السنة
2017
الرقم
659
تاريخ الفصل
5 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطعن الأول رقم 659/2017

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعــون ضده: ا.خ / بيت لحم

             وكيله المحامي: تامر الحروب / بيت لحم

الطعن الثاني رقم 673/2017

الطــــــاعــــــنة: (المدعية بالحق المدني) م.ع / بيت لحم

             وكيلها المحامي: محمد شاهين / بيت لحم

المطعــون ضده: (المدعى عليه بالحق المدني) ا.خ / بيت لحم

             وكيله المحامي: تامر الحروب / بيت لحم

الإجــــــــــراءات

قدم في هذه القضية طعنان الأول مقدم من النيابة العامة بتاريخ 17/12/2017 والثاني مقدم من المشتكية م.ع ضد المطعون ضده ابراهيم خليف بتاريخ 27/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 21/11/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 209/2017 والقاضي بقبول الاستئناف والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية لعلة الفصل فيها.

يستند الطعن الأول رقم 659/2017 إلى الأسباب التالية:-

1) الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره علاوة على الغموض في أسبابه وتناقضها.

2) أن معالجة الحكم الطعين للدفع المثار من قبل المطعون ضده والمتعلق بانقضاء الدعوى كانت معالجة خاطئة.

التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون.

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

يستند الطعن الثاني رقم 673/2017 إلى الأسباب التالية:-

1- لقد شاب الحكم الطعين بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وبيان ذلك يكمن في أن الحكم الطعين لم يتعرض للادعاء المدني إطلاقاً مخالفاً بذلك نص الفقرة الثانية من المادة (210) من قانون الإجراءات الجزائية.

2- الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره علاوة على غموض في أسبابه وتناقضها.

3- أن معالجة الحكم الطعين للدفع المثار من قبل المطعون ضده والمتعلق بانقضاء الدعوى كانت معالجة خاطئة أيضاً.

4- أن الفقه والقانون أجمعا على أن وحدة الملاحقة من أجل فعل واحد لها شروطها ولكن الفقه والقضاء استثنيا من تطبيق هذا المبدأ حالة ما إذا ازدادت عقب الحكم المبرم خطورة النتيجة الجرمية فأصبح الفعل قابلاً لوصف أشد وهذا ما جاء في المادة 58 فقرة 2 من قانون العقوبات.

التمست الطاعنة (المدعية بالحق المدني) قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بإجراءات الدعوى حسب الأصول.

تقدم المطعون ضده (المدعى عليه بالحق المدني) لائحة جوابية بواسطة وكيله التمس فيها رد الطعن شكلاً لتقديمه ممن لا يملك الحق بتقديمه إذ لا صفة للطاعنة في الاستئناف رقم 209/2017 حيث أن النقض يقدم من أطراف الاستئناف وهي ليست طرفاً فيه و/أو رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة  قانوناً نجد أن الطعن الأول رقم 659/2017 المقدم من النيابة العامة مقدم في الميعاد ومستوفٍ لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وأما الطعن الثاني مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه حيث لم تتقدم بادعاء بالحق المدني في الملف الأمر المخالف لنص المادة 349/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يستوجب رده شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم (المطعون ضده) إلى محكمة صلح بيت لحم لمحاكمته عن تهمة إساءة الائتمان خلافاً للمادة 422 من قانون العقوبات لسنة 1960 والتهديد خلافاً للمادة 350 من ذات القانون والذم والقدح والتحقير خلافاً للمادة 358 بدلالة المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات لسنة 1960 وتهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من ذات القانون واحتجاز الحرية خلافاً للمادة 346 من قانون العقوبات لسنة 1960.

وقد تلخصت واقعة النيابة العامة كما وردت بلائحة الاتهام بأن المتهم رجل إصلاح في محافظة بيت لحم وأن المشتكية لها مبالغ مالية على أشخاص وقد توجهت المشتكية م.ع إلى المتهم (المطعون ضده) لتحصيل هذه المبالغ وقامت بإعطاءه كافة الأوراق الخاصة بالقضية وعند مراجعته أكثر من مرة كان يماطلها ورفض إعادة الأوراق وقام بتهديدها بالقتل وشتمها وتحقيرها وقام بضربها أثناء وجودها في منزله كما وقام بإغلاق باب منزله عليها ورفض خروجها.

باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى الجزائية رقم 41/2009 بتاريخ 19/04/2014 المتضمن إعلان براءة المتهم من التهم المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها في الاستئناف الجزائي رقم 168/2015 بتاريخ 30/06/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإلغاء القرار المستأنف والحكم بإسقاط دعوى الحق العام بشأن تهمة الإيذاء والشتم والتحقير وإساءة الائتمان لثبوت التنازل عنها وفقاً لأقوال المشتكية وإعلان براءة المستأنف عليه من تهمة حجز الحرية وفي ذات الوقت إدانته بتهمة التهديد خلافاً للمادة 351 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر ولثبوت تنازل المشتكية فإن المحكمة تقرر تحويلها إلى غرامة بواقع ثلاثة دنانير عن كل يوم.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة وكذلك المتهم (المطعون ضده) وتقدمت النيابة العامة بالطعن لدى محكمة النقض بالطعن رقم 324/2015 وتقدم المتهم (المطعون ضده) بالطعن رقم 325/2015 وقد أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 17/05/2016 القاضي برد الطعن الأول 324/2015 شكلاً لتقديمه بعد مضي الميعاد القانوني المحدد في المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية كما قررت رد الطعن الثاني 325/2015.

وبالعودة لأسباب الطعن فإن ما قضت به المحكمة في قرارها الطعين وحملت حكمها عليه يتفق وحكم القانون حيث ثبت لديها ان المتهم هو ذاته والمشتكية ذاتها والفعل الجرمي هو نفسه في الدعوى الجزائية رقم 41/2009 وجرى استئناف الحكم الصادر في تلك الدعوى بموجب الاستئناف الجزائي رقم 168/2015 وتم نقضه بموجب النقض الجزائي رقم 324/2015 و325/2015 وقد أصدرت محكمة النقض حكمها في هذه التهمة ومن ثم جرى ملاحقة المستأنف (المطعون ضده) عن ذات التهمة بوصف جديد وهي الإيذاء المنصوص عليها في المادة 335 من قانون العقوبات ولما كانت المادة 58/1 ع60 تنص على عدم ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة والعبرة في ذلك هو اتحاد الفعل لا اتحاد الوصف أو الاتهام فإذا لوحق الفاعل عن الفعل الجرمي وصدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز ملاحقته عن نفس الفعل مرة أخرى ولو ثبت أن الفعل يندرج تحت وصف أشد من الوصف الجرمي الذي صدر الحكم على ضوءه لأن العبرة باتحاد الفعل أي سبب الدعوى والمحكمة التي نظرت الدعوى تملك صلاحية تعديل الوصف الجرمي وإعطائها الوصف الصحيح وهذا ما ثبتته محكمة النقض بحكمها الصادر في النقض رقم 324/2015، 325/2015 حيث أنه كان على المحكمة تعديل الوصف إلا أنها أخطأت كما أخطأت النيابة بعدم الطعن في الوقت المحدد قانوناً، بالتالي مما جعل استئناف المطعون ضده هو الطعن المقبول مما أكسبه حق أن الفعل جنحة بالوصف الأول ولا يجوز المساس به وتغير وصف الجريمة من جديد.

وعليه ولما كان ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مستندا لأسباب سائغة وأن ما ساقته الطاعنة (النيابة العامة) من أسباب في لائحة طعنها لا يقوى على جرح ذلك الحكم وأن كافة الأسباب الواردة في هذا الطعن تغدو مستوجبة الرد.

أما بخصوص الطعن الثاني فقد جاء بمجمله عن الطعن بالحق المدني فإننا نجد أن المحكمة قد عالجت انقضاء الدعوى بالحكم القطعي ولم تعالج الجريمة والإصابة التي نتجت عنها مما حدى إلى عدم ذكر الحق الشخصي لأن أساس المعالجة قائم على عدم قبول الطعن والدعوى الأساس وهذا يختلف عن معالجة الفعل الجرمي وبالتالي انقضاء الدعوى لا يسمح بمعالجة الادعاء بالحق المدني مما يستوجب معه رد هذا الطعن أيضاً.

لذلــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة