المادة رقم 154 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا أدى الحادث إلى وفاة المصاب فإن المبلغ الذي يدفع لورثته هو خمسون بالمائة من الحد الأقصى المذكور في المادة (153) من هذا القانون مطروحاً منه حصة الورثة المعالين وفقاً لحجة حصر إرث المتوفى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية