المادة رقم 10 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حكمت المحكمة بموجب الدعوى الدستورية رقم(5/2017)بتفسير هذه المادة من القانون الأساسي المعدل لسنة2003 شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/4362/

حماية حقوق الانسان
1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2- تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية