السنة
2020
الرقم
167
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة: فريد عقل ، عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : الحق العام

المطعـون ضـده : ح.ش

                   وكيله المحامي : مازن شحادة   

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بتاريخ 1/3/2020 و 2/3/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/2/2020 في الاستئناف الجزائي رقم 3422/2010 والمتضمن قبول استئناف الجهة المطعون ضدها موضوعاً والغاءالحكم المستأنف وإعلان عدم قبول الدعوى لخلوها من التحقيقات .

تستند هذه الطعون للأسباب التالية :-

من حيث الشكل تطلب الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية .

  1. الخطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره و/او تأويله والقصور في التسبيب والتعليل حيثما ذهبت المحكمة في حكمها الطعين الى عدم قبول الدعوى لخلوها من أي تحقيقات او محاضر استدلال لصحة الإحالة حيث ان المشرع اعطى النيابة العامة صلاحية إحالة الملف بناء على وجود تحقيقيات من عدمه وفق نص المادة 53 من قانون الإجراءات الجزائية كون ان النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بتحريك الدعوى العمومية وحيث تم إحالة المتهم بموجب لائحة اتهام متفقه والأصول والقانون.
  2. من المتعارف عليه فقهاً وقضاءاً ان محكمة الاستئناف ان تتقيد بالاسباب الوارده في لائحة الاستئناف دون ان تأتي بسبب جديد الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه معيباً بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتعليل والتطبيق الصحيح لاحكام القانون .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المواد 53 و 151 و 475 و 478 و 274 من قانون الإجراءات الجزائية ويفتقر لمشتملات الحكم ويعتريه البطلان ويستوجب الإلغاء .
  4. الحكم المطعون فيه يفتقر الى ابسط مشتملات ومقومات الحكم المنصوص عليها صراحه في قانون الإجراءات الجزائية وكذلك المدنيه الملغاة ويجعل الحكم الطعين يعتريه البطلان ويستوجب معه الإلغاء .
  5. الخطأ في تطبيق القانون و / أو تفسيره و/أو تأويله وقصور في التسبيب .
  6. الأصل ان محكمة الاستئناف ان تتقيد بالاسباب الواردة في لائحة الاستئناف ولا يجوز لها انا تأتي بسبب جديد .
  7. الحكم الطعين خالف احكام المواد 53 و 151 و 475 و 476 و 272 من قانون الإجراءات الجزائية.

طالبة الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعنين المقدمين هما ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وما تنبئ عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهم المطعون ضده الى محكمة صلح رام الله في القضية الجزائية رقم 3422/2010 كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 عقوبات لسنة 60 وبعد مباشرة المحكمة الدعوى واستكمال الإجراءات امامها أصدرت حكمها بتاريخ 27/6/2019 والقاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وحبسه مدة سنة .

لم يرتض المتهم الطاعن بالحكم فتقدمت بالطعن لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 518/2019 حيث أصدرت حكمها بتاريخ 24/2/2020 والقاضي بعدم قبول دعوى الحق العام.

          لم ترتض النيابة العامة بالحكم فطعنت بالنقضين الماثلين .

          عودة على السبب الأول من كلا الطعنين والذي تنعى عليه الجهة الطاعنة من تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق القانون وتفسيره والتسبيب في عدم قبول المحكمة للدعوى الجزائية لخلوها من تحقيقات ومحاضر استدلال لصحة الإحالة .

بالرجوع الى نص المادة 151 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص ( اذا تبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل جنحة يقرر توجيه الاتهام الى المتهم واحالة ملف الدعوى الى المحكمة المختصه لمحاكمته ).

بالرجوع الى نص المادة 95 من ذات القانون والتي تنص ( يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها والجنح التي يرى استجوابها فيها)

وبالعودة الى نص المادة 301 من ذات القانون والتي تنص ( لا يحال شخص الى المحاكمة امام محكمة الصلح في دعاوى الجنح ما لم تودع بحقه لائحة اتهام من قبل النيابة العامة ).

من استقراء هذه النصوص نجد ان المشرع يرمي من خلال التحقيق الابتدائي التثبت من الأدلة القائمة على نسبة الجريمة الى فاعل معين وقد وضع نظام التحقيق الابتدائي حتى لا يطرح على سلطات الحكم غير التهم المرتكزه على أساس متين من الوقائع والقانون ، وفي هذا ضمان لمصالح الافراد وللمصلحة العامة على السواء غير ان التحقيق الابتدائي ليس محتماً في كل الأحوال فلم يوجبه الشارع الا في الجنايات عندما يراد السير في الدعوى ، وبيان هذا ان القانون يجيز للنيابة حفظ الأوراق في جميع المواد اذا رأت ان الاستدلالات التي جمعت غير كافية للسير بالدعوى ( المادة 149 ) من قانون الإجراءات لها ويجيز لها في مواد المخالفات والجنح ان ترفع الدعوى امام المحكمة المختصه بناء على الاستدلالات اذا كانت كافية (م 151) من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالرجوع لصريح المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية فإنها قد حددت طبيعة وشروط قرار الإحالة الى المحاكمة من خلال ذكر اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته ومكان ولادته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز للفعل المسند اليه وتاريخ ارتكابه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند الاتهام والأدلة

 على ارتكاب الجريمة ، فهنا نجد ان صريح المادة المذكورة شدد وبالفعل اشتمال قرار الإحالة بما ذكر مسبقاً وان النيابة العامة وبالاشارة الى هذه المادة واعتبارها قد حققت شروط وطبيعة تقديم المتهمين الى المحاكمة ودون اتباع الأسس والمعايير والشروط القانونية في ذلك فإن القول بعكس ذلك غير دقيق ولا يقوم على مسوغ قانوني .

ولما كان البطلان يستهدف الحرص على احترام قواعد الأصول الجزائية وكقاله تطبيقها تطبيقاً سليماً او من الخطوره وان تمارس هذه السلطات في الحدود يؤدي الى انتهاك القانون عليها خاصة بلوائح الاتهام والمتهم وطبيعة التهم وتحديدها واركانها فاذا لم تتوافر هذه الشروط كان الاجراء معيباً بمعنى ( باطل بطلان مطلق) وبالتالي فإن تحقق البطلان من خلال الإجراءات التي اوجبت القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان سيما وان هذا الاجراء يندرج في معيار منضبط والذي جاءت نصوصه كما وردت في صريح المادة 301 من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث ان تقديم شكوى وكيل النيابة العامة برام الله من قبل المشتكي وتم تنظيم لائحة اتهام من قبل وكيل النيابة العامة وفق الأصول وتم إحالة الدعوى الى محكمة صلح رام الله كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص دون  أي تحقيقات فإن ما قامت به بالنيابة العامة هو ضمن الاجراء والقانوني السليم المتفق والأصول وحيث ان التحقيق النهائي تجريه المحكمة وتستمع للشهود بل ان المشرع اعطى المحكمة صلاحيات استدعاء شهود وتقديم بينات إضافية وفق ما نصت عليه المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية وان ما قامت به محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية يخالف ما استقر عليه اجتهاد وعمل المحاكم ونشير بهذا الصدد الى قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم (188/2012 نقض جزاء) .

وبالتالي فإن ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين في غير محله ولا يستند الى أساس قانوني سليم الامر الذي يجعل من هذا السبب من أسباب الطعن واقع في محله ولا نقرها على النتيجة  التي توصلت اليها.

                                                        لــــــــــــذلك

دون البحث في باقي أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها وفق الأصول على ان تنظر من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/4/2020 .

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة