المادة رقم 58 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
التقادم 1- في المواد التجارية يسقط بالتقادم حق الادعاء بمرور عشر سنوات إن لم يعين أجل القصر. 2- ويسقط بالتقادم حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية بمرور خمس عشرة سنة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية