المادة رقم 271 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تبليغ قرار الحجز وتقديم الطلب لرفعه
يبلغ المدين بقرار الحجز الواقع على أمواله خلال أسبوع من تاريخ الحجز عليها، ويجوز له تقديم طلب لرفع الحجز إلى المحكمة التي أصدرت القرار، وللمحكمة أن تقرر رفع الحجز بكفالة أو بدونها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية