السنة
2016
الرقم
316
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدتين عواطف عبد الغني و منال المصري
 

المســـــــــتأنف : م.ي - طولكرم.

وكلاؤه المحامون محمد شديد ، محمود نصر الله ، محمد عبد الرحمن شديد . هديل عبده ومحمد اسعيد مجتمعين ومنفردين.

 

المستأنف ضده : النيابة العامة - الحق العام.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد في القضية الجنائية رقم 9/2014 والقاضي بإدانة المتهم الأول بجرم الفساد وفقاً للمادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد والمتمثل بالنسبة للمتهم الأول بطلب وقبول الرشوة وفقاً للمادة 171 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 واعتبار جرم الاخلال بواجبات الوظيفة وفقاً للمادة 182 فقرة 1 من قانون العقوبات بوقائعه الثابتة عنصراً من العناصر التي شكلت جريمة قبول الرشوة الثانية للمتهم الأول والحكم عليه واستناداً الى حكم المادة 171 فقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 حبس المدان الأول مدة سنة وتغريمه مبلغ خمسين دينار اردني والزامه بنفقات محاكمة بمبلغ ثلاثمائة دينار وسنداً للأسباب التخفيفية وعملاً بالمادة 100 ع لسنة 60 تخفيض العقوبة للمدان الاول لتصبح الحبس لمدة ستة اشهر وتغريمه مبلغ 25 دينار وعملاً بالمادة 284 وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على أن يحبس المدان في حال عدم دفع نفقات المحاكمة المقررة بواقع يوم عن كل نصف دينار بما لا يتعدى السنة.

 

 

أسباب الاستئناف :-

 

  1. القرار المستأنف باطلاً لمخالفته احكام المادة 276 المتعلقة بمشتملات الحكم.
  2. القرار المستأنف باطلاً لعدم تبيان المحكمة في قرارها الدليل الذي استندت اليه في تكوين قناعتها حسب الاصول والقانون.
  3. القرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته احكام المادة 272 من الاجراءات الجزائية.
  4. القرار المستأنف معيب وباطل لعجز النيابة عن اثبات عناصر تهمة الفساد خلافاً للمواد 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد والمتمثل في طلب وقبول الرشوة خلافاً للمادة 171 فقرة 1 من قانون العقوبات النافذ.
  5. اخطأت محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات المقدمة من النيابة والدفاع وفي النتيجة التي توصلت اليها.

 

والتمس المستأنف في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع إلى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاصلية نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في اسناد النيابة العامة للمتهم الاول تهم الفساد خلافاً للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في طلب وقبول الرشوة خلافاً لأحكام المادة 170/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والاخلال بواجبات الوظيفة العامة خلافاً للمادة 182/1 من قانون العقوبات المذكور اعلاه كما اسندت النيابة العامة للمتهمين الثانية والثالث تهمة عرض ودفع الرشوة خلافاً للمادة 172/1 من قانون العقوبات المذكور واسندت للمتهم الرابع تهمة التوسط بالرشوة خلافاً لأحكام المادة 171 ع لسنة 60 وبدلالة المادة 80/2 من ذات القانون وجاء في لائحة الاتهام المقدمة من نيابة مكافحة الفساد امام محكمة جرائم الفساد انه ومنذ تاريخ 6/7/2013 اقدم المتهم الأول واثناء عمله كمسؤول ومفتش جمارك على معبر استراحة جسر الكرامة بأريحا على طلب وقبول الرشوة من المتهمين الثانية والثالثة وتشغيل مبلغ مئتي دينار مع المتهمة الثانية في تجارة وتهريب وبالبضائع عبر معبر الكرامة حيث حصل المتهم الأول على مبلغ ثلاثة الاف شيكل وثلاثة الاف وخمسمائة شيكل من المتهمة الثانية وكذلك مبلغ الف وثلاثمائة شيكل من المتهم الثالث وذلك بواسطة المتهم الرابع مقابل تسهيل مرور المتهمين الثانية والثالث اللذان يعملان تجار شنطة ويقومون بتهريب سجائر وبضائع مختلفة من الاردن الى المناطق الفلسطينية عبر جسر الكرامة بأريحا عبر نقطة الجمارك الفلسطينية دون تفتيشهم وتسهيل مرورهم بالبضائع المهربة من قبل المتهم الاول كما اقدم المتهمان الثانية والثالث على دفع الرشوة المذكورة للمتهم الأول من خلال تسليمهم المبالغ النقدية للمتهم الرابع الذي اقدم على تسليم هذه المبالغ للمتهم الأول وهو عالم بأمر هذه الاموال وانها رشوة اذ أنه هو من قام بتعريف المتهم الأول بالمتهمة الثانية وطلب منهما العمل معاً في تهريب البضائع واستغلال وظيفة المتهم الأول لمساعدتهم بأعمال التهريب والتهرب الجمركي ونتيجة المحاكمة لدى محكمة جرائم الفساد صدر الحكم المستأنف.

 

وعن اسباب الاستئناف وبالرجوع الى السبب الاول منها والذي جاء فيه أن الحكم المستأنف باطلاً لمخالفته احكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية ذلك أن الحكم المستأنف لم يتضمن مشتملات الحكم الاساسية وبالتدقيق في الحكم المستأنف تجد محكمتنا ان هذا السبب غير وارد ذلك ان الحكم قد اشتمل على الوقائع الواردة في لائحة الاتهام كما اشتمل على وقائع المحاكمة وتضمن ايضاً طلبات النيابة والدفاع كما تضمن الحكم موجبات الادانة حيث بين الحكم اركان الجريمة (التهمة) المسندة للمتهمين سواء منها الركن المادي او المعنوي وكذلك بين النص القانوني المنطبق على الوقائع الثابتة بالبينات وبالتالي فإن هذا السبب يغدو والحالة هذه غير وارد ونقرر بالتالي رده.

 

واما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان القرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته احكام المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية ان المحكمة ترى ان هذا السبب غير وارد ذلك أن ملف هذه الدعوى تم حجزه للتدقيق واعطاء القرار في جلسة 19/5/20146 وتلي القرار بإجماع رئيس واعضاء الهيئة الحاكمة وهذا واضح من خلال الحكم المستأنف والتوقيع عليه من اعضاء الهيئة الحاكمة وان القول ان الهيئة لم تختلي للمداولة هو مجرد قول ينقصه الدليل اذ ان المدة الواقعة بين حجز الملف للتدقيق واصدار الحكم كافية للمداولة وليس بالضرورة دعوة وكيل المستأنف لمشاهدة اعضاء الهيئة اثناء المداولة وبالتالي فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

وأما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان النيابة قد عجزت عن اثبات تهمة الفساد المسندة للمستأنف وانها بالتالي عجزت عن اثبات تهمة طلب وقبول الرشوة المسندة للمتهم المستأنف ان المحكمة ترى وجوب معالجة هذا السبب مع السبب الخامس والاخير من اسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان محكمة جرائم الفساد قد اخطأت في تقدير ووزن البينات الامر الذي يتوجب معه استعراض البينات المقدمة سواء من النيابة او الدفاع للوقوف بالتالي على مدى صحة ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى بإدانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه حيث كانت البينات المقدمة من نيابة جرائم الفساد على النحو التالي :

 

  1. المبرز ن/1 وهو عبارة عن امر بمحاكمة موظف في خدمة عامة لمحاكمة الموظف المتهم م.ي مدير جمارك المعبر التجاري في جسر الكرامة بأريحا امام المحكمة المختصة بتهمة جرم الفساد المسندة اليه في هذه الدعوى والامر موقع من النائب العام المساعد ومؤرخ بتاريخ 17/4/2014 .
  2. المبرز ن/2 وهو عبارة عن قرار احالة من هيئة مكافحة الفساد للأوراق والشكاوي والتقارير والشبهات المتعلقة بملف هذه الدعوى الى نيابة هيئة مكافحة الفساد للسير بالدعوى والتحقيقات حسب الاصول والقانون والاحالة مؤرخة بتاريخ 9/4/2014 والاحالة موقعة من السيد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد.
  3. المبرز ن/3 وهو عبارة عن افادة المتهم (المستأنف) م.ي المعطاة لنيابة هيئة مكافحة الفساد وجاء فيها بعد تلاوة التهم المسندة اليه والوقائع المتهم بها حيث قال "انني اتمسك بحقي في الصمت وعدم الاجابة عن التهمة المسندة الي ولا ارغب بالإجابة عن الاتهام متمسكاً بحقي في الصمت وعدم الاجابة وانا غير مذنب"
  4. المبرز ن/4 وهو عبارة عن افادة المتهمة الثانية ي.ا المعطاة لنيابة مكافحة الفساد بتاريخ 9/4/2014 وجاء فيها ما يلي "... غير صحيح انني قمت بدفع رشوة للمتهم م.ي وما حصل معي هو أن م.ي التقى بي بتاريخ 6/7/2013 في عمان حيث انه يعمل في الجمارك الفلسطينية على جسر الكرامة في الاستراحة وانا اعرفه منذ اربع سنوات تقريباً حيث انني اقوم بالسفر عبر الجسر كثيراً كوني اعمل تاجر شنطة واقوم بتهريب البضائع ومن ضمنها دخان ومعسل عبر الجسر وقد صادر لي م. قبل شهرين ونصف شنطة فيها كروز دخان واحد وبكيت حليب ونصف كيلو معسل واتصلت وقتها على شخص في الامن الوقائي يدعى و. وقد اخذتها بعد اسبوع من الجمارك وقبل يومين حدثت مشكلة مع م. حيث انه صادر مني كروز دخان وكيلو معسل واريد ان اذكر ان م. التقى بي في شهر 6/2013 في مكتب ا. للخدمات بحضور م.ض وسلم علي م. وخرج واتصل بي في ذات اليوم م. واخبرني انه سوف يزبط الموضوع مع م. بمعنى ان يسمح م. لي بالمرور عبر الاستراحة دون تفتيشي مقابل ان يعمل م. معنا في تجارة الشنطة والتهريب والتقيت بعدها وبتاريخ 6/7/2013 ب م. في عمان وتحديداً في مطعم السرايا في الجاردنز حيث جلسنا وتناولنا العشاء واتفقنا ان نعمل مع بعض وكان م. قد اعطاني مائتين وخمسين دينار واخبرني ان هذا المبلغ من م. مقابل تشغيل هذا المبلغ ل م. في التهريب وقد اقر م. امامي بأنه هو من اعطى هذا المبلغ ل م. لتسليمي اياه واخبرني م. عن الايام التي يعمل بها على الاستراحة وهي من الثلاثاء حتى الخميس واتفقنا على آلية العمل وقد ادخلنا فعلاً بضائع اثناء دوام م. على الاستراحة وكانت مرتين فقط اما باقي المرات فكانت البضاعة يتم تمريرها عن طريق تكسي النجمة على خط تسعين وقد استمر العمل مع م. من شهر 6 وحتى شهر 10 لسنة 2013 أي اربعة اشهر فقط وقد دفعت ل م. مبلغ ثلاثة الاف شيكل في شهر 7 ووضعت هذا المبلغ عند م. ولم اسلمه له شخصياً وبعدها حدثت مشاكل بيني وبين م. حيث كان يتم مصادرة البضائع مني عند الجمرك الاسرائيلي وعندما اخبر م. بذلك كان لا يصدق ويتهمني بالتلاعب وانني ابيع البضاعة لوحدي وادعي مصادرتها وكان يطالبني بمبلغ (250) مئتين وخمسين دينار وكنت اخبره بأن هذا المبلغ لم اعطه اياه كون ان البضاعة قد صودرت وان راسماله قد ذهب مع البضاعة المصادرة فاصبح يقوم بمضايقتي انا وشركائي وهم كل من ل.ح ول.ج فقاموا بدفع مبلغ (250) دينار ل م. بالنيابة عني حتى لا يستمر في مضايقتهم على الاستراحة وقد قمت بإبلاغ الامن الوقائي بكل ما حصل معي وذلك قبل اربعة شهور واستمريت في اخبار الامن الوقائي بكل ما يحصل معي وانا مذنبة كوني عملت بهذا العمل الا انني اصلحت اخطائي وقمت بإبلاغ الامن الوقائي بكل ما حدث معي وانا اشتغلت بالتهريب لأنه لا يوجد عمل اخر او وظيفة وانا غير مذنبة وغير نادمة كوني قد ابلغت عما حصل معي...".
  5. المبرز ن/5 وهو عبارة عن افادة المتهم ل.ح  المعطاة للنيابة بتاريخ 10/4/2014 للنيابة وجاء فيها "غير صحيح ما هو مسند لي حيث انني لم اقم بدفع رشوة ل م.ي وما حصل هو انني دفعت مبلغ بقيمة مئتي دينار شواقل ل م.ض وهذا المبلغ دفعته عن المتهمة ي.ا  بناء على طلب المتهم م.ي وذلك قبل ثمانية اشهر حيث اخبرني م. وطلب ان احضر مائتين دينار من ي. واسلمهم ل م. وفعلاً قمت بدفع هذا المبلغ مني كون ان ي. لها مصاري عندي رغم ان ي. رفضت ذلك وانا خصمت هذا المبلغ من حساب ي. وقد قمت بذلك خوفاً من م. كونه دائماً على الاستراحة وحتى لا يقوم بعرقلة مروري او تأخيري على الجسر او تفتيشي كونه يستطيع ان يفتشني ويبهدلني كونه موظف جمرك على الجسر وانا بحكم عملي كتاجر شنطة اسافر كثيراً وم. يعرفني وفعلت ذلك تنفيذاً لرغبة م. ولا اعرف اذا كان م. قام بدفع المبلغ ل م. وقد قمت بدفع هذا المبلغ على دفعتين الاولى بقيمة خمسمائة والثانية بقيمة سبعمائة وخمسين تقريباً ولا اذكر المبلغ بالتحديد ولكنه بقيمة مائتين دينار وان م. يقوم بالتعاطف مع التجار جميعاً وليس معي ومع ي. فقط كما أن ي. اخبرتني بانها تريد ان تدخل البضاعة عبر الاستراحة وليس عبر تكسي النجمة الذي يتقاضى اربعمائة شيكل بدل ادخال البضاعة على خط تسعين مقابل ان تأخذ هي مبلغ الاربعمائة شيكل ورفضنا ذلك انا ول.ج ور.ا شركائنا كون ان هناك خطورة ان يتم مصادرة البضاعة عبر الاستراحة من قبل الجمارك الفلسطينية فأكدت لنا انها تتحمل المسؤولية وان لا خطورة من ذلك ولا خوف على البضاعة وفعلاً قامت المتهمة ي. بالمرور بالبضاعة عبر الاستراحة مرتين دون ان يتم تفتيشها ونجحت في تمرير البضاعة وفي المرة الثالثة اخبرتنا بأن م.ي المفتش الجمركي يرغب بان يكون شريك معنا في البضائع المهربة مقابل ان يدفع مائتين دينار في ثمن البضاعة ومقابل تسهيل مرور البضاعة في ايام مناوبته واخبرتنا انها استلمت من م. مبلغ مئتين دينار وانه يرغب ان يأخذ مبلغ اربعمائة شيكل مقابل مرور البضاعة عن كل مرة وذلك بتسهيل التهريب بدل المبلغ الذي سيتم توفيره من قبلنا والذي كان يدفع لتكسي ا. وذلك كله ما اخبرتنا به ي. وبعد ذلك بشهر دخلت عند م. وطلب مني أن احضر من ي. مبلغ مائتين دينار ل م. واخبرني ان المتهمة ي. عليها مشاكل وقد تسبب في مشاكل وكنا ننزل على الاستراحة بالبضاعة اثناء مناوبة م. وباقي الايام بواسطة تكسي ا.علماً بأننا لم ننزل على الاستراحة بالبضاعة سوى ثلاث مرات وفيما بعد كنا نقوم بالتهريب بواسطة تكسي ا. وندفع له مبلغ اربعمائة شيكل وبعد ذلك انقطعت علاقتي مع ي. ولم اعمل معها واريد ان اذكر انه قد حصلت مشاكل بين م.و ي. بسبب مصادرته البضاعة التي كانت ي. تحملها لشخص يدعى س.خ وهو تاجر كبير على الجسر وهو تاجر شنطة وذلك قبل عام تقريباً كما أن م. قام بمصادرة بلفونات ودخان قبل اربعة ايام او خمسة ايام من المتهمة ي. وكانت ي. تقول لنا دائما بدي اربيه وادليت بإفادة لدى الامن الوقائي والتوقيع عليها هو توقيعي وهي بمحض ارادتي ودونما ضغط او اكراه...".
  6. المبرز ن/6 وهو عبارة عن افادة المتهم الرابع م.ض المعطاة لنيابة مكافحة الفساد بتاريخ 9/4/2014 وجاء فيها ما يلي :-"... صحيح ما هو مسند الي الا انني لم اكن اعلم انني اتدخل في الرشوة حيث ان ما حصل معي قبل عشرة اشهر وبينما كنت في مقر الشركة التي اعمل بها وكانت المتهمة ي. تجلس لدي جاء م.ي وجلس معنا واخذ ورقة واعطاها للمتهمة وطلب مني ان تسجل رقم جوالها وفعلاً قام بتسجيل هذا الرقم وانا استغربت ذلك وسألته عندما صرحت عن سبب ذلك فقال لي انا ضابط جمركي ولا تتدخل في عملي وبعد هذه الحادثة بعشرة ايام جاء م.ي وطلب مني ان اخذ اية مبالغ نقدية تضعها ي. له واخبرني انه بذلك يرغب في ضبط تجار الشنطة ويريد ان يعمل لهم كمين وفعلاً جاءت ي. مرتين وسلمتني مبالغ نقدية لا اذكر قيمتها تحديداً وكنت في كل مرة اقوم بتسليمها ل م. وكنت اذهب الى م. في مكتبه في قاعة القادمين بالاستراحة واسلمه هذه المبالغ وتكررت هذه الحادثة مرتين من ي. ومرتين من شخص يدعى ل.ح حيث وضع عندي مبلغ ستمائة شيكل والمرة الثانية مبلغ سبعمائة وخمسين شيكل وقمت بتسليمها ل م. بذات الطريقة وادليت بإفادة لدى الامن الوقائي وهي صحيحة وموقعة مني وبإرادتي واختياري وانا غير مذنب.
  7. المبرز ن/7 وهو عبارة عن الافادة التي ادلى بها المتهم م.ي لدى الامن الوقائي بتاريخ 9/4/2014 وجاء فيها ما يلي :"... تعرفت على المدعو م.ض وهو من طوباس ويقيم في اريحا ويعمل في مكتب تأجير سيارات في قاعة المغادرين في استراحة اريحا وكان يدلنا على التجار العاملين في التهريب وقبل حوالي سنة اتصل بي المدعو م.المذكور وطلب مني ان اتعرف على المدعوة ي.م وهي تعمل لصالح مكتب لصالح مكتب ا. لتأجير السيارات في الجانب الاردني... وعندما تعود الى اريحا تقوم بإحضار كروزات دخان واغراض اخرى... وبعد فترة من معرفتي ب (ي.م) طلب مني م. مصاري لأعطيها للمدعوة ي. لتشغيلها في جلب الدخان في الاردن وبيعه في الضفة ومقاسمة الارباح وقمت بإعطاء المدعو م. مبلغ مئتي دينار في مكتبه بشركة ا. لتأجير السيارات واستمرت علاقتي مع المدعو م. لشهرين تقريباً وقد حصلت خلال هذه الفترة على ثلاث دفعات كربح من تشغيل مبلغ مئتي دينار وقام بتسليمي مبلغ 300 شيكل و 650 شيكل و 1000 شيكل والتسليم كان يتم داخل الاستراحة وقد اعترضت على هذا الشغل كوني غير مقتنع بالعمل الذي يقومون به ولذلك قررت ايقاف التعامل معهم وطلبت ارجاع مبلغ المئتين دينار والتي اعطيتها ل م. في بداية الشغل وقام م. بإرجاع المبلغ على دفعتين بالشيكل والدفعة الاولى 900 شيكل وبعد شهر قام بتسليمي الدفعة الثانية 200 شيكل وبذلك انهيت علاقتي معه ومع ذلك استمر م. في تقديم المعلومات عن التجار المخالفين الذين يعملون في تهريب البضائع وقبل حوالي ثلاثة اشهر اتصل بي م. واخبرني بأن هناك تاجر يدعى ل.ج من سكان الخليل اريدك مساعدته في ادخال بضائعه المهربة والمخالفة وان نأخذ منه مبلغ مالي بدل اجرة التكسي التي يدفعها للدخول بالبضاعة عبر خط تسعين ورفضت ذلك .. واذكر بأن مبلغ 200 دينار التي اعطيتها ل م. كانت لتشغيلها في البضائع المهربة التي تقوم ي. بإحضارها من الاردن.
  8. المبرز ن/8 وهو عبارة عن افادة المتهمة ي.ا المعطاة لجهاز الامن الوقائي بتاريخ 9/4/2014 وهذه الافادة هي بذات مضمون الافادة التي ادلت بها المتهمة للنيابة العامة وهي المبرز ن/4 والذي سبق وان استعرضناه في وقت سابق.
  9. المبرز ن/9 وهو عبارة عن افادة الشاهد ف.ح المعطاة للنيابة بتاريخ 15/4/2014 وجاء فيها "... انني وبحكم وظيفتي في جهاز الامن الوقائي قمت بسماع افادة المتهم م.ي والذي اعترف امامي بتلقي رشوة من المتهمة ي.م  بواسطة المتهم م.ض مقابل مساعدته لها في ادخال بضاعة مهربة عبر استراحة اريحا كما اعترف امامي بأنه كان يأخذ قسماً من ارباح التهريب كشريك ل ي. ول.ح وذلك بواسطة المتهم م. وقد ادلى المتهم م.ي باعترافه امامي بدون ضغط او اكراه وبمحض ارادته وقد دونت اقواله التي ادلى بها امامي وقام بقرائتها ووقع عليها بمحض ارادته بدون أي ضغط او اكراه وهي الافادة المعروضة امامي والتوقيع عليها هو توقيعي اضافة الى توقيع المتهم كما قمت بسماع افادة المتهمة ي.م واعترفت امامي انها قامت بدفع ارباح التهريب للمتهم م. بواسطة المتهم م. وانها ادلت بإفادتها بمحض اختيارها وقامت بالتوقيع على افادتها والتوقيع على الافادة ايضاً هو توقيعي اضافة الى توقيع المتهمة وقد ادلى الشاهد بشهادته امام هيئة المحكمة في جلسة 15/12/2014 حول الظروف التي تم اخذ افادات المتهمين لدى ضباط الامن الوقائي وهي بذات مضمون الافادة التي ادلى بها لدى النيابة العامة حيث اكد ان المتهمين ادلوا باعترافاتهم بمحض ارادتهم واختيارهم ودونما ضغط او اكراه.

 

البينة الدفاعية :-

 

  1. الافادة الدفاعية للمتهم الرابع م.ض في جلسة 25/1/2015 ومما جاء فيها "... بالنسبة لي لا اعرف قصة رشاوي... قالوا لي انهم يريدون الامساك بأكبر عدد من التجار المطلوبين... وهذا ما طلب مني وعملته ... وانني لا اعرف المتهم الاول م.ي معرفة مباشرة وانما اشاهده يداوم في استراحة اريحا... لا يوجد أي علاقة غير شرعية معه ... انا اعرف المتهمة الثانية ي.... وضعت عندي مصاري مرة واحدة وقالت انها للمتهم الاول.
  2. الشاهد م.م (ق.ر) وقد وردت شهادته في جلسة 8/2/2015 وجاء فيها "... اعمل في دائرة الجمارك في جنين وعملت مع المتهم في عدة مناطق وعملت معه في الجمارك على الجسر في المعابر ... كنا نسكن في غرفة واحدة سوياً ونذهب الى العمل ونعود منه سوياً ... الطاقم يشكل من ثلاثة افراد من الضابطة الجمركية واربعة من الجمارك المدنيين وفتيات اثنتين جميعهم يراقبون حركة التجار وغيرهم... التجار حوالي 300 شخص معروفين لدينا... لم يسبق لي ان شاهدت على المتهم الاول أي شيء بخصوص ان حرر احد بدون جمرك حيث كان شديداً على الاستراحة.. وقام بعدة عمليات ضبط لتجار في استراحة اريحا وخارجها وانا كنت الازمه طيلة 24 ساعة ولم الاحظ عليه في أي مرة أي شيء... لم يسبق ان طلب مني تمرير المتهمة الثانية على المعبر .... م.ض كان يخبرنا انا والوقائي عن المهربين ... وذلك بعلم المدير...).
  3. الشاهد م.ك .... وردت شهادته في جلسة 23/02/2015 وجاء فيها (....اعرف المتهم الاول والثانية ولا اعمل في التجارة..... اسافر بشكل مستمر الى الاردن لعلاج طفلتي هناك .... لا اعلم عن علاقة بين المتهمين الاول والثاني....).
  4. الشاهد م.ر الواردة شهادته في ذات الجلسة وجاء فيها (.... عملت في شهري 6 و 7 من سنة 2013 انا والمتهم الاول في استراحة اريحا والموظفين الموجودين على نقطة التفتيش هم اثنين من الضابطة الجمركية واربعة من الجمارك وبنتين من ادارة المعابر ونحن الثمانية نقف على طاولات التفتيش الموجودة على المعبر والمتهم الاول كان يعمل معنا على الطاولات اضافة الى عناصر الاجهزة الامنية المتواجدة في المكان ويوجد كاميرات مراقبة داخل المكتب.... كل تاجر شنطة نقوم بتفتيشه ... من غير الممكن ان يتم تسهيل عبور التجار من عندنا بشكل غير قانوني الا ان هناك تجار يعبرون من الخط الاسرائيلي وهو غير تابع لسيطرتنا .... لقد قمنا بضبط بضاعة من المتهمين الثانية والثالث وصادرناها ... المتهم الاول مسؤول عن الجمارك المدنية... غير صحيح انه يتم التسهيل للمتهمة الثانية للعبور ببضاعة غير قانونية ذلك ان جميع الاجهزة الامنية تكون واقعة اضافة الى الكاميرات.... صحيح ان المتهم الاول سبق وان ضبط بضائع مع المتهمين الثانية والثالث وانا متواجد على الطاولة عنده....).
  5. الشاهد م.م الواردة شهادته في جلسة 19/03/2015 وجاء فيها (... اعرف المتهم الاول وهو زميلي في العمل واعرف باقي المتهمين الثانية والثالث تجار يعبرون معبر الكرامة باستمرار والرابع موظف في مكتب تأجير السيارات في المعبر وانا كنت مسؤول الشفت الذي يعمل به المتهم الاول معي ... كنا نعمل على المعبر موظفي جمارك بالإضافة على موظف ثالث وموظفين من الضابطة الجمركية وموظفين من ادارة المعابر.... واثناء ان نقوم بتفتيش شخص فان جميع الاجهزة الامنية يكون لها عنصر تقوم بمراقبة عملنا وتفتيشنا له بالإضافة لوجود كاميرات مراقبة وان المتهم الاول موظف مميز له الفضل في انشاء قاعدة بيانات للتجار والمهربين وذلك بالاستعانة بالاجهزة الامنية.... حضرت المتهمة الثانية مع احد الاشخاص ودخلت عند مركز الشرطة وسألوها ماذا حصل بالقصة وهي القصة مع المتهم الاول فقالت بالحرف الواحد (... ان م. برئ وان الامن الوقائي ضغطوا علي من اجل اتهامه لان مكتب الشرطة جنبنا ... واخر مرة حضرت المتهمة الثانية وضبطنا معها تسع بلفونات .... ليس دائما المتهم الاول يقوم بالتفتيش نحن ايضا كنا نفتش ).
  6. الشاهد س.ا الواردة شهادته في جلسة 19/04/2015 وجاء فيها (..... انا اعمل منذ خمس سنوات على المعابر في اريحا وعمل معي المتهم الاول... ونحن كشرطة نقوم باستقبال القادمين من باب الباص .... ونحن اذا ما حصلت عملية تهريب لبضائع نقوم بتبليغ الضابط المسؤول عنا والقاعة فيها ممثلين لكل الاجهزة الامنية اضافة الى سبعة او ثمانية موظفين من الضابطة الجمركية والجمرك المدني بالإضافة الى كاميرات المراقبة.... من الممكن اذا قام احد موظفي الجمارك بتمرير تاجر دون تفتيش ان تسأله المخابرات او الامن الوقائي عن سبب تمرير هذا التاجر بدون تفتيش....).
  7. الشاهد س.خ الواردة شهادته في جلسة 3/5/2015 وجاء فيها (..... اعرف المتهم الاول وهو رجل جمارك والمتهمة الثانية وهي تعمل في تجارة الشنطة ... وانا اعمل تاجر شنطة منذ الثمانينات... ان البضاعة المهربة تمر عبر خط التسعين والبضاعة التي تمر عبر المعبر الفلسطيني يتم تفتيشها ويعمل مع المتهم الاول عشرة اشخاص او اكثر في الجمارك على المعبر... لقد قالت لي المتهمة الثانية انها كانت شريكة مع المتهم الاول وقالت بدي اخرِّب بيتو.... وانا لا اعرف طبيعة الشراكة بين المتهم الاول والمتهمة الثانية قبل ان اسمعها تهدد بتخريب بيته .....).

لقد نصت المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 على ما يلي ( تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه مع مراعاة احكام المادة 215 من هذا القانون والتي جاء فيها ( الاعتراف من طرق الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة ) وقد استقر الفقه والاجتهاد في محاكمنا على ان اعتراف المتهم على متهم اخر لا يؤخذ به الا اذا وجدت بينة اخرى مقنعة تدعم هذا الاعتراف وتؤيده وحيث ان البينات المقدمة من النيابة في ملف الدعوى الاصلية هي مجمل اعترافات المتهمين لدى النيابة وجهاز الامن الوقائي ولم تتقدم النيابة بأية بينة اخرى تدعم اعترافات المتهمين على المستأنف م.ي سوى اعترافاته هو بالذات لدى جهاز الامن الوقائي وحيث ان النيابة قدمت البينة على الظروف التي احاطت بأخذ الامن الوقائي لإفادة المستأنف وهي المبرز ن/7 الذي سبق واستعرضناه فانه والحالة هذه تكون الوقائع الثابتة بحق المستأنف هي في حدود ما اعترف به في افادته لدى الامن الوقائي وحيث ان ما اعترف به المستأنف لا يتجاوز القول انه تعرف على المتهمه الثانية ي.أ في مكتب المتهم م.ض وانه وبناء على ذلك قام بدفع مئتي دينار للمتهمة المذكورة لتشغيلها في تهريب البضائع من الاردن الى الضفة عبر معبر الكرامة وقد اعترفت المتهمة الثانية انها قامت بالمرور من نقطة التفتيش المسؤول عنها المستأنف ثلاث مرات دون تفتيش في انه لم يعترف بهذه الواقعة ولم تقدم النيابة اية بينة تدعم اعترافات المتهمين بخصوص هذه النقطة فتبقى الواقعة الثابتة في هذه الدعوى هي ان المستأنف قام بدفع مبلغ مائتي دينار للمتهم الثانية ليكون شريكا لها في تجارة البضائع المهربة الامر الذي يتعارض مع وظيفته الهادفة لمنع اعمال التهريب وحيث لم يثبت ان المستأنف قدم خدمات للمتهمة الثانية ي.ا سيما وان اعترافات المتهمين بهذا الخصوص تقتصر حجيتها على من اعترف بها فقط ولا يؤخذ بها في ادانة الغير الا في حدود ما قدم من بينات مقنعة اخرى تؤيدها حيث يبقى الامر في دائرة الاتجار غير المشروع وليس الرشوة الامر الذي تنطبق معه على الوقائع الثابتة المذكورة في نص المادة 176 من قانون العقوبات التي جاء فيها ( كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات والادارات التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او اللجوء الى صكوك صورية  يعاقب من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها عشرة دنانير وحيث ثبتت اركان وعناصر هذه التهمة ان قام المتهم ( المستأنف) بالإتجار عبر المتهمة الثانية ي.ا واقر انه استلم ارباح نتيجة ذلك وحيث انه موظف يعمل في محاربة التهريب وقبل لنفسه العمل بواسطة اخرين ( ي.م) لتهريب البضائع الى الارض الفلسطينية من الاردن وهو يعلم ويدرك ان ذلك محظور عليه القيام بهذه الاعمال وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ذهبت لإدانة المستأنف بالرشوة الامر الذي لا نراه يتفق والوقائع الثابتة اذ كان ينبغي على محكمة جرائم الفساد تعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف لتصبح الاتجار غير المشروع واستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات الامر الذي يغدو معه هذا السبب وارد على الحكم المستأنف.

 

 

لــــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا وعملا بأحكام المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ فإننا نقرر تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم ( المستأنف) لتصبح استثمار الوظيفة بالإتجار غير المشروع خلافا للمادة 176 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 كما وتقرر المحكمة ادانة المستأنف بها وحيث ان عقوبة هذه المتهمة اخف من العقوبة المدان بها فان المحكمة تقرر تبعا لذلك ادانته بجرم الفساد خلافاً للمادة 225 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والمتمثل في استثمار الوظيفة بالإتجار غير المشروع خلافاً للمادة 176 من قانون العقوبات وتقرر المحكمة تبعاً لذلك الحكم على المدان بالسجن لمدة سنة واحدة والغرامة بمبلغ مائة دينار وحيث ثبت ان المدان تراجع من تلقاء نفسه عن الاتجار غير المشروع واسترد المبلغ المستثمر وهو مئتي دينار من المتهمة الثانية لعدم قناعته بهذا العمل غير المشروع الامر الذي ترى فيه المحكمة سبباً وجبها لإعمال نص المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية وبالتالي فإنها تقرر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية على أن تبقى عقوبة نفقات المحاكمة التي حكمت بها محكمة الدرجة الأولى دون تعديل وهي تضمينه مبلغ ثلاثمئة دينار يحبس المدان في حالة عدم الدفع المدة القانونية.

 

 

حكماً صدر وتلي علناً بحضور المستأنف ووكيله وممثلة النيابة باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2016

 

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة