دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك
وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعي : زهران يعقوب زهران جغب / رام الله
وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله
المستدعى ضدهما :
ويمثلها النائب العام.
2 .اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لمحافظه رام الله
وكلاؤها المحامون رجا و نديم وكريم شحاده/ رام الله
الاجراءات
بتاريخ 30/11/2020 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن اللجنة الاقليمية للتنظيم والبناء في محافظه رام الله والبيره في جلستها رقم 17/ 2010 بتاريـــــــــخ 3/11/ 2020 القاضي بالمصادقه على المشروع رقــــــــــــــــم 1500 /39 /2014 المتعلق بمشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفه الاستعمال و تعديل مسار شوارع وتوسعتها وتنظيمها وذلك في حوض رقم 11 الطيره باطن الهوى وعين ترفيديا حوض 7 حي 3 الشمالي الشرقي وحي 4 الجنوبي الشرقي من اراضي بيتونيا تنظيم بلدية رام الله والمعلن عنه في عدد جريده الايام رقم 8964 بتاريخ 16/ 11/ 2020 والقاضي بوضع المشروع موضع التنفيذ بعد 15 يوما من تاريخ نشر الاعلان.
وتستند دعوى الالغاء الى ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون والتعسف في استعمال السلطه وانه انحرف عن مبدأ المساواة بين المالكين وباعثه الحقيقي هو المساس بحقوق المستدعي.
بتاريخ 21/ 12/2020 امام محكمة العدل العليا في حينه تقدم المستدعي ببينته المؤلفة من حافظه مستندات وبذلك ختم بينته ومن ثم صدر القرار المؤقت بدعوة المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغائه حتى انهم اذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي فعليهم تقديم لائحه جوابيه خلال خمسة عشر يوماً، هذا وتقرر رفض طلب وقف نفاذ القرار المطعون فيه .
بتاريخ 6 /1/ 2021 تقدم وكلاء الجهه المطعون ضدها الثانيه بلائحتها الجوابية حيث تطلب رد الدعوى موضوعا بالاستناد الى الدفوع التي اوردتها في لائحتها الجوابيه.
وبتاريخ 4 /1/ 2021 تقدم رئيس النيابه بلائحه جوابيه عن المستدعى ضدها الاولى طلب فيها رد الدعوى متمسكا بان القرار المطعون فيه هو قرار تنفيذي لقرار آخر صادر عن محكمه العدل العليا يحمل رقم 14 /2017 .
بالمحاكمة الجارية كرر كل واحد من رئيس النيابه ووكيل المستدعى ضدها الثانيه لوائحهم الجوابيه ، ثم تقدم رئيس النيابه عن المستدعى ضدها الاولى ببينته ضمن حافظه مستندات ،وفي ذات الجلسه تقدمت الجهه المستدعى ضدها الثانيه ببينتها ضمن حافظه مستندات، ومن ثم ترافع الفرقاء حسب الأصول وحجزت الدعوى للحكم.
المحكمــــــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات تجد المحكمه ان وقائع الدعوى تتلخص في المسائل الاتيه :
هذا عن مجمل الوقائع واما عن اسباب الطعن ، فان اسباب الطعن تنعى على القرار المطعون فيه بانه يخالف احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم 79 لسنه 1966 وكذلك يحمل على القرار المطعون فيه انه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطه وبقصد المساس بملكيه المستدعي وسوف نعالج اسباب الطعن تباعا بدءا بمسألة مخالفه احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ونفصل ذلك على النحو التالي :
و كذلك نصت الماده 31 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه على انه إذا عدلت لجنة التنظيم المحلية مخطط التقسيم و أوقفت العمل به أو ألغته بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يترتب عليها أن ترسل إلى مأمور دائرة تسجيل الأراضي كتابا بذلك الشأن موقعا من رئيسها ويترتب على هذا المأمور حين استلامه ذلك الكتاب أن يتخذ التدابير اللازمة لإدراج القيود المقتضاه في سجلات الأراضي.
3- إذا وجدت قطعة أرض أو قطع أراض غير منتظمة الشكل وبذلك لا تصلح لإقامة بناء مناسب عليها أو كانت مساحتها أقل من الحد الأدنى المسموح به فيحق للجنة المحلية عدم اعتبار قطع الأراضي المذكورة صالحة للبناء وأن تقوم سواء بنفسها أو بالاتفاق مع المالكين والمالكين المجاورين بعمل مخطط تقسيم لتلك الأراضي جميعها يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر ويترتب بعدئذ على مأمور تسجيل الأراضي بناء على طلب من اللجنة المحلية موقع من رئيسها أو طلب يقدمه مالك أو مالكو الأرض أن يسجل التقسيم في سجلات الأراضي وأن يلغي التسجيلات القديمة فيما إذا وجدت وتجري تسوية على أساسه بين المالكين.)
وتجد المحكمه انه اعمالا لهذه النصوص جرى اشعار دائرة الاراضي ومأمور قلم محكمة التسويه بهذا الشان كما يتضح من خلال حافظه المستندات التي تقدمت بها الجهه المستدعى ضدها الثانيه ؛ حيث تلاحظ المحكمه ان القائم باعمال مدير تسجيل اراضي رام الله يشعر رئيس قلم محكمه تسويه اراضي رام الله انه تم تنفيذ مشروع اعاده التقسيم للحوض رقم 7 عين ترفيديا حي 3 الشمالي الشرقي وحي 4 الجنوبي الشرقي وطلب منه اضافه الارقام النهائيه لقطع الاراضي الى ملفات دعاوى الاعتراض ليتسنى لمحكمه التسويه السير حسب الاصول والقانون .
وفي تفصيل ذلك نقول انه وان صح ان حكم الالغاء يهدم ويعدم القرار الاداري من يوم صدوره وانه ايضا ان حكم الالغاء لا يقتصر على الغاء القرار المحكوم بالغائه فحسب وانما يتناول كل قرار يستند وجوده الى القرار المحكوم بالغائه .
الا ان ذلك ليس من شأنه ان يجعل الاجراءات التحضيريه والتمهيديه لاصدار القرار بحد ذاتها باطله باعتبارها من حيث الاصل لا تشكل قرارا اداريا ، فعلى سبيل المثال فان الغاء القرار الاداري لعيب في الشكل مثل عدم تسبيب القرار بايقاع العقاب ليس من شانه ان يبطل الاجراءات التحضيريه مثل اعمال لجنه التحقيق طالما وقعت بحد ذاتها صحيحة وطالما انها لم تكن سبباً في الغاء القرار المطعون فيه لبطلانها مثلاً، وعلى ذلك ايضا فليس للمستدعي التمسك بالقول انه عند اصدار الجهه المستدعى ضدها الاولى اللجنه الاقليميه للتنظيم والبناء في محافظه رام الله لهذا القرار انها لم تعلن عنه للاعتراض ، وذلك ان الثابت من خلال حافظه المستندات التي تقدم بها المستدعي بنفسه ان اللجنه الاقليمية للتنظيم والبناء كانت قد نشرت اعلانا صادرا عنها بشان ايداع مشروع تعديل تنظيمي تفصيلي لاقتراح شوارع وتوسعة اخرى وتعديل بعض مسارها متعلق بذات القطع موضوع هذه الدعوى وقد نشر هذا الإعلان حسب الاصول ومن ذلك نشره في الوقائع الفلسطينيه العدد 111 بتاريخ 30/ 3/ 2015 وقد نشر ذلك المشروع كذلك في صحيفه القدس العدد 15421 وفي صحيفه الايام العدد 5936 وقد دُعِيَ بموجبه كل من له مصلحه لتقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم ، الا ان اللجنه الاقليميه للتنظيم والبناء رغم قيامها بهذه الاجراءات الا انها لم تعمل في حينه على اصدار قرار اداري من لدنها بايداع هذا المشروع موضوع التنفيذ بل انها في ذلك الوقت تخلت عن صلاحياتها و احالت الامر الى مجلس التنظيم الاعلى الذي اصدر قراره الملغي بموجب حكم الالغاء الصادر في الدعوى 14 /2017 .
ولما كانت لجنه التنظيم والبناء الاقليميه في محافظه رام الله قد خولت كل من له مصلحه ومن بينهم المستدعي بالاعتراض فان اصدارها القرار المطعون فيه من خلال هذه الدعوى بعد استنفاذ تلك الاجراءات يكون موافقا للقانون وتكون قد استوفت الاجراءات اللازمه . كل ذلك مع الاشاره الى ان المستدعي يتناقض مع نفسه عندما يقول في موضع اخر ان المخطط الذي وضع موضع التنفيذ يتناقض مع المخطط الذي اعلن للاعتراض . لذلك يكون هذا القول غير وارد وفي غير محله.
كل ما تقدم يتصل بردنا على الادعاء بعيب مخالفه القانون ، واما بالنسبه الى عيب اساءه استعمال السلطه فان المحكمه تجد ان البينه المقدمه لم تثبت ان الاداره استعملت سلطتها التقديريه لتحقيق غرض غير تحقيق الصالح العام او غرض غير مشروع، من جانب آخر فان شق الشوارع وتغيير معالم الارض التي يملكها المستدعي بحد ذاته لا يعد انحراف للاداره عن تحقيق الصالح العام طالما ان المصلحه العامه تقدم على المصلحه الخاصه وطالما ان نسبه الاقتطاع كما ذكرنا لم تتجاوز الحد القانوني وعلى ذلك فان الادعاء بعيب انحراف الاداره عن تحقيق الصالح العام يكون في غير محله.
وبناء على كل ما تقدم تجد المحكمه ان هذه الدعوى تكون حقيقه بالرد.
لهذّه الاسباب
تقرر المحكمة رد الدعوى مع تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .
حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 29/11/2021