دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله
الطـــــاعن : ا.ة - الخليل - موقوف
وكيله المحامي : سهيل عاشور - الخليل
المطعون ضده : الحق العام
الإجراءات
-بتاريخ 26/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/7/2023 بالاستئناف الجزائي 64/2023 المضموم اليه الاستئناف الجزائي 129/2023 والقاضي بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه بوصفها المعدل وهي السرقة خلافاً لاحكام المادة 406/3/ج من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة ولكون المتهم يبلغ من العمر 63 سنة تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس ستة اشهر .
-تتلخص سبب الطعن بما يلي :-
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .
-بتاريخ 13/8/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المــحـــكـــمـــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً.
-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول فإننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد عالجته معالجة قانونية سليمة ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الطاعن وبجلسة تلاوة التهمة ولائحة الاتهام عليه كان ممثلاً بالمحامي ب.ي الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
-اما بالنسبة للسبب الثالث وفيما يتعلق بسماع شهادة شاهد الاثبات س.ز بعد ان قامت النيابة العامة بتقديم شهودها الواردة أسمائهم في ذيل لائحة الاتهام فإننا نجد ان إجابة محكمة الدرجة الأولى لممثل النيابة العامة للاستماع الى هذا الشاهد جاء متفقاً والمادة 254 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
-أما بالنسبة للسبب الرابع فإننا نجد ان محكمة بداية الخليل وبصفتها الاستئنافية قد عالجته معالجة قانونية سليمة ، اذ ان الحكم المستانف صدر وفقاً للقانون والأصول ومن قاضي مختص بإصداره بعد سماعه للمرافعة الختامية لممثل النيابة العامة ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 8/3 من القرار بقانون 39/2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية والذي يستفاد من صراحتها ان القاضي له الخيار بتلاوة الحكم المعد من الهيئة السابقة في حاله وجوده ، او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
-اما بالنسبة للسبب التاسع فإننا نجد ان الطاعن لم يتمسك به اثناء إجراءات المحاكمة الاستئنافية مما يجعله غير وارد في هذه المرحلة ونقرر رده .
-اما بالنسبة لباقي أسباب الاستئناف ( 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ) وحاصلها واحد والمتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الثانية بوزن البينة المقدمة في الدعوى وللنتيجة التي توصلت اليها .
-نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالادانة ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى واحاطت بظروفها بما يتفق وصحيح القانون من خلال البينة المطروحه في الدعوى الامر الغير متوافر في هذه الدعوى ، حيث جاء الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال .
-اذ ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قد استندت في افادة الطاعن الى شهادات الشهود كل من المجني عليه ش.ز ، و خ.ر ، و ش.ز ، وس.ز ، اذ بالتدقيق بما ورد في شهاداتهم فإننا نجد انه قد خلت من ما يفيد من مشاهدتهم للطاعن وهو يقوم بالافعال المكونه للتهمة المدان بها ، وان ما ورد بشهاداتهم من مشاهدتهم للطاعن وهو يقوم بتلك الأفعال من خلال كاميرات التسجيل الموجوده في محل المجني عليه ش.ز ، فهو قول مجرد يعوزه الدليل .
-اذ ان محكمتا الموضوع قد تخلتا عن صلاحيتهما الواردة في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 للوصول للحقيقة واخصها المادة 208 منه ، اذ ان مستخرجات كاميرات المراقبة والمحفوظة في فلاش الذاكرة المحفوظة في ملف الدعوى لم يتم التحقق منها والوقوف على حقيقتها ، اذ لم يتم ذلك نهائياً بجلسة علنية وامام الخصوم سواء من قبل محكمة الصلح او البداية بصفتها الاستئنافية .
-وان تعويل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالادانة على محضر التفريغ المنظم بتاريخ 26/5/2021 من قبل مأمور الضبط القضائي رمزي عرار لهو الفساد في الاستدلال بعينه .
-اذ بالعودة لهذا المحضر والمبرز بالحرف ن/4 والمكون من خمس صفحات فإننا نجد انه قد جاء خالياً من ربط الطاعن بما اسند اليه ، اذ انه يتحدث عن شخص في العقد السادس شعره اشيب ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان هذا المحضر ابرز من قبل المحكمة بدون الاستماع الى منظمه ومواجهته بالطاعن.
-ومن جانب آخر فإن تعويل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على ما ورد بشهادات الشهود المذكورين أعلاه لاثبات ان الطاعن اعترف لهم بارتكابه للافعال المكونه للتهمة المدان بها لهو ايضاً الفساد في الاستدلال بعينه من هذا الجانب.
-اذ من المقرر قانوناً ان الاعتراف المعول عليه قانوناً هو الوارد في المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ضمن ضوابط وشروط مجتمعة تتمثل بما يلي :-
1- ان يصدر طواعية واختياراً ودون ضغط او اكراه مادي او معنوي او وعد او وعيد .
2- ان يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة .
3- ان يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بإرتكاب الجريمة .
-وان الاعتراف المعول عليه قانوناً بعد توافر شروطه الوارده سابقاً هو الذي يكون امام المحكمة وفق ما يستفاد من المادة 250 من القانون سالف الذكر وامام النيابة العامة وفقاً للمادة 96 من القانون المذكور ولدى الضابطة القضائية وفقاً للمادة 227 منه بالإضافة الى الاقرارات الخطية الأخرى بعد توافر شروط صحتها الشكلية والموضوعية .
-وان الاعتراف خارج هذه القنوات المشار اليها لا يعول عليه قانوناً وخاصة اذا كان شفوياً اذ ان اثبات الاعتراف لا يكون الا خطياً حتى تقف المحكمة على حقيقته وفقاً للضوابط المشار اليها سابقاً .
-وحيث ان الطاعن قد انكر التهمة المسندة اليه لدى النيابة العامة وامام المحكمة عند تلاوة التهمة عليه وفي افادته الدفاعية بل انه أضاف في افادته الدفاعية في جلسة 26/9/2021 انه التقى مع المشتكي في مقر المخابرات وتعرض للمساومه والابتزاز بقوله (....جلسنا في المخابرات صار مزاد علني وطلب 160 وواحد قال له بكفي 140 وآخر قال له بكفي 120 وواحد آخر قال 100 ) ، وهذا ما اكده المجني عليه ش.ز بشهادته امام المحكمة من ناحية التقاءه مع الطاعن واشخاص آخرين عند مدير مخابرات الخليل بخصوص الواقعة المنسوبة للطاعن .
-وبالتالي فإن استناد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لشهادات هؤلاء الشهود لاثبات واقعة الاعتراف الشفوي المنسوب للطاعن هو امر مخالف للقانون وفق ما تم الإشارة الى ذلك سابقاً .
-ومن جانب آخر فإن المشرع الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته قد اخذ بالشهادة السماعية لاثبات الجريمة وفاعلها ضمن ضوابط محددة في المادتين 223 ، 224 من القانون المذكور وليس من ضمنها اثبات اقوال يزعم انها صادرة عن المتهم .
-ومن هنا نجد ان أسباب الطعن المذكورة سابقاً واردة مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .
-اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ رقم 31/2023 فنقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 ، 398 إجراءات جزائية.
-ومع التمسك بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه يقتضي التنويه الى ان الطاعن ادلى باقواله لدى الضابطة القضائية بتاريخ 14/9/2020 ولم تتقدم النيابة العامة في معرض تقديمها للبينة بمحضر اقوال الطاعن ولم يرد اسم مامور الضبط القضائي الملازم اول ح.ن وهو الذي دون تلك الاقوال في قائمة شهود الاثبات .
لـــــــــكل ذلك
-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/9/2023