السنة
2015
الرقم
43
تاريخ الفصل
11 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي سامي صرصور.

وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، ايمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن.

 

الطـــــــاعــــــن: ج.س- عزبة سلمان/ قلقيلية.

                      وكيله المنتدب المحامي احمد السيد/نابلس. 

                     

 

المطعـون ضــــده: الحق العام.

                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 2/2/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 31/12/2014 في الاستئناف الجزائي رقم 235/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتاييد الحكم المستانف، الصادر في الجناية رقم 60/2008 -بداية جنين- بتاريخ 22/5/2014 القاضي بادانة (المتهم-الطاعن) بالتهمة المعدلة وهي القتل القصد المجرمة بالمادة (326) عقوبات لسنة 1960 والحكم بوضعه بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة على ان تحسم له مدة التوقيف.

تتلخص اسباب الطعن بمايلي:-

1.  الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع بعدم اعمال محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الموضوع لنص المادة (341) عقوبات لسنة 60 حيث ثبت من البينة ان الطاعن كان في حالة دفاع شرعي وبامتياز، وقد أخطأت المحكمة في تفسيرها لتلك الحالة.

2.  أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بالاسباب التخفيفية بحق الطاعن.

3.  أخطات المحكمة في عدم اخذها بما جاء باقوال شهود النيابة المتعلقة باقوال الطاعن لمأموري الضبط القضائي، والتي جاءت مخالفة للمادة 34 قانون الاجراءات الجزائية ولباقي نصوصه.

4.  عدم تعليل الحكم وتسبيبه وفق مقتضيات القانون.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول طعنه موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الدعوى  الى المحكمة المختصة للسير فيها حسب الاصول والقانون و/او اعلان براءته من التهمة المسندة اليه و/او اجراء المقتضى القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طلبت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً مقومات قبوله الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فان محصلة سائر الاوراق تشير الى ان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين: 1- الاول(الطاعن) ج.س 30سنة عزبه سلمان/ قلقيلية.

      2- الثاني م.غ 26 سنة عزبه سلمان/قلقيلية.

      3- الثالث ف.غ 21 سنة عزبه سلمان/ قلقيلية.

 ليحاكمو بتهمة القتل العمد بالاشتراك المجرمة بالمادة 328 و 76 ع لسنة 60.

     4- الرابعة س.ا 28سة لمحاكمتها عن تهمة التدخل في جنابة القتل

   العمد المجرمة بالمادة 328، 80 عقوبات لسنة 1960 .

وذلك على سند من انه بتاريخ 17/4/2008 وحوالي الساعة الثانية مساءً إتصل المتهم الاول بالمجني عليه ف.ا والذي كان يعمل صرافاً متجولاً، وطلب منه الحضور الى منزله لتسوية خلافات مادية بينهما حيث كان المتهم الاول مديناً للمجني عليه المذكور وقد توجه الاخير الى منزل المتهم الاول ، والذي اقدم على ضرب المجني عليه بعصا على راسه فاوقعه على الارض ثم قام بالاتصال باخويه المتهمين الثاني والثالث ، حيث حضرا واتفقوا الثلاثة على إخفاء الجثة وقام المتهمان (الاول- الطاعن) والثالث بوضع الجثة في سيارة المتهم الاول وتوجهوا بها الى منطقة عزبه الاشقر ، وكان المتهم الثاني يقود سيارة المجني عليه وهناك اقدم المتهمون على نقل  جثة المجني عليه من سيارة المتهم الاول الى سيارة المغدور (المجني عليه)، وقاد المتهم الاول السيارة الى مكب للنفايات يقع بين قرية كفر ثلث وقرية سنيريا، وبعدها قام المتهمون الاول والثاني الثالث بانزال تلك السيارة الى المزبلة واشعلوا النار فيها ، وبقي المتهم الثاني يراقب الشارع الرئيسي ، ثم بعد ذلك توجهوا الى منزل المتهم الاول وقاموا بتنظيف المكان من الدماء ، وقام المتهم الثالث والمتهمة الرابعة باحراق شيكات واوراق خاصة بالمغدور وكذلك احراق بطاقة هويته.

باشرت محكمة بداية جنين النظر في الدعوى وبعد تقديم  البينات وسماع المرافعات اصدرت بتاريخ 31/3/2011 حكمها القاضي بادانة (المتهم الاول- الطاعن) بالتهمة المعدلة وهي القتل القصد ووضعه بالاشغال الشاقة خمس عشرة سنة، وادانة المتهم الثاني بالتهمة المعدلة وهي جنحة انتهاك حرمة الاموات بالاشتراك المعاقب عليها بالمادة 277، 76 عقوبات لسنة 60 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث اشهر على ان تحسب له مدة توقيفه ، وادانة المتهم الثالث بذات التهمة المعدلة هذه وتبعاً لذلك الحكم عليه لمدة ثلاثة اشهر ، وادانته ايضاً بتهمة إخفاء ممتلكات الغير التي تحصل عليها بارتكاب جناية خلافاً للمادة (83) من قانون العقوبات وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وبغرامة مقدارها خمسون ديناراً ، ودمج العقوبتين معاً عملاً بالمادة 72 وتطبيق الاشد  منهما وهي الحبس لمدة سنتين والغرامة خمسون ديناراً على ان تحسم له مدة توقيفه، كما قررت المحكمة ادانة المتهمة الرابعة بتهمة اخفاء ممتلكات الغير التي حصل عليها بارتكاب جناية المعاقب عليها بالمادة (83) وتبعاً لذلك الحكم عليها بالحبس لمدة سنتين وبغرامة مقدارها خمسون ديناراً على ان تحسب لها مدة التوقيف.

لم يرتض الطاعنون بالحكم فطعنوا فيه امام محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 192/20111، كما لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت فيه امام ذات المحكمة بالاستئناف  الجزائي رقم 211/2011 وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية اصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بالغاء الحكم المستانف ، واعادة الاوراق الى محكمة البداية لاجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 14/12/2011 قررت محكمة بداية جنين السير على هدي حكم محكمة الاستئناف واتباع الفسخ وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 22/5/2014 والذي تضمن ذات العقوبات التي سبق وان تضمنها الحكم الاول قبل الغائه.

لم يرتض المتهمون بالحكم فطعنوا فيه بالاستئناف الجزائي رقم 235/2014 لدى محكمة استئناف رام الله التي بدورها وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت بتاريخ 31/12/2014 حكمها النهائي محل الطعن بالنقض الماثل المستند للاسباب التي اشرنا اليها استهلالاً.

 

وعودة الى اسباب الطعن:-

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع إذ هي لم تُعمل نص المادة (341) عقوبات لسنة 60، وخطأها كذلك في تفسيرها للدفاع الشرعي.

ولما كان هذا النعي يمتزج فيه القانون بالواقع وحيث نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عالجت الدفع المتصل بالدفاع الشرعي واتت على تبيان الواقعة محل الدعوى على النحو الذي ثبت لديها وقنعت به في ضوء ما ثبت لديها من الاوراق بان المستانف- (الطاعن) كان مرتبطاً بعلاقة دين مع المغدور الذي كان يعمل صرافاً متجولاً ، وانه قام بالاتصال به ودعوته الى منزله من اجل بحث تلك المديونية وجلسا على سطح منزل الطاعن الذي قام بضرب المجني عليه على راسه خلف اذنه مما ادى الى وفاته، وخلصت من خلال ذلك الى عدم وجود اي من عناصر الدفاع الشرعي وشروطه المنصوص عليها بالمادة (341) من قانون العقوبات لسنة 60.

ولما كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف يقوم على اساس من القانون ويستند الى الواقع الذي تستقل محكمة الاستئناف بتقديره باعتبارها محكمة موضوع، لها مطلق الحرية في تقدير الوقائع بما يريح وجدانها ويكوِّن قناعتها ويؤكد عقيدتها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما كان ما خلصت اليه يقوم على مقومات صحيحة لها اصلها الثابت في الاوراق ، وطالما انزلت على تلك الوقائع احكام القانون بما يتفق والتطبيق السليم له فان هذا السبب من اسباب الطعن يغدو مستوجباً الرد.

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي نعى فيه الطاعن على المحكمة خطأها بعدم الاخذ بالاسباب التخفيفية ، فاننا وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى وبعد ان قامتا بتعديل التهم المسندة للمتهمين بمن فيهم الطاعن الذي جرى تعديل التهمة المسندة اليه من تهمة القتل العمد الى تهمة القتل القصد المعاقب عليها بالمادة (326) عقوبات لسنة 1960 قد بينتا ظروف وملابسات الافعال التي اقدم عليها المتهم (الطاعن) من قتل المغدور ومن ثم نقله من المكان الذي قتله فيه الى مكب النفايات وإضرام النار فيه دون رحمة او شفقه، ودون ان يفكر للحظة واحدة في ان يقوم باسعافه او انقاذ حياته، إضافة الى عدم وجود مصالحة او اسقاط للحق الشخصي من قبل اهل المغدور.

ولما كان مجمل هذه الظروف والملابسات تتنافى ومبررات استعمال الاسباب التخفيفية فان ما خصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يقوم على اساس سليم وله ما يؤيده بما يجعل من هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد ايضاً.

وعن السبب الثالث والذي ينعى على المحكمة في عدم اخذها بما جاء في اقوال شهود النيابة المتعلقة باقوال الطاعن لماموري الضبط القضائي.

وفي ذلك نجد ان لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع ان تكوِّن قناعتها من دليل دون غيره وان تطرح ما يتناقض وتلك القناعة ما دام ان قناعتها قد بنيت على دليل قانوني جائز له اصله الثابت في الاوراق وتناقش فيه الخصوم دون ان تتقيد في ذلك بما يعتقده الخصوم من اجل تحقيق مصالحهم سواء لجهة بينة الاثبات او لجهة بينة النفي، إذ ان ذلك من اطلاقات المحكمة دون معقب عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها قد جاء سائغاً.

وعن السبب الرابع والذي نعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد بان الحكم المطعون فيه جاء على نحو معلل ومسبب وفق مقتضيات القانون وعلى نحو يتفق والوقائع الثابتة في الدعوى والوصف الجرمي ومبررات الاخذ باسباب الادانة، والعقوبة المفروضة بما يجعل النعي على الحكم بالقصور  في التعليل والتسبيب لا يقوم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

 

لهــــــــــــذه الاســــــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/3/2015

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس