السنة
2019
الرقم
17
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــاة الســــادة: تيسير أبو زاهر، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة

 

المستدعي: النائب العام

المستـــدعـــــــي ضدهم: 1- م.ح/الخليل

                                2- م.ح/السموع

                                3- س.أ/السموع

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 19/03/2019 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 144/2018 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.

القرار الأول:-

الصادر عن محكمة الجنايات في الخليل بتاريخ 07/02/2018 في القضية الجزائية رقم 46/2012 المتضمن بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة.

القرار الثاني:-

الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل بتاريخ 23/09/2018 في القضية الجزائية رقم 144/2018 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية وتكليف الأطراف اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت (المتهمين) المستدعى ضدهم مراد (م.ح)و (م.ح)و (س.ا) إلى محكمة بداية الخليل لمحاكمتهم عن التهم التالية:

1) انشاء جمعية بقصد ارتكاب الجنايات خلافا للمادة 157 عقوبات 16 لسنة 1960 (لجميع المتهمين).

2) النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة خلافا للمادة 150 و76ع لسنة 1960 (لجميع المتهمين).

وبالرجوع إلى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق بكامل محتوياته نجد أن محكمة بداية الخليل هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة (المتهمين) المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليهم بالنظر إلى طبيعة التهمة الاولى المسندة إليهم على فرض الثبوت وهي (تشكيل جمعية اشرار خلافا للمادة 157 عقوبات 16 لسنة 1960) وحيث ان التهمة الاولى تقع من اختصاص محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية كون هذه التهمة تخرج عن التهم التي تختص بها محكمة الجنايات الكبرى وبالتحديد نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 حيث انها ليست من ضمن الجرائم في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القرار بقانون المذكور كونها ليست من جرائم الجنايات الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي.

 

 اما بالنسبة للتهمة الثانية على فرض الثبوت وهي (النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة خلافا للمادة 150 ع لسنة 1960) للمتهمين المستدعى ضدهم حيث ان هذه التهمة هي من نوع الجنح حسب العقوبة المقررة لها في قانون العقوبات اذ ان القانون عاقب على ارتكاب مثل هذه الجريمة بالحبس من 6 اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً وبالرجوع الى القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 وحسب نص الفقرة 3 من المادة الخامسة نجدها تنص على (جرائم الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي)  وليس جرائم الجنح ولهذا كله وحيث ان كل من التهمتين المسندتين تخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفق ما تم بيانه ووفقا لأحكام المادة (5) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018.

لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد (174) و(175) و(181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية الخليل هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليهم وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04/2019

                                         

     

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضــاة الســــادة: تيسير أبو زاهر، عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة

 

المستدعي: النائب العام

المستـــدعـــــــي ضدهم: 1- م.ح/الخليل

                                2- م.ح/السموع

                                3- س.أ/السموع

الاجــــــــــــــراءات

بتاريخ 19/03/2019 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادتين 174 و175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية رقم 144/2018 المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.

القرار الأول:-

الصادر عن محكمة الجنايات في الخليل بتاريخ 07/02/2018 في القضية الجزائية رقم 46/2012 المتضمن بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة.

القرار الثاني:-

الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل بتاريخ 23/09/2018 في القضية الجزائية رقم 144/2018 المتضمن عدم اختصاصها للنظر في هذه القضية وتكليف الأطراف اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت (المتهمين) المستدعى ضدهم مراد (م.ح)و (م.ح)و (س.ا) إلى محكمة بداية الخليل لمحاكمتهم عن التهم التالية:

1) انشاء جمعية بقصد ارتكاب الجنايات خلافا للمادة 157 عقوبات 16 لسنة 1960 (لجميع المتهمين).

2) النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة خلافا للمادة 150 و76ع لسنة 1960 (لجميع المتهمين).

وبالرجوع إلى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وبكل ما ورد في ملف التحقيق بكامل محتوياته نجد أن محكمة بداية الخليل هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة (المتهمين) المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليهم بالنظر إلى طبيعة التهمة الاولى المسندة إليهم على فرض الثبوت وهي (تشكيل جمعية اشرار خلافا للمادة 157 عقوبات 16 لسنة 1960) وحيث ان التهمة الاولى تقع من اختصاص محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية كون هذه التهمة تخرج عن التهم التي تختص بها محكمة الجنايات الكبرى وبالتحديد نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 حيث انها ليست من ضمن الجرائم في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القرار بقانون المذكور كونها ليست من جرائم الجنايات الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي.

 

 اما بالنسبة للتهمة الثانية على فرض الثبوت وهي (النيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الامة خلافا للمادة 150 ع لسنة 1960) للمتهمين المستدعى ضدهم حيث ان هذه التهمة هي من نوع الجنح حسب العقوبة المقررة لها في قانون العقوبات اذ ان القانون عاقب على ارتكاب مثل هذه الجريمة بالحبس من 6 اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً وبالرجوع الى القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 وحسب نص الفقرة 3 من المادة الخامسة نجدها تنص على (جرائم الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي)  وليس جرائم الجنح ولهذا كله وحيث ان كل من التهمتين المسندتين تخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وفق ما تم بيانه ووفقا لأحكام المادة (5) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018.

لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد (174) و(175) و(181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية الخليل هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهم المسندة إليهم وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار الحكم المناسب.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04/2019

                                         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة