العنوان
قانون الأراضي العثماني
السنة
1858
الرقم
0
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تقسم الأراضي الكائنة في بلاد الدولة العلية إلى خمسة أقسام.
القسم الأول: الأراضي المملوكة يعني المحلات الحاصل التصرف بها على وجه الملكية.
القسم الثاني: الأراضي الأميرية.
القسم الثالث: الأراضي الموقوفة.
القسم الرابع: الأراضي المتروكة.
القسم الخامس: الأراضي الموات.

المادة (2)

الأراضي المملوكة أربعة أنواع:
الأول: العرصات الواقعة داخل القرى والقصبات وما في دائرها من الأراضي لغاية نصف دونم مما يعتبر تتمة للسكن.
النوع الثاني: الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ومُلِّكت تمليكاً صحيحاً بناءً على المسوِّغ الشرعي على أن يحصل التصرف بها بأنواع أوجه الملكية.
النوع الثالث. الأراضي العشرية
النوع الرابع. الأراضي الخراجية
فالعشرية هي مثلا الأراضي التي وزعت وملكت حين الفتح للفاتحين والخراجية هي الأراضي التي تقرر بقاؤها في يد أهإليها الأصليين الغير المسلمين.
خراج الأراضي قسمأن الأول خراج المقاسمة وهو الشيء الي تعين على أن يؤخذ من حاصلات الأراضي وقدره من العشر إلى النصف بحسب تحمل الأرض.
الثاني الخراج الموظف وهو مقدار معين من الدراهم توظف وتعين بوجه مقطوع على الأراضي. رقبة الأراضي المملوكة كافة يعني ذاتها وملكيتها تعود إلى الشخص الذي هو صاحبها ومالكها وتتوارث كالأموال وباقي الأشياء وتجري عليها الأحكام نظير الوقف والرهن والهبة والشفعة .
إذا كانت الأراضي عشرية أو خراجية وتوفي صاحبها من غير وارث وعادت إلى جانب بيت المال تكتسب حكم الأراضي الأميرية وبما أن الأحكام والمعاملات التي تجري على أنواع الأراضي المملوكة الأربعة مبينة في الكتب الفقهية فلا يبحث في قانون الأراضي هذا عن أحكامها.
ملخص الإدارة السنية الصادرة في 18 رجب سنة 1278
لما كانت أراضي ولاية الشام في الأصل من الأراضي الخراجية التي انقرض معظم أصحابها على مرور الزمن دخلت قانوناً في عداد الأراضي الأميرية ومع أنه كان من الواجب إجراء أحكام قانون الأراضي ونظام الطابو بحقها إلا أن ايالة الشام لم تباشر بتطبيق النظامات المذكورة مما سبب اختلافاً في وتنوعاً في طرق زراعتها أفضى إلى تأخير في عمرانها ونجاحها الزراعي.
وحيث أن لكل قرية أراضٍ تزيد كثيراً عما بإمكان أهلها زراعته أصبح من اللازم إعطاء وتفويض مقدار كاف لأهإليها من الأراضي التابعة لها ووضع الزائد في المزاد العلني وإحالته للطالبين المحليين أو المجاورين وذلك مما يؤدي إلى تقدم الزراعة ونجاح البلاد وغنى الخزينة ثم بعد إتمام ذلك يقتضي إجراء نفس المعاملة بولاية صيدا.

المادة (3)

رقبة الأراضي الأميرية هي ما كان عائداً إلى بيت المال من المزارع والمراعي والمسارح والمشاتي والمحاطب وأمثال ذلك من الأراضي التي كان يحصل التصرف بها مقدماً عند وقوع الفراغ والمحلولات بإذن وتفويض أصحاب التيمار والزعامة الذين كانوا يعتبرون أصحاب الأراضي وبعض الأحيأن بالإذن و التفويض من الملتزمين و المحصلين. وقد حصل إلغاء ذلك أخيراً فأصبح يجري بها التصرف على هذا الحال بإذن و تفويض الذات المأمورة وبهذا الخصوص من طرف الدولة العليه ويعطى ليد الذين يتصرفون بها سندات طابو متوجة بالطغراي.
والطابو هو المعجلة التي تعطى في مقابلة حق التصرف فيأخذها المأمور ويستوفيها إلى جانب الميري.

المادة (4)
3 أحكام قضائية

الأراضي الموقوفة قسمأن القسم الأول الأراضي التي كانت من الأراضي المملوكة صحيحاً وأوقفت وفقاً للشرع الشريف ومثل هذه الأراضي الموقوفة تكون رقبتها وجميع حقوق التصرف بها عائدة إلى جانب الوقف و حيث لا تجري عليها المعاملات القانونية بل يلزم أن تعامل بموجب شرط الواقف مهما كان فلا يتناول هذا القانون البحث عن هذا القسم من الأراضي الموقوفة.
القسم الثاني هو الأراضي المفرزة من الأراضي الأميرية التي أوقفها حضرات السلاطين العظام بالذات أو أوقفها آخرون بالإذن السلطاني.

وبما أن وقفية مثل هذه الأراضي هي عبارة عن تخصيص منافع قطعة مفرزة من الأراضي الأميرية مثل أعشارها ورسومها الأميرية لجهة ما من طرف السلطنة السنية فمثل هذه الأراضي الموقوفة ليست من الأوقاف الصحيحة.
وأكثر الأراضي الموقوفة الكائنة في الممالك المحروسة هي من هذا القبيل و بما أن الأراضي الموقوفة التي هي من قبيل تخصيصات كهذه تكون رقبتها عائدة إلى بيت المال مثل الأراضي الأميرية الصرفة ولكن كما أن رسم فراغ و انتقال الأراضي الأميرية الصرفة وبدل محلولاتها عائدة إلى جانب الميري يعود في مثل هذه الأراضي الموقوفة أيضاً إلى وقفه. وبما أن أحكام الأراضي الأميرية التي تبسط وتبين في ما يأتي تجري أيضاً في مثل هذه الأراضي الموقوفة فمتى ذكر في هذا القانون تعبير الأراضي " الأراضي الموقوفة " يكون المراد الأراضي الموقوفة التي هي من قبيل هكذا تخصيصات.
على أنه يوجد نوع آخر من هذه الأراضي الموقوفة وهو الذي تخصصت إلى جهة ما حقوق التصرف به من أعشاره ورسومه في الحالة التي تعود بها اعشاره ورسومه إلى جانب الميري مع كون رقبته عائدة إلى بيت المال أو تكون حقوق التصرف به أو رقبته فقط عائدة إلى بيت المال.
ففي هذا النوع من الأراضي الموقوفة لا تجري الأحكام والمعاملات القانونية مثل الفراغ والانتقال وإنما يصير تزريعه والتصرف به من طرف الوقف بالذات أو بطريق الإيجار وتصرف منافعه الحاصلة على المشروط له الوقف.

المادة (5)

الأراضي المتروكة قسمأن أحدهما الأراضي المتروكة لأجل عموم الناس ومن هذا القبيل الطريق العام والثاني الأراضي المتروكة المخصصة إلى عموم أهالي القرية والقصبة والقرى والقصبات المتعددة ومن هذا القبيل المراعي المخصصة لأهالي القرى والقصبات.

المادة (6)

الأراضي الموات إذا كانت ليست في تصرف أحد من الأشخاص ولا متروكة ومخصصة للأهالي هي المحلات البعيدة عن القرى والقصبات بدرجة لا تسمع بها من أقاصي العمرأن صيحة الشخص الجهير الصوت يعني الخالية التي تبعد عن أقصى العمرأن مسافة ميل ونصف تخميناً يعني مقدار نصف ساعة .
(للمؤلف) قابل مادة 1270 مجلة ونصها الأراضي الموات هي الأراضي التي ليست ملكاً لأحد ولا هي مرعىً ولا محتطباً لقصبة أو قرية وهي بعيدة عن أقصى العمرأن يعني أن جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور التي في طرف تلك القصبة أو القرية لا يسمع منها صوته.

المادة (7)

قسَّم قانون الأراضي هذا إلى ثلاثة أبواب الباب الأول في بيان الأراضي الأميرية، الباب الثاني في بيان الأراضي المتروكة والموات مع البحث أيضاً عن الجبال المباحة. الباب الثالث في بيان المتفرقات.


في بيان صورة التصرف بالأراضي الأميرية
المادة (8)

لا يمكن أن تحال وتتفوض كامل أراضي القرية أو القصبة إلى هيئة مجموع أهإليها قلماً واحد اً ولا إلى شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة ينتخبون منهم بل تحال الأراضي لكل شخص من الأهالي على حدته وتعطى سندات الطابو لأيديهم ببيان كيفية تصرفهم.

المادة (9)

الأراضي الأميرية القابلة للزراعة والحراثة يزرع فيها كل شيء يعني حنطة وشعيراً وأرزاً ونيلة وغير ذلك من الحبوب وتتزرّع كذلك إجارة أو إعارة ولا تتعطل ما لم يتحقق وجود أحد الأعذار الصحيحة التي سيصير بيانها في فصل المحلولات.

المادة (10)

المراعي التي كان يحصد حشيشها قديماً و يؤخذ عشر محصوله تكون مثل الأراضي الزراعية ويتصرف بها بالطابو وينتفع متصرفها فقط من العشب الحاصل منها ويقدر أن يمنع غيره من الانتفاع به ومثل هذه المراعي يمكن فلاحتها وزراعتها بإذن المأمور.

المادة (11)

العشب الناتج في المزارع المعبر عنه بالكلاء المتروك لأجل استراحة الأرض بحسب درجة قابليتها ينتفع منه صاحب المزرعة فقط فيمكنه أن يمنع الآخرين من الدخول إلى تلك المزرعة ومن إدخال حيواناتهم ورعيها.

المادة (12)

لا يقدر أحد أن يستعمل تراب الأرض التي في تصرفه ليصنع منه أشياء كالقرميد واللبن ما لم يستأذن المأمور أولاً فإذا فعل تؤخذ منه لجانب الميري قيمة ذلك التراب في محله سواءً كانت الأراضي من الأراضي الأميرية أو الموقوفة

المادة (13)

للمرء أن يمنع الآخرين من المرور بغير حق في الأراضي الكائنة بتصرفه بالطابو وإنما ليس له أن يمنع من كان له حق المرور قديماً في تلك الأراضي.

المادة (14)

لا يقدر أحد أن يحدث خرقاً فضولاً في أراضٍ كائنة بتصرف غيره ولا أن يعمل بها بيدراً ما لم يكن ذلك بإذن المتصرف ومعرفته ولا يقدر أيضاً أن يتصرف بها بصورة ما تصرفاً فضولياً.

المادة (15)

الأراضي الحاصل التصرف بها بالاشتراك هي قابلة القسمة يعني أنه يمكن الانتفاع لكل من المشتركين بحصته المفرزة له فإذا كان المشتركون أو البعض منهم يطلب القسمة تفرز لكل منهم وتتعين بمعرفة المأمور بحضورهم أو حضور وكلائهم الشرعيين بالقرعة الشرعية أو باقي الصور العادلة بحيث يصير اعتبارها أعلى وأوسط وأدنى بحسب الموقع وإذا لم تكن قابلة للقسمة يبقى التصرف بها مشتركاً كما كانت ولا تجري عليها المهاياة يعني التصرف بالمناوبة (انظر قانون تقسيم الأموال غير المنقولة ).

المادة (16)

بعد أن تقسم الأراضي على الوجه المبين في المادة السابقة ويعين كل واحد من المشتركين حدوده ويضبط حصته على حدتها ويتصرف بها لا يعود بإمكان أحد منهم أن يبطل القسمة السابقة ويعيد التقسيم ثانيةً.

المادة (17)

لا يمكن قسمة الأراضي إلا بإذن المأمور ومعرفته وحضور المتصرفين أو وكلائهم الشرعيين وإذا جرت القسمة بدون ذلك فلا تعتبر.

المادة (18)

إذا كان المشتركون في الأرض كافة أو بعضا صغيرا أو صغيرةً فتقسم أراضيهم القابلة للقسمة بمعرفة أوصيائهم على الوجه المبين في المادة الخامسة عشر وكذلك أراضي المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة تقسم أيضاً بمعرفة أوصيائهم.

المادة (19)

الشخص المتصرف بالطابو استقلالاً في محلات نظير أحراش أو برناللق (سيكون) يمكنه أن يفتحها ويتخذها مزرعة لأجل الزراعة إنما لا يقدر أحد المتصرفين بالاشتراك أن يفتح تلك المحلات أو جانبا منها دون إذن باقي الشركاء وإلا فلهم الحق باعتبار المحلات المفتوحة مشتركة بينهم أيضا.

المادة (20)

ما لم يتحقق شرعا أحد الأعذار الشرعية المعتبرة مثل الصغر والجنون والتغلب والوجود في ديار بعيدة مدة السفر لا تسمع الدعاوي المتعلقة بالأراضي المطوبة الحاصل التصرف بها منذ عشر سنوات بدون نزاع واعتبارا من تاريخ زوال واندفاع تلك الأعذار لغاية عشر سنوات تسمع الدعاوي المتعلقة بالأراضي أما إذا مرت المدة المذكورة فلا تسمع.
إنما إذا كان المدعى عليه يقرّ ويعترف بأنه ضبط فضولا الأراضي الموجودة بيده وزرعها عند ذلك لا يعتبر مرور الزمأن ولا تصرفه بل تؤخذ منه تلك الأراضي وتعطى إلى صاحبها.
(ذيل)لا تسمع دعاوي التصرف التي تقام على المهاجرين من غيرهم بعد مرور سنتين بلا عذر بحق الأراضي الخالية والمحلولة التي صار تفويضها لهم من طرف الدولة والجارية بزراعتهم والتي أقاموا عليها أبنية.
في 11 جمادى الأول سنة 305 و12 كانون ثاني سنة 302

المادة (21)

الأراضي التي تكون قد ضبطت وزرعت فضولا وتغلبا وأخذت منها حقوق أرضها سنة فسنة غب استردادها وضبطها بمعرفة المأمور بعد المحاكمة لا تبقى صلاحية إلى المأمور ولا إلى الشخص الذي يستردها أن يأخذ من الذي يكون ضبط تلك الأراضي وزرعها فضولا وتغلبا بدل نقص الأرض ام اجر المثل ويحكم على هذا الوجه أيضا في أراضي الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة

المادة (22)

عندما تسترد الأراضي المضبوطة والمزروعة فضولا أو تغلبا يمكن للشخص الذي أستردها وضبطها على الوجه المشروح بمعرفة المأمور أن يقلع الزرع أو الخضر السائرة التي زرعها الفضولي أو المتغلب إنما لا يحق له ضبطها.
(ذيل للمادة 22) إذا لم تنبت البذور بعد فالشخص الذي يسترد الأراضي يعطي الزارع مثل البذور المزروعة ويتملكها في 22 جمادى أولى سنة 1302 و7 نيسأن سنة 300

المادة (23)

عندما يأجر أحد أو يعير آخر الأراضي المتصرف بها لا يثبت حق القرار لذلك المستأجر والمستعير بسبب زرعه وتصرفه بتلك الأراضي مدة مديدة حال كونه معترفا بأنه مستأجرا أو مستعيرا ولا يعتبر مرور الزمأن في تلك الحالة بل يصبح لمتصرف الأراضي في جميع الأزمنة أن يأخذ ويضبط أراضيه من يد المستعير والمستأجر

المادة (24)

المحلات المتخذة منذ القديم مراع ومشات مستقلة لأهالي قرية واحد ة أو ثلاث أو خمس قرى عدا عن مشاتيها ومراعيها المخصوصة وكان التصرف بها حاصلا بالطابو استقلالاً أو اشتراكا لا تختلف عن الأراضي المزروعة بل تجري في حقها المعاملة القانونية المذكورة والتي ستذكر فيما بعد بتمامها ويؤخذ أيضا من أصحاب هذين النوعين من المراعي والمشاتي رسوم المشتى والمرعى بحسب تحملها .

المادة (25)

ليس لأحد أن يغرس الأراضي الكائنة تحت تصرفه عرائش وأنواع الأشجار المثمرة متخذا إياها كروما وجنائن دون إذن المأمور وأن وجد من يفعل ذلك بلا إذن فللحكومة الصلاحية بظرف ثلاث سنوات أن تقلع تلك الأشجار أما إذا تجاوزت الثلاث سنوات وأصبحت بدرجة يمكن الانتفاع بها فيلزم حينئذ تركها على حالها.
غير أن الأشجار المثمرة المغروسة دون إذن التي تجاوزت الثلاث سنين أو التي غرست بإذن المأمور لا تكون تابعة للأرض بل تعد ملكا لصاحبها على أن يؤخذ عشر حاصلاتها للميري سنة فسنة إنما لا يمكن فرض رسم مقاطعة على أرض الكروم والجنائن المذكورة التي يستوفي عشر حاصلاتها.

المادة (26)

إذا طعم شخص أشجارا نابتة طبيعة في الأراضي الكائنة بتصرفه استقلالاً أو بالاشتراك مع غيره ورباها فيكون قد تملك تلك الأشجار ولا يجوز لشريكه ولا للمأمور المداخلة بشأن مثل هذه الأشجار إلا أنه يؤخذ العشر الشرعي من حاصلاتها السنوية فقط.

المادة (27)

ليس لأجنبي صلاحية أن يطعّم أشجارا نابتة بطبيعتها في أراض كائنة بتصرف شخص آخر ويمتلكها بالتربية ما لم يكن ذلك بإذن من متصرف الأرض وإذا أراد أن يطعّمها ويربيها فيقدر المتصرّف بالأرض أن يمنعه وأن كان قد طعّمها فللمتصرف الصلاحية بمعرفة المأمور بقطع تلك الأشجار من محل تطعيمها.

المادة (28)

الأشجار المثمرة وغير المثمرة النابتة طبيعة في الأراضي الأميرية على الإطلاق مثل البلوط والجوز والكستانة والكراكي والسنديأن هي تابعة للأراضي ومنافعها تعود إلى المتصرف بتلك الأراضي وإنما يؤخذ العشر الشرعي فقط لجانب الميري عن حاصلات الأشجار المثمرة ومثل هذه الأشجار النابتة طبيعية لا يجوز لمتصرفها ولا لأجنبي أن يقطعها أو يقلعها وأن فعل أحد ذلك فيؤخذ منه لجانب الميري قيمة تلك الأشجار قائمة.

المادة (29)

إذا غرس أحد أشجارا غير مثمرة بإذن المأمور في الأراضي الكائنة بتصرفه متخذا إياها حرشا فتكون ملكه وله الصلاحية وحده بقطعها أو قلعها.
وإذا قطعها غيره فيؤخذ منه قيمة تلك الأشجار قائمة ويتخصص على محلات هذه الأحراش أجرة أرض تعادل العشر مع مراعاة المرغوبية المتفاوتة حسب الموقع.

المادة (30)

الأحراش والمحاطب التي تكون أشجارها نابتة طبيعة وكان التصرف باحتطابها جاريا أبا عن جد أو بالتفرغ من آخر عدا عن الجبال المباحة والأحراش والمحاطب المخصوصة إلى أهالي القرى يجري التصرف بها بالطابو ولمتصرفها وحده أن يقطع أشجارها فإذا أراد أجنبي أن يقطع منها فيمكن للمتصرف منعه بمعرفة المأمور وإذا كان قطع منها أشجارا تؤخذ أثمانها قائمة لجانب الميري ويؤخذ أيضا للميري أجرة أرض عن محلاتها تعادل العشر وتجري المعاملة المتخذة في باقي الأراضي بحق مثل هذه المحاجر أيضا.
(بالنظر للتعديل الوارد ذيلا على المادة 28 أصبحت قيمة الأشجار تؤخذ للمتصرف وليس للميري).

المادة (31)

لا يمكن إنشاء واحد اث أبنية جديدة في الأراضي الأميرية ما لم يؤخذ بذلك إذن المأمور وأن حصل ذلك (أي الإنشاء بدون إذن) فيمكن هدمها من طرف الميري.

المادة (32)

إذا أراد المتصرف بالأراضي الأميرية إنشاء أبنية عليها بحسب الإيجاب فيمكن إنشاء أبنية بمعرفة المأمور نظير أبنية الجفتلك والمطاحن والصير والمصائد والمخازن والاصطبلات والمتابن والزرائب ويقدَّر ويخصَّص على محلاتها أجرة الأرض سنوية فقط تعادل العشر بحسب شرف واعتبار الأرض وحسب موقعها وأما تشكيل محلة أو قرية بإنشاء أبنية جديدة كي تتخذ سكناً في الأراضي القراح التي لم يكن بها أثر بناء فهو بكل حال يتوقف على إرادة سنية خاصة وليس إذن المأمور وحده كافياً.

المادة (33)

لا يجوز للمتصرف بالأراضي الأميرية بالطابو ولا لأجنبي أن يدفن بها ميتاً وأن حصل ذلك وكان الميت لم يبلَ يجري نقله لمحل آخر من طرف المأمور أما إذا كان قد بلي فيتمهّد ما فوقه.

المادة (34)

الأراضي المفرزة من الأراضي الأميرية التي اتخذت محلاً للبيادر والجاري التصرف بها بالطابو استقلالاً أو بالاشتراك تجري بحقِّها معاملة سائر الأراضي وكذلك محلات بيادر الملح المفرزة من الأراضي الأميرية هي من هذا القبيل ويؤخذ عنها مقاطعة زمين سنوية تعادل العُشر.

المادة (35)

إذا أحدث شخص فضولاً في الأراضي الجارية في تصرف أحد الأشخاص الصحيح أو غرس بها كروماً وأشجاراً فللمتصرف بالأرض صلاحية بهدم وقلع تلك الأبنية والكروم والأشجار بمعرفة المأمور وإذا أحدث أحد الشركاء أو غرس أشجاراً فضولاً بغير إذن الآخر على مجموع الأراضي الجارية بتصرفهم بالاشتراك فتحصل هذه المعاملة أيضاً بحق حصة الشريك المذكور إلا أنه إذا كان بيد شخص ما سند معمول به بسبب من أسباب التصرف كالتفرغ من آخر أو التفوُّض من طرف الميري ظناً بأن الأرض محلولة من الأب والأم واحد ث أبنية في الأرض الكائنة بتصرفه أو غرس فيها أشجاراً فظهر بعد ذلك شخص مستحقاً ذلك فلدى تحقق وتبين حقُّ تصرفه في محل تلك الأبنية والأشجار فإن كان ت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة أكثر من قيمة ذلك المحل تعطي لذلك الشخص الذي يظهر استحقاقه قيمة المحل المذكور الصحيحة ويبقى ذلك المحل بيد صاحب الأبنية والأشجار وأما إذا كان ت قيمة ذلك المحل أكثر من قيمة الأبنية والأشجار فتعطى قيمة تلك الأبنية والأشجار حالة كونها مستحقة للقلع إلى صاحبها وتعطى الأبنية والأشجار للمستحق المذكور وكذلك إذا كان أحد الشركاء يحدث أبنية أو يغرس أشجاراً في بعض محلات الأراضي الجارية بالتصرف المشترك بدون إذن شريكه فتقسم تلك الأراضي على الوجه المبين في المادة الخامسة عشر وإذا كان محل الأبنية والأشجار يقع في حصة الشريك تجرى هذه المعاملة أيضاً.

المادة (36)

للمتصرف بالأراضي الجاري بها التصرف بالطابو أن يتفرغ بإذن المأمور لمن أراد مجاناً أو لقاء بدل معلوم ولا يعتبر فراغ الأراضي الأميرية بوجه العموم إذا لم يكن بإذن المأمور ويكون تصرف المفروغ له أي الآخذ بالأراضي التي أخذها على كل حال بإذن المأمور أما إذا مات المفرغ له بدون أخذ الإذن من المأمور فيكون للشخص المتفرغ التصرف في أراضيه كما كان أولا وكذلك إذا مات المتفرغ وكان له ورثة لهم حق الانتقال على الوجه الآتي فتنتقل إليهم وإلا فتكون مستحقة للطابو أما المفرغ له فيأخذ البدل الذي أعطاه من تركة المتفرغ وكذلك مبادلة الأراضي فهي موقوفة بكل حال على إذن المأمور وعند فراغ وتفويض متصرف الأراضي بإذن مأمورها يلزم قبول الفراغ والتفوض من طرف المفرغ له أو شخص من طرفه.

المادة (37)

لما كان مجرد إذن المأمور كافياً في فراغ الأراضي الأميرية فإذا مات الشخص المتفرغ بعد أن يتفرغ عن أراضيه لآخر بإذن المأمور بدون أن يأخذ المفرغ له سند الطابو فلا ينظر لتلك الأراضي نظر المحلول لأن الفراغ المذكور معتبر.

المادة (38)
حكمان قضائيان

إذا تفرغ أحد عن أراضيه مجاناً لآخر بدون تسمية بدل فلا تكون له صلاحية فيما بعد أن يطلب بدلاً في مقابلة تلك الأراضي وكذلك إذا مات فلا صلاحية لورثته أيضاً للدعوى وأما إذا تفرغ لآخر بإذن المأمور على أن يعطيه بدلاً معلوم المقدار ثم بعد ذلك لم يُعط البدل المذكور من طرف المفرغ له إلى المتفرغ فيكون للمتفرغ أو ورثته الذين ينالون حقَّ الانتقال بعد وفاته صلاحية لاسترداد الأراضي المذكورة وضبطها من المفرغ له أو من ورثته الذين نالوا حقَّ الانتقال إذا كان قد توفي أما إذا كان البدل المرقوم أعطي له فلا تبقى حينئذ صلاحية للدعوى والاسترداد على الوجه المحرر.
تعدلت الفقرة الأخيرة على الوجه الآتي بموجب إرادة سنية رقم 7 رجب سنة 1295.
بعد إجراء الفراغ الحاصل ببدل بإذن المأمور إذا لم يُعطِ المفروغ له بدل الفراغ للمفرغ فلهذا أو لورثته بعد وفاته صلاحية الإدعاء بالبدل على المفروغ له أو إذا كان توفي فعلى واضع اليد على التركة الوافية من ورثته.

المادة (39)
حكمان قضائيان

من بعد أن يتفرغ شخص لآخر فراغاً معتبراً قطعياً عن أراضيه بإذن المأمور أما مجاناً أو لقاءَ بدلٍ معلوم لا يمكنهُ الرجوع عن فراغه.

المادة (40)

إذا تفرغ شخص لآخر عن أراضيه بإذن المأمور ثم تفرغ بعد ذلك أيضاً لشخص آخر تكراراً بدون إذن المفرغ له لا يعتبر الفراغ الثاني .

المادة (41)
4 أحكام قضائية

ليس للشخص المتصرف بأرض مشتركة أن يتفرغ عن حصته مجاناً ولا ببدل بدون إذن خليطه وشريكه وإلا فلذلك الشريك صلاحية بأن يأخذ تلك الحصة من الشخص الذي أخذها لمدة خمس سنوات ببدل المثل حين الطلب وحتى لو مرت تلك الخمس سنوات بأعذار نظير الصغر والجنون والوجود في بلاد بعيدة مدة السفر لا تبقى مع ذلك صلاحية للدعوى غب مرور المدة أما إذا كان حين الفراغ أسقط الشريك المرقوم حقه أما بالإذن وأما بالاستنكاف عن الأخذ عندما تكلف إليه لا يقدر أخيراً على الدعوى.
ذيل المؤرخ في 19 شعبأن سنة 1291 إذا توفي الشريك والخليط بظرف الخمسة سنوات المذكورة فلأصحاب الانتقال من ورثته أن يأخذوا تلك الأرض بالصورة المارة الذكر من المفرغ له وإذا توفي المفرغ له فللشريك والخليط أخذ الأرض من ورثة المفرغ له الذين لهم حقُّ الانتقال وإذا توفي كلا الشريك و(الخليط) والمفرغ له فلورثة الشريك والخليط الحائزين حق الانتقال الحق والصلاحية بالصورة المبينة أعلاه أن يأخذوا الأرض من ورثة المفرغ له الحائزين حق الانتقال.

المادة (42)
حكم قضائي واحد

إذا أراد واحد من ثلاثة شركاء أو أكثر أن يتفرغ لآخر عن حصته فلا يترجح أحد من الشركاء على غيره منهم فإذا طلب باقي الشركاء الآخرين تملك الحصة فلهم أخذها بينهم بالاشتراك.
وإذا تفرغ أحد من الشركاء عن حصته تمأما إلى أحد شركائه فللشركاء الآخرين أن يأخذ كل منهم ما يصيبه من تلك الحصة.
والأحكام المبينة بالمادة السابقة تجري أيضاً بحقهم .

المادة (43)

إذا تفرّغ أحد لغيره عن أراضي شخص أو أراضي شريكه بإذن المأمور فضولاً دون وكالة من طرف المتصرف بالأراضي ولم يجز المتصرف بتلك الأراضي الفراغ المذكور فيسترد أراضيه بمعرفة مأمورها من الشخص الذي قبل الفراغ وضبطها فضولياً.

المادة (44)

الأراضي التي يوجد فيها أشجار وأبنية ملك الغير وكان التصرف بها وزراعتها حاصلاً تباعاً لتلك الأشجار والأبنية فلا يمكن للمتصرف بها أن يتفرغ عنها لآخر لا مجاناً ولا ببدل طالما يطلب صاحب الأشجار والأبنية أخذها بمثل الطابو فإذا تفرغ عنها لخلافه فيكون له صلاحية لطلبها والادعاء بها مدة عشر سنوات وله أن يأخذها ببدل المثل حين الطلب ولا تعتبر في هذا الأمر الأعذار نظير الصغر والجنون والوجود في ديار مدة سفرها بعيدة.

المادة (45)

الأراضي التي داخل حدود إحدى القرى وحاصل التصرف بها بالطابو إذا تفرغ متصرفها لأحد الأشخاص من أهالي قرية أخرى وأصحاب الضرورة المحتاجون للأرض من أهالي القرية التي توجد بها تلك الأراضي يكون لهم صلاحية لطلبها والادعاء بها مدة سنة واحد ة ببدل المثل.

المادة (46)

الشفعة الجارية في الأملاك ليست بجارية في الأراضي الأميرية والموقوفة يعني إذا تفرغ شخص لآخر عن الأراضي التي هو متصرف بها في مقابلة بدل معلوم فلا صلاحية للجار الملاصق لها أن يدعي قائلاً أنا آخذها بذلك البدل

المادة (47)

في الأراضي المفرغة والمبينة أنها كذا دونمات أو اذرع يعتبر الدونم والذراع، أما في الأراضي المفرغة بتعيين وإظهار الحدود فلا عبرة للدونم أو الذراع سواءً ذكر ام لا بل تعتبر الحدود وحدها، مثلاً تفرغ شخص عن أراضيه لآخر مظهراً ومعيناً له حدودها وقائلاً أنها خمسة وعشرين دونماً ثم ظهرت أخيراً تلك الأراضي أنها اثنأن وثلاثون دونماً فلا يحق له المداخلة فيها مع المفرغ له بقوله افصل منها سبع دونمات لاستردها أو اطلب منك عنها دراهم زيادة وكذلك إذا مات بعد فراغه فليس لأولاده أو أبويه أو جده المداخلة بها أيضاً وهكذا إذا ظهرت تلك الأراضي بأنها ثمانية عشر دونماً فلا يقدر المفرغ له أن يسترد أيضاً ما يصيب السبع دونمات من بدل تلك الأرض.

المادة (48)

بما أن الأشجار الطبيعية النابتة في الأرض هي تابعة لها فإذا تفرغ أحد عن أراضيه لآخر تكون على كل حال داخلة في ذلك الفراغ .أما الأشجار المملوكة التي تكون في تلك الأراضي إذا لم تذكر حين الفراغ وتباع فلا صلاحية في المفرغ له أن يضبطها .

المادة (49)

الأشجار المملوكة والكروم المغروسة والأبنية المحدثة مؤخرا بمعرفة المأمور في الأراضي الحاصل بها التصرف بالطابو إذا باعتها أصحابها لآخرين فيحصل التفرغ عن أراضيها أيضا بمعرفة المأمور للشخص الذي يكون اشترى الأشجار والكروم والأبنية وكذلك الأحراش التي أراضيها أرض ميري وأشجارها مملوكة تعامل على هذا الوجه أيضا.

المادة (50)

لا يعتبر فراغ الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة إلى الغير عن الأراضي التي هي في عهدتهم فإذا أفرغوها وهم على هذه الصورة ثم توفوا قبل البلوغ والإدراك فتنتقل إلى ورثتهم إذا كان لهم ورثة نائلون حق الانتقال على الوجه الآتي وإلا فتكون تلك الأراضي مستحقة للطابو .

المادة (51)

لا يمكن للصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة أن يقبلوا فراغا أو يتفوضوا أراضٍ وإنما يمكن لأوليائهم و أوصيائهم أن يأخذوا ويتفرغوا لهم بمقتضى ولايتهم ووصايتهم أراض شرط أن يكون ذلك موجب خيرهم ومنفعتهم جلياً.

المادة (52)

الأراضي التي تكون قد دخلت بعهدة الصغير أو الصغيرة أما بطريق الانتقال عن آبائهم وأمهاتهم أو بصورة أخرى لا يمكن لأوليائهم وأوصيائهم أن يتفرغوا عنها لآخر بناءً على سببٍ من الأسباب كالدين أو ضرورة النفقة أو لسببٍ آخر ولا يقدرون كذلك أن يدخلوها على عهدتهم أيضاً وإذا أفرغوها أو أدخلوها بعهدتهم فللصغير والصغيرة بعد بلوغهما واقتدارهما على التصرف حق استردادها وضبطها بمعرفة المأمور من واضع اليد عليها لحد عشر سنوات وإذا توفيا قبل البلوغ وكان لهما ورثة نائلون حق الانتقال فتنتقل الأراضي المرقومة إليهم وإلا فتكون مستحقة للطابو غير أن المزارع التي تكون بعهدة الصغير والصغيرة إذا لم تكن إدارتها بمعرفة الأولياء والأوصياء بصورة لا يترتب معها ضرر أو خسارة عليهم ممكنة وكانت مشتملاتها ذات قيمة يخشى من تلفها وضياعها ويترتب وقوع خسائر مجحفة كلية بحق الصغير والصغيرة من جراء ذلك ولزم بيعها بناءً على المسوغ الشرعي وتحقق شرعاً أن إبقاء الأراضي الصرفة هو مضر في حق الصغير والصغيرة بسبب تفريقها عن الأبنية وسائر المشتملات تؤخذ حينئذٍ حجة الإذن من طرف الشرع الشريف وتباع الأراضي مع تلك المشتملات سوية بقيمة المثل الحقيقية وبعد أن تباع على المنوال المحرر لا تبقى صلاحية للصغير والصغيرة لاسترداد وضبط تلك الأراضي وباقي مشتملاتها بعد البلوغ وكذلك أيضاً يكون الحكم على المنوال المحرر في أراضي المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة.

المادة (53)

الجنائن والكروم المتخذة لغرس الأشجار والعرائش في الأراضي الأميرية والموقوفة أو الأبنية المحدثة فيها إذا كان المتصرف أو المتصرفة بها صغيراً وصغيرةً أو مجنوناً أو مجنونةً أو معتوهاً أو معتوهةً يمكن لأوليائهم وأوصيائهم أن يبيعوا مثل هذه الكروم والجنائن والأبنية لآخرين بناءً على المسوغات الشرعية ويمكنهم أيضاً أن يتفرغوا عن أراضيها(محلاتها) تباعاً لتلك الأملاك.

المادة (54)

إذا مات أحد المتصرفين أو المتصرفات بالأراضي الأميرية والموقوفة فتنتقل الأراضي التي تكون بعهدته إلى أولاده من الذكور والإناث بوجه المساواة مجاناً بلا بدل سواءً كانوا في المحل الذي توجد به الأراضي أوفي ديار أخرى وإذا كان ت أولاده ذكوراً أو إناثاً فقط فتنتقل إليهم كذلك مستقلاً بلا بدل وإذا مات أحد من متصرفي الأراضي وكانت زوجته حاملاً فتتوقف تلك الأراضي لحين ظهور الحمل.

المادة (55)

الذين توفوا من متصرفي ومتصرفات الأراضي الأميرية والموقوفة عن غير ولد تنـتقل أراضيهم إلى آبائهم وإلا فلأمهاتهم على المنوال السابق.
خلاصة الإرادة السنية المنشورة في الجلد الرابع من الدستور صحيفة 373 بناءً على الاستفسار الواقع عما إذا كان ت الزوجات تعطى حصة من الأراضي الكائنة بعهدة زوجهن المتوفي بعد التطليق وقبل انقضاء مدة العدة ودون وقوع النكاح فلدى حوالة الكيفية لشورى الدولة تقررانه بوقوع وفاة مثل ذلك الزوج إذا كان ت الزوجة بحسب النهج الشرعي تنال ميراثاً فإنها تنال في الأراضي بموجب القانون حق الانتقال أما إذا كان ت ليست وارثة شرعاً فيقتضي أن لا يعتبر لها حق انتقال.
وعليه يلزم تفريق وتمييز المسألة شرعاً ويقتضي إجراء المعاملة توفيقاً لهذه القاعدة.

المادة (56)

إذا كان بعض أولاد المتوفي حاضراً وموجوداً والبعض غائباً غيبة منقطعة ومفقوداً فتعطى أراضي (من كان غائباً) إلى الحاضرين والموجودين. أما إذا ظهر الغائب في ظرف ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ وفاة أبيه أو أمه أو تحقق بأنه موجود في قيد الحياة فيأخذ حصته من تلك الأراضي والحكم في حق الأب والأم على هذا الوجه أيضاً.
ملاحظة: بناءً على التعديلات في أحكام الانتقال أصبحت المادة 56 تقرأ كما يأتي:
إذا كان بعض نائلي حق الانتقال من ورثة المتوفي حاضراً وموجوداً والبعض الآخر غائباً غيبة منقطعة ومفقوداً فتعطى أراضيه إلى لمن كان حاضراً وموجوداً.
أما إذا ظهر الغائب بظرف ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ وفاة المتوفي أو المتوفاة أو إذا تحققت حياته فيأخذ حصته من الأراضي .

المادة (57)

الشخص الغائب غيبة منقطعة ثلاث سنوات لا يعلم بها أن كان حياً أو مات تنتقل أراضيه إلى أولاده فإن لم يكن له أولاد فلأبيه وأن لم يكن له أب فلأمه كما تبين ذلك في المادة السابقة أما إذا لم يكن له أحد ممن ذكر فتستحق حينئذ الطابو يعني إذا كان يوجد أصحاب لحق الطابو على الوجه الآتي فتعطى لهم بمثل الطابو وإلا فتفوض بالمزاد لطالبيها.
ملاحظة: تقرأ الفقرة الأولى من هذه المادة الشخص الذي يغيب غيبة ثلاثة سنوات لا يعلم أن كان حياً أم ميتاً تنتقل أراضيه إلى ورثته.

المادة (58)

من كان من العساكر الشاهانية موجوداً في ديار أخرى في الخدمة الفعلية سواءً كان معلوماً بأنه حي أو غائباً بغيبة منقطعة فتنتقل له أراضي أبيه وأمهُ وأولاده ولا يمكن تفويض تلك الأراضي لأحد غيره ما لم يتحقق موته شرعاً وإذا بالفرض تفوضت لأحد ففي أي وقت ظهر ذلك الرجل يكون له صلاحية أن يأخذ تلك الأراضي التي تكون انتقلت له من أي شخص وجدها في يده وله أن يضبطها ويتصرف بها وإنما صيانة لحقوق الأراضي ينبغي أن تسلَّم مثل هذه الأراضي العائدة للعساكر الشاهانية إلى أقربائهم وامنائهم الذين يحفظون أموالهم وأشيائهم وأن لم يكن لهم أمناء وأقرباء فلشخص آخر كي يزرعها وتتحصل حقوق الأراضي وتستوفى منهم.


في بيان محلولات الأراضي الأميرية
المادة (59)

مَنْ توفي من المتصرفين أو المتصرفات بالأراضي عن غير ولد وأب وأُم تعطى أراضيه
أولاً: لأخ الميت لأبوين أو لأب بمثل الطابو يعني ببدل معين تقدره أرباب الوقوف خالو الغرض العارفون بمقدار الأراضي ودونماتها وحدودها وشرفها واعتبارها بحسب قوة إنباتها وموقعها وتكون له صلاحية لطلبها وضبطها واستردادها لحد عشر سنوات.
ثانياً: إذا لم يكن له أخ ذكر فلأخته لأبوين أو لأب سواء كان ت ساكنة في القرية أو القصبة التي توجد بها تلك الأراضي أو متوطنة في محل آخر ويكون لها صلاحيَّة لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين.
ثالثاً: إذا لم يكن له أخت لأبوين أو لأب فتعطى كذلك بمثل الطابو لابن ابنهِ وبنت ابنه سوية ويكون لهما صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد عشر سنين.
رابعاً: أن لم يكن له ابن ابن أو ابنة ابن فتعطى كذلك بمثل الطابو إلى الزوج والزوجة ويكون لهما صلاحية إلى طلبها والادعاء بها لحد عشر سنين.
خامساً: أن لم يكن هناك زوج أو زوجة فتعطى كذلك بمثل الطابو إلى الأخ الذكر والأخت سوية ولهما صلاحية لطلبها والادعاء بها إلى خمس سنين.
سادساً: إذا لم يكن هناك أخ أو أخت لام فتعطى كذلك بمثل الطابو إلى ابن بنته وبنت بنته سوية ولهما صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين.
سابعاً: إذا لم يكن له ابن بنت أو ابنة بنت وكان يوجد له في الأراضي أشجار أو أبنية ملك فتعطى كذلك بمثل الطابو إلى الورثة الذين تنتقل إليهم تلك الأشجار والأبنية بوجه المساواة ويكون لهم صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد عشر سنوات وليس بعد ذلك أصحاب لحق الطابو من الأقرباء عدا عن المذكورين.
ثامناً: عندما لا يوجد للمتوفي ورثة على المنوال المشروح تعطى كذلك بمثل الطابو إلى الشركاء والخلطاء في تلك الأراضي ولهم صلاحية لطلبها والادعاء بها لحد خمس سنين.
تاسعاً: إذا لم يكن له شريك وخليط فتعطى كذلك بمثل الطابو إلى المضطرين والمحتاجين للأراضي من أهل القرية ولهم صلاحية لطلبها والادعاء بها سنة واحد ة وإذا كان المضطرون من أهل القرية متعددين وطلبوا أن يأخذوا تلك الأراضي المستحقة للطابو على المنوال المحرر كلهم بالتساوي ولم يكن في تقسيم تلك الأراضي محذورات ولا أضرار فتقسم حينئذ وتتفوض قطعة فقطعة لكل منهم لكن إذا لم تكن قابلة للتقسيم أو كان في تقسيمها نوع من الإضرار فتعطى إلى الأكثر اضطراراً واحتياجاً منهم إلى الأرض، وإذا بالفرض كانوا متساوين في الاحتياج وكان موجوداً فيما بينهم مَنْ خدم في العسكرية فعلاً بالذات وأكمل مأموريته ثم جاء إلى وطنه فتعطى له وإلا تلقى قرعة فيما بينهم وتعطى مَنْ تصيب اسمه ومنْ بعد أن تعطى لأحد هؤلاء لا تبقى حينئذ صلاحية للطلب ولا إلى الادعاء من طرف أحد آخر بوجه من الوجوه.

المادة (60)

إذا مات أحد من متصرفي ومتصرفات الأراضي ولم يكن له ورثة تنال حق الانتقال يعني أولاد أب أو أُم فإن لم يكن هناك أصحاب حق الطابو حسب المنوال المحرر أو كان موجوداً واستنكفوا عن أخذ الأراضي التي لهم بها حق الطابو بمثل الطابو وأسقطوا حقهم فتصبح تلك الأراضي محلولة صرفاً وتتفوض بالمزايدة إلى طالبيها وإنما إذا كان صاحب حق الطابو صغيراً أو صغيرة أو مجنوناً أو مجنونة فلا يعتبر إسقاطه حقه بالذات أو بواسطة أوليائه وأوصيائه.

المادة (61)

المدات المعينة لصلاحية أصحاب حق الطابو المذكورين أعلاه بالطلب والادعاء تعتبر من تاريخ وفاة متصرفي ومتصرفات الأراضي وفي ظرف تلك المدات يمكن لأصحاب حق الطابو أو يعطوا حين طلبهم مثل الطابو ويتفوضوا من جانب الميري تلك الأراضي سواء كان ت أعطيت لآخرين أولم تعط بعد لأحد، أما بعد مرور تلك المدات المعينة أو إسقاط حق الطابو فلا تعتبر دعوى بحق طابو.
ولا تعتبر الأعذار كالصغر والجنون والوجود في ديار بعيدة مدة السفر في دعوى حق الطابو ولئن كانت مرت تلك المدات المعينة بالأعذار المذكورة فإنه لا بد حين انقضائها من سقوط حق الطابو.

المادة (62)

إذا كان أحد من أصحاب حق الطابو المتساوين في الدرجة يستنكف عن أخذ حصته من الأراضي المملوكة التي له بها حق طابو بمثل الطابو ويسقط حقهُ فيها فيمكن لغيره أن يأخذ بمثل الطابو تلك الأراضي بتمامها وكمالها.

المادة (63)

إذا لم تحل لعهدة الصغير والصغيرة والمجنون أو المجنونة أومَنْ كان في ديار أخرى بعيدة مدة السفر من أصحاب حق الطابو الأراضي المحلولة التي لهم بها حق طابو فلا ينبغي أن يتأخر ويتوقف طابو تلك الأراضي بل مع بقاء صلاحيتهم للطلب والادعاء بحسب درجاتهم تحال بمثل الطابو حسب مرتبتهم أو دونها من أصحاب حق الطابو فإذا أسقطوا هم أيضاً حقوقهم عنها حينئذ تعطى بالمزايدة إلى طالبيها.

المادة (64)

المقدمون في الدرجة من أصحاب حق الطابو باعتبارهم تسع مراتب إذا استنكفوا من أن يأخذوا بمثل الطابو الأراضي التي لهم بها حق طابو وأسقطوا حقهم في ذلك فيتكلف إليها مَنْ كانوا بالدرجة الثانية وإذا استنكفوا هم أيضاً فيحصل التكليف تباعاً لحد الذين هم في الدرجة الأخيرة وإذا استنكفوا جميعهم من أخذها فتعطى حينئذٍ بالمزايدة إلى طالبيها.
ثم إذا مات أحد أصحاب حق الطابو قبل أن يطوب الأراضي التي له بها حق طابو فلا ينتقل ما كان له من حق الطابو إلى أولاده وإلى سائر ورثته.

المادة (65)

إذا كان بين أصحاب الطابو صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو معتوه أو معتوهة فيمكن لأوليائهم وأوصيائهم أن يأخذوا لهم بمثل الطابو الأراضي التي لهم بها حق طابو إذا كان ذلك مما يجلب الخير والمنفعة بحقهم.

المادة (66)

إذا توفي المتصرف بالأراضي الحاصل التصرف بها وزرعها تباعاً لأشجار وأبنية عليها ملك شخص أجنبي ولم يكن للمتصرف المذكور أحد من أصحاب حق الطابو السابق تحريرهم فيترجح ذلك الشخص على غيره وعندما يطلب تلك الأراضي تُحال له ببدل المثل وإذا لم يتكلف لذلك وأعطيت الأرض لآخر فيكون له صلاحية أن يطلب تلك الأراضي ويدعي بها ببدل المثل لحد عشر سنين.

المادة (67)

الأشخاص الذين هم من أصحاب حق الطابو يتحقق بأنهم أوفوا الخدمة الفعلية بالذات في سلك العساكر النظامية يُحال إليهم مقدار خمس دونمات مجاناً وبلا بدل من الأراضي التي يتوجه حق الطابو بها إليهم ثم تجري المعاملات القانونية في ما كان زائداً عن الخمس دونمات مثل باقي أصحاب الطابو .

ذيل المادة 67 - تاريخ الإرادة السنية 25 محرم سنة 1287
والذين من أصحاب حق الطابو النائلين امتياز خمسة دونمات من الأراضي مجاناً يشملون ضباط العساكر النظامية والضباط المتقاعدين والأفراد النظاميين المخرجين تقاعداً وكذلك الذين دخلوا الرديف لتجاوزهم سن العسكرية سواءً وجدوا فعلاً بخدمة الرديف أم لا يُحال لكل منهم على الإطلاق من الأراضي التي تتوجه إليهم بحق الطابو دونمين ونصف بلا بدل. أما الذين دخلوا سلك العسكرية بإيفاء البدل فهم مستثنون من هذا الامتياز.

المادة (68)

إذا كان أحد متصرفي المزارع لا يزرع حقله ولا يزرع من طرفه عارية أو إجارة وعطله ثلاث سنوات متوالية بدون أن يتحقق له عذر من الأعذار الصحيحة مثل ترك الأراضي سنة أو سنتين بحسب درجة قابليتها أو أكثر بحالات استثنائية حسب الموقع لأجل مجرد استراحتها أو أن تكون فاضت عليها المياه مدة ثم بعد ذلك نضبت فتركها خالية لبينما تكسب القوة أو أنه كان أسيراً حربياً فتكون تلك المزرعة مستحقة للطابو سواءً كان المتصرف موجوداً في المحل الكائنة به الأراضي أو بعيداً مسافة السفر.
فإذا طلب متصرفها السابق أن يتفوض بها مجدداً فتتفوض له مجدداً ببدل المثل وأن لم يطلبها تجري حينئذٍ عليها المزايدة وتُحال لطالبيها.

خلاصة قرار محكمة التمييز المؤرخ في 30 حزيرأن سنة 1328
نظراً لكون المادة 68 تُصرِّح أن ترك الأرض وتعطيلها مدة زيادة عن ثلاث سنوات بلا عذر يستلزم صيرورتها مستحقة الطابو فالشخص الذي يفهم أنهُ المتصرف السابق بالأرض المتروكة والمعطلة بلا عذر أكثر من ثلاث سنوات إذا لم يتفوَّض الأرض المذكورة بمثل الطابو لا يمكنه إقامة الدعوى على شخص آخر لمنع مداخلته بالأرض المذكورة.

قرار شورى الدولة تاريخ صفر 1319
أن وجود الأرض المعطلة عن الزراعة مفرغة وفاءً لا يمنع اعتبارها مستحقة للطابو . على أنه يصير إيفاء الدائن مطلوبة أولاً كذلك الأراضي الأميرية حتى الصادر بها إرادة سنية لأجل إنشاء محلة بها إذا لم تنشأ الأبنية عليها ولم تزرع تكون هذه الأراضي مستحقة للطابو أيضاً.

المادة (69)

إذا فاضت المياه مدة مديدة على الأراضي الكائنة بعهدة تصرف أحد الأشخاص ثم نضبت بعد ذلك تكون أعني تلك الأراضي غير مستحقة للطابو لكن متصرفها السابق يضبطها ويتصرف بها كما كان أولاً وإذا توفي متصرفها السابق فيضبطها أولاده أو أبوه أو أُمه وإذا لم يكن موجوداً أحد منهم تُعطى لأصحاب حق الطابو بمثل الطابو ومن بعد أن تنضب المياه وتكتسب الأرض صلاحية للزراعة إذا لم يتصرف بها هو ذاته أو الذين نالوا حق الانتقال حسب المنوال السابق وعطلوها ثلاث سنين متوالية بلا عذر فتصبح مستحقة للطابو .

المادة (70)

إذا ترك أحد الأشخاص أراضيه وعطلها سنتين متواليتين بلا عذر ثم تفرغ عنها لآخر أو مات وانتقلت تلك الراضي لأولاده أو لأبيه ثم عطلها المفرغ له أو الذين نالوا حق هذا الانتقال أيضاً سنة واحد ة أو سنتين عقب تعطيل ذلك الشخص لا تكون مستحقة للطابو .

المادة (71)

الأراضي التي يثبت ويتحقق أمر تعطيلها على المنوال المحرر ثلاث سنوات متوالية بغير عذر وفي نهاية الثلاث سنوات مات متصرفها بدون أن تعطى من طرف مأمورها لآخر وكان الميت قد ترك أولاداً أو أباً أو أما فلا تنتقل إليهم مجاناً بل يتكلفون لأخذها بمثل الطابو وإذا استنكفوا عن ذلك وكان متصرف تلك الأراضي مات دون ورثة من أصحاب حق الانتقال فلا يبحث عن أصحاب حق الطابو بل تُحال إلى طالبيها بالمزاد.

المادة (72)

إذا ترك عموم الأهالي أو بعضهم بإحدى القرى أو القصبات وطنهم بسبب عذر صحيح فالأراضي التي كان ت بتصرفهم لا تصبح مستحقة للطابو وإنما إذا تركوا ديارهم بغير عذر أو لم يعودوا إلى وطنهم بظرف ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ زوال ذلك العذر الحقيقي الذي أجبرهم على ترك وطنهم وعطلوا أراضيهم بلا سبب تصبح حينئذٍ مستحقة للطابو.

المادة (73)

الأراضي التي بعهدة العساكر الشاهانية الكائنين بالفعل وبالذات في الخدمة العسكرية في ديار أخرى سواء كان ت في يد مستأجر أو مستعير أو كان ت متروكة على حالها أو معطلة لا يمكن أن تستحق الطابو بوجه من الوجوه ما لم تتحقق وفاتهم وإذا كان ت بالفرض أعطيت لآخر فعندما يتمون مدتهم وخدمتهم ويعودون إلى بلادهم يأخذون أراضيهم ممن يجدونها بيده أياً كان .

المادة (74)

الشخص الذي يكون في محل بعيد السفر ومعلوم أنه حي عندما تنتقل إليه أراضٍ من أبويه أو من أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً ولم يأت بذاته إلى تلك الأراضي التي انتقلت إليه ويتصرف بها أو لم يوكل أحداً من طرفه بتحرير أو بصورة أخرى في أمر زراعتها بل يتركها معطلة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر تصير مستحقة للطابو .

المادة (75)

إذا مات أحد من متصرفي أو متصرفات الأراضي وكانت ورثته الذين نالوا حق الانتقال غائبين غيبة منقطة ولم يعلم أن كانوا أحياء أو ماتوا تصبح تلك الأراضي مستحقة للطابو إنما إذا ظهروا لحد ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ وفاة ذلك الشخص فتكون لهم صلاحية أن يضبطوا تلك الأراضي مجاناً لكن إذا ظهروا بعد مرور هذه الثلاث سنين فلا يجوز لهم طلبها ولا الادعاء بها.

المادة (76)

الأراضي الكائنة بعهدة صغير أو صغيرة أو مجنون أو مجنونة أو معتوه أو معتوهة لا تستحق الطابو في أية حالة تعطلت بها وإذا لم تُزَرّعها أو تزرعها أوليائهم وأوصيائهم ثلاث سنوات متوالية بغير عذر بل عطلوها يلزم أن يتكلف أوليائهم وأوصياؤهم من طرف مأمور تلك الأراضي لزراعتها بالذات أو تزريعها وإذا امتنعوا واستنكفوا عن زراعتها تؤجر من طرف مأمورها لمجرد وقايتها من التعطيل لمن يريد أن يستأجرها بأجر المثل وتعطى الأُجرة المعينة التي تؤخذ من المستأجر إلى الأولياء والأوصياء لأجل الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة كما أن للصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة الحق أن يستخلصوا أراضيهم بعد بلوغهم واستفاقتهم من يد المستأجر.

المادة (77)

إذا تحقق بأن شخصاً مقدماً في الدرجة من أصحاب حق الطابو قد كتم وأخفى الأراضي المحلولة وضبطها فضولياً وتصرف بها مدة أقل من عشر سنين بدون أن يتفوض بها من جانب الميري يؤخذ منهُ مثل الطابو في ذلك الوقت ويتفوض تلك الأراضي لعهدته، فإذا لم يرغب في ذلك وكان يوجد صاحب حق طابو آخر ولم تكن قد مرت مدته المعينة بحسب درجته فتتفوض له وأن لم يوجد خلافه أو وجد وأسقط حقه فتتفوض بالمزاد إلى طالبيها، وإذا كان ذلك الشخص الذي تحقق بأنهُ ضبطها وزرعها فضولياً مدة أقل من عشر سنوات على المنوال المحرر هومن الأجانب تؤخذ تلك الأراضي من يده وتُحال إلى صاحب حق الطابو بمثل الطابو في ذلك الوقت وأن لم يوجد صاحب حق الطابو أو وجد وأسقط حقه فتعطى بالمزايدة إلى طالبها.

المادة (78)
حكمان قضائيان

إذا كان إنسأن يزرع أرضاً أميرية أو موقوفة ويتصرف بها عشر سنين بدون منازع يكون حق القرار ثابتاً له سواءً وجد بيده سند معمول به أو لم يوجد ولا ينظر إلى تلك الأراضي بنظر المحلول بل يلزم أن يعطى ليده سند طابو جديد مجاناً وإنما إذا أقر واعترف هو ذاته بأنه ضبط تلك الأراضي بغير حق عندما صارت محلولة فلا يعتبر حينئذٍ مرور الزمأن بل يتكلف لأخذ تلك الأراضي بمثل الطابو وإذا لم يقبل فتعطى بالمزاد إلى طالبها.

المادة (79)

لا يؤخذ شيء برسم نقصأن أرض أو أجر مثل من الشخص الذي يكون ضبط أراضٍ أميرية أو موقوفة وزرعها فضولياً على الوجه المبين في المادتين السالفتين إذا كان قد أعطى حقوق الأراضي وأوفاها تماماً.

المادة (80)

إذا زرع أحد الأشخاص حقله ثم مات بعد ذلك عن غير ورثة من أصحاب الانتقال وكان المأمور أحال ذلك الحقل إلى صاحب حق الطابو أو فوَّض به طالباً آخر تكون المزروعات النابته في ذلك الحقل معدودة من متروكات المتوفي أو المتوفاة وليس لمن يأخذ ذلك الحقل صلاحية أن يطلب رفع تلك المزروعات أو أن يأخذ شيئاً من الورثة نظير أجرة أرض كما أن العشب الحاصل بالسقي والإنبات هو في حكم المزروعات المرقومة أيضاً لكن العشب الطبيعي النابت بدون مداخلة عمل المتوفي لا ينتقل إلى الورثة.

المادة (81)

إذا غرست أخيراً أشجار أو كروم ملك في الأراضي الأميرية الحاصل بها التصرف بالطابو واتخذت بها بساتين وجنائن أو أحدث فيها أبنية ملكأً بإذن مأمورها ثم مات صاحبها وورث تلك الأشجار والكروم والأبنية ورثة المتوفي كسائر الأملاك فيؤخذ خرج مثل رسم الانتقال فقط عن البدل الذي يتقدر لمحلات الأشجار والكروم والأبنية وتتصحح قيودها في الدفتر خانة العامرة ويتحرر ذلك على حاشية السندات الموجودة بأيديهم.

المادة (82)

إذا خربت المطاحن والصير والزرائب وغير ذلك من الأبنية المحدثة على الأرض الأميرية الحاصل التصرف بها بالطابو ولم يبق أثر للبناء تصبح بعد ذلك محلات تلك الأبنية مستحقة للطابو وتعطى أما لصاحب الأبنية إذا كان يطلبها وأما لغيره إذا كان لا يطلبها هو إنما مثل هذه الأراضي إذا كان ت منتقلة قبل ذلك من الأبوين أو الأولاد أو وجدت في عهدة تصرف صاحب الأبنية بصورة أخرى وكانت أُجرتها المقطوعة تعطى لجانب الميري فلا تؤخذ من يد صاحبها ولا يمنع عن التصرف بها.

المادة (83)

إذا يبست أو قلعت أشجار الكروم والجنائن المتخذة لغرس أشجار وكروم ملك في أرض الميري الحاصل التصرف بها بالطابو ولم يبق أثر أصلاً لتلك الأشجار والكروم تصبح بعد ذلك محلاتها مستحقة للطابو فإذا طلبها أصحاب الأشجار والكروم تُعطى لهم لكن إذا لم يطلبوها فتعطى لآخرين إلا إذا كان ت مثل هذه الأراضي موجودة قبلاً في تصرف أصحاب الأشجار والكروم ومنتقلة إليهم مقدماً أما من الأبوين والأولاد وأما بصورة أخرى فلا تؤخذ حينئذٍ تلك الأراضي من أيادي متصرفيها ولا يمنعون من التصرف بها.

المادة (84)

المسارح والمشاتي الحاصل بها التصرف بالطابو إذا لم يخرج إليها في مواسمها ثلاث سنوات متوالية بغير عذرٍ ولم تعط رسوماتها تصبح مستحقة للطابو .

المادة (85)

الأراضي المعشبة الحاصل التصرف بها بالطابو والتي يؤخذ عنها عُشر محصولها القديم إذا لم يحصد حشيشها ثلاث سنوات متوالية بغير عذر ولم يعط عُشرها وتعطلت تصبح مستحقة للطابو.

المادة (86)

إذا كان أصحاب حق الطابو يريد أن يتفوض ببدل المثل الأراضي التي له بها حق الطابو وطلب شخص آخر أن تتفوض له بالضم على مثل الطابو فلا يُعتبر طلبه.

المادة (87)

الأراضي الأميرية والموقوفة المحلولة من بعد أن يحصل التفويض بها وإحالتها إلى شخص ما ببدل مثل مقرر إذا ظهر من يعطي ثمناً أزيد فلا يحصل تعرض لذلك الشخص بدعوى أنه لا زال غير معطى له سند بها والأراضي التي يكون تفوض بها لا تؤخذ من يده، أما إذا كان من بعد أن تتفوض الأراضي المحلولة إلى أحد الأشخاص يظهر ويتحقق بأنه تفوض بها بنقصأن فاحش عن مثل الطابو فيلزم حينئذٍ أن يستكمل من ذلك الشخص في ظرف عشر سنين اعتباراً من تاريخ التفويض مثل طابو تلك الأراضي حين تفويضها فإن لم يعط الرصيد ترد له الدراهم التي أعطاها مقدماً وتُحال تلك الأراضي إلى طالبها وإذا كان مر عليها عشر سنوات اعتباراً من تاريخ تفويضها فلا يحصل لذلك الشخص تعرض بها ولا تؤخذ من يده الأراضي التي يكون تفوض بها والحكم في مثل هذه الأراضي المحلولة من بعد أن تتفوض بمثل الطابو إلى شخص من أصحاب حق الطابو يكون على هذا الوجه أيضاً.

المادة (88)

الشخص الذي يكون مأمور طابو في أحد القضاوات لا يمكنه أن يتفوض مدة زمأن مأموريته أراضٍ محلولة مستحقة للطابو كما أنه لا يمكنه أن يفوِّض أولاده ولا إخوتهُ الذكور والإناث ولا أباه ولا أُمه ولا زوجتهُ ولا مملوكه وجاريتهُ ولا أحد أتباعه وإنما يمكنه أن يتصرف بالأراضي المنتقلة من أبيه وأمه وأولاده وإذا كان من أصحاب حق الطابو فيمكنهُ أن يتفوَّض بالأراضي حسب أصولها بمعرفة مأمور طابو قضاءٍ آخر.

المادة (89)

الأبنية التي يكون محلها أرض أميرية وبناؤها وقفاً لجهة من الجهات إذا خربت ولم يبقَ أثر لبنائها ثم لم يعمرها المتولي ولم يعط إجارات الأرض أيضاً إلى جانب الميري تؤخذ من يده وتعطى إلى طالبها، أما إذا عمرها المتولي وأعطى مقطوع الأرض (إجارة زمين) إلى جانب الميري فلا يحصل تداخل بها وتبقى في يده والحكم في المحلات التي تكون أماكنها من الأراضي الموقوفة وبناؤها وقفاً إلى جهة أخرى يكون على هذا الوجه أيضاً.

المادة (90)

البساتين والجنائن التي محلاتها أرض أميرية وأشجارها وقف إلى جهة من الجهات إذا خربت ولم يبق أثر من أشجارها وكرومها وعطل بعد ذلك متولي الوقف أراضيها ثلاث سنوات متوالية بغير عذرٍ ولم يعط مقطوع الأرض ولا غرس أشجاراً وكروماً وأعادها إلى هيئتها الأصلية تصبح أعني تلك الأراضي مستحقة للطابو والحكم في المحلات التي تكون أراضيها من الأراضي الموقوفة وأشجارها وكرومها وقفاً إلى جهة أخرى على هذا الوجه أيضاً.


في بيان الأراضي المتروكة
المادة (91)

أشجار الأحراش المملوكة أو الأحراش المعبر عنها فراعية (بالطة لق) المخصوصة منذ القديم باحتطاب وانتفاع إحدى القرى والقصبات لا يقطعها إلا أهالي تلك القرية أو القصبة فقط ولا صلاحية لأهالي قرية وقصبات أخرى أن يقطعوا منها وكذلك ما كان من هذا القبيل مخصوصاً منذ القديم باحتطاب وانتفاع جملة قرى متعددة تقطع أشجاره أهالي تلك القرى ولا يقدر أهالي غيرها أن يقطعوا منها شيئاً وليس على مثل هذه الأحراش المملوكة أو الفراعية رسم.
ذيل: إذا تحقق أن أهالي قرية ما احتطبوا تجاوزاً حال كونه ليس لهم حق الاحتطاب من الأحراش الفراعية المخصصة لأهالي قرية أخرى فيصير تحصيل قيمة الأشجار المقطوعة قائمة من المتجاوزين المحتطبين بدون حق ثم يجري تقسيمها بين عموم أهالي القرية المالكين حق الاحتطاب (10 ربيع أول سنة 1293).

المادة (92)

لا يمكن إفراز حصة من الأحراش المملوكة والأحراش المخصوصة بأهالي القرى وتفويضها لشخص يتصرف بها بالطابو مستقلاً أو بطريق الاشتراك ليتخذها حرشاً أو ينقبها لأجل الزراعة وإذا تصرف بها أحد يصح للأهالي أن يمنعوه في جميع الأزمنة.

المادة (93)

لا يمكن لأحد أن يحدث أبنية في طريق عام أو أن يغرس أشجاراً فيها وإذا وجد من فعل ذلك فيهدم ويقلع ما غرسه وحاصل الأمر لا يمكن لأحد أن يتصرف في طريق عام وإذا وجد من يتصرف بها فيمنع.

المادة (94)

محلات الصلوة والساحات التي تترك داخل أو خارج إحدى القرى والقصبات لأجل انتفاع الأهالي أما بجر العربات وأما لجمع الحيوانات هي بحكم الطريق العام لا تباع ولا تُشرى ولا يحدث فيها أبنية ولا تغرس أشجار ولا يحصل تصرف أحد بها بطريق الاستقلال وإذا وجد من يفعل ذلك يمكن للأهالي منعه.

المادة (95)

الأراضي المقيدة في الدفترخانه العامرة المتروكة والمخصصة منذ القديم لأجل الأسواق الموسمية لا تُباع ولا تشترى ولا يعطى سند لأحد ليتصرف بها بالاستقلال وإذا وجد مَنْ تصرف بها فيمنع إنما الرسم المقيد على مثل هذه المحلات مهما كان يجب أن يؤخذ ويستوفى فقط لجانب الخزينة.

المادة (96)

محلات البيادر المتروكة خاصة منذ القديم إلى مجموع كافة أهالي إحدى القرى لا تُباع ولا تشترى ولا تُحرث ولا تُزرع ولا يرخص في إحداث أو إنشاء نوع من الأبنية فيها ولا يحصل التصرف بها بسند طابو لا استقلالاً ولا بطريق الاشتراك وإذا وجد من تصرف بها فتمنعه الأهالي ولا تقدر أهالي قرية أخرى أن تنقل مزروعاتها إلى محلات هذه البيادر لتدرسها فيها.

المادة (97)

المرعى المختص منذ القديم بإحدى القرى لترعى فيه حيوانات أهالي تلك القرية فقط لا يحق لأهالي قرية أخرى أن تسوق إليه حيواناتها وكذلك المرعى المشترك منذ القديم فيما بين أهالي قريتين أو ثلاث أو أكثر والوجود داخل حدود أية قرية كان ت من القرى ترعى به أهالي تلك القرى حيواناتها بطريق الاشتراك ولا يقدر أحدهم أن يمنع الآخر عن المرعى بها ومثل هكذا محلات مراعٍ قديمة مختصة بأهالي قرية من القرى استقلالاً أو بأهالي بعض القرى بالاشتراك لا تُباع ولا تُشترى ولا يحدث بها زرائب ولا صير ولا غير ذلك من الأبنية ولا تتخذ بساتين وجنائن لغرس الكروم والأشجار وإذا وجد من يحدث فيها أبنية أو يغرس أشجاراً فيمكن للأهالي أن يهدموها ويقلعوها في كل حين ولا تزرع هذه الأراضي من طرف أحد كالأراضي المزروعة كما أنه لا يرخص لأحد بزرعها وحراثتها وأن زرعها أحد فيمنع وتبقى مرعى في أي وقتٍ كان .

المادة (98)

المقدار الذي ترك منذ القديم واعدَّ من الأراضي ليكون مرعى هو الأراضي المعينة المسماة مرعى فلا تُعتبر له الحدود والتخوم التي تعينت أو أحدثت أخيراً.

المادة (99)

لا تُمنع من الرعي في مرعى إحدى القرى أو القصبات حيوانات الجفتلك الكائن داخل تلك القرية أو القصبة مهما كان عدد الحيوانات التي كان ت ترعى به منذ القديم غير أن المراعي المخصوصة المستقلة من القديم لمثل هذه الجفتلكات عدا عن مراعيها في تلك القرية أو القصبة لا تكون بحكم الأراضي المتروكة مثل المراعي المتروكة المخصوصة من القديم لأهالي القرى والقصبات لكن بما أن متصرف مراعي مثل هذه الجفتلكات هو الذي يرعى وحده حيواناته فيها ويمنع غيره من الرعي بها يلزم أن يحصل تصرفه بها بالطابو وتجري بحقها معاملة باقي الأراضي الأميرية ثم تؤخذ إجارة سنوية عن المراعي التي لمثل هذه الجفتلكات تعادل العُشر.

المادة (100)

كافة الحيوانات خاصة أحد أهالي القرى المعتادة أن ترعى في المرعى المخصوص بإحدى القرى أو المشترك فيما بين جملة قرى يجوز لفروعها يعني النسل الحاصل أخيراً منها الرعي في ذاك المرعى أيضاً وليس لأحد من أهالي القرى صلاحية أن يحضر حيوانات من الخارج ويرعيها إضافة إذا كان يحصل من ذلك مضايقة حيوانات أهالي القرية أما الشخص الذي يأتي من الخارج إلى إحدى القرى ويبني محلاً بقصد التوطن فيمكنه أن يقتني عدداً من الحيوانات يجلبها من الخارج ويرعيها في مرعى تلك القرية كذلك لا يمنع الشخص الذي يحل محله أخيراً أن يرعى حيوانات بعددها.

المادة (101)

المسارح والمشاتي المقيدة في الدفترخانة العامرة المخصوصة من القديم بأهالي قرية واحد ة استقلالاً أو بأهالي ثلاث أو خمس قرى اشتراكاً ينتفع بحشيشها ومائها أهالي القرى التي هي مختصة بهم وحدهم ولا تقدر أهالي قرى غيرهم من الأجانب أن ينتفعوا بشيء منها ويؤخذ من الأهلين الذين ينتفعون من حشيش ومياه مثل هكذا مسارح ومشاتي الرسومات الصيفية والشتوية لجانب الميري بحسب تحملهم وهكذا مسارح ومشاتي تختص بأهالي القرى لا تُباع ولا تشرى ولا يحصل التصرف بها لأحد بالطابو استقلالاً ولا تزرع أو تُحرث أيضاً بغير رضا الأهالي.

المادة (102)

لا يعتبر مرور الزمأن في الدعاوي المتعلقة بالأراضي المتروكة التي قد تركت وتخصصت للأهالي منذ القديم نظير محلات الأحراش المملوكة والأحراش والطرق العامة والأسواق الموسمية والبيادر والمراعي والمشاتي والمسارح.


في الأراضي الموات
المادة (103)

المحلات الخالية التي لم تكن في تصرف أحد بالطابو ولم تتخصص من القديم لأهالي القرى والقصبات وتبعد عن القصبة أو القرية بدرجة لا تسمع بها صيحة الرجل الجهير من أقصى العمرأن كالجبال والقفار والبعول والبلأن والمراعي هي الأراضي الموات ويمكن لصاحب الضرورة أن ينقب في مثل هذه الأراضي ويتخذ مزارع بإذن المأمور مجاناً على أن تكون رقبتها عائدة إلى بيت المال والأحكام القانونية المرعية الإجراء في حق سائر الأراضي المزروعة هي جارية تمأما في مثل هذه الأراضي أيضاً وإنما إذا كان أحد يأخذ إذناً من المأمور على أن ينقب محلاً على الوجه المحرر ثم لا ينقب ما يتفوض به ويتركه على حاله ثلاث سنين بدون عذر صحيح يعطى لغيره وإذا كان أحد ينقب بدون رخصة ويتخذ مزارع من مثل هذه الأراضي يؤخذ منه مثل الطابو ويتفوض لعهدته المحل الذي نقبه ويعطى له سند طابو.

المادة (104)

كل أحد يمكنه أن يقطع حطباً وأخشاباً من الجبل والغابات التي ليست من الأحراش المخصوصة بالأهالي من قديم لكنها معدودة من الجبال المباحة ولا يقدر أحد أن يعترض آخر بذلك ولا يؤخذ عُشر عما يتحصل منها من النبات أو يقطع من الأخشاب ولا يصير إعطاء حق التصرف لأحد بالطابو من طرف المأمور على أن يفرز حصة من مثل هذه الجبال المباحة ليتخذها حرشاً استقلالاً أو بالاشتراك.

المادة (105)

إذا كان يوجد محل للرعي داخل حدود إحدى القرى عدا عن المراعي المخصصة لأهالي القرى والقصبات فتنتفع أهالي تلك القرية بحشيشه ومائه ويرعون مواشيهم بدون أن يعطوا شيئاً من أنواع الرسومات، أما الذين يحضرون حيوانات من الخارج ويريدون الانتفاع من حشيش وماء ذلك المرعى فيؤخذ منهم رسم المرعى بمقدار مناسب لجانب الميري ولا تقدر أهالي القرية أن تمنعهم ولا أن يأخذوا حصة من رسم الرعي الذي يؤخذ منهم.


في بيان المتفرقات
المادة (106)

لا يجوز التصرف بالطابو بالأشجار النابتة طبيعة في الأراضي الموات والمتروكة والأميرية والموقوفة والمملوكة إنما الأشجار النابتة طبيعة في الأراضي الأميرية والموقوفة يحصل بها التصرف تبعاً للأراضي حسبما تبين في باب التصرف.

المادة (107)

معادن الذهب والفضة والنحاس والحديد وأنواع الأحجار والجفصين والكبريت وملح البارود والسنباذج والفحم والملح وغير ذلك من المعادن التي تظهر في إحدى المحلات من الأراضي الأميرية الكائنة بعهدة أي من كان هي عائدة لجانب بيت المال وليس لمتصرفيها صلاحية أن يضبطوا معدناً من المعادن أصلاً ولا أن يأخذوا حصة من المعدن الذي يظهر بها وكذلك جميع المعادن التي ظهرت في الأراضي الموقوفة التي هي من قبيل التخصيصات هي عائدة لجانب بيت المال ولا يمكن التدخل والتعرض لها لا من طرف متصرفي الأراضي ولا من جانب الوقف، أما المقدار الذي يجب تعطيله عن الزراعة والتصرف بواسطة إخراج المعادن المذكورة سواءً كان في الأراضي الأميرية أو في الأراضي الموقوفة المذكورة فينبغي أن يُعطى لمتصرفه ثمنه الذي يساويه في محله فقط، وأما المعادن التي توجد في الأراضي المتروكة والأراضي الموات فيعود خُمسها إلى بيت المال وما بقي إلى الشخص الذي يجدها، وأما المعادن التي تظهر في الأراضي التي هي من الأوقاف الصحيحة فتكون عائدة إلى جانب الوقف.
وأما المعادن التي تظهر في العرصات المملوكة الكائنة داخل القرى والقصبات فتكون جميعها عائدة إلى صاحبها والذي يظهر من المعادن القابلة الذوبأن في الأراضي العُشرية والخراجية فيكون خُمسه عائداً إلى بيت المال وما بقي فهو إلى صاحب الأراضي ، وأما المعادن التي لا تقبل الذوبأن فتكون بجملتها عائدة إلى صاحبها، أما أحكام المسكوكات العتيقة والجديدة والدفائن المتنوعة التي توجد في جميع الأراضي ولا تُعرف أصحابها فهي مفصلة في الكتب الفقهية.

المادة (108)

أراضي القتيل لا تنتقل إلى قاتله وكذلك لا يكون حق طابو للقاتل في أراضي القتيل.

المادة (109)

أراضي المسلم لا تنتقل إلى أولاد أو أب أو أُم الغير المسلم، وأراضي غير المسلم لا تنتقل إلى أولاد أو أب أو أُم المسلم ولا يكون حق طابو لغير المسلم في أراضي المسلم ولا حق طابو للمسلم في أراضي غير المسلم.

المادة (110)

أراضي الشخص الذي هو من تبعة الدولة العلية لا تنتقل إلى أولاد أو أب أو أُم من كان من التبعة الأجنبية ولا يكون حق طابو لشخص من التبعة الأجنبية في أراضي شخص من تبعة الدولة العلية.

المادة (111)

أراضي الشخص الذي يترك تابعية الدولة العلية لا تنتقل إلى أولاده أو أبيه أو أُمه الذين من تبعة الدولة العلية أو من التبعة الأجنبية بل تكون محلولة في الحال فلا يبحث عن أصحاب حق الطابو بها بل تتفوض بالمزايدة إلى طالبيها.

المادة (112)

المماليك والجواري الذين يقبلون فراغ الأراضي ويتفوضون بها بإذن مواليهم ومعرفة المأمور لا يقدر مواليهم أن يأخذوا من أياديهم تلك الأراضي لا قبل العتق ولا بعده ولا أن يتداخلوا بها معهم بوجه من الوجوه ولذلك إذا توفي المولى قبل أن يعتق عبده لا تقدر الورثة أن تتداخل في تلك الأراضي ولا تقدر أن تتعرض له بها، وإذا مات أحد هؤلاء العبيد أو الجواري قبل العتق لا تنتقل أراضيه لأحد كذلك إذا لم يكن له في تلك الأراضي أشجار أو أبنية ملك فلا يكون حق الطابو بها لأحد عدا عن شريكه وخليطه وأصحاب الضرورة من أهالي القرية لكن إذا كان له أبنية أو أشجار ملك فيها فيترجح مولاه على سواه وتكون له صلاحية أن يأخذها بمثل الطابو لحد عشر سنين، وإذا مات أحد منهم بعده فتنتقل أراضيه إلى أولاده أو أبيه أو أُمه الأحرار، فإذا لم يكن له أحد منهم ولم يكن له في تلك الأراضي أبنية أو أشجار ملك فلا يكون حق الطابو بها إلى الشخص الذي قد عتقه أو أولادهُ بل إذا كان يوجد صاحب حق طابو من أقربائه تعطى له بمثل حق الطابو وإلا فتعطى بالمزاد إلى طالبيها، أما إذا كان له أبنية أو أشجار ملك فتعطى بمثل الطابو إلى صاحب حق الطابو المقدم في الدرجة من الورثة الذين تنتقل إليهم تلك الأبنية والأشجار المملوكة.

المادة (113)

لا يُعتبر فراغ الأراضي الأميرية والموقوفة الجاري بجبر وإكراه شخص مقتدر على إيقاع تهديده ومن أفرغ لآخر أرضاً تفرغها هو بالجبر والإكراه أو إذا كان توفي وانتقلت لأولاده أو والده أو والدته أو إذا لم يكن له أحد منهم فأصبحت محلولة بعد وفاته فكما أن للشخص المفرغ نفسه الصلاحية بدعوى الإكراه تكون أيضاً إلى أولاده أو أبيه أو أُمه بعد موته لكن إذا مات من غير وريث ينال حق الانتقال كهذا فلا ينظر لتلك الأراضي بنظر الحلول بل تبقى في يد مَنْ هي بيده.

المادة (114)
حكم قضائي واحد

لا يعتبر فراغ وتفويض الأراضي الأميرية أو الموقوفة بالشروط المفسدة شرعاً نظير الانتباه والاعتناء وإعاشة شخص لحين مماته فإذا كان أحد يتفرغ لآخر عن أراضي اقتبل هو فراغها بمثل هذه الشروط المفسدة أو مات هو ذاته وانتقلت تلك الأراضي إلى أولاده أو لأبيه أو لأُمه فتكون لشخص المتفرغ أو لورثته الذين ينالون حق الانتقال إذا كان قد مات صلاحية بادعاء فساد الشرط.

تعدلت المادة 114 فأصبحت كما يأتي:-
أن فراغ الأراضي الأميرية الجارية بتصرف شخص ما بالطابو على شرط أن يصير إعالة المفرغ لحين وفاته هو فراغ صحيح ومعتبر وبعد الفراغ طالما أن المفرغ له راضٍ بإعالة المفرغ بناءً على الشرط المذكور فليس للفارغ الذي ندم (على فراغه) أن يسترد الأرض المذكورة من المفرغ له. إنما إذا ادعى المفرغ منكراً أن المفرغ له يعوله وفقاً للشرط المذكور وأراد استرداد المفرغ به من المفرغ له فيصير التحقيق والاستخبار عن حقيقة الحال من أرباب الوقوف فإذا تبين بالمحاكمة لدى المحكمة العائد إليها ذلك أن ادعاء المفرغ مقارناً للصحة فيصير رد المفرغ به إلى المفرِغ.
وإذا توفي المفرغ له قبل المفرِغ فعلى أصحاب انتقاله من ورثته إعالته حتى وفاته، وأن لم يعولوه فللمفرِغ الصلاحية لاسترداد المفرَغ من الورثة.
وأن توفي المفرغ له دون ورثة من أصحاب الانتقال أصلاً فلا يصير تفويض المفرغ به بل يتصرف به المفرِغ كالأول.
وطالما المفرِغ حياً فلا المفرغ له ولا أصحاب انتقاله من ورثته يجوز لهم فراغه إلى آخر.
ومنذ الأن تقبل الفراغات التي تقع على الشرط المذكور ويُدرج الشرط المرقوم بالسند كما أن الحكام ممنوعون عن سماع دعوى الشرط الغير مندرج بالسند.
في 18 صفر سنة 1306 و12 تشرين أول سنة 1304

المادة (115)

لا يقدر الدائن أن يضبط مقابلة دينه الأراضي المتصرف بها شخص المديون كما أنهُ لا صلاحية له أن يجبره على الفراغ لآخر لكي يستوفي دينه من البدل وكذلك إذا مات المديون وكان له أموال وغير أشياء أو لم يكن له فالأراضي التي يكون متصرفاً بها تنتقل إلى ورثته الذين ينالون حق الانتقال وإلا فتكون تلك الأراضي مستحقة للطابو وإذا كان يوجد صاحب حق طابو فتعطى له وإلا فيحصل تفويضها بالمزاد لطالبيها.

المادة (116)

الأراضي الأميرية والموقوفة لا ترهن وإنما إذا تفرغ أحد الأشخاص عن الأراضي المتصرف بها إلى دائنه في مقابلة دينه بمعرفة المأمور فراغ وفاء على شرط أنه متى وفاه ماله عليه أن يردها له أو بمعنى أنه متى وفاه دينه يكون له حق الرجوع بها سواءً كان ت تعينت لذلك مدة أو لم تتعين فلا يمكنه أن يسترد تلك الأراضي ما لم يفِ دينه ولكن متى وفى ما عليه تمأما يمكنه حينئذٍ أن يسترد أراضيه.
خلاصة الإرادة السنية الصادرة في 7 صفر سنة 308
إذا لم يجر تسليم وتخلية الأملاك والأراضي الحاصل رهنها أو فراغها وفاءً بعد بيعها أو فراغها بالمزايدة فلا حاجة لاستحصال حكم بل بناءً على مذكرة الدفتر الخاقاني توفيقاً لمعاملات الإيجار والاستئجار يصير إيفاء معاملة التخلية والتسليم بمعرفة مأموري الأجرا.

المادة (117)

إذا تفرغ أحد لآخر عن الأراضي المتصرف بها في مقابلة دينه على الشرط السابق الذكر أو بطريق فراغ الوفاء ووكل دائنه وكالة دورية يعني كلما عزله كان وكيلاً له حتى إذا لم يفه ماله عليه في الوقت الفلاني يتفرغ عن تلك الأراضي بالذات أو بالواسطة لآخر ببدل المثل ويرد له ما تبقى بعد خصم مطلوبة منهُ، وإذا لم يمكنهُ أن يعطي الدين الذي عليهِ لحد انقضاء المدة المعينة فطالما كان ذلك الشخص (المديون) حياً يجوز للدائن أن يتفرغ بطريق الوكالة على الوجه المشروح عن تلك الأراضي ويؤدي من بدلها دين المديون.
إرادة سنية رقم 18 ذي الحجة 306
لدى إبراز سندات تتضمن الوكالة الدورية بحق الأملاك والأراضي الجاري ترهينها أو بيعها بطريق الوفا بموجب وكالة دورية وسند رسمي إذا لم يستحصل المديونون قراراً من المحاكم يقضي بتأخير الإجراءات فيصير إجراء معاملة البيع والفراغ بمعرفة المأمورين المومى إليهم.
وبتقدير مراجعة المحاكم أو بحالة امتناع الوكيل الدوري المجبور شرعاً ونظأما عن إيفاء وكالته يلزم انتظار الحكم اللاحق.
فبناءً على القرار الذي يعطى بالمحاكمة يصير إيفاء المعاملة الإجرائية.

المادة (118)

الشخص الذي قد تفرغ إلى دائنه عن أراضيه على الشرط المشروح أو بطريق الوفاء ثم توفي قبل أن يفيه دينه تمأما تاركاً أولاداً أو أباً أو أما فللدائن أو إذا كان الدائن مات فلعموم ورثته صلاحية لحبس تلك الأراضي ، وإذا لم يف أولاد المتفرغ أو أبوه أو أُمه الدين المذكور بكامله لا يمكنهم أن يضبطوا تلك الأراضي المنتقلة إليهم، وأما إذا توفي المتفرغ ولم يكن له ورثة ينالون حق انتقال فلا يبقى للدائن ولا لورثتهُ بعد موته حق في حبسها بل تعامل تلك الأراضي كسائر المحلولات.

المادة (119)

تُسمع دعوى التغرير والغبن الفاحش فيما بين المتفرغ والمفروغ له في الأراضي الأميرية والموقوفة على العموم لكن بعد وفاة المتفرغ لا تبقى صلاحية لأولاده ولا لأبيه أو أُمه أن يدعوا بشيْ من ذلك ولا تعامل تلك الأراضي معاملة المحلول.

المادة (120)
حكم قضائي واحد

يعتبر فراغ الأراضي الأميرية والموقوفة ولوفي مرض الموت وهكذا أراضٍ مفروغة بإذن المأمور في مرض الموت لا تنتقل إلى الورثة الذين ينالون حق الانتقال كما أنها لا تصير مستحقة للطابو إذا لم يوجد منهم أحد.

المادة (121)

لا يمكن لأحد أن يوقف لجهة ما الأراضي المتصرف بها بالطابو ما لم تتملك له تمليكاً صحيحاً بملكنامه همايونية من طرف السلطان.

المادة (122)

الأراضي التي تكون مربوطة لإحدى الأديرة منذ القديم وكانت مربوطيتها مقيدة في الدفترخانة العامرة لا يجري تصرفها بالطابو ولا تُباع ولا تُشترى لكن ما كان من الأراضي جارياً التصرف بهِ بالطابو من القديم ثم دخل أخيراً في يد الرهبان بطريقة ما وحصل التصرف بهِ بدون طابو يعامل كباقي الأراضي الأميرية ويحصل تصرفه بالطابو كما كان سابقاً.

المادة (123)

إذا نضبت مياه إحدى البحيرات أو الأنهر القديمة وظهر محلها أراضي تصلح للزراعة تُعطى بالمزاد لطالبيها وتعامل كباقي الأراضي الأميرية.

المادة (124)

يُعتبر التعامل القديم عند النزاع بخصوص حق الشرب والسقي والمجرى.

المادة (125)

لا يجوز تسريح الحيوانات فيما بين جذور المزروعات والبساتين والجنائن ولو كان لها عادة أن تتسرح بها منذ القديم أيضاً لأن الضرر لا يكون قديماً بل يصير التنبيه على أصحابها أن تُضبط الحيوانات ضبطاً محكماً لحينما تُرفع المحصولات، وإذا كان بعد التنبيه يحصل ضرر بواسطة سوق أصحابها وإرسالهم إياها فيضمنوه إنما تسرح بالمحلات التي كان ت تسرح بها قديماً.

المادة (126)

إذا ضاعت الحدود الممتازة والمعينة لإحدى القرى أو القصبات منذ القديم وصارت غير معروفة فتستحضر الأشخاص الاختيارية والمعتمد عليهم من أهالي القصبات والقرى المجاورة لها ويحصل تحديد حدودها الأربعة القديمة بمعرفة الشرع ويتجدد ما يلزم لها من العلامات.

المادة (127)

عموم المحصولات والمزروعات الأرضية لا تعتبر أعشارها في أي محل درست إلا محصولاً لتلك القرية التي تكون نبتت ضمن حدودها تلك المحصولات والمزروعات وكذلك رسومات المسارح والمراعي والصير والطواحين وغيرها وأجوراتها المقطوعة تعتبر محصولاً للقرية التي توجد داخل حدودها فقط.

المادة (128)

إذا تخرب نهر مزرعة أرز في الأراضي المقيدة في الدفترخانة العامرة كمزرعة أرز يصير إصلاحه من طرف الأشخاص الذين يغرسون مزرعة الأرز، أما أراضي المزرعة المذكورة فيحصل التصرف بها بالطابو مثل الأراضي الأميرية إنما تراعي في ذلك المعاملات المحلية على الصورة التي كانت تجري منذ القديم من جهة نوع المزارع المذكورة.

المادة (129)

الأراضي المخصوصة للسباهية وغيرهم قبل التنظيمات المسماة خاصة التي أُلغيت أُصولها ويعبر عنها (وينغانه مخصص باشتنه) وما كان يُحال بالطابو من طرف أغاوات الأحراش الملغاة ينبغي أن يتصرف به بالطابو، وعند وقوع الفراغ والانتقالات والإحالات تعامل نفس معاملة باقي الأراضي الأميرية.

المادة (130)

القرية الموجود بها أهالي لا يمكن إحالة أراضيها لشخص بالاستقلال ليتخذها جفتلكاً له وإنما إذا كان مجموع أهالي إحدى القرى يتفرقون وتصير مستحقة للطابو على ما تبين في المادة الثانية والسبعين ولم يمكن أن يستحضر لها مزارعون جُدد ليسكنوها وتتفوض لعهدتهم أراضيها بالتفريق لترجع تلك القرية إلى هيئتها الأصلية حينئذ يمكن أن تحال أراضيها جميعها لعهدة شخص واحد أو اثنين ثلاثة ليأخذوا تلك القرية جفتلكاً.

المادة (131)

الجفتلك قانوناً هوما يزرع ويعطي محصولاً سنوياً بواسطة جوزفدن (جفت) وهو عبارة عن سبعين أو ثمانين دونماً من الأراضي الممتازة وماية من الوسط وماية وثلاثين من الدون.
أما الدونم فهو أيضاً أربعون خطوة طولاً بأربعين عرضاً يعني ألف وستماية ذراعاً مربعاً وما نقص عن ذلك من الأراضي فيعبر عنه بقطعة.
أما ما يُقال له جفتلك بين الناس فهو جملة أراضي مع ما ينشأ عليها من الأبنية ويستحضر فيها من الحيوانات والبذار وأدوات البقر وسائر المشتملات للزراعة.
فإذا توفي أحد أصحاب مثل هذه الجفتلكات ولم يكن له وارث أصلاً ولا من أصحاب حق الطابو فيعطي حينئذٍ جفتلكه من جانب الميري بالمزاد إلى طالبيه، وإذا توفي ولم يكن له وارث ينال حق انتقال الأراضي وانتقلت تلك الأبنية والحيوانات والبذار وغير ذلك لغير وارثه فبما أن هؤلاء الورثة يكون لهم حق طابو في الأراضي المزروعة الحاصل بها التصرف بالتبعية لذلك الجفتلك كما تبين في فصل المحلولات تتفوض لهم بمثل الطابو لكن إذا استنكفوا فتفوض الأراضي المرقومة فقط بالمزاد إلى طالبها من دون أن تمس تلك الأملاك والأشياء الموروثة لهم.

المادة (132)

كل مَنْ يردم محلاً من البحر بالإذن السلطاني يكون مالكاً له، أما إذا أخذ إذناً ولم يردمه بظرف ثلاث سنين فلا يبقى له به حق ويمكن لغيره أن يتملك ذلك المحل بالردم بالإذن السلطاني، أما إذا ردم أحد محلاً من البحر بغير إذن فيكون ذلك المحل عائداً لبيت المال ويباع من جانب الميري ببدل المثل إلى ذلك الرجل أو بالمزايدة لمن يرغب فيه إذا استنكف هو عن أخذه.

المادة (133)

هذا القانون الهمايوني يكون مرعي الاجراء اعتباراً من تاريخ اعلانه ولما كان قد فسخ ما كان مغايراً للاحكام المدرجة فيه من احكام الاوامر العلية الصادرة مقدماً ومؤخراً لحد الآن سواء كان بحق الاراضي الاميرية او الاراضي الموقوفة التي هي من قبيل التخصصات فلا يفتى ولا يعمل بعد الآن بالفتاوى المعطاة من طرف مشايخ الاسلام بناء على الاوامر المرقومة بل يكون هذا القانون السلطاني المنيف دستوراً للعمل في باب المشيخة الاسلامية وفي الاقلام الشاهانية وجميع المحاكم والمجالس ولا تعتبر النظامات والقوانين العتيقة فيما يخص الاراضي الاميرية الموقوفة لا في قلم الديوان الهمايوني ولا في الدفتر خانة العامرة او باقي المحلات .

في 7 رمضان سنة 1274