المادة رقم 44 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

إجراءات الطعن في قرار التحكيم
1- يقدم طلب الطعن في قرار التحكيم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التحكيم إن كان وجاهيا وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه.
2- إذا بني الطعن في قرار التحكيم على الفقرة السابعة من المادة (43) من هذا القانون فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ اكتشاف الغش أو الخداع.
تطبيقات قضائية

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية