السنة
2021
الرقم
62
تاريخ الفصل
23 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســيدين القاضيين :  حسين عبيدات ، سائد الحمد الله

الطـــــاعـــن : ف.ا - موقوف - نابلس

          وكيله المحامي: اسامه الشرباتي و/او عبد الله أبو رميله - رام الله

المطعون ضده : الحق العام  

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 16/3/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 7/2/2020 وفق ما ورد بلائحة الطعن والصحيح 7/2/2021 بالاستئناف الجزائي 169/2020 والمتضمن رد الاستنئاف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة عندما اعتبرت المتهم مكرر بالمعنى القانوني اذ ان استناد المحكمة الى حكم سابق يحمل الرقم 527/2012 صدر بتاريخ 27/1/2014 في ظل الامر العسكري 558 لسنة 75 في حين ان جريمة التعاطي الثانية ارتكبت في ظل القانون الجديد والمتمثل بالمادة 5/4/أ من القرار بقانون 26/2018 المعدل للقرار بقانون 18/2015 ، وبالتالي فإن قيام المحكمة بتطبيق النص الجديد والذي يفرض عقوبة اشد على جرم ارتكب في ظل القانون السابق ( الملغى ) فيه حياد عن الصواب ومخالف لنص المادة الثالثة من قانون العقوبات والتي تنص ( لا يقضي بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجريمة ) ويخالف نص المادتين الخامسة والسادسة من ذات القانون .

2- حتى يكون هناك تكرار يجب ان يكون هناك حكم قضائي بآت وهذا ما هو غير قائم في هذه الدعوى فالمبرز ن/4 هو حكم غيابي ولم يرد في ملف الدعوى ما يفيد ان المتهم قد تبلغ هذا الحكم وان مدة العشرة أيام المنصوص عليها في المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية قد مضت حتى يصبح هذا الحكم بآت .

3- لم تلتفت المحكمة الى نص المادتين 436 و 449/2 من قاون الإجراءات الجزائية حيث ان الطاعن قد رد اليه اعتباره بحكم القانون الامر الذي يترتب عليه محو حكم الإدانة الأول بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية بما فيها فعل التكرار والعود .

4- ان الطاعن لا يعد مكرراً بالمعنى القانوني كون ان فعل وجريمة التعاطي الأولى صدر الحكم فيها بحق الطاعن بتاريخ 27/1/2014 والجريمة الثانية صدر الحكم فيها بتاريخ 9/3/2020 أي بتباعد زمني بين الحكمين مدة ستة سنوات وهذا ما يجعل المتهم غير مكرر وفقاً للمادة 102 من قانون العقوبات.

5- الحكم جاء خالياً من أسبابه الموجبة حيث لم تعالج المحكمة ولم تلتفت للبينات المقدمة من وكيل الدفاع والتي لها اثر كبير في الدعوى ، يضاف الى ذلك ان استناد المحكمة الى اقوال الطاعن واعتباره اعترافاً هو امر مخالف للقانون اذ ان ما ورد في اقوال الطاعن لا يعد اعترافاً قانونياً وفقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن واخلاء سبيل الطعن بالكفاله .

-بتاريخ 10/5/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الطعن قدم ضمن الميعاد القانوني وان ما ورده في لائحة الطعن من ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7/2/2020 والصحيح انه صدر بتاريخ 7/2/2021 لا يغير من الامر شيئاً بإعتبار ذلك الامر من قبل الخطأ المادي الذي لا يرتب للخصم الآخر حق مكتسب لذلك نقرر قبول الطعن شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن الأول والثاني والرابع

-فإننا نجد ان المشرع الفلسطيني وفي القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته قد اخذ بواقعة تكرار الجريمة واعتبر التكرار ظرفاً مشدداً للعقوبة كما هو حال التهمة الثانية المسندة للطاعن ، وقد حدد المشرع وسيلة اثبات التكرار بأي حكم مبرم صادر بإدانة الجاني بما في ذلك الاحكام القضائية الأجنبية وهذا ما يستفاد من المادتين 17/4/أ من القرار بقانون 18/2015 ومن المادة 5/4/أ من القرار بقانون 26/2018 المعدل للقرار بقانون 18/2015.

-الا ان المشرع الفلسطيني ومن خلال القانون 18/2015 وتعديلاته لم ينظم حالة التكرار وشروطها كما فعل المشرع في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتحديداً في المادة 102 منه وبالتالي فقد كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة الصلح البحث والتحقق فيما اذا كانت حالة التكرار متوفرة بحق الطاعن ام لا وفقاً للاحكام الواردة في قانون العقوبات .

-اذ لا يكفي ان يكون هناك حكم قضائي سابق قضى بإدانة الطلاعن بذات الجريمة المرتكبة حتى يقال ان هناك تكرار للجريمة ، بل يجب بحث هذا الامر وفقاً للمادة 102 من قانون العقوبات ، وما ادل على ذلك ما ورد في المادة 46 من القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية           " تطبق احكام قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية النافذة والأنظمة الصادرة بموجبهاعلى اية حالة من الحالات الغير منصوص عليها في هذا القرار بقانون " وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة ونشير بهذا الخصوص لنقض الجزاء 677/2017 .

-وحيث لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هذا الامر بموجب حكمها المطعون فيه الامر الذي يجعل من هذا الحكم مستوجباً النقض من هذه الناحية ، وعليه ودون حاجة لبحث السببين الثالث والخامس

-لهذا كله واستناداًلما تقدم تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون وفق ما تم معالجته ومن هيئة مغايرة ، وعدم إجابة طلب الطاعن بإخلاء سبيله بالكفالة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/5/2021.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة