السنة
2019
الرقم
276
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعــــي: ص.ا / رام الله 

           وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

  1. وزارة النقل والمواصلات / رام الله
  2. وزير النقل والمواصلات بالإضافة للوظيفة / رام الله
  3. ديوان الموظفين العام / رام الله
  4. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة للوظيفة / رام الله

الاجراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى بتاريخ 7/11/2019 ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرار الصادر من وزير النقل والمواصلات بتاريخ 7/10/2019 الموجه لرئيس ديوان الموظفين العام الذي يحمل الرقم (13725) تاريخ 9/10/2019 القاضي بإنهاء خدمات المستدعي من الوظيفة لصدور قرار ادانة بحقه عن محكمة جرائم الفساد استناداً  الى المادة 31 من قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005 والمادة 96/6 من قانون الخدمة المدنية المعدل.

تتلخص اسباب الدعوى فيما يلي :

  1. ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
  2. ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب السبب و التسبيب .
  3. ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة او التعسف في استعمالها او الانحراف .
  4. ان القرار محل الطعن مخالف لجميع المبادئ المستقر عليها القضاء .
  5. ان القرار محل الطعن مخالف لقاعدة تخصيص الاهداف .

ملتمساً قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه .

 

بجلسة تمهيدية علنية عقدت في 16/12/2019 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم حافظة المستندات ( ع/1) وختم البينة واصدرت المحكمة قرارها المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وفي حال معارضتهم اصدر قرار قطعي ان عليهم تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية  .

 

بتاريخ 6/1/2020 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد لعدم صحة الخصومة وان القرار عبارة عن مراسلة داخلية و ان القرار متفق والقانون والاصول ملتمساً  رد  الدعوى مع الرسوم والمصاريف .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 27/1/2020 كرر رئيس النيابة العامة لائحته الجوابية وقدم حافظة مستندات ( ن/1) وختم البينة وترافع الطرفين تباعاً وحجزت الاوراق للمداولة .

المحكمـــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، وبالعودة الى الاوراق والمرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي : -

اولاً : ان المستدعي قد حكم عليه من محكمة جرائم الفساد بالدعوى رقم 15/2017 بتهمة التزوير في اوراق رسمية واستعمالها  خلاف المواد 262 و 263و 261 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 سنة 1960 كجرم فساد خلافاً للمادة  ا و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل .

 

وان محكمة جرائم الفساد قد اصدر حكمها النهائي في الدعوى بتاريخ 3/2/2019 بتعديل وصف التهمة من التزوير واستعمال مستندات مزورة الى اعطاء مصدقات كاذبة واستعمالها خلافاً للمادة 266/1 من قانون العقوبات وادانته بالوصف المعدل وقضت بحسبه ستة اشهر والزامه بالنفقات ومن ثم خفضت العقوبة الى الحبس ثلاثة اشهر واستبدل الحبس بغرامة بواقع نصف دينار اردني عن كل يوم ،كما يتبين صيرورة الحكم المذكور نهائياً بناء على الكتاب والمراسلات المحفوظة بالدعوى وقيام المستدعي بدفع الغرامة المستبدلة بحكم محكمة جرائم الفساد ،هذا من حيث الواقع .

 

ثانياً: وبخصوص الخصومة نجد أن المستدعي خاصم اربع جهات في حين يتضح من الاوراق ان القرار المطعون فيه القاضي بإنهاء خدمات المستدعي صادر عن المستدعى ضده الثاني وزير النقل والمواصلات وعليه ولما كان من المستقر عليه قضاءً وفقهاً ان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري فأننا نقرر رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الاولى والثالثة والرابع لعدم صحة الخصومة وحصرها بالمستدعى ضده الثاني .

 

ثالثاً: وفي الموضوع نجد أن رئيس ديوان الموظفين العام قد وجه كتاباً الى رئيس هيئة مكافحة الفساد في 23/4/2019 لسؤاله عن صيرورة الحكم المتعلق بالمستدعي قطعياً من عدمه، ثم وجه كتاباً اخر لذات الجهة في 6/8/2019 وبذات المضمون، وقد ورده كتاباً من رئيس هيئة مكافحة الفساد في 22/9/2019 يفيده بان الحكم اصبح قطعياً وعلى اثر ذلك وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية كتاباً الى وزير النقل والمواصلات بتاريخ 30/9/2019 شارحاً لواقع الحال طالباً منه التكرم بإصدار قرار انهاء خدمات المستدعي اعتباراً من 6/3/2019.

بتاريخ 9/10/2019 اصدر وزير النقل والمواصلات كتابه وقراره رقم (13725) موجه الى رئيس ديوان الموظفين العام يعمله بانه قد قرر انهاء خدمات المستدعي استناداً لقرار الادانة القطعي ثم صّدق رئيس ديوان الموظفين العام على قرار انهاء خدمات المستدعي بموجب كتابه رقم (98372) في  2/1/2020.

 

وبخصوص اسباب الطعن وما اتصل بمخالفة القانون ، فاننا نجد أن المشرع في قانون الخدمة المدنية قد نص في المادة 96 في الباب الخامس تحت مسمى انهاء خدمة الموظف بالفقرة 6          على :- ( تنتهي  خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية: 1-  .....2-.......3-......4-.......5-......

6- الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف  و    الأمانة ).

كما جاء في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بالمادة ( 1) بالتعريفات ما نصه   ( الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق احكام هذا القانون ما يلي : 1- الجرائم المخلة  بواجبات الوظيفة العامة  والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية . ... 3- كل فعل يؤدي الى المساس بالأموال العامة .....) كما نص في المادة 25 على عقوبة أي جريمة لم يرد عليها نص في قانون العقوبات بعقوبة محددة ونص ذات القانون في المادة 31 على ( كل شخص صدر بحقه حكماً باتاً بارتكاب جريمة فساد يحرم من تولي أي وظيفة عامة ).

 

ولما كان من الثابت بالأوراق وفق التفصيل سالف الذكر ان المستدعي قد أُدين من محكمة جرائم الفساد بتهمة اعطاء مصدقات كاذبة واستعمالها خلافاً للمادة 266/1 من قانون العقوبات الساري وتم تقرير حبسه ستة اشهر وخفضت الى ثلاثة اشهر ثم حولت الى الغرامة وحازت تلك الادانة الحجية  والقطعية والنهائية ، فلا يبقى مبرراً أو مناصاً من تطبيق حكم القانون بذلك لان النص جاء ( تنتهي خدمة  الموظف ...... ) أي أن خدمته تنتهي بقوة القانون في حال تحقق احدى الحالات ومنها ادانته بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة، وما قرار المستدعى ضده الثاني إلا كاشفاً لحكم القانون وليس منشأ له.

 

 اما قول وكيل المستدعي بان التهمة جنحة وليس جناية فان النص القانوني بالمادة 96 لم يميز بينهما انما اشار الى اخلال بالشرف او الامانة ولا شك بأن التهمة المدان بها المستدعي ماسة بالثقة العامة بدلالة المادة 1 من قانون مكافحة الفساد لإعطائه مصدقات كاذبة واستعمالها بحكم وظيفة .

 

 اما موضوع تحويل الحبس الى الغرامة وتفسير النص القانوني وقرار التفسير من الديوان الخاص بتفسير القوانين الاردني فأننا  نقول ان النص القانوني 96 من قانون الخدمة المدنية لم ينص ولم يشترط صدور حكم بالحبس ليصار الى انهاء خدمات المستدعي ، انما جاء النص مطلقاً بالإدانة دون تحديد طبيعة الحكم سواء بالحبس او الغرامة وان النصوص في القانون الاردني بشأن الخدمة المدنية يختلف رغم تعديلها اكثر من مرة وفق نظام الخدمة المدنية الا انها اشترطت الحكم بالحبس ليصار الى انهاء الخدمة وبالتالي ما يحكمنا هو النص التشريعي الفلسطيني الساري وليس النص الأردني او الاحكام القضائية الاردنية او التفسيرات الصادرة عن  ديوان التفسير الذي فسّر النص الاردني وليس الفلسطيني ، وعليه ولما كانت شروط انهاء الخدمة وفق الفقرة 6 من المادة 96 من قانون الخدمة المدنية المعدل تنطبق كاملة على حالة المستدعي فيكون هذا الادعاء واجب الرد .

 

وبالتالي  لا مخالفة للقانون مما يوجب رد السبب الاول من اسباب الدعوى.

اما عيب السبب او التسبيب وفق تعبير وكيل المستدعي فان القرار المطعون فيه جاء  مسبباً وفق التفصيل المنصوص عليه من خلاله مما ينفي عنه هذا العيب ، كما ان عيب الانحراف او اساءة استعمال السلطة غير متوفر في حالة عدم مخالفة القانون كما ان المستدعي لم يثبت الاساءة او الانحراف المدعى به مما يوجب رد هذين السببين .

 

وبخصوص عيب مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف ، فلا يتصور ذلك العيب في مواجهة تطبيق نص قانوني ملزم وهو بذلك جاء للمصلحة العامة وليس فيه أي مصلحة شخصية لتطبيقه حكم القانون ، اما مخالفة الاحكام القضائية فهذا السبب لا يصلح للطعن بالإلغاء عملاً بالمادة 34 من قانون تشكيل المحاكم النظامية الساري مما يوجب رده.

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى مع الزام المستدعي بالرسوم والمصاريف .



          حكماً حضوريا صدر  وتلي علناً  بحضور الاطراف وافهم في 26/10/2020

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع    

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة