الموضوع: الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (16) من القرار بقانون رقم (9( لسنة 2018 م، بشأن محكمة الجنايات الكبرى التي تنص على: "فيما عدا الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو طلب النائب العام أو المحكوم عليه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، تنظر محكمة الاستئناف في الاستئنافات الجنائية المتعلقة بالأحكام التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى تدقيقاً"، لمخالفتها أحكام المواد (9) و(14) و(105) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته، استناداً إلى أحكام المادتين (24) و(27 /1) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 م وتعديلاته.