المادة رقم 327 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الظروف المشددة للقتل القصد
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1- تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعلها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
2- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.
3- على أكثر من شخص.
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.