السنة
2017
الرقم
236
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و وسام السلايمة

  المستأنف بالاستئناف رقم 236/2017 و المستأنف عليه بالاستئناف رقم 269/2017  :

             عدنان محمود يوسف عبد العزيز / عرابة - جنين

                        وكيله المحامي الاستاذ مصطفى حمارشة

المستأنف بالاستئناف رقم 269/2017 و المستأنف عليه  بالاستئناف رقم 236/2017 

                   يوسف عبد الرحيم حرز الله ابو بكر / عرابه - جنين

                      وكيله المحامي الاستاذ نضال ابو فرحة

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين بتاريخ 10/1/2017   بالدعوى الحقوقية رقم 486-2012   والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ ( 6381 ) دينار اردني للمدعي مع الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ورد الادعاء بالقسم الباقي و 50 دينار  اتعاب محاماه  .

يستند الاستئناف رقم 236/2017  للاسباب التالية:

1.  اخطاء قاضي محكة الدرجة الاولى في تطبيق القانون

2.  القرار المستأنف بني على اجراءات قانونية باطلة مخالفة للقانون وغير معلل تعليلا صحيحا

3.  اخطأ قاضي محكمة درجة الاولى  بقراره حين اعتبر ان بداية عمل المدعي لدى المستأنف عليه من تاريخ 1/6/1994 حيث قدم المدعي من  البينات ما يكفي لأثبات بداية عمله

4.  اخطاء قاضي محكمة درجة الاولى بقراره حين اعتبر ان المستأنف قد انهى عملة لدى المدعى عليه بتاريخ 2003

5.  اخطاء قاضي محكمة الدرجة الاولى بالحكم المستأنف  وفقا لنص المادة 42/2 من انه يستحق ثلثا مكافاة نهاية الخدمة

6.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى برد مطالبة المدعي ببدل ايام الراحة الاسبوعية

يستند الاستئناف رقم 269/2017 للاسباب التالية :

1.  قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية

2.  اخطأ محكمة بداية جنين مع الاحترام عندما اصدرت قرارها المستأنف معتمدة على شهود المدعي وحده المبنية على السمع

3.  اخطات محكمة بداية جنين  عندما اصدرت قرارها المستأنف بالنتيجة التي توصلت اليها مع احتساب بدل الاعياد الدينية والرسمية .

4.  اخطات محكمة بداية جنين  عندما اصدرت قرارها المستأنف بالنتيجة التي توصلت اليها في احتساب بدل اجازات سنوية في البند الثاني

5.  اخطات محكمة بداية جنين عندما اصدرت قرارها  المستأنف بالنتيجة التي توصلت اليها في احتساب بدل اجور متاخرة 2200 دينار  .

6.  ان القرار المستأنف خالف الحقيقة والواقع اخطأ قاضي محكمة بداية جنين مع الاحترام باصدار قرار المطعون فيه دون استنادة الى بينات

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 18/4/2017 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ثم كرر كل من الوكيلين لائحة استئنافه منكرا لائحة استئناف خصمه وبذات الجلسة تقرر ضم الاستئناف رقم 269/2017 للاستئناف رقم 236 /2017 و السير بهما معا بضبط الاستئناف رقم 236/2017  ، و بجلسة 28/5/2017 ترافع  وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 236/2017 ملتمسا رد الاستئناف رقم 269/2017 مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماه و الحكم حسب لائحة الاستئناف رقم 236/2017 ثم رافع و كيل المستأنف بالاستئناف رقم 269/2017  ملتمسا بالنتيجة الحكم حسب لائحة استئنافه مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و بجلسة 5/9/2017  ختمت اجراءات المحاكمة.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة نجد ان الهيئه مصدرة الحكم المستأنف لم تستمع  للمرافعات النهائية ولم يتم  تكرارها امامها ،  وحيث ان هذا الامر مخالف لما جاءت به المادة (170) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ كون ان المرافعات النهائية هي التي تكون الرأي في الحكم، ولما كان من الواضح بان الهيئة الحاكمة قد تبدلت فان الامر يستوجب من الهيئة الجديدة سماع المرافعات الختامية من جديد ومن ثم إصدار الحكم   وإلا  كان  الحكم باطلا حسبما ورد في نص المادة (167) من ذات القانون  ،  وحيث ان شيئا من ذلك لم يحصل ، وبما انه استقر الاجتهاد  على اعتبار البطلان في هذه الحالة من النظام العام وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ، لذا  فان  الحكم المستأنف يكون واجب الإلغاء من هذه الناحية  ، ومن جهة اخرى وحيث ان المحكمة تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة أول درجة وفقا لأحكام المادتين (220) و (223 /2 ) من ذات القانون . وحيث أننا نجد ان الدعوى ومن إجراءاتها المنظور أمام محكمة اول درجة وامام محكمتنا قد وصلت لمرحلة ختم البينات وحيث ان الخصوم وأمام محكمتنا قد كرروا مرافعاتهم وأقوالهم السابقة فان المحكمة تجد ان هذه الدعوى مهيأة للحكم

و ببحثنا لموضوع الدعوى ،  وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من بينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا  ، فاننا نجد ان المستأنف ( المدعي ) أقام دعواه  لدى محكمة  اول درجة  للمطالبة بحقوق عمالية تتمثل ببدل اجازات سنوية وبدل ايام الراحة الأسبوعية و الاعياد الدينية و الرسمية وبدل مكافاة نهاية الخدمة  وبدل اجور متبقية بذمة المدعى عليه  وذلك على اساس من القول بانه عمل لدى المدعى عليه حداد بالمحددة التي يملكها المدعى عليه منذ بداية عام 1990  ولغاية 27/5/2005  و ذلك بأجرة شهرية مقدراها 400 دينار وانه لم يستوفي الحقوق المطالب بها ،  في حين ان المدعى عليه و بلائحته الجوابية ابدى ان المدعي عمل لديه  منذ تاريخ 1/6/1994  حتى تاريخ 25/6/2003 باجرة شهرية مقدارها 250 دينار وان المدعي استلم كافة بدلات اجوره                                 

وبتدقيقنا للوائح و البينات المقدمة في هذه الدعوى ، نجد ان الوقائع الثابته تتمثل :

اولا : ان المدعى عمل لدى المدعى عليه منذ تاريخ  1/6/1994  حتى تاريخ 25/6/2003 وفق ما اقر به المدعى عليه بلائحة الجوابية ، اذ ان المدعي لم يقدم أي بينة توكد بداية عمله  وانتهائه على وجه الدقة  ، فالبينات المقدمة هذه الدعوى اكدت انه تم اغلاق   المحدده في عام 2003 وفق اقوال الشاهد سامر اقحش و و فقا لكتاب بلدية عرابة المبرز ع/2  ،  وان  المدعي كان يعمل في كسارة  في العام 2003 و 2004  وفق اقوال الشاهد سامر اقحش ، و اكدت ايضا ان المدعي كان يعمل لدى الشاهد احمد حرز الله بكر في عام 1992 او 93 وفقا لاقوال الشاهد احمد حرز المذكور و الذي تأييد بما جاء بالمبرز ع /3 وهو ورقة خطية تحمل توقيع الشاهد احمد المذكور  ، كما ان الشاهد نبيل اقحش الذي تقدم به المدعي كبينة له اشار بشهادته الى ان مدة العمل كانت تقريبا 8 سنوات الامر الذي نجده متقاربا  مع ما جاء في اللائحة الجوابية بخصوص مدة العمل ،  اما  ورد على لسان الشاهد بسام عساف بخصوص مدة العمل فاننا نجده لا يتوافق مع ادعاء المدعي ومع ما هو ثابت من البينة  فالشاهد بسام و بشهادته يقول بان عمل المدعي بدأ في عام 1992 - 1993 تقريبا و انتهى في عام 2007 في حين ان المدعي يدعي بان عمله بدا عام 1990 انتهى عمله في عام 2005 ، هذا فضلا الى ان وكيل المدعي و بمرافعته النهائية امام محكمة اول درجة يطالب بالحكم للمدعي لغاية 2003 على اعتبار ان البينة اجمعت الى ان نهاية العمل كانت بعام 2003 وفق ورد بمرافعة وكيل المدعي  ولما كان الامر كذلك فان ما اورده المدعى عليه  بلائحتة الجوابية بخصوص مدة العمل يكون اولى بالترجيح .   

ثانيا : ان المدعي كان يتقاضى اجر شهري مقداره 400  دينار اردني وفق ما جاء على لسان نبيل اقحش حيث قال ( ..المدعي كان ياخذ اجرته 400 دينار شهريا .... و اعرف اجر المدعي من المدعى عليه ..) و نجد ان هذه الاقوال تأيدت باقوال الشاهد بسام عساف الذي شهد بان اخر اجر تقاضاه المدعي 400 وفق ما عرفه من المدعي  ، و لا يرد القول بان  اقوال الشاهدين نبيل و بسام  المذكورين بخصوص  مقدار الاجر قد جاءت على السماع اذ ان الشهادة على السماع هي الشهادة التي تكون على شيوع الخبر اي بما يتناقله الناس عن الواقعة المراد إثباتها وهي لا تقبل الا في الحالات التي يحددها الشارع ،  في حين ان المشرع في قانون البينات لم يقيد الشهاده السماعية التي تكون بناء على ما سمعه الشاهد من احد اطراف الدعوى و انما ترك تقدير قيمتها في الاثبات للمحكمة  بخلاف الشهادة بالتسامع او السماع  ، و لما كان الامر كذلك وحيث ان الشاهد نبيل المذكور اكد بان مقدار اجر المدعي الشهري 400 دينار وفق لما عرفه من المدعى عليه  نفسه و تأيدت هذه الاقوال بما جاء في شهادة الشاهد بسام الذي  شهد بما سمعه من المدعي الامر يجعل محكمتنا تطمئن لما اورده الشاهد نبيل بخصوص مقدار الاجر ، اما ما ورد على لسان شهود المدعى عليه بخصوص معدل الاجور لدى المدعى عليه فاننا نجد اقوالهم لم تنصب على مقدار اجر المدعي  و انما جاءت بشكل عام حول معدل الاجور وبالتالي فان اقولهم بهذا الشأن تكون غير منتجة .

ثالثا : ان المدعي لم يكن يعمل في ايام الجمع و ايام الاعياد الدينية و الرسمية وفق اقوال الشاهد رائد عساف حيث قال ( ..اننا كنا نعطل يوم الجمعة .. اننا لم نكن نداوم في ايام الاعياد الدينية و العطل الرسمية .. وكان  يبدأ دومنا في يوم السبت و ينتهي يوم الخميس عصرا ولم نكن نعطل الا لسبب او مناسبة ..) الشاهد عمر يوسف نمر لحلوح ( .. واننا كنا نعطل يوم الجمعه .. وكذلك كنا ناخذ اجازات ولم يكن يخصم من راتبنا ..)  الشاهد حسين حلمي شاكر حمدان ( .. كانت المحدده تعطل ايام في الاعياد و ايام الجمعه ..)

رابعا: من الثابت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 2430 دينار اردني وفقا للمبرز م/1 وهو عبارة عن ورقة حساب تتضمنت اقرار من المدعى عليه بانشغال ذمتة للمدعي بمبلغ 2430 دينار حتى تاريخ 30/6/2003 وثم تضمنت هذه الورقة دفعات لاحقة بمجموع 2500 شيكل  أي ما يعادل 500 دينار اردني فانه بذلك يكون المتبقي بذمة المدعى عليه 1930 دينار كبدل اجور ، و لا يرد القول بان المدعي لم يستطيع اثبات انشغال ذمة المدعى عليه ببدل الاجور ، اذ ان المبرز م/1 يحمل توقيع المدعى عليه و يتضمن اقرار منه  بانشغال ذمته  للمدعي بمبلغ 2430 دينار حتى تاريخ 30/6/2003  وطالما ان المدعى عليه عند ابراز هذه الورقة  لم  ينكر صدور هذا الاقرار منه ولم ينكر اتصالها ببدل اجور للمدعى عليه ، و بالتالي فان ما ورد بها يصلح كبينة على الالتزام المدعى عليه بالمبلغ المشار اليه بالسند كبدل اجور للمدعي وحيث ان المبرز تضمن التأشير عليه لاحقا بما يفيد استيفاء المدعي لما مجموعه 2500 شيكل ما يعادل 500 دينار وبالتالي فانه يخصم من مجموع المبلغ الثابت بذمة المدعى عليه ليتبقى بذمته 1930 دينار ، وطالما ان على الدائن اثبات الالتزام و على المدين اثبات التخلص وفق المادة 2 من قانون البينات وفي ظل اثبات المدعي لالتزام المدعي عليه بتسديد ما تبقى من المبلغ المشار اليه و عدم تقديم المدعى عليه لاي بينة قانونية على تسديد هذا الالتزام او التخلص منه  فالدفتر التجاري الخاص بالمدعى عليه المبرز ع/1 لا يحمل توقيعا للمدعي وهو غير منظم وفق الاصول و لا يتضح من خلاله تسديد المدعى عليه للمبلغ المشار اليها بالمبرز م/1  بالتالي فان ما جاء به  لا يعتبر حجة على المدعي و بذلك فان المدعى عليه  يكون قد اخفق اثبات التخلص من التزامه بدفع ما تبقى من اجور .

 خامسا : لم يثبت المدعى عليه استيفاء المدعي لبدل اجازته السنوية ، اذ لم يرد في البينة المقدمة ما يشير الى ان المدعي استنفذ اجازته السنوية في اخر سنتين وان  ما ورد على لسان الشاهد عمر لحلوح لا يمكن الاستدلال منه بان المدعى استوفى اجازاته السنوية في اخر سنتين

 

وبتطبيق القانون على مطالبات المدعي في هذه الدعوى نجد :

 أ -. بدل مكافأة نهاية الخدمة : وحيث ثبت لدينا  ان المدعي عمل لدى المدعى عليه من تاريخ 1-6- 1994 لغاية 25-6-2003 أي مدة تسع سنوات واربع عشرون يوم  ،وحيث ان اخر اجر تقاضاه المدعي هو 400دينار ، و ترك العمل من تلقاء نفسه ،  فان المدعي بذلك يستحق بذلك ثلثي مكافأة نهاية الخدمة عن مدة تسع سنوات واربع وعشرون يوم   وفق الماده 42 /2 من قانون العمل الفلسطيني النافذ وعليه  فانه يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة  على النحو التالي 9×400÷ 3×2 = 2400 دينار بالاضافة الى مبلغ 17.5 دينار بدل 24 يوم  ليكون المجموع 2417.5  دينار بدل مكافأة نهاية الخدمة

ب- بدل ايام الراحة الاسبوعية ( الجمع ) وبدل الاعياد الدينية و الرسمية : ولما كان من الثابت ان المدعي لم يكن يعمل في ايام الجمع و ايام الاعياد الدينية و الرسمية وكان يتقاضى اجر شهري  ، وحيث  لا يوجد ادعاء بانه تم انقاص اجره الشهري  بسبب  عدم عمله في ايام الراحة وكذلك الاعياد الدينية و الرسمية  وبالتالي فان مطالبته ببدل هذه الايام تكون مستوجبة الرد   كونها كانت ايام راحة مدفوعه الاجر من خلال اجره الشهري  .

ج-  بدل اجور متبقية : وحيث ثبت لنا انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 1930 دينار كبدل اجور متبقية للمدعي ، وبالتالي  فان المدعي يستحق بدل هذه المطالبة مبلغ 1930 دينار اردني 

و- مطالبة المدعي ببدل الاجازة السنوية : وحيث يستفاد من نص  المادة 74 ان للعامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة أسابيع لمن امضى خمس سنوات بالعمل  وحيث ان المدعى عليه  لم يثبت استيفاء المدعي لإجازاته السنوية عن اخر سنتين  وعليه فان المدعي يستحق اجر بدل 42  يوم ما يعادل ستة اسابيع عن اخر سنتين   ، 13.33 الاجر اليومي × 42  يوم  = 560 دينار اردني بدل اجازاته السنوية. 

 

مما تقدم فان ما يستحقه المدعي في هذه الدعوى هو 2417.5 دينار بدل مكافاة نهاية الخدمة و 560 دينار  بدل اجازات سنوية و 1930 دينار بدل اجور متبقية   ليكون مجموع ما يستحقه المدعي  في هذه الدعوى 4907,5 دينار اردني   .

و عليه حيث توصلنا الى بطلان الحكم المستأنف وذلك لعدم سماع الهيئة مصدرة الحكم للمرافعات النهائية ، و توصلنا الى استحقاق المدعي لمبلغ 4907.5 دينار ارني

 

لذلك

لذا فاننا نقرر  قبول الاستئنافين  موضوعا و بطلان الحكم المستأنف و الحكم بالزام   المدعى عليه   يوسف عبد الرحيم حرز الله ابو بكر / عرابه - جنين بدفع مبلغ اربعة الاف و تسعمائة و سبعة دنانير ونصف الدينار  (4907.5 دينار )  للمدعي عدنان محمود يوسف عبد العزيز / عرابة - جنين  مع تضمين المدعى عليه  الرسوم و المصاريف ومبلغ خمسين دينار بدل اتعاب محاماه ورد الدعوى فيما عدا.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 5/9/2017 

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة