السنة
2019
الرقم
285
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، ثائر العمري ، نزار حجي

 

الطعن الأول رقم 285/2019

الطـــاعنة : شركة فلسطين للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي اسحق أبو عوض رام الله

المطعون عليه : وليد حسين إبراهيم زواهرة / بيت لحم

وكيله المحامي  ماجد عودة / بيت لحم

الطعن الثاني رقم 357/2019

الطـــاعن : وليد حسين إبراهيم زواهرة / بيت لحم

وكيله المحامي  ماجد عودة / بيت لحم

المطعون عليها : شركة فلسطين للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي اسحق أبو عوض رام الله

الإجـــــــراءات

تقدمت الطاعنة بالطعن الأول 285/2019 بطعنها هذا بتاريخ 25/2/2019 ، فيما تقدم الطاعن بالطعن الثاني 357/2019 بتاريخ 6/3/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/1/2019 بالاستئنافين 195/2017 و202/2017 ، القاضي بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم المستأنف الى الحكم للمدعي بمبلغ 22.743 شيكل بالاضافة الى مبلغ ٢٥٨٠ ديناراً اردنياً ورد باقي المطالبات ، دون الحكم بأي أتعاب محاماة عن هذه المرحلة المصحح بتاريخ 11/2/2019 الى مبلغ ٤٦٢٢٣ شيكل ، بالإضافة الى مبلغ ٢٥٨٠ دينار أردني.

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 285/2019 بما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الطاعنة، كون المؤمن له "المدعي " قام ببيع المركبة دون اعلام الطاعنة، وخالف المواد ١٤۳،142 من قانون التأمين.

2- أخطأت المحكمة في احتساب دخل المدعي مبلغ ۲٤٨١ شيكل شهرياً متجاوزة الإقرار والإفادة (المبرز س/١) بأنه بلا عمل.

3- أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه ببدل فقدان دخل مستقبلي لانعدام التغطية التأمينية.

4- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي ببدل تعطل ثلاثة شهور ، على الرغم أنه بلا عمل سنداً للاقرار المبرز س/١ .

5- أخطات المحكمة بالحكم للمدعي ببدل فقدان دخل من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم ، كونه بلا عمل سنداً للمبرز س/١ .

6- أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي لانعدام المسؤولية التأمينية.

7- أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل مصاريف ونفقات طبية، لعدم ابرازها من خلال منظميها .

والتمست الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، والحكم برد الدعوى، مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

تتلخص أسباب الطعن الثاني 357/2019 بما يلي :

١ - أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اعتماد الفواتير الطبية الصادرة عن مستشفى نابلس التخصصي ، البالغ قيمتها ٢٥ ألف شيكل المبرزة  بطلب الدفعات المستعجلة رقم 220/2014.

٢ - أخطأت المحكمة باعتماد متوسط الدخل ۲٤٨١ شيكل ، وكان يتوجب اعتماد دخل ٦٠٠٠ شيكل شهرياً .

٣- أخطأت المحكمة بتجزأة التعويض عن نسبة العجز باعتماد ۲۰%   عجز وظيفي و ٨% عجز غير وظيفي.

٤ - أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون ، مع تضمين  المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

في حين تقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية ، التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعنين في الميعاد ، تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع : تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ان المدعي (الطاعن بالطعن الثاني) أقام الدعوى ضد المدعى عليها ( الطاعنة بالطعن الاول)  للمطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق، على أساس من الادعاء أنه وبتاريخ 23/6/2013 و أثناء ان كان يقود المركبة المؤمنة  لدى المدعى عليها، تعرض لحادث طرق استدعى إدخاله المستشفى واجراء عملية جراحية، نتج عن الحادث نسبة عجز دائم ومدة تعطيل،  وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٧.٥٦٤) شيكل بعد خصم مبلغ الدفعات المستعجلة المقررة بالطلب رقم 201/2013 ، مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة ، لم يلقَ  هذ الحكم قبولاً لدى الطرفين، فبادرت المدعى عليها بالطعن بهذا الحكم استئنافاً بالاستئناف المدني 195/2017  ، لدى محكمة استئناف القدس، فيما تقدم المدعي لدى ذات المحكمة بالاستئناف المدني 202/2017، وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها محل الطعن ، الذي لم يقبل به الطرفان فبادرا بالطعن فيه بالنقضيين الماثلين.

وعن أسباب الطعن الأول 285/2019

وعن السبب الأول من أسباب هذا الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم رد دعوى المدعي على سند من القول بأن المؤمن لديها باع المركبة للمدعي قبل ثلاثة اشهر من الحادث دون تبليغها بذلك، الأمر الذي ترى الطاعنة أن الحكم خالف حكم المادة ١٤٢ والمادة ١٤٣ من قانون التأمين ، مما يترتب عليه اعفاءها من المسؤولية عن التعويض.

وبعطف النظرعلى ما ورد من احكام في قانون التأمين، نجد ان المادة 142 من القانون ، أوجبت على المؤمن له ومالك المركبة الذي قام ببيع المركبة ، تسليم أصل الوثيقة وإبلاغ المؤمن كتابة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع تحت طائلة اعفاء المؤمن من المسؤولية ، في حالة إصابة المؤمن له والمالك الجديد بحادث طرق، في حال مخالفة المادة 142 المشار اليها ، عملاً بما نصت عليه المادة ١٤٣ من قانون التأمين .

وحيث أنه وفق الوقائع الثابتة في الدعوى،  أن المدعي المصاب كان قد اشترى المركبة التي وقع بها الحادث من قبل المؤمن له قبل الحادث ، حيث ان المعيار لتقرير اعفاء المؤمن هو بيان تاريخ البيع، فيما اذا تجاوز مدة الثلاثين يوماً المشاراليها في المادة ١٤٢ ، ونجد أن الطاعنة تدفع بان البيع قد تم قبل اكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث ، مستندةً  في ذلك الى بينة واحدة ووحيدة، وهي الإفادة المأخوذة من المدعي من قبل محقق شركة التأمين (المبرز س/ ۱) والتي اعترض وكيل المدعي على ابرازها ، على سند من القول (ان منظمها ليس له صلاحية أخذ هذه الإفادة ، وانها اخذت في غرفة العناية الفائقة في المستشفى، بعد أن أجريت له عملية جراحية في الامعاء والبطن ، ولم تتم تلاوتها عليه ولم يكن صاحياً من البنج كونه كان تحت تأثير البنج).

ونجد ان الإفادة المشار اليها اخذت بتاريخ 24/6/2013، أي في اليوم التالي لوقوع الحادث، وثابت أيضاً من خلال التقارير الطبية ،ان المصاب قد أجريت له عملية جراحية صعبة ، باستئصال جزء من الأمعاء ، ومكث في العناية الفائقة ، وان الافادة اخذت بعد العملية الجراحية في غرفة العناية المركزة ، ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن  من نظم الإفادة مرخص له من هيئة سوق رأس المال ، ليأخذ صفة محقق تأمين ، له صلاحية أخذ تلك الإفادة سوى قوله الشفوي في شهادته أمام المحكمة، أنه حاصل على بطاقة محقق من هيئة سوق رأس المال ، وهذا القول لا يشكل دليلاً على صحة ذلك، اذ ان الدليل يجب أن يكون مستقلاً عن شخص المشهود له، اذ ليس للشخص ان يشهد لنفسه، هذا اضافة الى ان هذا الشاهد وفي شهادته صرح بانه لم يقرأ الإفادة على المصاب بعد اخذها منه ، وقبل ان يقوم بالتوقيع عليها، فضلاً عن انه ووفق قوله لم يطلعه على الإفادة ليقوم بقراءتها ، وبهذا نجد ان ما شهد به هذا الشاهد يناقض محتوى تلك الإفادة، من انه  قرأ الإفادة بدقة تامة، وتفهم محتواها، الأمر الموجب لعدم الاخذ بها، والارتكان اليها، وفي المقابل جاء في استجواب المدعي في طلب الدفعات المستعجلة قوله، أن المركبة اشتراها قبل حوالي ثلاثة أسابيع من  تاريخ الحادث، هذا بالإضافة الى شهادة ابن المدعي الشاهد (أنس وليد زواهرة)  قوله أن المدعي استلم السيارة قبل الحادث باسبوعين أو ثلاثة ، مشيرين أيضا الى ان اتفاقية البيع الموقعة من المشتري والمؤمن له، تفيد بان البيع كان بتاريخ 2/6/2013  ، وباستبعاد الإفادة المشار اليها لا يتبقى من البينة سوى واقعة ان البيع تم بتاريخ 2/6/2013،  وبما ان الحادث وقع بتاريخ 23/6/2013 ، أي قبل ۲۱ يوماً من الحادث، وقبل مضي مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة ١٤٢ من قانون التأمين، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين من حيث النتيجة .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن ، والقول بان المدعي لا يستحق تعويضاً عن التعطيل، على سند من القول بانه بلا عمل ، مستندة في ذلك بان المدعي أقر في الإفادة المأخوذة من محقق التأمين (المبرز س/١)  أنه بلا عمل.

انه وان كان هذا الذي تنعاه الطاعنة في هذا السبب يثار لأول مرة امام محكمة النقض، نجد ان الطاعنة وامام محكمة الاستئناف وفي السبب السابع من لائحة الاستئناف، طالبت باعتماد الحد الأدنى للأجور ١٤٥٠ شيكل ، فضلاً عن أنه وفق الثابت من البينة وما توصلت اليه محكمة الاستئناف ، أن المدعي كان يعمل في تجارة الأغنام، إضافة الى  أنّ  ما جاء في الإفادة (المبرز س/ ۱) وعلى الرغم من الظروف التي اخذت فيها، فقد جاء فيها من اقوال منسوبة للمدعي قوله، انه يعمل بتربية عدة رؤوس اغنام في المنزل ، وعليه  فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثالث من أسباب الطعن

فان هذا السبب لم يعد قائماً بعد ان قررت المحكمة رد السبب الأول ، وقضت بقيام مسؤولية الطاعنة عن الحادث.

وفيما يتصل بالسببب الرابع من أسباب هذا الطعن

وبما أن هذا السبب أيضاً قائم على ذات الدفع المثار في السبب الثاني من أسباب الطعن، من القول بأنه لا يعمل ، مستندة الى ذات التعليل، وحيث ان المحكمة قد عالجت ذلك السبب ، وتوصلت الى خلاف هذا الذي تنعاه الطاعنة ، وعليه نقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن

وحيث ان هذا السبب ايضاً قائم على ذات الدفع المثار في السببين الثاني والرابع ، وبالتالي نقرر  رده لذات الأسباب ، تحاشياً للتكرار .

وعن السبب السادس من أسباب الطعن

وبما ان هذا السبب قائم على الدفع بانعدام المسؤولية، استناداً للدفوع المثارة في السبب الأول من أسباب هذا الطعن، ونقرر رده استناداً لذات الأسباب تحاشياً للتكرار.

وعن السبب السابع من أسباب الطعن الناعي على الحكم الطعين الخطأ بالحكم للمدعي ببدل مصاريف طبية على سند من القول بانها لم تبرز من خلال منظميها.

وحيث ان ابرازها لا يشترط ان يكون من خلال منظميها، واذا كان لدى الطاعنة دفوع بعدم صحتها او بعدم تعلقها بالحادث ، فقد كان بإمكانها أن تقدم البينة النافية لهذه المستندات وعليه نقرر رد هذا السبب .

وعن أسباب الطعن الثاني 357/2019

وعن السبب الأول من أسباب هذا الطعن، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ بعدم اعتماد الفواتير الطبية الصادرة عن مستشفى نابلس التخصصي ، المبرزة في طلب الدفعات المستعجلة رقم 220/2014.

وفي ذلك نجد ان محكمتي الموضوع اعتمدتا الايصالات المبرزة في ملف الدعوى، والبالغ مجموعها ۹۷۰ شيكل، دون التطرق الى الايصالات المبرزة في طلب الدفعات المستعجلة رقم 201/2013 ، البالغ مجموعها ۹۷۰ شيكل إضافية ، اما بخصوص مطالبة الطاعن بالمبلغ الوارد في الكتاب الصادر عن مستشفى نابلس التخصصي، والذي لا يعدو أن يكون شهادة الى من يهمه الأمر ، بأن ما يترتب على الطاعن من تكاليف علاج من تاريخ 23/6/2013 حتى تاریخ 1/7/2013 مبلغ 25000 الف شيكل ، وبما ان ما يحكم به في الحكم النهائي الفاصل في الدعوى،  هي المبالغ الحقيقية المدفوعة ، وان المطالبة بهذه المبالغ  في هذه المرحلة سابق لأوانه، وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين ، في حدود مبلغ ۹۷۰ شيكل إضافي على المبلغ  المحكوم به بدل مصاريف فقط.

وعن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ باعتماد متوسط دخل للطاعن مبلغ  ٢٤٨١ شيكل.

وحيث ان الدخل المتوجب اعتماده هو الدخل المثبت ببينة حقيقية مقبولة، توصل الى الدخل الحقيقي المتيقن، على ان لا يتجاوز ضعفي معدل الأجور، وبما ان المحكمة لم تأخذ بالبينة ما دام ان هذه البينة الوحيدة المقدمة المتمثلة في شهادة ابن المدعي( أنس زواهرة)  بقوله ان الدخل الشهري لوالده ۱۰۰۰ دينار، وانه لا يعرف بالضبط دخله قبل الحادث بشهر ، الأمر الذي لا يمكن الارتكان لتلك البينة، وبالتالي قيام المحكمة بالاستناد الى معدل الأجور وفقاً لنشرة الجهاز المركزي للإحصاء، يتفق والتطبيق السليم لأحكام القانون، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

 

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن

نجد ان اللجنة الطبية المحلية وكذلك اللجنة الطبية العليا، قررتا ان الحادث تسبب للطاعن بنسبة عجز 20% عن استئصال الأمعاء و ۸%  عن الندب الجراحية بما مجموعه 28% ، وبما أن نسبة العجز البالغة  ۸ % متعلقة بالندب في البطن هي أثر من اثار العملية الجراحية، وحيث أن العجز الوظيفي هو العجز  الذي يحد من قدرة العضو المصاب على العمل، وسواء أدى إلى  نقص في دخل المصاب أو لا ، فانه يعد عجزاً وظيفياً ما دام انه يحد من القدرة على العمل، اما العجز عن الندب الجراحية فهو لا يعدو أن يكون عجزاً جمالياً وحسب مكانه وطبيعته، لا يؤثر على قدرة الطاعن على العمل، وبالتالي لا تثريب على  محكمة الاستئناف اذ استثنت هذه النسبة عن بدل فقدان الدخل المستقبلي، وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ لعدم الحكم باتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف ، وبما ان الطعن في الاستئناف كان من قبل المدعي والمدعى عليها، وان كلا منهما  قد كسب جزءً من طعنه الاستئنافي ، وبالتالي من العدل عدم تحميل أي طرف أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف ، وعليه نقرر رد هذا السبب .

لــــــــــذلك

نقرر رد الطعن الأول 285/2019 موضوعاً ، وقبول الطعن الثاني 357/2019 ، في حدود ما تم قبوله من السبب الأول منه، وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، نقرر عملاً باحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، إضافة مبلغ ۹۷۰ شيكل على المبلغ المحكوم به ،بدل المصاريف بحيث يصبح المبلغ المحكوم به (٤۷۱۹۳) شيكل، بالإضافة لمبلغ (٢٥۸۰) ديناراً اردنيا، مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به ، والمصاريف وأربعماية دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي الدرجة الأولى والطعن.

 

حكما صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/2/2024