المادة رقم 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تبليغ الاوراق القضائية
1- يجري التبليغ بإحدى الطرق الآتية:
أ- بواسطة مأمور التبليغ.
ب- بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب المحكمة.
ج- أية طريقة أخرى تقررها المحكمة بما يتفق وأحكام هذا القانون.
2- إذا كان عنوان المراد تبليغه يقع في دائرة محكمة أخرى ترسل الورقة القضائية إلى قلم تلك المحكمة ليتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذ بشأنها من إجراءات.
3- يتولى قلم المحكمة تنظيم آلية التبليغ.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية