الموضوع: إحالة ملف الاستئناف الجزائي رقم (2017/218) للفصل في شبهة عدم دستورية المادة (302) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المعدلة بموجب أحكام المادة (8) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائيةرقم (3) لسنة 2001م.