السنة
2021
الرقم
221
تاريخ الفصل
15 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

   الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القاضيين السيدين : عماد مسودة ، حسين عبيدات ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي

 

الطـــاعن : 1- خ.ع / بيت لحم

                2- خ.ا / بيت لحم / بيت جالا

وكيله المحامي : نواف حجاب / نابلس

المطعــون ضــده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــراءات

بتاريخ 29/7/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 24/6/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 287/2021 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم الأول بتهمة تداول منتجات المستوطنات خلافاً لاحكام المادة 4/2 بدلالة المادة 14/3 من قانون مكافحة المستوطنات رقم 4 لسنة 2010 وإدانة المتهم الثاني بتهمة تدوال منتجات مستوطنات وفق مقتضيات المادة 4/2 بدلالة المادة 14/1 من ذات القانون والحكم على المتهم الأول بالحبس لمدة ثلاثة شهور وتغريم المتهم الثاني مبلغ 10000 دينار اردني .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومخالف للحقيقة والواقع والبينات المقدمة في ملف الدعوى .

2- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون حيث ان محكمة استئناف نابلس استندت في الغاء الحكم القاضي ببراءة الطاعنين على انه هذه البضائع كانت مخزنه في مستوطنة بركان وتجاهلت البينة الدفاعية التي تفيد بأن شركة ر.ل لا يوجد لها أي مصنع للحياكه في مستوطنة بركان وان هذه الخيوط من انتاج شركة تركية .

3- القرار الطعين جانب الصواب في صدوره بهذا الشكل اذ من غير المعقول ادانة الطاعنين بالتهم المسندة اليهم سيما وان وزارة الاقتصاد قامت بالكشف على المصنع العائد للطاعن الثاني والذي تبين من خلاله خلو المصنع من اية منتجات للمستوطنات وان شركة العرجا هي شركة مصدرة لإسرائيل وليست مستوردة وان عملية إستلام الخيوط من مستوطنة بركان ما هي الا نتيجة عملية توصيل لهذه الخيوط من مقر الشركة الرئيسي في هرتسيليا الى مستوطنة بركان ومن ثم استلامها من قبل الطاعن الأول وان هذه البضائع لم تخزن ولم تعبأ داخل المستوطنة .

4- القرار الطعين خالف القانون ولم يستند الى أساس قانوني سليم علماً ان جميع الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة هي إجراءات غير مكتمله من اجل انشاء ملف اتهام صحيح وسليم ويشوبها عيب الفساد في التحقيقات والاستدلال ومخالف الاسمى مبادئ العدالة .

5- القرار الطعين يشوبه العيب في التسبيب والتعليل والتفسير والفساد في الاستدلال واجتزاء اقوال الشهود للوصول للإدانة .

لهذه الأسباب التمس وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني اللازم .

بتاريخ 18/8/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف مع مصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبمعالجة أسباب الطعن الأول والثاني والثالث وحاصلهم تخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينات والنتيجة التي توصلت اليها حيث تجاهلت المحكمة مصدرة القرار الطعين بينة الدفاع وكذلك تقرر وكشف وزارة الاقتصاد على مصنع الطاعن الثاني والذي اكد خلوه من بضائع المستوطنات.

وفي ذلك نجد ان اجتهاد محكمتنا قد استقر على ان وزن البينة وتقديرها من صلاحيات محكمة الموضوع التي لها على مقتضى احكام المواد 206 ، 273 ، 274 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ان تأخذ بالدليل اذا اقتنعت به او تطرحه اذا ساورها الشك به بدون معقب عليها في ذلك غير ان ذلك مشروط بصحة وسلامة النتائج التي توصلت اليها وان تكون قناعتها سائغة ومقبوله قانوناً ومبنية على تمحيصه واحاطة كاملة لوقوع الدعوى  .

وبالرجوع الى ملف الدعوى الأساس فإننا نجد من الثابت ان المتهم الأول ( الطاعن الأول ) يوم الأربعاء الموافق 3/12/2014 الساعة الثانية ظهراً توجه المتهم خ.ع الى المصنع الموجود داخل مستوطنة بركان بناء على طلب المتهم الثاني خ.ا صاحب شركة ا. للنسيج المقامة في بيت جالا وانه توجه الى مصنع آ. لكي يقوم بتحميل كراتين موجود فيها خيط للنسيج لصالح الشركة المذكورة أعلاه من خلال ضبط الكراتين تم خيط شوالات معبأ بداخلها بلاطين ستاتي وبلايز رجالي وبلايز ستاتي وبلاطين رجالي وانه بعد ان انهى تحميله المواد المذكورة خرج من مستوطنة بركان وتم توقيفه من طرف حماية المستهلك / وزارة الاقتصاد الوطني محافظة سلفيت حيث اعترف طواعيه بأن المواد المضبوطه والتي خرجت من مستوطنة بركان تم احضارها بناء على طلب المتهم الثاني صاحب شركة ا. المدعو خ.ا وهذه الوقائع ثابته من محضر اقوال المتهم خ.ع بتاريخ 3/12/2014 المنظم من قبل الشاهد ن.ي مفتش وزارة الاقتصاد المبرز ن/3 ، وقد قدمت النيابة العامة البينة على صحة ظروف اخذ افادة المتهم خ.ع من خلال شهادة الشاهد ن.ي والذي اكد انه اخذ افادة المتهم خ.ع اثناء دوامه الرسمي وانه لم يضغط على المتهم مما يعني توافر متطلبات المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية في افادة المتهم خ.ع و تصلح للبناء عليها بالادانة ومتوافقه مع شروط المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

والثابث لمحكمتنا ان السيارة التي كان يقودها المتهم الأول خ.ع خرجت من مستوطنة بركان القائمة على أراضي سلفيت / الضفة الغربية وانه تم إيقاف السيارة المذكورة عند خروجها وتم تفتيشها حيث تم ضبط فاتورة صادرة من مستوطنة بركان وتم عمل محضر ضبط تسعة كراتين خيط و 18 شوال بلايز وشوال بلاطين وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد ن.ي مفتش وزارة الاقتصاد ومحضر الضبط المبرز ن/2 ، وكذلك ضبط فاتورة ارسال صادرة من مستوطنة بركان وهي تخص البضاعة المضبوطة وتفيد بأنها صادرة عن مستوطنة بركان المبرز ن/4.

في ضوء الوقائع الثابته من خلال البينة المستعرضة فإننا نجد بأن ما اقدم  عليه الطاعنين من أفعال مادية تشكل أركان وعناصر جرم تداول سلع المستوطنات بموجب المادة (1) من القرار بقانون رقم 4/2010 والتي عرفت سلع المستوطنات " كل منتج صناعي او زراعي او غذائي او تحويلي مصنع جزئياً او كلياً او مخزن او معبأ داخل أي مستوطنة " ، حيث يدخل في هذا التعريف السلع المخزنه داخل المستوطنات والمادتين 4/2 ، 14/1 من ذات القرار بقانون بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات ، والتي عرفت التداول ايضاً والذي يدخل في اطار عملية نقل السلع المخزنه في المستوطنات.

كما نجد بأن البينة الدفاعية المتحصله بالمبرز د/1 وهو كتاب صادر عن مديرية المنطقة الصناعية في بركان بتاريخ 11/5/2020 لمن يهمه الامر مترجم الى اللغة العربية تشير الى عدم وجود أي مصنع لخيوط الحياكة في المنطقة الصناعية ، فإن هذا الكتاب لا يقدم شيئاً ولا يؤخر ولا ينفي فعل تخزين البضاعة المضبوطة محل الجريمة فمجرد ثبوت التخزين على ارض المستوطنة ينهض الجرم ويستوجب الملاحقه ، وكذلك الامر كتاب شركة رويال لايف بتاريخ 4/2/2014 والذي جاء معه ان عنوان الشركة هو هرتسيليا وان شحنة خيوط الحياكة على أساس العموله هي من المنشأ بتركيا وان خيوط الحياكة خزنت في مخزن تابع ل.ل ومن ثم الى ا. الشاهد ع.ع والذي شهد بأن وزارة الاقتصاد الوطني قامت بإجراء الكشف والمعاينة والتأكد من عدم وجود بضائع مستوطنات في شركة ا. للنسيج ، كل هذه البينات لم تدحض وتنفي الحقيقة الثابته بتخزين البضاعة موضوع الجرم في مستوطنة بركان .

وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة بإدانة الطاعنين بالجرم المسند اليها له اصل في أوراق وبينات الدعوى وسائغ منطقاً وقانوناً وانطوى على وزن سليم وصحيح للبينة الامر الذي يغدو معه ان أسباب الطعن المذكورة غير وارد ونقرر ردها .

اما بخصوص السبب الرابع وحاصله ان القرار الطعين لم يستند الى أساس قانوني سليم وان الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة غير مكتمله من اجل انشاء ملف اتهام صحيح ويشوبها الفساد في التحقيقات والاستدلال ، وفي ذلك نجد ان الصيغة التي جاء بها هذا السبب جاءت عامة دون تحديد للإجراءات المكتمله التي قامت بها النيابة ومحل وجه الفساد في التحقيقات والاستدلال بها حتى تقف محكمتنا عليها وتعالجها سيما وان القرار المطعون فيه قد بني على إجراءات صحيحة وسليمة لها اصل ثابت في أوراق الدعوى تصلح لبناء عليها بالحكم تم استعراضها بمعالجة أسباب الطعن الأول والثاني والثابت لا داعي لاستعراضها منعاً للتكرار وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الخامس فإننا نجد بان الحكم المطعون فيه جاء معللا ً ومسبباً تسبيباً قانونياً سليماً وكافياً وفق الضوابط الواردة بالمادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

وحيث ان أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه .

                                                   لــــــــــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/9/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ع.ق

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة