السنة
2016
الرقم
4
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طالب البزور ، بسام حجاوي ، عصام الانصاري ، محمد سلامه

 

المــــدعي (المخاصم) الموقوف : شادي يوسف محمد حمزه من نابلس حامل هوية رقم

                                           964453658 / مركز اصلاح وتأهيل بيتونيا

                                  وكيله المحامي الاستاذ داود درعاوي / رام الله

المــــدعى عليه (المخاصم) : القاضي سامي طه طاهر صرصور / رئيس المحكمة العليا

                                           مجلس القضاء الاعلى / مجمع المحاكم

الاجــــــــــــــراءات

          بتاريخ 16/05/2016 تقدم المدعي المخاصم (المذكور) بواسطة وكيله بهذه الدعوى الماثلة لمخاصمة القاضي السيد سامي طه طاهر صرصور رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى لالغائه قرار محكمة استئناف رام الله رقم 169/2016 بالافراج عن المدعي واعادته للتوقيف واصدار مذكرة توقيف بحق المدعي على ذمة المدعى عليه .

          وعلى اساس من القول ان القرار المذكور مشوب بعيب الخطأ المهني الجسيم .

          وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

 تقدم المدعى عليه المخاصم بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الدعوى والزام المدعي (المخاصم) بالرسوم والمصاريف واتعاب الخزينة حسب الاصول .

          وبالمحاكمة الجارية سرا بحضور وكيل المدعي (المخاصم) الاستاذ داود درعاوي وغياب المدعى عليه (المخاصم) المتبلغ لجلسة 07/12/2016 والمقرر السير بحقه حضوريا كرر وكيل المدعي المخاصم الاستاذ داود درعاوي لائحة الدعوى وطلب ابراز حافظة مستنداته المشتملة على :

-   صورة عن اخطار المخاصمة .

-   الحكم الصادر في طلب اعادة النظر رقم 03/2016 .

-   مذكرة توقيف صادرة بحق المدعي المخاصم وموقعه من المدعى عليه .

-   صورة عن ضبط ملف اعادة النظر رقم 03/2016 .

بالاضافة الى :

-   نسخة عن قرار محكمة الاستئناف رقم 169/2016 .

وجرى التاشير على تلك المستندات وعلى التوالي بالاحرف من س/1 - س/4 وبان ضبط ملف اعادة النظر جاء ضمن المبرز س/2 .

كما طلب وكيل المدعي (المخاصم) اعتماد ما ورد في اللائحة الجوابية فيما يتصل بالبنود من السابع وحتى التاسع كاقرار قضائي على ان غاية اصدار القرار موضوع الدعوى انما هي تحقيق الردع والمعاقبة للمدعي المخاصم دون الارتباط بمسالة تغيير الظروف التي تجيز للمدعى عليه المخاصم اعمال صلاحياته لاعادة النظر .

          وقررت المحكمة اجابة طلب وكيل المدعي (المخاصم) باعتماد ما ذكره انفا كجزء من بيناته .

          هذا وختم وكيل المدعي المخاصم بيناته وابدى اقواله ومرافعته الاخيرة ملتمسا اعتماد لائحة الدعوى مرافعة له طالباً الحكم وفق ما جاء في بند الطلب باللائحة .

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً فان محكمة النقض تشير الى ان دعوى المخاصمة الماثلة جرى دفع :

-   الرسم القانوني عنها بموجب الايصال رقم 0245236 تاريخ 16/05/2016 .

-   قيمة الكفالة البالغه مائتي دينار نقداً بموجب الايصال رقم 0246081 تاريخ 16/05/2016.

كما وجرى اخطار مجلس القضاء الاعلى بمخاصمة المدعى عليه رئيس المحكمة العليا بتاريخ 06/05/2016 والوارد بموجب الرقم 2043 وبان دعوى المخاصمة مقدمة ضمن المدة القانونية الثلاثة اشهر حيث اللائحة مقدمة في 16/05/2016 وقرار اعادة التوقيف في طلب اعادة النظر جرى في 18/04/2016 هذا وقبل البت في مسالة القبول الشكلي من عدمه فانه يتوجب معالجة الدفع المثار من قبل المدعى عليه (المخاصم) في لائحته الجوابية بعدم خضوعه لدعاوي المخاصمة بصفته رئيساً للمحكمة العليا .

وبالرجوع الى النصوص القانونية ذات العلاقة نجد ما يلي :

-   الماده 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على انه :

(تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الاتيتين

1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابه في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم          لا يمكن تداركه .

2- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات)

-   الماده 158 من القانون المذكور تنص على انه :

(إذا كان المدعى عليه قاضياً بالمحكمة العليا أو بمحكمة الاستئناف أو نائباً عاماً تختص بنظر الدعوى إحدى دوائر محكمة النقض ، أما إذا كان المدعى عليه من غير هؤلاء تختص بنظرها محكمة الاستئناف) .

والمستفاد من النصين المذكورين ان القضاه سواء بدرجة قضاة محكمة عليا او بدرجة قضاة استئناف وغيرهم يخضعون لاحكام دعاوي المخاصمة اذا وقع منهم غش او تدليس او خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه اثناء عملهم .

ولما كان مسمى قاضي محكمة عليا يلازم رئيس المحكمة العليا الذي يمارس اعمالاً قضائية من خلال نظر الدعاوي الداخله ضمن اختصاصه .

فان رئيس المحكمة العليا ليس بمنأى من المسائلة طبقاً لدعاوي المخاصمة وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية باكثر لا تحتمل ويضاف الى ذلك ان اصل الامور الاباحة ولا يوجد نص قانوني يحصن رئيس المحكمة العليا من الخضوع لدعاوي المخاصمه .

وعليه يكون الدفع المذكور غير وارد ويتعين رده فنقرر رده .

هذا وحيث تجد المحكمة ان محل دعوى المخاصمة اتصل بقرار اعادة توقيف المدعي (المخاصم) من قبل المدعى عليه (المخاصم) رئيس المحكمة العليا بموجب طلب اعادة النظر رقم 03/2016 .

وحيث نجد ان :

-   الماده 159 من قانون اصول المحاكمات المدينة والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على انه :

(يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة) .

-   الماده 160/2 من القانون المذكور تنص على انه :

(إذا قضت المحكمة للمدعي بطلباته تحكم على المدعى عليه بالتعويضات والمصاريف وببطلان تصرفه. ويجوز لها في هذه الحالة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم في موضوعها بعد سماع الخصوم) .

-   الماده 161 من القانون ذاته تنص على انه :

(لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي إلا بعد تبليغه لإبداء أقواله) .

ولما كان ذلك وكان المستفاد من النصوص سالفة الاشارة ان مجال دعاوي المخاصمة يتصل في الدعاوي التي ينظرها القضاه ويصدرون الاحكام الفاصلة بشأنها .

وهو المجال الاصيل لعمل القاضي فمآل دعوى المخاصمة الحكم في الدعوى الاصلية اذا كانت صالحة للحكم في موضوعها وعدم الحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي الا بعد تبليغه لابداء اقواله .

ولطالما الامر كذلك وكانت دعوى المخاصمة تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الصالحة لاصدار حكم فيها او تقرير بطلان حكم حسب المقتضى وعلى نحو يستتبع معه القول بانه         لا مجال لسحب دعاوى المخاصمة على طلبات اعادة النظر في اعادة التوقيف طبقاً لاحكام الماده 136 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كون التوقيف لا يشكل حكماً بالمعنى القانوني وهو تدبير احترازي ليس الا وبان التوقيف يدخل في حساب العقوبة المشمولة بالحكم الصادر من المحكمة المختصة بنتيجة الدعوى الجزائية المتصلة به .

هذا وبالوصول ان دعاوي المخاصمة لا مجال لسحبها على طلبات اعادة النظر في مسائل التوقيف .

الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوى المخاصمة الماثلة .

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الدعوى الماثلة ومصادرة قيمة الكفالة لمصلحة الخزينة البالغه مائتي دينار وتغريم المدعي المخاصم مبلغ خمسمائة دينار لصالح الخزينة ايضاً .

                             حكماً صدر علنا في 21/12/2016

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة