السنة
2016
الرقم
369
تاريخ الفصل
24 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، محمد العمر ، طالب البزور ، بوليت متري 

 

الطـــاعـــــــن : 1- ب.ا / نابلس

                    2- ع.ع / نابلس

                    3- ع.د / طوباس

                    4- ل.ط / نابلس

                 وكيلهم المحامي : أحمد السيد / نابلس

المطعون ضده: الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 27/07/2016 تقدم الطاعنون وبواسطة وكيلهم للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 537/2015 بتاريخ 22/06/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً حيث أن أسباب الاستئناف واردة بالنسبة للمتهم الأول والثاني والثالث وللمتهمة التاسعة وفق لائحة الاستئناف بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام المواد 65 ، 66 ، 67 ، 68 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004وتبعاً لذلك وتعديل الحكم المستأنف وذلك بإدانة المتهم الأول مدير الشركة الثلاثية والثاني الشريك ومسؤول الفرع الخاص بالأدوية البيطرية بتهمة التهرب الضريبي خلافاً لأحكام المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 وتغريم كل واحد منهم مبلغ ألف دولار وإدانتهم بصفتهم أعلاه بتهمة تداول وصرف أدوية وعقاقير ضارة وغير متداولة وغير مطابقة لأحكام المواد 65 ، 66 ، 67 ، 68 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة سنة وبغرامة 2000 ألفي دينار أردني وعملاً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات وقف تنفيذ العقوبة بحقهم لمدة ثلاثة سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً وكما تقرر إدانة المتهمة التاسعة بلائحة الاستئناف بتهمة تداول وصرف أدوية وعقاقير ضارة وغير متداولة وغير مطابقة لأحكام المواد 65 ، 66 ، 67 ، 68 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة المذكورة والحكم عليها بالحبس لمدة سنة وتغريمهما مبلغ ألفي دينار أردني وعملاً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من اليوم الذي يصبح في الحكم نهائياً .

أما بخصوص باقي أسباب الاستئناف حول باقي التهم الموجه لبقية المتهمين فيهم الأول والثاني والثالث والتاسعة حسب الترتيب الوارد في لائحة الاستئناف فإن المحكمة تقرر ردها كون البينات المقدمة من النيابة العامة غير كافية لإدانتهم وعليه فإن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار المستأنف بإعلان براءتهم من باقي التهم المسندة إليهم واقع في محله وجاء متفقاً والأصول والقانون .

وتتلخص أسباب الطعن في :-

  1. أخطأت المحكمة بإدانة الطاعنين حيث أن الحكم الطعين غير مسبب وغير معلل ومتناقض ودخل الى الادانة دون بيان الفعل المخالف للقانون والاستناد للمادة 65 من قانون الصحة 20 لسنة 2004 هو استناد لا يسنده وقائع أو بينات وبالتالي خالفت المحكمة القانون .

حيث استندت في الإدانة للمبرز ك/1 ولم تبين ما هو المبرز .

2- خلطت المحكمة بين البينات المقدمة في هذه الدعوى وبينات في دعاوى أخرى منها الدعوى التحقيقية رقم 480/2008 مع الدعوى التحقيقية 479/2008 الخاصة بالطاعنين والبينات المقدمة لمحكمة بداية نابلس والخاصة بمتهمين آخرين ومعها تقرير عينة الدواء (جيلفك) والتي فحصها مختبر نافا رتس وهذا خاص بالدعوى التحقيقية رقم 480/2008 ولا علاقة للطاعنين بها حيث تم ضبطها مع م.ج .

وكذلك شهادة الشاهد ح.ح التي تنصب على دواء جيلفك ولا علاقة للطاعنين بها .

وأخطأت بقرائتها للمبرز ع/1 الموجه لوزير الصحة واعتبار الدواء المضبوط غير شرعي حيث لا يحمل لاصق الوكيل الرسمي وأخطأت بالاستناد لبينات مخالفة للواقع وخاصة أن فحص الدواء جيلفك من مختبرات النجاح أنه ناجح لمعالجة أمراض السرطان .

3- أخطأت بتطبيق القانون على الوقائع وعلى البينات بل أخطأت في تفسير نصوص المواد 65 ، 66، 67 ، 68 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 .

حيث أن نظام الأدوية لم يصدر حتى الان ولم يثبت أن أي من الأدوية غير مسجلة وغير مسجلة وغير معترف بها وبالتالي الحكم به فساد في الاستدلال وغير مسبب وغير معلل ومشوب بالخلط والخطأ .

كما خالفت المادة 66 من ذات القانون حيث أنه لم يصدر أي نظام لصرف الأدوية كما أن الشركة مرخصة لمستودع للأدوية وليس مركزاً صحياً وأن أي من البينات لم يثبت على الطاعنين أو مستودعاتهم .

وكما خالف الحكم المواد 67 ، 68 من ذات القانون حيث لم يثبت عليهم بيع الأدوية وأن حكمت عليهم بموجب ملف التحقيق 480/2008 وهو لأشخاص آخرين .

4- أخطأت بالاستناد للمبرز ك/1 دون بيان ما تحويه دفتيه .

5- أخطأت بإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بتهمة التهرب الضريبي خلافاً للمادة 39 من قانون الضريبة (الدخل) بحكم غير مبرر وغير مسبب وغير الواضح بالطريقة التي توصلت إليها حيث أصاب الحكم الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

6- أخطأت في تطبيق المواد 65 ، 66 ، 67 ، 68 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 .

7- أخطأت في فهم وتطبيق المادة 66 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 .

8- أخطأت المحكمة في فهمها وتفسيرها للمادة 65 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 إذ أن هذه المادة تفترض أن تكون الأدوية المتداولة في فلسطين مسجلة في الدستور الدوائي المعتمد من وزارة الصحة وقد أكد الشهود أن معظم الدواء المستعمل غير مسجل .

9- أخطأت في فهم المادة 67 من ذات القانون حيث أفادت الشاهدة ص.ع بأنه تم ضبط أدوية واتلافها ولم يسجل قضية بذلك والتهمة ليست محل ملاحقة .

  1. المحاكم تطبق القانون ولا تشرح القانون .
  2. لمحكمتكم الموقرة صلاحية نقض الأحكام لصالح المتهم أن وجدت سبباً موجباً لذلك .

وبالنتيجة طالب الطاعنون بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءتهم و/أو إعادة الدعوى للمحكمة المختصة .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع تضمين الطاعنون الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

          أما من حيث الموضوع نجد

          أن النيابة العامة أحالت الطاعنون وآخرين لدى محكمة بداية نابلس بالتهم المسندة إليهم (1)- وهي عقد اتفاق بقصد ارتكاب جنايات على الناس والأموال خلافاً لأحكام المادة 157 ع 60. (2)- جريمة غسيل الأموال خلافاً لأحكام المادة 37/1 من قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2007 بدلالة المادة 157 ع 60. (3)- تجارة وتحضير وتشغيل محل استيراد عقاقير خطرة خلافاً لأحكام المواد 14 ، 13 ، 9 ، 6 من الأمر 558 لسنة 1975 بشأن المخدرات .

(4)- التهرب الضريبي خلافاً لأحكام المادة 39/8 من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 .

(5)- تداول وصرف أدوية وعقاقير ضارة غير متداولة وغير مطابقة للمواصفات خلافاً لأحكام المواد 65 ، 66 ، 67 ، 68 بدلالة المادة 82 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 .

(6)- الغش بالمنتجات الضارة بصحة الإنسان خلافاً لأحكام المادة 387 ع 60 .

(7)- التزوير في الأوراق الخاصة خلافاً لأحكام المادة 271 ع 60 .

(8)- شراء أو بيع مال مسروق خلافاً لأحكام المادة 412 ع 60 .

          وتهمة خاصة بالمتهم الخامس عشر ع.ج وهي التدخل بارتكاب جريمة عقد اتفاق بقصد ارتكاب جنايات على الناس والأموال خلافاً لأحكام المادة 80/أ ، ب بدلالة المادة 157 ع 60 .

          وطبع مطبوعات غير مرخص بإصدارها ومحظور نشرها خلافاً للمادة 41 وبدلالة المادة 46 من قانون المطبوعات لسنة 1955 وعدم الاحتفاظ يسجل خلافاً للمادة 33 بدلالة المادة 46 من قانون المطبوعات لسنة 1955 .

          وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 13/03/2013 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإعلان براءة المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم باستثناء الأول والثاني والثالث والرابع ادانتهم بتهمة التهرب الضريبي وغرامة كل منهم مبلغ ألف دولار وإعلان براءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم ورد الادعاء بالحق الشخصي .

          لم يقبل الطاعنون بالحكم فطعنوا به لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 371/2011 الصادر بتاريخ 24/05/2012 عادت المحكمة وبتاريخ 29/05/2014 وأكدت بحكمها الحكم السابق من حيث إعلان براءة المتهمين من التهم المسندة إليهم وإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بتهمة التهرب الضريبي والحكم عليهم بغرامة ألف دولار لكل منهم حيث أن حجم الأموال المتهرب من الضريبة فيها الفرق بين المقر به وهو مبلغ 76 مليون شيكل في حين أن المبيعات الثابتة مبلغ 176 مليون شيكل .

          لم يقتنع المتهمون (المستأنف) بالحكم الصادر فطعنوا به لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف جزاء رقم 257/2014 وأصدرت حكمها بتاريخ 19/01/2015 والقاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة بداية نابلس .

          عادت المحكمة وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 23/11/2015 إصدار حكمها القاضي بإعلان براءة المتهمين من جميع التهم وإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بتهمة التهرب الضريبي وتغريم كل منهم ألف دولار ورد الادعاء بالحق الشخصي ومصادرة المضبوطات منتهية الصلاحية واتلافها حسب الأصول .

          لم تقتنع النيابة العامة بالحكم الصادر فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 537/2015 وبعد إجراء المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بقبول الطعن وتعديل الحكم بحيث إدانة المتهم الأول والثاني والثالث ومسؤول الفرع الخاص بالأدوية البيطرية بتهمة التهرب الضريبي وتغريم كل واحد منهم مبلغ ألف دولار وإدانتهم بتهمة تداول وصرف أدوية وعقاقير صادرة وغير متداولة وغير مطابقة لأحكام المواد 65 ، 66 ، 67 ، 68 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة 20 لسنة 2004 وإدانتهم بتهمة تداول وصرف وأدوية وعقاقير ضارة وغير متداولة وغير مطابقة لأحكام المواد 65 ، 66 ، 67 ، 68 بدلالة المادة 81 من ذات قانون والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة وبغرامة 2000 دينار أردني والحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس عملاً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية وبذات الوقت تقرر إدانة المتهمة التاسعة بتهمة تداول وصرف أدوية وعقاقير ضارة وغير متداولة وغير مطابقة لأحكام المواد 65 ، 66 ، 67، 68 بدلالة المادة 81 من ذات القانون وتبعاَ لإدانتها والحكم عليها بالحبس لمدة سنة وتغريمها مبلغ ألفي دينار وعملاً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية تقرر وقف التنفيذ وتقرر رد بقية أسباب الاستئناف وتأييد إعلان براءة بقية المتهمين من التهمة المسندة إليهم .

          لم يقبل الطاعنون بالحكم فطعنوا به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

          أما عن أسباب الطعن

          ابتدأ فإننا نجد أن لائحة الطعن قد ارفق بها مجموعة من المستندات والتحقيقات والبيانات وحيث أنه لا يصلح تقديم هذه البينات أمام محكمة النقض ولا يجوز استخدام لوائح الطعن لتقديم أي بينة جديدة لم يطلع عليها الخصم (النيابة العامة) ولا يجوز طرحها لأي سبب أو صفة أمام محكمة النقض لذلك تقرر صرف النظر عنها وعدم الالتفات إليها .

          أما بخصوص الأسباب

          نجد أن السبب الأول جاء ينعى على الحكم مخالفته للقانون لإدانته الطاعنين حيث أنه غير مسبب وغير معلل وأن استناده للمادة 65 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 لا يسنده أي واقع بالبينات حيث استندت للإدانة للمبرز ك/1 دون بيان ماهيته .

          وباستعراض الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد حددت المبرز ك/1 وهو ملف التحقيق بكامل محتوياته وبالرجوع لأحكام المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجدها تنعى على ((المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا تعذر إحضار الشاهد أو اذا قبل المتهم أو وكيله ذلك )) .

          وباستقراء ملف الدعوى وبجلسة 04/05/2014 نجد أن وكيل الدفاع قال (لا مانع لدي من إبراز كامل الملف التحقيقي ...) .

          وبالتالي فإن قبول الوكيل بالإبراز للملف التحقيقي بكامل محتوياته يجعل مما يحتويه الملف من  بينات اثبات قانونية لا يجوز الرجوع والطعن في قانونيتها .

          كما أننا نجد أن الشاهد ح.ل قد أدى شهادته أيضاً أمام المحكمة بجلسة 31/05/2010 وعلى صفحات المحضر 54 - 58 من الضبط .

          أما القول أن الاستناد للمادة 65 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 جاء لا تسنده بينة ومخالف للواقع.

وحيث أن المادة 65 من القانون المذكور تنص على (( يجب أن تكون جميع العقاقير الطبية المتداولة مسجلة في الدستور الدوائي )) .

          وحيث أن المادة الأولى من ذات القانون جاء فيها (( الدستور الدوائي هو القائمة المعتمدة من الوزارة التي تتضمن الموصفات الفيزيائية والكيميائية والصيدلانية للمواد المعينة أو ما يمكن أن يشتق منها وتأثيراتها الفسيولوجية والحيوية التي يمكن أن تستخدم في وقاية أو علاج الإنسان أو  الحيوان أو النبات )) وبهذا فإننا نجد أن الأدوية المحددة وهي ليست مسميات وإنما هي أدوية بمواصفات دوائية محددة لا يجوز إدخال أي دواء مهما كان الاسم المستخدم اذا خالف المواصفات المذكورة .

          وكما نجد أن المادة 1 من ذات القانون عرفت العقار الطبي (( هي كل مادة مسجلة في الدستور الدوائي وكذلك أي مادة تستعمل في التشخيص أو الوقاية أو العلاج .. )) لأي من الأمراض التي تصيب الإنسان ومن هذا نجد أنه كافة العقاقير الطبية هي خاضعة في قرار إدخالها لأراضي دولة فلسطين أو استخدامها لما هو موجود في المواصفات الطبية المحددة في الدستور من حيث التركيبات والتأثيرات وبالتالي وزارة الصحة هي صاحبة الاختصاص بتحديد المواصفات وأسماء الأدوية التي تحمل هذه المواصفات ويجب عرض أي دواء بأي اسم كان عليها للتأكد أنه مطابق للمواصفات المحددة وبعكس ذلك يكون الدواء مخالف للدستور الطبي المحدد بموجب القانون المذكور وبهذا نجد أن الاسناد للمادة 65 من قانون الصحة جاء منطبقاً مع التطبيق الصحيح لقانون الصحة وتعريفاته .

          أما القول أن الحكم يشوبه القصور في التعليل والتسبيب

ولما كان التعليل والتسبيب كما أجمع عليه الفقه والقضاء هو بيان الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي تبني عليه المحكمة حكمها وتقديرها للمستندات فإننا نجد أن الحكم في هذا النعي وحسب ما جاء لا يتناقض مع التطبيق الوارد في الحكم بل أنه جاء مشتملاً على مقومات الحكم السليم من هذه الناحية مما يستوجب رد السبب .

          أما السبب الثاني من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم أنه جاء نتيجة الخلط بين ملفي التحقيق رقم 480/2008 وملف رقم 479/2008 وكما جاء في الدواء جلفك حيث جاء في ملف آخر عن الملف التحقيقي في هذه الدعوى .

          وباستعراض إفادة الشاهد ح.ل لدى النيابة العامة في 03/04/2008 (مدير الوقاية الدوائية) نجده يفيد وعلى ص3 منها (أنه تم أخذ 18 شريط من أصل 342 شريط من دواء الجيلفك المضبوطة لدى الشركة وهذا الدواء لا يحمل لاصق والدواء غير شرعي ومنتهي الصلاحية منذ شهر 7/2007 وهذا ما يفيد أن ما جاء في الحكم حول دواء جلفك هو ضمن مضبوطات الشركة الثلاثية والمتهمون فيها هم مدير وشركاءه في الشركة وهذه الإفادة جاءت في ملف التحقيق 479/2008 وضمن الإفادة المعطاة منه وهو الملف المبرز في الدعوى ) .

          أما القول أن الأدوية تم ضبطها مع المواطن م.ف نجد أن هذا النعي لا يغير من واقع الأمر في شيء حيث أن الأدوية التي تم فحصها هي ذات الأدوية التي استلمها مدير الرقابة من مضبوطات الشركة الثلاثية وإن كان هناك ضبط اخر تم مع المدعو م.ف خاصة وأن محضر الضبط مع المذكور كانت عبارة عن ثلاث علب بها 28 شريط في حين المضبوطات من دواء الجيلفك لدى الشركة هي 342 شريط وأخذ منها 18 شريط وبالتالي فالكمية التي تم ضبطها مع م.ف لا علاقة لها بالأدوية المضبوطة في الشركة مما يستوجب رد هذا السبب أيضاً .

          أما  السبب الثالث والذي ينعى على خطأ المحكمة بتطبيق نص المواد 65 ، 66 ، 67 ، 68 من قانون الصحة رقم 20 لسنة 2004 .

          أما بخصوص الاسناد للمادة 65 من القانون المذكور فقد تم معالجته في السبب الأول.

          أما المادة 66 من القانون فإنها تنص على ((يحظر على أي مؤسسة صحية أو صيدلانية سواء كانت عامة أو خاصة صرف العقاقير الطبية التي تستوجب وصفة طبية الا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب ويحدد ذلك بنظام وحسب مفهوم النعي أنه لا يجوز للمؤسسات الصحية صرف الأدوية التي تحتاج لوصفة إلا بوجود هذه الوصفة وصدورها عن طبيب.

          ولما كان مستودع الأدوية ليس من المؤسسات الصحية التي يصرح لها بصرف الأدوية للمواطنين وبالتالي لا يحق له أساساً صرف الوصفات الطبية من أي نوع كان ولأي نوع من الأدوية أو لأي شخص لأن ذلك خارج عن الاختصاص المرخص بموجبه وبالتالي فإن صرف الدواء من المستودع يجعل منه مخالفاً للقانون وهذا ما هو ثابت من خلال شهادة الشاهد ا.ي بجلسة 10/12/2009 وعلى محضر الجلسة الصفحات 37 ، 38 حيث أفاد أنه كان يشتري دواء السرطان لشقيقته من الشركة الثلاثية (( وأنني اشتريت الدواء مرتين الى ثلاث مرات وهذا يفيد أن الشركة عملت على صرف الأدوية بخلاف اختصاصها والصلاحيات القانونية المسموحة لها بموجب القانون مما لا يسعفها ما جاء في هذا السبب في هذا النعي وهذا ينطبق أيضا ً على نص المواد 67 ، 68 حيث أنه ثبت من خلال مخاضر الضبط أنه تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية في المستودعات وكما أنه تم ضبط أدوية غير معروفة ما هيتها وهي بالكتابة الصينية مما يعني أن المستودع الخاص بالشركة كان يحتوي على ما يخالف القانون بموجب مواد الاسناد المذكورة وهذا مما يستوجب معه رد هذا السبب .

          أما السبب الرابع من أسباب الطعن فإننا نجده ينعى على الحكم مخالفته للقانون بالاستناد للمبرز ك/1 وعدم تبيان ما بين دفيته .

          لقد سبق وعالجت المحكمة هذا النعي في الأسباب السابقة من هذا الطعن وأن هذا النعي يستقيم في حال أن الدفاع لم يوافق على ابراز كامل الملف التحقيقي واعترض عليه في حينه ولكن موافقة الدفاع أوجبت تطبيق نص المادة 229 من قانون الإجراءات التي جعلت من الإبراز قانوني وجعلت من البينات المبرزة فيه بينات قانونية يعتمد عليها .

          أما السبب الخامس والذي ينعى على المحكمة الخطأ بإدانة المتهمين (الطاعنين) بتهمة التهرب الضريبي وعملاً بأحكام المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 حيث أنه جاء غير مسبب وأصابه الفساد في الاستدلال والخطأ بتطبيق القانون فإننا وباستعراض الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة قد أدانت المتهمين بتهمة التهرب الضريبي دون أي معالجة أو بيان للبينات والأدلة التي تثبت عليها حكمها المذكور .

          ولما كان الحكم بالإدانة يوجب على المحكمة أن تبين الواقعة المستوجبة العقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف والأدلة التي بنت عليها واستخلصت منها النتيجة التي توصلت إليها حتى يتضح وجه استدلالها لهذه النتيجة وسلامة مأخذها في الحكم وحتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم وإلا أصبح الحكم قاصراً في التعليل والتسبيب حيث كان على المحكمة تبيان الوقائع التي بنت عليها الحكم.

          وحيث أننا نجد أن الحكم في هذه الواقعة افتقر لما بيناه وبهذا فقد شابه العيب وأصابه القصور في التعليل والتسبيب مما يستدعي نقضه من هذه الناحية وكما أن تبرير المحكمة لوقف التنفيذ لا يستقيم والحكم الصحيح وحيث أن الطاعن هو المحكوم عليهم وحيث أن لا يمكن تكليف المحكمة بإعادة بحث سبب وقف التنفيذ لذلك تلتفت النظر عن ذلك حيث لا يضار الطاعن من طعنه .

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم من حيث التهرب الضريبي ورد الطعن عما سواه وإعادة الملف لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني على نحو ما بيناه من هيئة مغايرة وإعادة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/05/2017

  

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة