الطلب : طلب تفسير منطوق حكم وإزالة غموض سنداً إلى نص المادة (184) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته بدلالة المادة (44) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته.