السنة
2016
الرقم
21
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة 

استئناف 851/2015 :

المستأنف : طه عبد القادر نمر عصافرة / بيت كاحل

وكلاؤه المحامون : مازن عوض و جهاد جرادات و احمد العصا / الخليل

المستأنف عليهما : 1. شركة نيو لاند المتحدة للاستثمارات

                       2.ابراهيم محمد عبد القادر العمري / بيت لحم

وكيله المحامي : محمد العلامي / الخليل

استئناف 21/2016 :

المستأنفان : 1. شركة نيو لاند المتحدة للاستثمارات

             2. ابراهيم محمد عبد القادر العمري / بيت لحم

وكيلهما المحامي : محمد العلامي / الخليل

المستأنف ضده : طه عبد القادر نمر عصافرة / بيت كاحل

وكلاؤه المحامون : مازن عوض و جهاد جرادات و احمد العصا / الخليل

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية بيت لحم بالدعوى الحقوقية رقم 219/2014 و الصادر بتاريخ 13/12/2015 و المتضمن الزام المدعي عليها شركة نيو لاند المتحدة للاستثمارات و المدعي عليه الثاني ابراهيم محمد عبد القادر العمري بدفع احدى عشر الف و اربعمائة و اربعة عشر شيكل للمدعي طه عبد القادر نمر عصافرة و رد المطالبات و الحكم بالزام المدعي عليه بالرسوم و المصاريف و مائة دينار اردني اتعاب محاماة

اسباب الاستئناف

استئناف رقم 851/2015 :

1. القرار المستأنف جاء مخالفاً للاصول و القانون

2. القرار المستأنف جاء مسبباً خاطئاً و مفتقراً للبحث القانوني السليم

3. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

4. القرار المستأنف جاء مخالفاً لقانون العمل و الاجتهادات القضائية

5. اخطأ قاضي الموضوع بعدم الحكم بالفصل التعسفي حيث انه و اثناء مطالبة المدعي لراتب اخر شهر طلب منه ان يوقع على مخالصة و حيث انه لم يوقع تم انهاء خدماته

6. اخطأ قاضي الموضوع بعدم الحكم بالمكافأة كامل حيث ان الحكم بثلث المكافأة مخالف للبينات المقدمة حيث ان المدعي تم فصله

7. اخطأ قاضي الموضوع بعدم الحكم ببدل الاشعار كونه تم فصله فصلاً تعسفياً

8. اخطأ قاضي الموضوع بعدم الحكم ببدل الاجازات و الاعياد الدينية و الرسمية و العطل الاسبوعية حيث ان عبء اثباتها بانها مدفوعة يقع على عاتق المدعي عليها

9. اخطأ قاضي الموضوع بعدم الحكم بساعات العمل الاضافي

10.اخطأ قاضي الموضوع بعدم الحكم على المدعي عليها بالتكافل و التضامن

استئناف رقم 21/2016 :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول و لاحكام المواد 172 و 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية

2. اخطأت محكمة الموضوع في عدم بحث صحة الخصومة فيما بين المدعي و المدعي عليه الثاني حيث كان عليها ان تحكم برد الدعوى عن المدعي عليه الثاني

3. اخطأ قاضي الموضوع بالحكم بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة كون ان الدعوى بطبيعتها غير خاضعة للرسوم

4. اخطأ قاضي الموضوع في الحكم للمدعي براتب شهر 1/2013 لعدم اثباته للمدعي

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 28/1/2016 تقرر قبول الاستئناف رقم 21/2016 شكلاً و تقرر ضمه الى الاستئناف رقم 851/2015 و بذات التاريخ تقرر قبول الاستئناف رقم 851/2015 شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف رقم 851/2015 و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف رقم 851/2015 و كرر لائحة الاستئناف رقم 21/2016 و كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية في الاستئناف رقم 21/2016 و التمس اعتماد لائحة الاستئناف رقم 851/2015 و اللائحة الجوابية و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و التمس وكيل المستأنف ضده اعتماد لائحة الاستئناف رقم 21/2016 و اقواله مرافعة له

المحكمة

استئناف رقم 851/2015 :

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف من الاول وحتى الرابع تجد المحكمة بانها وردت بشكل عام و لم يحددا طبيعة مخالفة القرار للاصول و القانون و الخطأفي التسبيب و عدم وزن البينة  و المخالفة لقانون العمل و الاجتهادات و حيث ان هذا ورد بشكل عام فيكون مستوجباً الرد و بالرجوع الى السبب الخامس و المتضمن عدم حكم المحكمة بالفصل التعسفي نتيجة ان المدعي طالب باخر راتب فبالرجوع الى البينة المقدمة و بالرجوع الى شهادة الشاهد طارق جعفر اجده يقول (( ان المدعي عمل مهندساً في سلطة الاراضي بتاريخ 1/2013 وكذلك الشاهد منير سامي حسين اجده يقول (( المدعي اخبرني انه قدم على وظيفة حكومية و عندما حصل عليها ترك العمل و بالرجوع الى شهادة الشاهد عبد السلام عبد الفتاح حلايقة اجده يقول (( المدعي قام باعطاء مدير المشروع تنبيه شفوي بتركه للعمل )) و كذلك اجد الشاهد مصطفى برهان جعبري يقول (( قدم المدعي كتاب للشركة بانه حصل على وظيفة حكومية )) و عليه و لما تقدم تجد المحكمة بان الجهة المدعي عليها قد اثبتت بان المدعي هو من ترك العمل وفقاً لما جاء في شهادة الشهود بان المدعي هو الذي ترك العمل نتيجة حصوله على وظيفة حكومية و انه داوم بها في شهر 1/2013 هذا من جهة ومن جهة أخرى فان اخر راتب يطالب به المدعي هو الفترة الذي كان سوف يبدأ العمل بها في سلطة الاراضي و عليه فان المدعي لا يستحق بدل فصل تعسفي و بالرجوع الى السبب السادس و هو عدم الحكم بكامل مكافأة نهاية الخدمة انه و من خلال البينات المقدمة تجد المحكمة بان المدعي هو الذي ترك العمل و لم تقم المدعي عليها بفصله و عليه فانه يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة و لما تقدم فيكون السببين الخامس و السادس مستوجبين الرد و بالرجوع الى السبب السابع و هو عدم الحكم ببدل الاشعار كونه تم فصله تعسفياً انه و من خلال الرجوع الى البينات المقدمة تجد المحكمة و من خلال شهادة الشاهدان مصطفى جعبري و الشاهد عبد السلام حلايقة بان المدعي قام بتنبيه الشركة بانه سوف يترك العمل و كان ذلك قبل نهاية عمله بشهر و عليه فيكون المدعي لا يستحق بدل  اشعار و لما تقدم فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثامن و هو عدم الحكم ببدل الاجازات و الاعياد الدينية و الرسمية و العطل الاسبوعية . فبالرجوع الى البينة المقدمة تجد المحكمة بان الشاهد رأفت ابو حلتم جاء في شهادته ((بان عيد الاضحى و عيد الفطر يكون من ضمن الاجرة اما الاعياد الوطنية و الرسمية كنا نعمل بها و لم نحصل عن بدل عنها )) و كذلك تجد المحكمة بان الجهة المدعي عليها لم تثبت بانها كانت تدفع بدل الاعياد الوطنية و الرسمية و عليه فيكون الاعياد التي لم يتم دفعها هي 3 أيام فقط مضروبة في اربع سنوات مضروبة بالاجر اليومي و حيث ان اجر المدعي اليومي هو 166.5 شيكل ، 3 أيام × 4 سنوات × 166.5 = 1398 شيكل و حيث ان محكمة الموضوع لم تحكم بما تقدم فيكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف و بالرجوع الى السبب التاسع و هو عدم الحكم بساعات العمل الاضافي انه و من خلال البينات المقدمة من خلال شهادة الشهود سواء كانت بينة المدعي او المدعي عليه اجمعوا بان المدعي كان يعمل ساعات عمل اضافية و هذا ما جاء على لسان كل من الشاهد عبد السلام حلايقة و الشاهد مصطفى جعبري و الشاهد رأفت ابو حلتم و الشاهد طارق جعفر و الشاهد منير سامي حسين . الا ان الشهود اختلفوا في عدد ساعات العمل الاضافية فالشاهد رأفت ابو حلتم قال ان المدعي كان يعمل ساعة عمل اضافية اما الشاهد طارق جعفر قال انه كان يعمل ساعة او ساعة و نصف اضافية اما بينة المدعي عليه جاء بها بان المدعي كان يعمل ساعتين او ثلاث ساعات في اليوم و 90% من الايام نتأخر و المهندسين لا يحصلون على ساعات عمل اضافية و عليه فيكون امام المحكمة ساعات العمل الاضافية ساعة او ساعة و نصف او ساعتين او ثلاث ساعات وفق البينات المقدمة و ان هذا يكون يومياً او 90% من ايام الدوام و عليه فان المحكمة ستأخذ في المتوسط الحسابي لها و هي ساعات عمل اضافية ساعة و نصف و يستحق اجر ساعتين و نصف وفقاً لاحكام المادة 71/2 من قانون العمل و حيث ان المدعي عمل لدى المدعي عليها اربع سنوات و عليه فيكون حساب ساعات العمل الاضافية على النحو التالي

2.5 ساعة × 26 يوم = 65 ساعة في الشهر

65 ساعة شهرياً × 12 شهر = 780 ساعة

780 ساعة × 4 سنوات = 3120 ساعة

و حيث ان راتب المدعي هو 3500 فيكون اجره اليومي 116.5 شيكل فيكون قيمة الساعة 14.5 و عليه فان المدعي يستحق 14.5×3120 تساوي 45240 شيكل و حيث ان الجهة المدعي عليها لم تثبت بانها قامت بدفع المبلغ للمدعي فان المدعي يستحق المبلغ المذكور و كون ان المدعي يطالب بمبلغ 13572 شيكل فان المحكمة لا تحكم باكثر مما يطالب به المدعي و بالرجوع الى السبب العاشر من الاستئناف رقم 851/2015 و هو ذاته السبب الثاني من الاستئناف رقم 21/2016 و هو عدم الحكم على المدعي عليها متضامنين متكافلين انه ومن خلال الرجوع الى البينة المقدمة فان الشهود اجمعوا بان المدعي عليه الثاني يمثل الجهة المدعي عليها الاولى و بالرجوع الى وكالة محامي الجهة المدعي عليها تجد المحكمة بان الشركة المدعي عليها الاولى شركة نيو لاند يمثلها ممثلها القانوني حسين محمد عبد القادر العمري اما المدعي عليه الثاني فهو مدير للشركة و حيث ان الشركة ذمتها المالية و شخصيتها تكون مستقلة عن الاشخاص الاخرين فان ذمة المدعي عليه الثاني مستقلة عن المدعي عليها الاولى و حيث ان المدعي كان يعمل لدى المدعي عليها الاولى فان الدعوى تكون مردودة عن المدعي عليه الثاني و عليه فيكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف

 

استئناف رقم 21/2016

بالرجوع الى السبب الاول وهو ان محكمة الموضوع اخطأت كون ان القرار مخالف لاحكام المواد 172 و 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فبالرجوع الى المادة 172 نجد بانه يوجد مسوده للحكم و عليه يكون طبق احكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و بالرجوع الى احكام المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تجد المحكمة بان قاضي الموضوع قام بتطبيقها حيث بالرجوع الى الحكم المستأنف تجد المحكمة يوجد رقم الدعوى و اسماء الخصوم و مضمون لائحة الدعوى و اللائحة الجوابية و ان القرار مسبب و تاريخ الحكم مكتوب و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد اما السبب الثاني فان المحكمة اجابت عليه اثناء معالجة الاستئناف رقم 851/2015 و بالرجوع الى السبب الثالث و هو خطأ قاضي الموضوع بالحكم بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة كون ان الدعاوى العمالية معفاه من الرسوم انه وفق احكام القانون فان اقامة الدعوى العمالية معفاه من الرسوم كون ان العامل هو طرف ضعيف و يجب حمايته اما رب العمل فهو الطرف الذي يمتلك المال وعارض المدعي في الحصول على حقوقه و عليه فان الحكم عليه بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة يكون متفق و صحيح القانون و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الرابع و هو خطأ قاضي الموضوع بالحكم بشهر 1/2013 ان المدعي طالب في راتب اخر شهر وكان على المدعي عليها ان تثبت بانها قامت بدفع المبلغ و حيث انها لم تثبت بانها قامت بالدفع فيكون الزامها بدفع المبلغ متفق مع القانون و هذا ما جاء بقرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2354/98 صفحة 89 المجلة القضائية و عليه فان الحكم بالزام المدعي عليها بدفع بدل شهر 1/2013 يكون متفقاً مع احكام القانون

 

لذلك

لما تقدم و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فاننا نقرر قبول الاستئنافين رقم 851/2015 و الاستئناف رقم 21/2016 موضوعاً و تعديل الحكم الصادر ليصبح الزام المدعي عليها شركة نيو لاند المتحدة للاستثمارات بدفع مبلغ ستة و عشرون الف و ثلاثمائة و اربعة و ثمانون شيكل للمدعي طه عبد القادر نمر عصافرة و رد الدعوى عن المدعي عليه الثاني ابراهيم محمد عبد القادر العمري و تضمين المدعي عليها الرسوم و المصاريف و ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و وكيل السمتأنف عليه قابلاً للنقض و أفهم في 31/10/2016