المادة رقم 156 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا أدى حادث الطرق إلى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله فإنه يستحق 100% (مائة بالمائة) من أجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على ألا تتجاوز مدة العجز سنتين من تاريخ الحادث.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية