المادة رقم 20 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

حقوق وامتيازات المحامي
1- وفقا لأحكام القانون يتمتع المحامي بالحقوق والامتيازات التالية:
أ- اختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً في دفاعه عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في استشاراته أو مرافعاته كتابة أو شفاهة مما يستلزمه حق الدفاع أو الاستشارة.
ب- لا يجوز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.
ج- أن تقدم له التسهيلات اللازمة للقيام بواجباته المهنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة وأن يعامل بما يليق بشرف وآداب المهنة.
د- يحظر تفتيش المحامي أثناء المحاكمة ولا يفتش مكتبه إلا بحضور النقيب أو من يمثله.
ه- أن يخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق مع محام بأي شكوى ضده.
و- في حالة الجرم المشهود (التلبس) يبلغ النقيب أو من ينوب عنه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة بما تم من إجراءات.
ز- للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر مراحل التحقيق جميعها.
2- يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، على أن تشعر النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً مكن تاريخ تكوينها أو من تاريخ انضمام محام جديد إليها وينطبق ذلك في إشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد.
3- يعتبر مكتب المحامي موطناً له وللمتدربين في مكتبه لغايات تبليغ القرارات والأوراق الصادرة عن النقابة أو المتعلقة بالمهنة باستثناء الأوراق والقرارات الخاصة بمجالس التأديب حيث يكون تبليغها شخصياً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية