السنة
2016
الرقم
94
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدتين عواطف عبد الغني ومنال المصري
 

الاستئناف الأول (94/2016)

المستأنفان:- 1. ج.ا

2. س.ك وكلاهما من بديا سلفيت

المستأنف ضده: الحق العام

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الجزائية رقم 119/2009 بتاريخ 27/01/2016 والقاضي بإدانة المستأنف الأول والحكم عليه مدة سبع سنوات عن تهمة الحرق الجنائي وثلاث سنوات عن تهمة السرقة ودمج العقوبتين وتنفيذ الأشد وتخفيض العقوبة لتصبح ثلاث سنوات ونصف والحكم على المتهم الثاني الحدث مدة ثلاثة اشهر.

اسباب الاستئناف

لقد تمحورت أسباب الاستئناف حول تخطئة المحكمة في وزن البينات وبالتالي العقوبة التي حكمت بها محكمة الدرجة الأولى على المستأنفين رغم وجود اسقاط للحق الشخصي وظروف المستأنفين الاجتماعية الصعبة.

والتمس المستأنفان في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعلان براءة المستأنفين من التهم المسندة اليهما و/أو اجراء المقتضى القانوني.

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 27/06/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ومستوفيا كل شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف في حين انكرها ممثل النيابة وفي جلسة 12/12/2016 ترافع وكيل المستأنف وحصر استئنافه في وقف تنفيذ العقوبة نظرا لظروف المستأنفين الاجتماعية القاسية وكونهما متزوجين وأصحاب عائلات وأطفال وترافعت ممثلة النيابة العامة والتمست بالنتيجة رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وتم حجز الملف للتدقيق وإصدار الحكم.

الاستئناف الثاني رقم 132/2016

المستأنفان:- النيابة العامة / نابلس

المستأنف ضده: ا.س غير مقبوض عليه وفار من وجه العدالة-سكان بديا

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الجزائية رقم 119/2009 بتاريخ 27/01/2016 والقاضي بإعلان براءة المتهم من تهمة السرقة بالاشتراك خلافا للمادة 404 و76 وتهمة الحرق الجنائي بالاشتراك خلافا للمواد 368 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 لعدم كفاية الأدلة.

 وبالمحاكمة الجارية وفي جلسة 10/10/2016 قررت المحكمة اجراء محاكمة المستأنف ضده غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة لتبلغه قرار الامهال وعدم تسليم نفسه او حضوره خلال المهلة القانونية كما قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف وترافعت والتمست بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإصدار القرار المتفق واحكام القانون، وقررت المحكمة استئخار النظر في الملف لحين النظر والفصل في الاستئناف رقم 94 /2016 وفي جلسة 14/11/2016 قررت المحكمة ضم هذا الاستئناف رقم 132/2016 الى الاستئناف رقم 94/2016 والسير بهما معا.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحة وأسباب الاستئناف الواردة في الاستئنافين المقدمين وملف الدعوى الاصلية نجد ان وقائع هذه الدعوى تتلخص كما وردت في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة الى محكمة بداية نابلس حيث أسندت النيابة للمتهمين تهمتي السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 404 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحرق الجنائي بالاشتراك خلافا للمادتين 368 و 76 من ذات القانون وذلك على سند من القول انه وبتاريخ 04/01/2003 وفي ساعات الليل المتأخر اقدم المتهمون المذكورون على سرقة وحرق محل المشتكي ح.ط من سكان بديا حيث اقدم المتهم الأول على حمل المتهمين بسيارته الخاصة الى مكان السرقة وحمله عدة من اجر الكسر والخلع وذلك من اجل تسهيل عملية السرقة وقام المتهمون مشتركين بسرقة مبالغ نقدية من المحل وبعد ان انتهوا من عملية السرقة قاموا بحرق المحل.

بالمحاكمة الجارية لدى محكمة الدرجة الأولى فقد قررت المحكمة بتاريخ 12/01/2011 ادانة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم والحكم على كل واحد من المتهمين الأول والثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن تهمة السرقة كما قررت الحكم على ذات المدانين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن تهمة الحرق الجنائي وربط المتهم الثاني بكفالة حسن سلوك بقيمة مائة دينار اردني لمدة سنة عن تهمة السرقة والحرق وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتنفيذ الأشد منها وهي الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات على ان يتم حسم المدة التي أمضاها المدان موقوفا.

لم يرتض المستأنف ج.ا بالحكم وطعن فيه بالاستئناف حيث قررت المحكمة في الاستئناف رقم 55/2011 في القرار الصادر بتاريخ 13/06/2012 قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف للخطأ في اجراء محاكمة المتهمين غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة، اعيد الملف الى محكمة الدرجة الأولى وقررت السير على هدي قرار محكمة الاستئناف وبتاريخ 06/07/2014 قررت المحكمة اعلان براءة المستأنف ج.ا من التهمتين المسندتين له .

لم ترتض النيابة العامة بالحكم وطعنت فيه بالاستئناف رقم 349/2014 حيث قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 06/05/2015 قبول الاستئناف موضوعا لاقتصار الحكم المستأنف على احد المتهمين فقط دون الاخرين.

اعيد الملف الى محكمة الدرجة الأولى وقررت في 29/10/2015 السير على هدي ما جاء في قرار محكمة الاستئناف وفي جلسة 07/12/2015 حضر المتهم الثاني س.ك المحاكم غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة والتمس إدخاله في المحاكمة كونه كان معتقلا لدى الإسرائيليين وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية ادخال المتهم المذكور في المحاكمة وابطال الإجراءات بحقه اعتبارا من جلسة 19/06/2013 وفي جلسة 08/12/2015 تلى وكيل النيابة قرار الاتهام ولائحة الاتهام والتهم المسندة للمتهم وهي السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحرق الجنائي خلافا لأحكام المادة 368 و 76 من ذات القانون فأجاب انني غير مذنب وكنت اعرف ان ج. وخالي المتهم الثالث حرامية وحطيت حالي في الموضوع وقبلت اني كنت معهم من الضرب لأني كنت صغير لا اعرف شيء حيث انني انضربت بالبلد اول ما حطوني بالسيارة.

وفي جلسة 22/12/2015 صرح وكيل الدفاع عن المتهم الثاني انه لا يمانع في اعتماد الإجراءات السابقة في الملف وهي البينات المقدمة من النيابة العامة وانه لا يعتزم تقديم بينة دفاعية وفي جلسة 27/01/2016 ختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم المستأنف.

وعن أسباب الاستئناف وحيث ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى وحيث ان أسباب استئناف النيابة تدور في مجملها حول تخطئة محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات فيما يخص النتيجة التي توصلت اليها المحكمة بإعلان براءة المتهم الثالث المستأنف ضده في استئناف النيابة وان النيابة قدمت من البينات ما يكفي لادانة المتهم المذكور وحيث ان أسباب الاستئناف الأول رقم 94/2016 يدور أيضا حول تخطئة ذات المحكمة في وزن البينات وفي ادانة المتهمين والعقوبة المحكوم بها فان المحكمة بالتالي ستقوم باستعراض البينات المقدمة في ملف الدعوى ومن ثم ستقوم بإعادة وزنها للوقوف على مدى توافق هذه البينات مع ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من نتائج في قرارها المستأنف حيث كانت البينات هي فقط المبرز ن/1 وهو عبارة عن الملف التحقيقي للنيابة العامة بكامل محتوياته وحيث انه وبالرجوع الى ملف الدعوى الاصلية وبالتحديد في جلسة 08/12/2013 نجد ان وكيل النيابة قد تلى قرار الاتهام ولائحة الاتهام والتهمة المسندة للمتهم الحاضر ج.ا في حين ان المتهمين الثاني والثالث لم يحضروا والمقرر اجراء محاكمتهما غيابيا كمتهمين فارين من وجه العدالة حيث أجاب المتهم الحاضر انه غير مذنب وامهلت النيابة لتقديم بينتها وفي جلسة 29/12/2013 التمس وكيل النيابة الامهال لدعوة شهود النيابة الأول والثاني وصرح وكيل الدفاع انه لا يمانع في ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته دون دعوة شهود النيابة حيث وعلى ضوء ذلك التمس وكيل النيابة ابراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته وذلك سندا للمادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وقررت المحكمة وعملا باحكام المادة المذكورة ابراز كامل الملف التحقيقي وتمييزه بالحرف ن/1 وبذلك ختمت النيابة بينتها ان المحكمة ترى ان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى يخالف ما استقر عليه الفقه واجتهاد محكمة النقض الموقرة كما يخالف الأصول وقانون الإجراءات الجزائية حيث عالجت محكمة النقض هذه المسالة في قراراتها المتعاقبة حيث جاء في قرار محكمة النقض الموقرة رقم 15 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 31/03/2010 ما يلي (... ولما كانت محكمة الصلح اذ قضت بإعلان براءة المتهمة الطاعنة بنت حكمها على الملف التحقيقي المبرز د/1 في حين لم تستمع لا ي من شهود النيابة الواردة أسماء كل واحد منهم في قرار الإحالة الصادر في حينه من المدعي العام المختص كما لم يثبت تغذر حضور او احضار أي من هؤلاء الشهود اذ نصت المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية (اذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لاداء الشهادة تصدر المحكمة بحقه مذكرة حضور او احضار ولها ان تقضي بتغريمه مبلغ 15 ديناراً اردنيا او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا فضلا عن ان من واجب المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها عملا بصريح المادة 208 من القانون المذكور او تامر من تلقاء ذاتها بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة ولما كانت محكمة الصلح قد خالفت ذلك كله ولم تعمل بموجبه فان حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القاضي بقبول الاستئناف وإعادة الأوراق لمحكمة الصلح لسماع الشهود جاء متفقا وصحيح القانون..)

ولما كانت محكمة الدرجة الأولى محكمة بداية نابلس لم تستدع أي من شهود النيابة ولم يثبت تعذر حضور أي منهم او احضاره ولم تتخذ المحكمة أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 231 و 208 من قانون الإجراءات الجزائية فان ما ذهبت اليه يخالف القانون والأصول الامر الذي يغدو معه الاستئناف وارد على الحكم المستأنف.

لـــــــذلك

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الاستئنافين الأول والثاني وعملا بأحكام المادة (337) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى لسماع بينة النيابة حسب القانون والأصول وفق ما اوضحته المحكمة في معرض قرارها.

قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016

 

القاضي                                 القاضي                                     رئيس الهيئة

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة