السنة
2017
الرقم
1
تاريخ الفصل
23 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المستدعي : الحق العام

 

المستدعى ضده: ح.م/رام الله

            وكيلاه المحاميان: اسماعيل الطويل وعماد ابو صبيح/رام الله

 

موضوع الاستدعاء : طلب مقدم لإعادة النظر في قرار اخلاء السبيل الصادر عن محكمة استئناف رام الله وذلك استنادا الى احكام المادة (136) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة الثابت لهذه المحكمة ان المستدعى ضده ح.م كان موقوفا على ذمة الجناية رقم 48/2016 بداية رام الله بجرم القتل خلافا للمادة 328/1 ق.ع. لسنة 60، وان محكمة بداية رام الله كانت قد رفضت اخلاء سبيل المستدعى ضده بتاريخ 4/7/2016، حيث تقدم باستئنافه رقم 344/2016 استئناف جزاء رام الله حيث قررت محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/7/2016 فسخ القرار المستأنف واخلاء سبيل المستدعى ضده بكفالة نقدية ومنعه من السفر واثبات وجوده لدى مركز الشرطة.

لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار، فتقدمت بالطلب رقم 9/2016 طلب اعادة نظر للسيد رئيس المحكمة العليا حيث قرر وبتاريخ 29/8/2016 وعلى خلف الصفحة الثالثة من الطلب ما يلي ((بعد التدقيق في الاوراق والطلب الواردة في استدعاء الاعادة للتوقيف لم توفر الشروط القانونية وكذلك الموضوعية التي تبرر اجابة الطلب لذا اقرر رفض الطلب)).

لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار، فتقدمت بطلب اخر لرئيس المحكمة العليا حمل الرقم 1/2017 بذات موضوع الطلب 9/2016 حيث قرر رئيس المحكمة العليا في 24/11/2016 ما يلي: ((..لدى التدقيق في اوراق الملف اجد بانه سبق وان تقدمت النيابة العامة بتاريخ 18/7/2016 بطلب اعادة نظر في قرار اخلاء سبيل المستدعي ضده ويحمل الرقم 9/2016 وقرر رئيس المحكمة العليا بتاريخ 29/8/2016 على ظهر الطلب رفض اعادة النظر المقدم من النيابة العامة لعدم توافر الشروط القانونية والموضوعية التي تبرر اجابة الطلب، وحيث تبين من اوراق الملف انه ومنذ تاريخ الواقعة الجرمية في 23/12/2009 وحتى تاريخ انتهاء التحقيق معه في 25/11/2015 والمستدعي مخلى سبيله دون ان يشكل ذلك اخلالا بالنظام العام، اضافة الى ان وما دام ان النيابة العامة سبق وان تقدمت بالطلب رقم 9/2016 وتم رفضه فان اعادة النظر والحالة هذه في قرار محكمة الاستئناف القاضي بإخلاء سبيل المستدعى ضده يعود للمحكمة التي اصدرت الامر وفقا لأحكام المادة 141 من قانون الاجراءات الجزائية لذلك اقرر رفض الطلب)).

لم ترتض النيابة العامة بهذا القرار، فتقدمت بالطلب مدار البحث لمحكمتنا وفقا للمادة 134 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

وفي القانون فإننا نجد ان المادة 134 تنص ((يجوز تقديم طلب اعادة النظر في الامر الصادر في طلب الافراج بالكفالة الى المحكمة التي اصدرت الامر في حال اكتشاف وقائع جديدة او حدوث تغيير في الظروف التي احاطت بإصدار الامر)).

كما تنص المادة 135 ((يجوز استئناف الامر الصادر في طلب الافراج بالكفالة من النيابة العامة او الموقوف او المدان بطلب يقدم الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف)).

كما تنص المادة 136 ((يجوز تقديم طلب الى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي امر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة)).

والذي تجده محكمتنا من صراحة هذه النصوص ان النيابة العامة قد قصرت بحق نفسها ابتداء عندما لم تتقدم بطلب اعادة النظر ابتداء لمحكمة استئناف رام الله كونها المحكمة التي قررت اخلاء السبيل، بل لجأت الى رئيس المحكمة العليا بموجب المادة 136 مغفلة الحق الممنوح لها بموجب المادة 134، وحيث ان قرار رئيس المحكمة العليا الصادر في 29/8/2016 وبتاريخ 24/11/2016 قد قضى بالموضوع وذلك بتأييد القرارين المذكورين اعلاه لقرار محكمة استئناف رام الله بالإفراج عن المستدعى ضده مما يجعل من قرارين رئيس المحكمة العليا حجة بما قضى به ولا يجوز المساس بهذه الحجية وما ادل على ذلك ان المواد 134+135+136 قد وردت على سبيل الترتيب، وحيث ان النيابة العامة قد اغفلت اعمال نص المادة 134 مباشرة ولجأت لرئيس المحكمة العليا مرتين، ولما كان ما قضي به رئيس المحكمة العليا موضوعا له الحجية النهائية والتي لا يجوز المساس بها، وبالتالي فان لجوء النيابة العامة في هذه المرحلة الى هذا الطلب بإعمال نص المادة 134 من قانون الاجراءات الجزائية هو امر غير وارد قانونا وفق ما بيناه اعلاه اذ ان المفرط اولى بالخسارة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقضي المحكمة برد الطلب.

 

حكماً حضوريا صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/1/2017

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة