السنة
2021
الرقم
11
تاريخ الفصل
14 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
طعون القضاة
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

الحكـــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن المحكمــــة العليـــــا/محكمــــــة النقــــــــض المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة السادة القضاة: عوني البربراوي، بشار نمر، مأمون كلش وثائر العمري.

 

المستدعي: وكيل النيابة العامة اياد اسماعيل موسى عبده/رام الله

وكيله المحامي: سعيد عليان/رام الله .

المستدعى ضدهم: 1. رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

                   2. النائب العام بالإضافة الى وظيفته.

                   3. رئيس النيابة اياد أحمد محمد فتوح.

                   4. رئيس النيابة سمير إسحاق محمود بنات.

                   5. رئيس النيابة يسار طاهر حسين حجاز.

                   6. رئيس النيابة رامي داود محمد الشيخ سالم.

                   7. رئيس النيابة فادي عيسى صليبا أبو سعدي.

                   8. رئيس النيابة محمد صبحي محمد خطيب.

                   9. رئيس النيابة ناصر عزمي ناصر جرار.

                  10. رئيس النيابة نعيم ذياب محمد علي.

 

                  11. رئيس النيابة إلياس غسان لطفي دبابنة.

                  12. رئيس النيابة فاضل طارق رفيق معالي.

   وكيل التاسع والحادي عشر المحامي ساهر الرفاعي/ رام الله.

الإجراءات

بتاريخ 9/6/2021 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطعن ضد المستدعى ضدهم، وذلك للطعن بالقرار رقم 22 لسنة 2021 الصادر عن المستدعى ضده الاول بشأن ترقية المستدعى ضدهم من 3-12 كرؤساء نيابة عامة المنشور في العدد 178 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 26/4/2021.

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

  1. أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والدستور.
  2. ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
  3. ان القرار المطعون فيه يمس أقدمية المستدعي ويخل بمبدأ المساواة كونه الاقدم منهم ما يخالف المادة 74/1 من قانون السلطة القضائية والمادة 74/2.
  4. ان القرار المطعون فيه لا يهدف الى المصلحة العامة وان سلطة الادارة ليست مطلقة وهي محددة بالقانون وان تخطي المستدعي جاء بلا سبب.

ملتمساً قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه وترقية المستدعي وفق اقدميته.

بتاريخ 27/6/2021 تقدم وكيل المستدعى ضدهما التاسع والحادي عشر بلائحة جوابية طعن فيها باختصاص المحكمة طالباً رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

وبتاريخ 28/6/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهما الاول والثاني طالباً رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

وبتاريخ 1/7/2021 تقدم وكيل المستدعى ضدهم الخامس والعاشر والثاني عشر بلوائح جوابية طالباً رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 21/9/2021 تم محاكمة المستدعى ضدهم من 2-12 حضورياً لتبلغهم وعدم حضورهم ثم تم تكرار لائحة الطعن واللائحة الجوابية من النيابة العامة وتقرر تكليف وكيل المستدعي تقديم مطالعة خطية تتعلق باختصاص المحكمة نظر هذا الطعن وبتاريخ 16/11/2021 تم ادخال المستدعى ضدهما التاسع والحادي عشر بالمحاكمة وتقدم وكيل المستدعي بمذكرة خطية وطعن رئيس النيابة باختصاص المحكمة وكرر وكيل المستدعى ضدهما التاسع والحادي عشر اقواله وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى أوراق الدعوى ولائحتها والى القرار المطعون فيه نجد بأن المستدعي يشغل وظيفة وكيل نيابة وقد أقام هذه الدعوى لدى المحكمة العليا/ محكمة النقض المختصة بنظر طعون القضاة للطعن بقرار ترقية زملائه وكلاء النيابة العامة الى درجة رؤساء نيابة عامة وتخطيه في الترقية، وكذلك قرار تنسيب النائب العام لقرار الترقية وتخطيه في التنسيب.

وبالرجوع الى الدفع المثار من وكيل المستدعى ضدهما التاسع والحادي عشر، وكذلك الى دفع النيابة العامة في اللوائح الجوابية حول عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى فإننا نجد أن قانون السلطة القضائية الساري قد وضع الاطار الناظم لأوضاع السلطة القضائية، وقد جاء بقواعد وأحكام خص بها السادة القضاة كما جاء بقواعد وأحكام خص بها السادة أعضاء النيابة العامة، في حين أورد في الباب الخامس الخاص بالنيابة العامة الاحكام التي تسري بحقهم تلك الواردة في البابين الثالث والرابع المتعلقة بالقضاة، وبذلك نصت المادة 61 من الباب المذكور على ( يشترط فيمن يعين عضواً في النيابة العامة ان يكون مستكملاً للشروط المبينة في المادة 16 من هذا القانون) كما ونصت المادة 71 ( تسري أحكام الفصل الثالث - واجبات القضاة - من الباب الثالث من هذا القانون على أعضاء النيابة العامة) .

فيما نصت المادة 72 من الباب المذكور على ( تسري أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع- مساءلة القضاة تأديبياً- على أعضاء النيابة العامة وتقام الدعوى التأديبية عليهم من قبل النائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل) .

كما ونصت المادة 73 من ذات الباب على ( تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة وفقاً لأحكام المادة 32 من هذا القانون) .

ونصت المادة 74 على (1. تحدد أقدمية أعضاء النيابة العامة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية القضاة كما هو مبين في المادة 18 فقرة 3 من هذا القانون 2. تكون ترقية أعضاء النيابة العامة الى المنصب الأعلى على أساس  الاقدمية مع مراعاة الكفاءة وفقاً لما هو وارد في الفقرة 3 من المادة 42 من هذا القانون) .

وأن في هذا الذي نص عليه القانون ما ينبئ أن المشرع بيّن على سبيل الحصر الاحكام التي تطبق بحق أعضاء النيابة العامة من تلك التي تطبق بحق القضاة، وليس أدل على ذلك من أنه أشار الى نصوص فقرات بعينها من بعض مواد القانون المطبقة بحق القضاة، لذا فإن الطعن المقدم من المستدعي وكيل النيابة العامة يغدو من اختصاص محكمة النقض بصفتها الإدارية باعتبار أن ما نص عليه المشرع في الفقرة الأولى أ+ ب من المادة 46 من قانون السلطة القضائية المعدلة هو حكم خاص يتعلق بالطعون المقدمة من القضاة، أما ما ورد بالفقرة ج فهو كذلك استثناء على الحكم الخاص الذي جعل المطالبة المادية (المالية) والمنازعات المرتبطة بالمعاشات والمرتبات والمكافأة المستحقة للقضاة والنيابة العامة أو لورثتهم من اختصاص المحكمة العليا/ محكمة النقض فقط وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة والمحكمة العليا/محكمة النقض بصفتها الادارية، وما قضت به محكمة النقض في حكمها في طلب تعيين المرجع رقم (191/2013) الصادر بتاريخ 18/3/2014.

ولما كان المستدعي قد أقام الدعوى 99/2021 أمام محكمة النقض بصفتها الإدارية.

 

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن لعدم الاختصاص.

حكماً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة ووكيل المستدعى ضدهما التاسع والحادي عشر وبغياب باقي المستدعى ضدهم وأفهم في 14/12/2021.

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة