ومعلم عمار أي لا علاقة له بالزراعة ، كما نجد ان الطاعن يتناقض مع ذاته فتارة يقول انني احضرت هذه التربة كي أقوم بزراعة الورد بداخلها وتارة أخرى يقول لان عينة دُخان جديدة كنت أصفها وبحبش حدة يتطلع عليها مع الإشارة الى ان محضر الضبط والتفتيش المبرز ن/2 قد خلى من ما يُفيد انه تم ضبط أي عينة دُخان او اية أغراض تتعلق بعرس الطاعن .
  • ومن جانب اخر فان شقيق الطاعن الشاهد ع.ز يؤكد على الحقيقة التي توصلت اليها محكمتنا من السابق حيث يشهد ويقول (ان شقيقي لا يزرع دُخان ولا يعمل بالزراعة) ويؤكد على ان الغرفة التي ضبطت بها القوارير كانت مقفلة وان م. من قام بتسكيرها بالقفل .
  • من هنا نجد ان ما اقدم عليه الطاعن من فعل مادي هو فعل مُجرم وفقا للمادة الأولى من القرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي عرفت الزراعة على انها أي عمل من اعمال البذر او الغرس للنباتات المخدرة بقصد الانبات ، او أي من اعمال العناية بالنباتات المخدرة او بذورها او أي جزء منها في أي طور من اطوارها منذ بدء نموها وحتى نضجها وجنيها .
  • الا اننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية جنين من حيث التكييف القانوني جاء مخالفا للقانون حيث جاء حكم محكمة الاستئناف قاصرا في التسبيب والتعليل من حيث التكييف القانوني السليم للفعل المادي الذي اقدم عليه الطاعن .
  • صحيح انه أسند للطاعن الجريمة المعاقب عليها بالمادة 21/3 من القرار بقانون 18/2015 ، الا ان محكمة الاستئناف لم تُبين في حكمها المطعون فيه كيف توصلت من ان ما اقدم عليه الطاعن كان بقصد الاتجار . اذا ما اخذ بعين الاعتبار ان فعل الزراعة جرمه المشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم 18/2015 في ثلاث حالات الحالة الأولى في المادة 16 منه اذا كان فعل الزراعة بغير قصد الاتجار بها او تعاطيها ، والحالة الثانية في المادة 17/1 منه اذا كان فعل الزراعة بقصد التعاطي وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة والغرامة او احدى العقوبتين .

والحالة الثالثة في المادة 21/3 وهي المسندة للطاعن اذا كان فعل الزراعة بقصد الاتجار وفرض عليها عقوبة الاشغال الشاقة بما لا يقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار اردني             ولا تزيد على عشرين الف دينار / وهذا ما لم تعالجه محكمة الاستئناف ، اذ كان يتوجب عليها الوقوف على كل حالة من الحالات الثلاثة على ضوء البينات المقدمة في الدعوى ومن ثم اصدار حكمها المقتضى ، وسيما ان الطاعن (المستانف) وفي لائحة استئنافه وفي مرافعته الختامية امام محكمة الاستئناف قد تمسك بعدم انطباق المادة 21/3 من القرار بقانون 18/2015 على الفعل المادي الذي اقدم عليه الطاعن.

  • وعليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل من حيث التكييف القانوني السليم للفعل المادي المؤثم الذي اقدم عليه الطاعن الامر الذي يعني ان الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الناحية .
  • ومن جانب اخر لا بد لمحكمتنا من التنويه نفعاً للقانون ولعدم تكرار مخالفة القانون فاننا نجد ان محكمة بداية جنين وبتاريخ 03/11/2019 وبناءً على الاستدعاء المقدم من الطاعن بواسطة وكيله قد قررت ارجاء تنفيذ العقوبة بحق الطاعن لحين البت بالاستئناف لقاء تقديمه كفالة عدلية بقيمة 3000 دينار اردني مخالفة بذلك نص المادة 39/2 من القرار بقانون 18/2015 والتي تنص ((ان الاحكام الحضورية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون واجبة النفاذ فوراً في جميع الأحوال حتى مع استئنافها)) .

حيث ان قرار ارجاء تنفيذ العقوبة كان بتاريخ لاحق لاصدار محكمة بداية جنين حكمها بإدانة الطاعن وبحضوره .

وعليه ولما كان الامر كذلك

    نقـــــــــــرر

قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف رام الله لتحكم به من جديد وبهيئة مغايرة وفق ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/05/2020

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة