السنة
2016
الرقم
12
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين احمد الطوباسي وعواطف عبد الغني
 

الاستئناف الأول (504/2015)

المستأنف:- ط.غ  /صرة/ نابلس

المستأنف ضده: الحق العام .

الاستئناف الثاني (12/2016)

المستأنف : الحق العام .

المستأنف ضده : ط.غ /صره /نابلس

أسباب الاستئناف الأول (504/2015)

يستند هذا الاستئناف بما يلي:

1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3-ـ ان مكان انتشال جثة المجني عليه تبعد عن سطح منزل المتهم ما يزيد عن 35متر وأن مثل هذه المسافة لا ينطبق فعل أطلاق النار على المجني عليه من مسدس المستأنف كون خبراء السلاح اجمعوا أن مسافة أطلاق النار القاتلة لمثل نوع السلاح المضبوط لا يمكن ان تزيد عن ثمانية عشر متراً وأن ما يفصل مكان الجثة عن مكان وجود المتهم هو البركس المبرز صورة عنه من قبل الدفاع.

4-اخطأت محكمة بداية نابلس في وزن البينة وفي التشخيص الحقيقي لحقيقة مكان وجود المجني عليه على البركس.

5-تم أغفال السحجة الموجودة في الساعد الايمن من يد المجني عليه لم يتطرق قرار الحكم المستأنف لها والتي وصفها الطبيب الشرعي في التقرير الطبي القضائي وكيف حصلت وان مزراب البركس نتيجة سقوط الجثة قد احتك بساعد المجني عليه وأحدث السحجة وطولها 10سم. ولم يتطرق لها الحكم لا من قريب أو بعيد.

6-أغفلت محكمة بداية نابلس معالجة التناقض بين محضر الكشف والصور الشعاعية وبين التقرير الطبي القضائي حول مكان تواجد المقذوف الناري في جسم المجني عليه.

7-أغفلت محكمة بداية نابلس عدم قانونية ابراز المسدس وعدم قانونية ضبطه.

8-أقرت محكمة بداية نابلس بخطورة الهجوم على منزل المستأنف فكيف لا تطبق الدفاع الشرعي المجاز الوارد بالمادة  342 من قانون العقوبات الاردني رقم  16 لسنة 1960.

أسباب الاستئناف الثاني 12/2016

يستند هذا الاستئناف في جوهره للقول بأن النيابة العامه تتفق مع محكمة الدرجة الاولى فيما ذهبت من حيث وزن البينة والإدانة الا انها لا تتفق مع المحكمة فيما ذهبت اليه من تعليل بني عليه تخفيض العقوبة للنصف استنادا لكون المدان شاب في مقتبل العمر ويعيل لأسره ولكونه اضطر لإطلاق النار على المجني عليه بسبب هجوم المجني عليه ومن معه على منزل المدان.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 26/9/2016 تقرر قبول الاستئناف الاول رقم 504/2015 شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ومستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة العامة ثم تقرر ضم الاستئناف رقم 504/2015 الى الاستئناف رقم 12/2016 لوقوعهما على ذات القرار المستانف والسير بهما من خلال الاستئناف الثاني رقم 12/2016 ثم تقرر قبول الاستئناف الثاني 12/2016 شكلا لوروده ضمن المده القانونية وتوافر شرائطه الشكلية. وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستانف ضده، وترافعت ممثلة النيابة العامة مكرره اقوالها ومرافعاتها امام محكمة الدرجة الاولى والتمست اعتبار لائحة الاستئناف المقدمة من النيابة العامة في الاستئناف رقم 12/2016 جزء من مرافعة النيابة العامة ملتمسه اعتبار مضمون وحيثيات قرار محكمة الدرجة الاولى فيما يخص الإدانة جزء من مرافعة النيابة العامة ملتمسة بالنتيجة قبول استئناف النيابة العامة رقم 12/2016 موضوعا والغاء القرار المستانف في شق تخفيض العقوبة وبذات الوقت رد الاستئناف رقم 504/2015 وترافع وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 504/2015 المستانف ضده في الاستئناف 12/2016 ملتمسا اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف رقم 504/2015 كجزء من مرافعته وكذلك اقواله ومرافعاته السابقة امام محكمة بداية نابلس وكذلك لوائح الاستئناف السابقة المقدمة على هذا الملف واضاف ان النيابة العامة قد حصرت استئنافها بموضوع تخفيض العقوبة مبديا ان تخفيض العقوبة دونما اي تسليم بالإدانة ومع تمسك موكلي بالبراءة فان مسالة تخفيض العقوبة هي من السلطة التقديريه الممنوحة للمحكمة وهي غير مخالفة للقانون لكل ذلك التمس رد استئناف النيابة رقم 12/2016 وقبول الاستئناف 504/2015 للأسباب الموضحة فيه .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف وما جاء بها من اسباب وبعد الاطلاع على مرافعه النيابة والدفاع اما م محكمة الدرجة الاولى وفيما يخص الاستئناف الاول رقم 504/2015 وتحديدا السبب الاول منه فأننا نجد بانه جاء بصيغة العموم ودون تحديد مواطن مخالفة الحكم المستانف للقانون حتى تتمكن محكمتنا من الوقوف عليها  ومعالجتها  وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني وحاصله ان الحكم المستانف ضد وزن البينة فأننا كمحكمة طعن وموضوع درجة ثانية ولما لنا من صلاحية في وزن البينات وتقديرها وصولا فيما اذا كانت تلك البينة تؤدي للنتيجة التي انتهت اليها محكمة الدرجة الاولى ام لا. ولغايات البت بالاستئناف موضوع النظر لا بد من الوقوف على مؤدى الادلة المطروحة بين دفتي الملف الصادر به الحكم المستانف امام محكمة الدرجة الاولى ومعالجتها. وعليه وبالرجوع الى افادة المتهم  المستانف  لدى النيابة العامة المبرز ن/1 والمؤرخة في 13/8/2006 والتي جاء فيها :- ن/1( انا صوبت المسدس باتجاه شخص واطلقت عليه رصاصة ولكن لم اركز من هو وكان يفق بمحاذاة السور من الجهة الشمالية وبعدها انتقلت الى الجهة الشمالية الغربية للمنزل واطلقت رصاصة واحدة باتجاه شخص وشاهدت هذا الشخص يضع يده على خاصرته.... وان هذا الشخص الذي اصيب في خاصرته هو م.ع .....انه عندما مر المدعو ا. سألته عن السطح من الذي وضع يده على صدره فأجاب ا.ب وقلت له هل هو وحده أصيب فقال اصيب ايضا ي. وهو المغدور وقال له أين اصابته فأجابه في كتفه  .... أما الشخص الاول الذي كان بمحاذات الجهة الشمالية لسور المنزل الذي اطلقت عليه من الاول تبين انه ي. ، وبالرجوع الى افادة المتهم المستانف لدى الشرطة المبرز ك /3 والتي قدمت النيابة البينة على صحة الظروف اي احاطت بتنظيمها الشاهد  و.ا وجاءت موافقة لأحكام المادة 227 اجراءات جزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها ( وقمت بشراء مسدس طاحونه الماني توتو طويل .... وقد اشتريت معه ثلاثين طلقة توتو ... وفي نفس اليوم 7/8/2006 وحوالي الساعة الثانية والنصف مساء حضر لطرفي في المنزل عمي ي.غ (ا.خ) وذلك في زيارة عائلية .... وحوالي الساعة التاسعة والنصف سمعت اصوات صراخ صيحات بالخارج ... وعرفت ان هذه الاصوات لأولاد عمي ع. ا. فقمت على الفور بالصعود لشقتي في الطابق الثاني ودخلت لغرفة النوم واخرجت المسدس من نوع طاحونة الماني ... وقد شاهدت من اولاد اعمامي ي. حيث  كان هو واخوه ع. ا. يقفون من الناحية الشمالية للمنزل على بعد مترين من سور المنزل وكان بأيديهم حجارة يرشقونها على المنزل ومن الجهة الغربية للمنزل كان اولاد عمي ا.ب المدعو م.ع واولاده واخوه ت. ع. يرشقون المنزل  المنزل بالحجارة وذلك على بعد خمسة امتار تقريبا من سور المنزل ... وحينها قمت بالتصويب من المسدس على ي. حيث كان يقف بمحاذاة سور المنزل من الجهة الشمالية واطلقت عليه رصاصة واحدة ولم اركز اذا كانت اصابته ام لا قمت على الفور وتوجهت الى الناحية الشمالية الغربية للمنزل  واطلقت الرصاص باتجاه م.ع –ا.ب - وشاهدت م. عندما اصابته حيث وضع يده على صدره ) وبالرجوع الى شهادة الشاهد الدكتور سمير ابو زعرور بعد القسم القانوني بجلسة 30/3/2008 على الصفحة 12 من الضبط وما بعدها ( .... وان سبب الوفاة المباشر نتيجة التشريح ... صدمة نزفيه ناتجة عن اصابة الشريان الابري نتيجة مرور مقذوف ناري في صدر المرحوم وجد مستقرا في العضلة الموجودة تحت وامام اللوحة اليمنى بموازاة الخط الابطي الخارجي وقد تم استخراج العيار الناري من جسم المغدور ...... ونقصد ان المسافة قد تكون بضعة مترات اي اكثر من مسافة التلامس وممكن ان تصل الى خمسة او عشر امتار وحتى الممكن من الممكن ان تزيد المسافة عن عشرة امتار..... وانا غير ملزم بتحديد المسافة لان ذلك يعود لخبير السلاح وان قلت ان المسافة اقل من 30 سم اي تلامس فهناك اعراض لحروق واثار بارود وتسحج دائري بشكل حروق يتوجب علي وصفها واننا لا نستطيع  تحديد المسافة التي اطلقت منها النار نتيجة استقرار المقذوف الناري واذا كانت المسافة قريبة فان المقذوف الناري من الممكن ان يكسر العظم وممكن للمقذوف الناري ان تخترق العظم او ان تغير اتجاه مساره بعد الاصطدام...... وكما ذكرت فان من شكل العيار الناري على ما يبدو انه من عيار7 ملم وانني قلت ذلك من خلال خبرتي ... ولكن الفصل البات لخبير السلاح ..) وبالرجوع الى شهادة م.غ بعد القسم القانوني على الصفحة 5 من الضبط والتي جاء فيها (اذكر في البداية أطلق المتهم ط. الرصاص على اخي ي. حيث كان ط. يقف على سطح داره وكان اخي ي. موجود في الشارع وانا كنت خلف اخي ما بين 15 -20 متر وقد سمعت اخي ي. يقول اخ تصاوبت ووضع اخي ي. يده على كتفه) وبالرجوع الى شهادة الشاهد الرقيب ف.ا بقد القسم القانوني على الصفحة 26 وما بعدها من ضبط المحاكمة وهو الذي قام بالكشف على مكان الحادث بعد اربع ساعات من وقوعه بسبب ان المنطقة c وبعد حصوله على التنسيق من الطرف الاخر وقد جاء بشهادته ( بان الشارع كان مضاء بالكامل وداخل المنزل كان مضاء بالكامل حيث كانت الجثة قد تم نقلها الى المستشفى وكانت حسب ما وصف لي شهود العيان في المنطقة الجنوبية  لمنزل المتهم وبجانب السور

 

المحكمة

وبتدقيق البينات المقدمة والمستعرضة وتمحيصها فأننا نجد بانها اثبتت الوقائع التالية:

  1. يوجد بين المحكوم عليه (المستانف) ط.غ وذو المغدور ي.غ وشقيقة المشتكي الشاهد الاول م.غ خلافا ونزاعات على خلفية ميراث ارض ادت الى الاعتداء اكثر من مره على المحكوم عليه المستانف ط. وولده  وانه سبق للمحكوم عليه ط. انا طلق النار على شقيق المغدور المشتكي واصابة في رجلة قبل هذا الحادث وتم توقيفه واخلي سبيلة وكان من ضمن شروط الصلح الا يعود المتهم الاول الى بيته.
  2. بتاريخ 7/8/2016 وبعد صلاة العشاء علم ذوي المغدور أن المحكوم عليه ط. في منزله وتم الهجوم على منزل المتهم الاول بالحجارة من قبل المغدور ي. والمشتكي م.غ واخوته.
  3. المحكوم عليه ط. قام بشراء مسدس من نوع الماني توتو طاحونة الماني غير مرخص للدفاع عن نفسه كما يقول نتيجة المشاكل التي حصلت معه من دار عمه اهل المغدور.
  4. نتيجة للهجوم من المغدور واخوته على منزل المحكوم عليه ط. وبسبب تساقط الحجارة على منزلة صعد هذا الاخير الى الطابق الثاني وتحديداً لغرفة النوم واخرج مسدي الطاحونة التوتو المحشو بالرصاص وصعد على سطح المنزل المكون من ثلاث طوابق واطلق النار من ذلك المسدس عدة طلقات اصابت احداها المغدور ي.غ مما ادى الى وفاته. هذه الوقائع من البند 1-4 ثابته من اقوال المحكوم عليه لدى النيابة المبرز ن/1وافادته لدى الشرطة المبرز ك/3 .
  5. ان سبب وفاة المغدور ي.غ هو الصدمة النزفية الناتجة عن اصابة الشريان الابهري نتيجة مرور طلق ناري من مقذوف عالي السرعة مدخلة في اعلى الكتف الايسر باتجاه اطلاق النار من اعلى الى اسفل ومن اليسار نحو اليمين قليلا وهذا ثابت من شهادة الطبيبين سمير او زعرور واحمد حنيحن وتقرير التشريح على جثة المغدور المبرز م /3 والكشف الظاهري على جثة المغدور ي.  في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس المبرز ك /2 المعد من قبل وكيل النيابة العامة بتاريخ 8/8/2006 وبحضور الدكتور سمير ابو زعرور المكلف لتحديد سبب الوفاة والذي جاء فيه ايضا ( ... وبالصورة الشعاعية تبين وجود عيار ناري صغير الحجم في  الصدر  من الناحية  اليسرى على مستوى الضلع السادس مع كسر في الضلع الثاني في الناحية  اليسرى  وتجمع الرئة وذلك نتيجة مقذوف ناري ...).
  6. ان المسدس المضبوط وهو المبرز ن/4  وهو من نوع توتو طاحونه عياره 5 ملم  يعود للمحكوم عليه ط. وهو غير مرخص وهذا ثابت من  اعترافه  لدى الشرطة المبرز ك  /3 وكذلك شهادة  الشاهد الرقيب اول ف.ا والذي اكد ضبط ستة ظروف  فارغه تعود لمسدس توتو (طاحونه) ولا تستعمل لغيره.
  7. ثابت ان الرصاصة التي اخرجت من جسم المغدور المبرز ك/1 هي من نوع توتو عيار 5 ملم وفق ما جاء في شهادة خبير السلاح ز.ا المقدم ضمن بينة الدفاع والذي اوضح ان مدى الاصابة القاتل من هذا النوع من السلاح هي ثمانية عشرة مترا باستعمال الرصاص النحاسي الموافق لنوع المقذوف المستخرج من جسم المجني عليه ي.وكذلك ستة مظاريف الفارغة وكذلك اقوال خبير السلاح الشاهد الرائد ع.س والذي أكد ان المظاريف الفارغة تعود لنفس السلاح.

وعليه وعلى ضوء الوقائع الثابتة فان ما انتهت اليه محكمة الدرجة الاولى  من ثبوت وفاة المغدور ي.ع. غ. نتيجة اصابة بمقذوف ناري أطلق من مسدس المحكوم عليه ط. ومن قبله مما ادى الى اصابته بالصدمة النزفية الدموية الناتجة عن اصابة الشريان الأبهري نتيجة مرور طلق ناري من مقذوف عالي السرعة مدخله في |أعلى الكتف الأيسر ____ اطلاق النار من أعلى الى اسفل ومن اليسار نحو اليمين قليلا مما ادى الى وفاته هي نتيجة منطقية تؤيدها وتثبتها الأدلة المقدمة من النيابة العامة والتي بنت عليها عقيدتها الحكمية وان وزن محكمة الدرجة الاولى لتلك الادلة والبينات كان وزنا سليما وقانونيا نؤيدها فيما توصلت اليه من نتيجة وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

أما بخصوص السبب الثالث فأننا نجد بأن الشاهد الطبيب أحمد حنيحن أكد بشهادته لدى المحكمة بجلسة 6/9/2006 أنه حسب اصابة المغدور فأن اطلاق النار كان من اعلى الى اسفل وبشكل مائل وان اقصى مسافة لإطلاق النار كانت 10 متر وأن السحجة نتيجة الارتطام الا انه بذات الوقت يؤكد ان الشخص بعد الاصابة يسير قليلا ويسقط، اي انه ليس من الضرورة بمكان ان يسقط المجني عليه في ذات المكان الذي اصيب فيه مما يجعل الحديث عن مكان انتشال الجثة ليس محل تشكيك في واقعة اصابة المجني عليه من المقذوف الذي اطلقة المحكوم عليه من مسدس الطاحونة التوتو عيار5.5 ملم الذي اكدت البينة انه يعود للمحكوم عليه فضلا عن ان البينه الفنية الدكتور سمير ابو زعرور والدكتور احمد حنيحن اكدوا ان الاطلاق كان من اعلى الى اسفل وان المغدور كما اكد الشاهد م.غ ان المغدور كان في الشارع على بعد 15 - 20 متر منه وان المحكوم عليه ط. اطلق النار على شقيقه ي. من على سطح داره وان المغدور كما يقول المحكوم عليه بإفادته لدى النيابة العامة كان يقف هو واخوه ع. من الناحية الشمالية للمنزل على بعد مترين من سور المنزل وكان بأيديهم حجاره يرشقونها على المنزل ومن الجهة الغربية للمنزل كان اولاد عمي ا.ب المدعو م.ع واولاده واخوه ت.ع يرشقون المنزل بالحجارة وذلك على بعد خمسة امتار تقريبا من سور المنزل... وحينها قام المحكوم عليه كما يقول بالتصويب من المسدس على ي. حيث كان يقف بمحاذاة  سور المنزل من الجهة الشمالية وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الرابع فأننا نترك الاجابة عنه لما اوضحناه بخصوص السببين الثاني والثالث وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الخامس فأننا بخصوص السحجة الموجودة في الساعد الايمن وأنها نتيجة ارتطام جسم المجني عليه بالبركس كما يدعي المحكوم عليه فان الشاهد الطبيب احمد حنيحن لم يجزم بشهادته سبب هذه السحجة ومصدرها فأن التفات الحكم المستأنف عنها لا ينال من صحة وسلامة الحكم فيما انتهى اليه. هذا فضلا عن ان واقعة وجود المجني عليه او اي شخص اخر على البركس لم يؤيدها من بينه الدفاع او النيابة سوى اقوال المتهم كما ان البركس هو مقابل البيت مباشرة فلو كان المجني عليه على سطح البركس لكانت الإصابة من الاعلى الى الاسفل دون ان تكون مائله من اليمين الى اليسار وحيث ان الرصاصة اصابت المجني عليه من اليمين الى اليسار يعني ذلك ان المجني عليه كان على يمين المحكوم عليه وليس مقابله حيث ان البركس ليس على يمين المحكوم عليه وانما مقابله من الجهة الجنوبية الامر الذي يعني قطعاً ان المغدور ي. كان على الشارع وليس على ظهر البركس وهذا يتفق مع البينة المقدمة وتحديدا افادة المحكوم عليه لدى النيابة المبرز ن/1 ص4 (قمت بأطلاق النار باتجاه المجتمعين خلف سور الدار بشكل سريع ومتلاحق وبعد ذلك اختفى الناس والشخص الذي كان موجود على الزينكو نط عن الزينكو)

فهل من المعقول ان يصاب شخص بمقذوف ناري ويقفز عن الزينكو هذا فضلا عن أن المكان مضاء من الداخل كما أكد الشاهد ف.ش فهل من المعقول والصدق الا يعرف المحكوم عليه من يوجد على الزينكو أمامه كما يقول على فرض صحة ذلك وهذ ا الفرض ساقط فهذه الواقعة لا تنبئ من اقوال المحكوم عليه عن صدق وجودها اصلا لكل ذلك يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب السادس فأننا وبتدقيق محضر الكشف المبرز ك/2 والصور الشعاعية والتقرير الطبي القضائي فأننا لا نجد فيها اي تناقض جوهري اذ كل منها جاء مكمل للآخر ومفصل له ومؤيد لما جاء في اي منهم كما ان المستانف لم يبين مواطن التناقض حتى تقف محكمتنا عندها وتعالجها وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب السابع فإننا نجد بان ابراز المسدس اداة الجريمة وضبطه جاء موافقا للأصول والقانون ولم يبين المستانف مواطن مخالفة ذلك للقانون حتى تعالجه هذه المحكمة وبالتالي يكون هذه السبب غير وارد ونقرر رده ايضا.

اما بخصوص السبب الثامن وحصوله ان محكمة الدرجة الاولى لم تطبق حاله الدفاع الشرعي الممتاز الوارد بالمادة 342 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 ابتداء لا بد من الاشارة الى ان الماده 341 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 الباحثه عن الدفاع الشرعي لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا تشترط ان تتوافر الاركان التالية:

  1. ان يقع فعل الدفاع حال وقوع الاعتداء.
  2. ان يكون الاعتداء غير محق.
  3. ان لا يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.

وبتطبيق شروط المادة المذكورة على وقائع الدعوى فأننا نجد بان السبب الثالث غير متوافر في حق المحكوم عليه فمن الثابت ان المجني عليه واشقائه كانوا يرشقون الحجارة على منزل المحكوم عليه ط. وتحديدا على ساحة حوش منزل المحكوم عليه وان المحكوم عليه كان قد دخل داخل المنزل وصعد على السطح واخذ يبادلهم القاء الحجارة وان المحكوم عليه هو من قام بإطلاق النار على المغدور وشقيقه بأكثر من طلقة حوالي سبع رصاصات وان المجني عليه واشقائه لم يكن بحوزتهم سلاح وان البينه جاءت قاصرة عن ان احدا دخل الى داخل منزل المحكوم عليه ومعه اي سلاح حتى يمكن القول ان هناك خطر داهم يتهدد المحكوم عليه واسرته يقتضي رده ودفعه بقوة السلاح واطلاق الرصاص وبالتالي فان المحكوم عليه كان بمقدوره الدفاع عن نفسه بإلقاء الحجارة والا يتجاوز ذلك الى استخدام السلاح وبالتالي فان عدم تطبيق محكمة الدرجة الاولى لحالة الدفاع الشرعي الممتاز المنصوص عليها  بالمادة 342 من قانون العقوبات الاردني النافذ يتفق والتطبيق السليم والصحيح للقانون على الواقع . وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص الاستئناف الثاني المقدم من النيابة العامة (12/2016) وجوهره ينصب على مخالفه الحكم المستانف للقانون في شق تخفيض العقوبة فأننا وبتمحيص وقائع وظروف الدعوى وحالة الهجوم التي تعرض لها منزل المحكوم عليه وما تلاه من القاء حجارة بشكل كبير على المنزل وان كان هذا العدوان لا يبرر إطلاق الرصاص وقتل المجني عليه الا انه يشكل سببا تخفيفيا سائغا ومقبولا وان ذلك يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأننا لا نجد ما يجرح الحكم المستانف من هذه الجهة.

وحيث ان الاستئنافيين الاول 504/2015 والثاني 12/2016 غير واردين على الحكم المستانف.

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئنافيين موضوعا وتصديق الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2016

 

القاضي                                      القاضي                                  رئيس الهيئة