السنة
2023
الرقم
293
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطعن الأول رقم 266/2023

الطــــاعن : الحق العام / النيابة العامة   

المطعون ضده : أحم.ب / مخيم نور شمس - طولكرم 

                      وكيله المحامي: أحمد حسين

الطعن الثاني رقم 293/2023

  الطــــاعن : أحم.ب / مخيم نور شمس - طولكرم 

                      وكيله المحامي: أحمد حسين

المطعون ضده : الحق العام

 

الإجـــــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان الأول مقدم من النيابة العامة سجل تحت الرقم 266/2023 والثاني من المحكوم عليه اح.ب سجل تحت الرقم 293/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 21/5/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 124/2022 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم أحم.ب بالتهمة المسندة اليه وهي هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ، ولإسقاط الحق الشخصي وسنداً لأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف محسوبة له مدة التوقيف .

- وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 266/2023 حول قيام محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بمنح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية مخالفة بذلك ما ورد بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تعديل المادة 99 من قانون العقوبات بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) حيث نصت على انه يستثنى من احكام الفقرات السابقة الجنايات الواقعة على النساء والأطفال .

- لهذا الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .

- بتاريخ 26/6/2023 قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعاً .

- ويتلخص سبب الطعن الثاني رقم 293/2023 بتخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى وفق ما أورده في الفقرتين أ ، ب من نفس السبب .

- لهذا السبب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة اليه .

- بتاريخ 19/7/2023 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

- وفي الموضوع نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعنين والرد على اسبابهما طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية.

- وعن سبب الطعن الثاني رقم 293/2023

- نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 598/2022 الصادر بتاريخ 11/1/2023 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابتة التي اقدم عليها الطاعن احم.ب والبينات المقدمة لإثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به من حيث الإدانة والعقوبة الاصلية المحكوم بها ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده .

- أما بالنسبة لأسباب الطعن الأول رقم 266/2023

- نجد ان المادة الثانية من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون العقوبات والتي نصت على انه تعدل المادة 99 من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم 5 على النحو الآتي :-

5- يستثنى من احكام الفقرات السابقة الجنايات الواقعة على النساء والأطفال .

وحيث ان المجني عليه لم يبلغ الثانية عشرة من عمره بتاريخ الواقعة موضوع الدعوى فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف منح المطعون ضده المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لما اشرنا اليه سابقاً مما يستوجب تعديل الحكم من حيث العقوبة .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن الثاني رقم 293/2023 موضوعاً ، وقبول الطعن الأول رقم 266/2023 موضوعاً وتعديل العقوبة وذلك بإلغاء منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية والإبقاء على العقوبة الاصلية وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات محسوبة له مدة التوقيف .

            حكماً صدر تدقيقاً بالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           الرأي المخالف

    المعطى من القاضي سائد الحمد الله

-أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت اليه في معالجتها للطعن الثاني رقم 293/2023

-حيث انه بالتدقيق اجد ان المادة 266 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تنص على ما يلي:-

1-  تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين.
2- لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس وحدها للإدانة، ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

كما تنص المادة 224/1 من ذات القانون على ما يلي :-

يجوز قبول شهادة من أبلغ من المعتدى عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك الإبلاغ قد أدلى به حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة، أو حالماً سنحت له الفرصة بذلك.

-بمعنى ان المادة المذكورة اجازت الشهادة على اقوال المجني عليه بفعل التعدي ضمن ضابطين يتمثلان بما يلي:-

1- ان يكون ما قاله المعتدى عليه مرتبط بفعل الاعتداء الذي وقع عليه ، فإذا كانت تلك الاقوال لا تتعلق بفعل الاعتداء عليه ، فإنه لا يجوز قبول الشهادة على اقوال المجني عليه .

2- ان تكون الاقوال التي قالها المعتدى عليه قد تمت حين وقوع فعل الاعتداء عليه ، فإنه لا يجوز قبول الشهادة على اقوال المجني عليه .

3- ان تكون الاقوال التي قالها المعتدى عليه قد تمت حين وقوع فعل الاعتداء عليه او بعد ذلك ببرهة وجيزة ، او حالما سنحت له الفرصة بذلك .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فإنني اجد ان المعتدى عليه مجد أبو العجوز قد ادلى بإفادته امام المحكمة على سبيل الاستئناس كونه كان يبلغ من العمر 11 سنة ، وان ما ورد في افادته من قيام المطعون ضده بهتك عرضه مرتين لا تكفي لوحدها للإدانة وفقاً للمادة 226/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

القاضي المخالف

سائد الحمد الله 

-السؤال الذي يطرح نفسه هل تعززت تلك الإفادة بشهادة والديه سائد أبو العجوز ونسرين أبو العجوز ضمن الضابطين المشار اليهما سابقاً .

-وللإجابة على هذا السؤال لا بد من العودة لإفادة المعتدى عليه مجد أبو العجوز في جلسة 9/5/2018 والذي ورد فيها (...انني قلت لأهلي ثاني يوم صباحاً لان امي كانت عند عمتي، وانني لم احكي لوالدي الا عن المرة الثانية ثاني يوم ) .

-الا ان هذا ما ورد في افادة المعتدى عليه يدحضه ما جاء بشهادة والدته نسرين أبو العجوز والذي ورد فيها (...ان والد المجني عليه هو من قال لي ذلك ولم يتكلم المجني عليه امامي ، وانني لا اذكر متى قال لي زوجي ما حصل مع المجني عليه في نفس اليوم ما اخبره المجني عليه او في اليوم التالي ، وان ابني قال لي ماذا حصل معه وما فعله المتهم بعد يومين او ثلاثة .

-يضاف الى ذلك أجد انه ورد بشهادة الشاهد سائد أبو العجوز ما يلي : (...ان المجني عليه قال لي ان المتهم يقوم بوضع قضيبه في مؤخرته وقال لي انه فعل معه أكثر من مره وانه ابلغني بعد ثلاثة أيام من المرة الأخيرة  ، ويؤكد هذا الشاهد على هذه الحقيقة في موقع آخر من شهادته ان مجد قال له ماذا حصل معه بعد ثلاثة أيام من وقوع الفعل .

-وبالتالي فإن الامر المتيقن والثابت من شهادة والدي المعتدى عليه ، ان المعتدى عليه أبلغهما بما حصل معه بخصوص الاعتداء الثاني فقط وبعد ثلاثة أيام من وقوع فعل الاعتداء الثاني وخاصة ان ما ورد بشهادة والدته من إبلاغه لها بعد يومين او ثلاثة أيام يجب ان تؤخذ لصالح المتهم اذ كونها لم تجزم ان البلاغ تم في اليوم الثاني .

القاضي المخالف

سائد الحمد الله 

-وحيث ان تقدير البرهة الوجيزة هو من المسائل الموضوعية التي تدخل تحت الصلاحية التقديرية للمحكمة ، وحيث تجد محكمتنا ان المعتدى عليه تأخر في الإبلاغ عن واقعة هتك العرض الأول بعد مدة أسابيع من وقوعها ، وبعد ثلاثة أيام بشأن واقعة هتك العرض الثابتة ، الامر الذي يجعل من شهادة والديه بهذا الخصوص غير مقبولة لعدم توافر شروط المادة 224/1 المشار اليها سابقاً ، لأنه لم يقل لهما عن الاعتداء الذي وقع عليه بعد برهة وجيزة من وقوع الفعل، او حالما سنحت له الفرصة بذلك ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان المقصود بعبارة حالما سنحت له الفرصة بذلك هو ان يقوم المعتدى عليه بإخبار الشهود في اول فرصة شاهدهم بها وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى حيث ثبت من افادة المعتدى عليه وشهادة والديه عودة المعتدى عليه الى بيت ذويه مباشرة ولم يقم بإبلاغهما بما حصل رغم تواجد والديه في المنزل حيث جزمت والدته الشاهدة نسرين (...ان المجني عليه عندما كان يعود للبيت كان يدخل للحمام مباشرة وكان يقول لي عندي اسهال ).

-هذا من جانب ومن جانب آخر أجد ان هناك تناقض جوهري قد ورد في افادة المعتدى عليه لدى النيابة العامة مع أقواله امام المحكمة بخصوص الفاصل الزمني بين فعلي الاعتداء عليه من قبل المتهم  ، حيث ورد في افادته لدى النيابة العامة في 9/7/2017 ان الاعتداء الأول حصل قبل حوالي ثلاثة أسابيع من تاريخ 9/7/2017 ، وان الاعتداء الثاني حصل اول إمبارح من تاريخ 9/7/2017 .

-في حين ورد في أقواله امام المحكمة ان الفاصل الزمني بين فعلي الاعتداء عليه يومين حيث صرح صراحة ( ... بجوز يومين ) .

-وهناك مظهر آخر للتناقض الجوهري قد ورد في افادة المعتدى عليه لدى المحكمة حيث يزعم انه قام بإبلاغ اهله عن فعل الاعتداء الثاني ثاني يوم صباحاً لأن والدته كانت عند دار عمته في حين وفي موقع آخر من افادته يقول (...انه بعد فعل الاعتداء الثاني توجه لدار عمته ) وهذا ما يعني وفق روايته الثانية وجوب التقائه بوالدته الشاهدة نسرين أبو العجوز و تمكنه من ابلاغ والدته بما حصل معه ، مع ان الحقيقة الثابتة وفق ما تم بيانه من السابق ان المعتدى عليه ابلغ والديه عن واقعة هتك العرض الثانية المزعومة بعد ثلاث أيام من وقوعها المزعوم .

-يضاف الى ذلك ان التقرير الطبي القضائي وشهادة منظمه الدكتور ريان محمود قد جاءت نتيجته خلو عموم انحاء جسم المعتدى عليه من اية آثار لشدة خارجية او عنف وخاصة منطقة الشرج والأليتين .

تحريراً في 21/1/2024                                                                                القاضي المخالف

سائد الحمد الله

                  

-وعليه وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر بعد النقض الأول 598/2022 بتاريخ 11/1/2023 وحيث ان البينة المقدمة من النيابة العامة والتي تم استعراضها ومعالجتها لم تقوى على ربط المحكوم عليه بالتهمة المدان بها ، وعليه فإنني أرى وعملاً بالمادة 374 بدلالة المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته قبول الطعن الثاني رقم 293/2023 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بإعلان براءة الطاعن المحكوم عليه احم.ب من التهمة المسندة اليه والمدان بها بموجب الحكم المطعون فيه لانتفاء الدليل وبذات الوقت وعلى ضوء ما تم التوصل اليه بخصوص الطعن الثاني ، أرى ان الطعن الأول رقم 266/2023 اصبح غير ذي موضوع وعليه أرى برده .