المادة رقم 151 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الفعل الذي يشكل جنحة
إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.