المادة رقم 5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(3)من القرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم(3)لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/73/

مدة سقوط الحق بتقديم الشكوى
في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.