المادة رقم 205 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية