السنة
2019
الرقم
18
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام.

المطعـون ضده :  الحدث ع.ر.

                      وكيله المحامي: سهيل ابو صاع / طولكرم.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 10/01/2019 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بصفتها محكمة احداث بالاستئناف جزاء رقم 120/2018 بتاريخ 3/12/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً بخصوص الغاء تدبير التوبيخ وبقاء الحكم كما هو عليه من حيث ايداع الحدث في احدى دور الرعاية المختصة لامثاله مدة ستة شهور ولوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المواد 284، 285 من قانون الاجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات عملاً بأحكام المادة 36 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016. 

وتتلخص أسباب الطعن في:

الحكم مخالف للقانون كونه مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة استناداً للفقرتين 5، 6 من احكام المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية للاسباب التالية:

1- الحكم مخالف للفقرة 3 من المادة 46 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 والتي توجب في حال وقف تنفيذ العقوبة للحدث ربطه باحدى التدابير في المادة 36 من ذات القانون.

2- الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب فيما يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة حيث استندت في ذلك الى اسقاط الحق الشخصي والمصالحة وهذه تتعلق بتخفيف العقوبة وليست بوقف التنفيذ.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون به لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة احالت المتهم (الحدث) لمحكمة احداث طولكرم بتهمة الايذاء البليغ خلافاً لاحكام المادة 333ع60 على سند من القول انه بتاريخ 26/2/2018 حيث قام بضرب المشتكي باداة حادة (شفرة ياباني) على وجهه مما تسبب بايذائه .

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 7/3/2018 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وايداعه دار رعاية الاحداث مدة ستة شهور ولوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المواد 284، 285 من قانون الاجراءات وقف تنفيذ العقوبة .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالاستئناف لدى محمكة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 120/2018 وبتاريخ 3/12/2018 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً بخصوص الغاء تدابير التوبيخ وبقاء الحكم كما هو من حيث ايداع المتهم الحدث احدى دور الرعاية المختصة لامثاله مدة ستة شهور ولوقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المواد 284، 285 من قانون الاجراءات الجزائية وقف تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات عملاً بأحكام المادة 36 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

فإننا نجد ان اسباب الطعن تنصب على قرار المحكمة بوقف التنفيذ والغاء الحكم من حيث تدبير التوبيخ.

ولما كانت المادة 370 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد " لا ينقض من الحكم الا الجزء الذي طعن فيه…" وبهذا فإن محكمة النقض تعالج النقض من خلال اسباب الطعن.

ولما كان الطعن بالتدبير (التوبيخ) بالغاءه من المحكمة غير ان التوبيخ وحسب نص المادة 37 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 هو " يكون التوبيخ بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بأن لا يعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى".

ولما كانت المادة 46/2 من ذات القرار بقانون تفيد " اذا ارتكب الحدث جنحة تستلزم الحبس يوضع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون ويجوز للمحكمة بدل الحكم ان تحكم عليه باحدى التدابير المنصوص عليها في المادة 36 من القرار بقانون.

وبالتالي فإننا نجد ان المحكمة طبقت صحيح القانون حيث لا يجوز الحكم على الحدث بالحبس والتدبير بل يجوز استبدال الحبس بالتدبير المنصوص عليه في المادة 36 من هذا القانون.

وبالتالي لقد طبقت المحكمة صحيح القانون في الغاء عقوبة التوبيخ لانه لا يجوز معاقبة الحدث بعقوبتين في آن واحد عملاً بأحكام المادة 46 من القرار بقانون.

اما وقف التنفيذ فهو جزء من العقوبة المقدرة وتخضع في تقديرها لقاضي الموضوع ما دام ان اسباب الاخذ بها مقبوله من قبل محكمة النقض ولما كان السبب الاهم بالاخذ بها هي ان المحكوم عليه (المتهم) حدث وطالب.

اما ربط المتهم الحدث بأحد التدابير الواردة في المادة 36 من القرار بقانون عملاً بأحكام المادة 46 من ذات القرار.

فإننا نجد ان المادة 46/3 التي تفيد " في حالة الحكم بوقف التنفيذ العقوبة فعلى قاضي الاحداث ان يقرن ذلك باحدى التدابير المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.

ولما كان ولي امر الحدث قد حضر جلسات المحاكمة بما فيها محاكمة الاستئناف وجلسة النطق بالحكم يكون بذلك تم تسليم الحدث لمتولي امره بعد اقرار وقف تنفيذ العقوبة ولا يستوجب ذلك نقض الحكم.

وبالتالي فإن نقض الحكم في هذه الحالة يكون لغير مصلحة الحدث. مما يستوجب لفت النظر عن هذا رغم معالجة محكمة الاستئناف لسبب طعن دون ان توخي بتسليمه لمتولي امره.

الامر الذي لا نجد معه سبباً قانونياً لنقض الحكم مما يستوجب معه رد الطعن.

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة