السنة
2017
الرقم
98
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عماد مسودة  

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وثائر العمري  

المستأنفــة: المؤسسة السويدية للاغاثة الفردية

           وكيلتها المحامية هبة الحسيني / رام الله

المستأنف عليها :  نجاة عبد المجيد فايز الطويل/ البيره

              وكيلاها المحاميان راسم كمال واياد حلايقة / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلتها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 19/12/2016 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 714/2012 والقاضي بإلزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليها مبلغ قدره (11868.18) دولار ومبلغ (117970) شيكل مع الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-أن الحكم المستأنف باطل لخلوه من أسبابه وخلوه من التعليل والتسبب عملاً بالمواد 174 و175من الاصول المدنية.

2-أن محكمة الدرجة الاولى اخطات بالحكم ببدل المكافأة وبدل صندوق الادخار رغم أنهما وجهان لعملة واحدة وقرارها قاصر هذا الجانب.

3-الحكم شابه فساد في الاستدلال بخصوص حساب بدل الاجر الشهري.

4-أن المحكمة لم تزن البينة وزناً سليماً بخصوص الحكم ببدل الفصل التعسفي.

ملتمساً الحكم برد الدعوى بعد قبول الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

*من جانبها تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية وردت في 20/2/2017 تضمنت فيما تضمنته

1-أن القرار المستأنف جاء متفقاً واحكام القانون وانها لا تسلم بما ورد بالبند 2 من لائحة الاستئناف لان ذلك فيه تعارض من حقوق المدعية.

2-أن البينة جاءت لتوكد على الفصل التعسفي.

ملتمساً رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 22/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وفي جلسة 29/5/2017ترافع وكيل المستأنفة على اثنا عشر صفحة التمس في نتيجتها رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وترافع وكيل المستأنف عليها بذات الجلسة شفاهه معتمد لائحة الدعوى واقواله أمام محكمة الدرجة الاولى ولائحته الجوابية والقرار المستأنف مرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى 18/9/2017 حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الاوراق مجدداً للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين أمام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي:

أولاً : بخصوص السبب (1) ملخص الاسباب الذي عاب على الحكم خلوة من أسبابه القانونية وخلوة من التسبب والتعليل وفي ذلك نقول أن الحكم المستأنف بعد الاطلاع عليه والوقوف على عباراته نجده لا يستقيم وبناء الاحكام بالمطلق، اذ خلى الحكم المستأنف من أي تحليل للبينة أو وزنها وخلى من تسبيب النتائج التي خلص اليها وجاء يفتقر الى مقومات الحكم القضائي الصحيح والسليم إذ نجد أن محكمة الدرجة الاولى استعرضت البينات المقدمة من كلا الطرفين بشكل كامل كما وردت في الدعوى تحت بند (المحاكمة ) على الصفحات (4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9) وخلصت بالصفحة الاخيرة رقم (10) الى الراتب الاجمالي دون تسبيب أو تعليل لكيفية الوصول الى هذا الراتب وخلصت الى وجود فصل تعسفي دون تحليل للبينات وكيفية الوصول منها الى تلك النتيجة من عدمها ولم تعالج دفوع المدعى عليها المتعلقة بصندوق الادخار وعلاقته بمكافأة نهاية الخدمة بالمطلق بل حكمت بكليهما دون تسبيب أو تعليل مما يجعل من هذا الحكم باطلاً باعتباره جاء قاصراً في أسبابه الواقعية تطبيقاً لحكم المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يحمل محكمتنا الى قبول هذا السبب واعلان بطلان الحكم المستأنف وبالتالي سيتم معالجة الاستئناف من قبل محكمتنا بصفتها محكمة موضوع عملاً بالمادة 223/2 بدلالة المواد 214 و 220 / 1 من الاصول المدنية والتجارية.

ثانيا: على ضوء قبول محكمتنا للسبب (1) من ملخص الاسباب ولكون الاسباب 2 و 3 و 4 من ملخص الاسباب هي محور الاستئناف وهي كذلك محمور الدفوع المثارة من المدعى عليها المستأنفة باللائحة الجوابية المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى وهي اساس المرافعات المقدمة منها امام محكمة الدرجة الاولى وامام محكمتنا وبالتالي سنعالج الدعوى من هذا المنطلق وفي ذلك نقول أنه من الثابت امام محكمتنا الوقائع والحقائق التالية:

1-ان المدعية نجاة الطويل عملت لدى المدعى عليها المؤسسة السويدية للاغاثة الفردية من تاريخ 1/9/2002 وحتى تاريخ 31/12/2011 كمعلمة وكان آخر مقر عمل لها في مركز الياسمين في منطقة كفر عقب وكان راتبها الاساسي الاخير هو مبلغ (3552) شيكل شهرياً وهذه الوقائع ثابته من خلال اقرار المدعى عليها بالبند (1) من لائحتها الجوابية رغم اثبات ذلك ايضا من بينة المدعية والمدعى عليها الا أن الاقرار وحده يكفي لان هذه الوقائع خارج نطاق الخلاف بين الطرفين

2-ان المدعى عليها أشعرت واعلمت المدعية وأخريات من الموظفات العاملات لديها رغبتها اغلاق فرع الياسمين وعدة مراكز أخرى وكان ذلك بتاريخ 16/7/2011 بموجب اجتماع عقدته مسؤولة المدعى عليها مع العمال المعنيين  ووجهت لهم كتاباً خطيا بذلك تشعرهم بأننا بصدد اغلاق مركز الياسمين وان هناك عدة وظائف في المركز سيتم انهاءها وان هناك بعض الوظائف ستكون شاغره وانهاء خدمات موظفي مركز الياسمين والمركز اليومي باستثناء المدراء وعامل النظافة ومن يتقاعد في 31/12/2011 اعتبارا من 31/12/2011 باستثناء من يتم قبوله في الوظائف المعلن عنها وان عليهم اخذ اجازاتهم ابتداءاً من 12/12/2011 وان ذلك كله ضمن خطة استراتيجية اتخذتها المؤسسة الام في السويد للاعوام 2012 - 2014 لتقليص الخدمات تدريجيا بسبب العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم وافتتاح صفوف خاصة لذوي الاعاقة العقلية ، وجميع هذه الوقائع ثابتة من خلال المبرز (ع/ 8) و (ع/ 7 ) وشهادة الشاهدة تهاني مصلح شاهدة المدعية التي قالت (وكانوا قد اعطوها تنبيه قبل ستة اشهر بانهاء عملها وكان ذلك بسبب أن المدعى عليها  اغلقت المشاريع بقصد تغيير مشاريعها الى مشاريع اخرى مختلفة يتضمن رعاية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ) وتقول بالمناقشة (وأن المدعى عليها توقفت عن تقديم عملها في هذا المركز وأنه اغلق بنهاية 2011 وتم اغلاق مراكز اخرى في قلنديا وبيتونيا وبيت حنينا وذلك بفترات متفاوتة وان اغلاق هذه المراكز كان لان المدعى عليها كانت تود ان تغير اتجاهاتها  في العمل وذلك بعدم رغبتها بالاستمرار في عمل متعلق برعاية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وان المدعية كانت طبيعة عملها تتعلق برعاية الاطفال وان قرار اغلاق المراكز كان قبل 6 اشهر من كل اغلاق ....وان المدعى عليها قد ابلغتنا بانه سوف تقوم باغلاق هذه المراكز)

أما بينة المدعى عليها لهذه الوقائع ، فالشاهدة رندة شقيرات قالت(ان المؤسسة المدعى عليها كانت تعمل ضمن مشاريع للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة من اصحاب الاعاقة العقلية ان المشرع الذي كانت تعمل عليه المدعية كان من هذه المشاريع وكان يدعى مشروع مركز ياسمين وقد انتهى العمل فيه وقد اصبحت استراتيجية الجهة المدعى عليها اغلاق عدة مراكز لان المؤسسة اصبحت تعمل مع وزارة التربية والتعليم واصبح في المدارس الحكومية صف مدمج لذوي الاعاقة العقلية وقد انتهى المشروع الذي كانت تعمل فيه المدعية في عام 2011 ... وكان هناك اجتماع في شهر 7 من عام 2011 وتم اعلام جميع الموظفين بأنه سيتم اغلاق المركز في نهاية السنة 2011وقد تم اشعار المدعية بخصوص انهاء  عملها في شهر 7 ولم تتفاجأ بانهاء عملها لانه مفهوم بان العمل سينتهي وفق الخطة الموضوعية) والشاهدة ديانا حمدان قالت (كنت مسؤولة بشكل مباشر عن المدعية من ناحية تربوية المدعية كانت معلمة صف في مركز الياسمين في كفر عقب وقد تم اغلاقه في شهر 11 عام 2011 حيث انتهى عمل المدعية في ذات الشهر كان هناك برنامج في المؤسسة السويدية يقتضي تخفيض الميزانيات الامر الذي اقتضى اغلاق مركز الياسمين لقد كان لدى المدعية وموظفين اخرين العلم المسبق بانه سيتم اغلاق المركز قبل اربعة اشهر من اغلاقة واجتمع معنا ممثلين عن المدعى عليها لإبلاغنا بقرار اغلاق المركز وتم تسليم كل موظف كتاب يتضمن اسباب اغلاق المركز وان الكتاب الذي تم تسليمه للموظفين هو المبرز ع/ 8 ) كما أن الشاهدة ليلى صراص قد افادت بذات الوقائع الثابتة سالفة الذكر.

3-ان المدعى عليها تتبع وفق نظامها الداخلي نظام صندوق الادخار الذي بموجبه يتم وضع ما نسبته (3 . 12 %) من راتب المدعية كنسبة اضافية من جانب المدعى عليها / صاحب العمل ويتم اقتطاع ما نسبته (3 . 6 %) من راتب المدعية ليتم وضعه في ذلك الصندوق ويتم فتح تامين وحساب بذلك لدى شركة الكو للتامين لتشغيل هذا الصندوق بارباح وان هذا النظام متبع منذ سنة 1991 في المؤسسة وهذا ثابت من خلال المبرزات (ع/ 15) وهو حساب استرداد اموال التقاعد للمدعية والمبرز (ع/ 14) الصادر عن شركة الكو للتأمين عن عدة اشهر كحساب المدعية واخرين من موظفي المؤسسة لاشهر مختلفة، وكذلك ثابت من المبرز (ع/13) وهو سياسة الموظفين (النظام الداخلي للمؤسسة) تحت بند المعاشات التقاعدية لموظفي القدس والضفة الغربية وشهادة الشاهدة ليلى صراص التي جاء فيها (يوجد نظام منذ العام 1991 بخصوص التقاعد وكانت المدعية مشتركة فيه كان الموظف يساهم ب 6.3 %من راتبه وتساهم المؤسسة بنسبة 12.3 % كان يتم اقتطاع مساهمة الموظف من راتبه والمبلغ الاجمالي المتضمن مساهمة الموظفين ومساهمة المؤسسة يتم ارساله مره في السنة الى شركة الكو ويتم دفع المبلغ المستحق لكل موظف من شركة الكو عندما يتم انهاء عمله في المؤسسة ) والشاهدة ديانا حمدان قالت (هناك صندوق ادخار في المؤسسة وكانت المدعية مشتركة فيه وكان يتم اقتطاع جزء من راتب الموظف بموجب نظام صندوق الادخار وياخذها الموظف اضافة الى نسبة مقابلة لها يتم دفعها من قبل المؤسسة عند انتهاء خدمات الموظف) وكذلك هذا ما ورد في شهادة الشاهدة رندة شقيرات وشاهدة المدعية تهاني مصلح على الصفحة (17) من الضبط في جلسة 10/4/2014 والشاهد فراس عثمان في جلسة 9/6/2013.

4-أن الراتب الاساس المتفق عليه بين الطرفين كما ورد سالفاً يضاف اليه بدلات اخرى وهي بدل نقاهة وبدل الصحة وبدل المواصلات وهذه الواقعة ثابتة من خلال عقد التوظيف المقدم من المدعى عليها (المبرز ع/ 12) حيث ورد فيه (البدلات الاخرى والشروط الاخرى : النقاهه والصحة والمواصلات ) كما ثبت ذلك من خلال قسائم الرواتب المبرزة تحت ابراز (ع/11 لشهر 8/2011) و (ع/10 لشهر 11/2011 و (ع /9 لشهر 12/ 2011) كما جاء في شهادة الشاهدة ليلى صراص (يوجد علاوات كانت تدفع للمدعية عبارة عن بدل مواصلات وبدل رفاهية وبدل تأمين صحي كانت تدفع شهرياً كعلاوات على الراتب الاساسي كان بدل الرفاهية المدفوع لشهر 11/ 2011 مبلغ 198 شيكل وكان بدل المواصلات لشهر 7/ 2010  198 شيكل) والشاهدة ديانا حمدان قالت( كانت المؤسسة تدفع بدل رفاهية للموظفين تعتمد قيمته على الراتب الشهري للموظف وكان هذا البدل يدفع شهرياً وكانت تدفع بدل مواصلات بشكل شهري للموظفين وكانت تدفع بدل تأمين صحي للموظفين) والشاهدة رندة شقيرات قالت (كانت المؤسسة تدفع للموظفين بدل رفاهية يحدد حسب عدد سنوات الخدمة وذلك بسبب طبيعة عملهم بخصوص المواصلات فإن المؤسسة تدفع للموظف مبلغ مقطوع بدل مواصلات قدومه للعمل حيث أن المدعية كانت في اجازة امومة في اخر فترة من عملها لدى المؤسسة فانها لم تتقاضى بدل مواصلات) وشاهدة المدعية تهاني مصلح قالت (أن الجهة المدعى عليها كانت تدفع بدل رفاهية وذلك بنسب متفاوته لكل موظف حسب راتبه ولا اعرف النسبة وكنا نتقاضى بدل مواصلات 458 شيكل تقريباً لكل موظف وبدل عن الصحة مبلغ متفاوت لكل موظف).

5-أن النظام المتبع في المؤسسة المدعى عليها / المستأنفة بخصوص صندوق الادخار هو مقابل بدل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون العمل الساري وانها تدفع ما نسبته 12.6 % من قبلها زيادة على الراتب في ذلك الصندوق وتدفع الفرق حسب اخر راتب عند انتهاء العمل ايهما اكثر وان صندوق الادخار وفق نظام المؤسسة المدعى عليها لا يعتبر ميزه اضافية للعامل بل هو بدل المكافأة وهذا ثابت من خلال نظام الموظفين المبرز (ع/ 13) حيث ورد في بند المعاشات التقاعدية أن موظفي القدس والضفة الغربية وظفوا قبل 2007 انضموا الى نظام المعاشات التقاعدية وموظفي الضفة الذي توظفوا بعد 1/1/2007 يحق لهم الحصول على راتب شهر واحد عن كل سنة عمل وفقاً للقانون، كما ثبت ذلك من خلال العقد (ع/ 12) أن المعلومات حول القواعد والتعليمات للوظيفة مكتوبة في سياسات موظفي (أ س. أ ي . أ ر) وجاء في العقد أن المدعية توافق على شروط العقد الحالي وفقاً لسياسة الموظفين. كما جاء في شهادة الشاهد فراس عثمان شاهد المدعية (ولا اعرف اذا كانت تدفع بدل نهاية الخدمة من صندوق التقاعد ام لا وبعد انهاء العامل من العمل لدى الجهة المدعى عليها فأنه يعود عليه بالمبلغ المقسوم البالغ 6 ونص 5 من الراتب أما بخصوص نسبة 3 و12 فانك تأخذها ايهما افضل بخصوص نهاية الخدمة ولا ياخذ المبلغين من المؤسسة وجميع الموظفين يعملون ذلك) وشاهدة المدعى عليها رندة شقيرات تقول (واذا ما تم انهاء خدمات الموظف فانه يحصل على اجمالي المبلغ الذي تم حسمه من رواتبه اضافة الى النسبة التي تمت المساهمة بها من قبل المؤسسة ويتم دفع مستحقات الموظف على اساس أنه يحصل على حصة المؤسسة من راتب التقاعد أو راتب شهر عن كل سنة على ايهما أعلى اضافة لما تم حسمه من راتبه ... ولا يجوز الدمج فيما بين مستحقات الموظف عن حصة المؤسسة وراتب الشهر عن كل سنة مكافأة نهاية الخدمة وأنما احدهما وهو المبلغ الاكبر.... وأن صندوق الادخار بمفهوم المؤسسة هو مكافأة نهاية الخدمة) وتقول بالمناقشة (وحيث أن المدعية لم تشترك في السنة الاولى من عملها في صندوق التقاعد فقد التزمت المؤسسة بدفع راتب شهر مكافأة عن تلك السنة) والشاهدة ديانا حمدان قالت (وكان يتم مقارنة المبالغ التي يتوجب دفعها للموظف حسب النظام المعمول به في شركة اليكو للتأمين وما بين مستحقاته حسب قانون العمل ويتم دفع المبلغ الأعلى للموظف وهذا يتعلق بحصة الموظف ثم عادت وقالت أن هذا النظام يتعلق بحصة الموظف وحصة المؤسسة انا كنت مشركة في صندوق الادخار عندما كان يتم انهاء خدمات الموظف كانت المدعى عليها تدفع له مستحقاته في صندوق الادخار فقط دون مكافأة نهاية الخدمة. الشاهدة ليلى صراص تقول (بموجب نظام التقاعد الذي تم وضعه في العام 1991 ليس هناك اية مستحقات اخرى للموظف عند ما يتم انهاء خدماته باستثناء ما يستحقه من نظام وهذا هو المتبع وفق سياسة المؤسسة ومنصوص عليه في قواعد التوظيف الخاصة لمؤسستنا في فلسطين).

6- أن أنهاء عمل المدعية من قبل المدعى عليها كان مشروع  ولا يعتبر فصلاً تعسفياً وفق مدلولات احكام قانون العمل الساري وذلك لثبوت من البينة الخطية والشفوية أن المؤسسة المدعى عليها قد اشعرت المدعية برغبتها اغلاق المركز / مركز الياسمين الذي تعمل به المدعية وبالفعل تم اغلاق المركز في نهاية 2011 ، كما ثبت أن المؤسسة أخذت منهجية واستراتيجية جديدة للاعوام 2012 - 2014 تتعلق بعملها مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني وبالتالي أصبح هناك ضرورة لاغلاق بعض المراكز والاستغناء عن بعض الوظائف لتغيير طبيعة عملها وفتح صفوف لذوي الاحتياجات الخاصة من الاعاقات العقلية في مدارس الوزارة وأصبح عملها يتعلق بمشاريع اعاقة الاطفال وثبت كذلك الاستغناء عن مجموعة من العمال والموظفين واغلاق اكثر من مركز وتخفيض في النفقات لاعادة الهيكلية وهذا جميعه ثابت من خلال المبرزات ع/ 8 و ع/ 7 وجاء في شهادة شاهدة المدعية تهاني حمدان (وكانوا قد اعطوها تنبيه قبل ستة أشهر بانهاء عملها وكان ذلك بسبب ان المدعى عليها اغلقت المشاريع بقصد تغيير مشاريعها الى مشاريع أخرى مختلفة يتضمن رعاية الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتقول (ان من المعلمات الذين تم انهاء عملهن لم يتم استبدالهن باي موظفات خارج المؤسسة علماً أن المؤسسة قد وافقت على تعيين موظفات التي تم انهاء عملهن ولكن بعقود جديدة وفي نفس الموقع وبعد تقديم طلبات ولا اعرف ان كانت المدعى

 

عليها قد عرضت على المدعية استلام حقوقها العمالية ) والشاهدة رندة شقيرات تقول (وتم اشعار المدعية بخصوص انهاء عملها في شهر 7 ولم تتفاجأ بانهاء عملها لانه مفهوم بان العمل سينتهي وفق الخطة الموضوعية لقد كانت المدعية قبل انتهاء عملها تقدوم بطلبات توظيف لدى جهات أخرى .... تم ابلاغها أن المجال مفتوح لكافة الموظفين لتقديم طلبات للعمل في المركز الجديد ولكن المدعية لم تتقدم بطلب ... كان لدينا قبل اغلاق المركزين 20 موظف احيل 4 منهم للتقاعد أو التقاعد المبكر وتوظيف 10 في المركز الجديد وهم الذين تقدموا بطلبات للعمل فيه والباقي تم انهاء خدماتهم وهم 6 موظفين ومن ضمنهم المدعية) والشاهدة ليلى صراص تقول (لقد تم اغلاق مركز الياسمين في كفر عقب بالكامل ولم يتم تشغيل موظف بديل عن المدعية بعد انهاء خدماتها).

وبالعودة الى احكام القانون نجد أن المشرع في المادة 41 من قانون العمل قد نص على (يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل لاسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة شريطه اشعار الوزارة بذلك )وجاء بالمادة 46 من ذات القانون جواز انهاء العقد غير محدد المدة بمقتضى اشعار يرسل للطرف الاخر قبل شهر ويعتبر تعسفاً انهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك كما جاء في شهادة مديرة المؤسسة ليلى (لم نشعر وزارة العمل قبل قيامنا بانهاء عمل المدعية او عمل أي شخص أخر) وعلى الرغم من أن المشرع اشترط لاعمال حق صاحب العمل في انهاء العقد لاسباب فنية كالحالة مدار البحث اشعار الوزارة كشرط لتفعيل هذا الحق لصاحب العمل ولما ثبتت الاسباب الفنية لاعادة الهيكلية فتكون المدعى عليها غير ملزمة بتعويض المدعية عن انهاء عملها ويكون انهاء العقد مبرراً قانوناً وواقعاً سيما أن الاشعار هو لغايات تحقق وزارة العمل من وجود هذه الهيكلية او الاسباب الفنية التي ثبتت للمحكمة وتحققت منها لذلك يكون هذا الدفع وارداً على القرار المستأنف.

ثالثاً: بخصوص بدل صندوق الادخار والفرق بين النسبة المدفوعة من المؤسسة وبدل المكافأة وكما هو ثابت من المبرز (ع/ 15 ) فان المدعية لا تستحق سوى ما ورد بهذا المبرز البالغ (11868.18) دولار امريكي وهي نسبة مساهمة المدعية بصندوق الادخار بقيمة (5056.75) دولار ونسبة مساهمة المؤسسة البالغة (6811.43) دولار اضافة للفرق بين ذلك والبالغ باقرار المدعى عليها مبلغ (7177) شيكل بالمبرز (ع/ 6).

 

لذلــــك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم عملاً بالمادة 223/2 من الاصول بإلزام المدعى عليها المؤسسة السويدية للاغاثة الفردية بأن تدفع للمدعية نجاة عبد المجيد فايز الطويل مبلغ (7177) شيكل فرق صندوق الادخار عن المكافأة ومبلغ (11868.18) دولار امريكي بدل صندوق الادخار المحفوظ لدى شركة  الكو للتأمين دون الحكم عليها بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة .

                                                                                                                       حكما حضوريا صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 30/10/2017

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة