السنة
2016
الرقم
297
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني.

 

الطــــــــــاعـــــــن  : ت.ا / خربثا بني حارث .

وكيله المحامي معتصم عواوده / رام الله . 

 

المطعون ضـــــده  : الحق العام .

 

الإجــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن ت.ا بواسطة وكيله بتاريخ 26/05/2016 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/04/2016 في الاستئناف رقم 65/2016 المتضمن الغاء القرار المستانف من حيث العقوبة وعملا ً باحكام المادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 والحكم بوضع المستانف بالاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.   الحكم الطعين مخالف للقانون وللبينات المقدمة ، وغير معلل وغير سليم ومجحف بحق الطاعن .

2.   أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين في زيادة العقوبة دون سبب قانوني ولا تملك التدخل في قناعة محكمة الموضوع .

 

المحكمـــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر قبول الطعن شكلا ً .

اما من حيث الموضوع ودون الخوض في اسباب الطعن وبالرجوع لاوراق الملف تجد المحكمة بان محكمة الدرجة الاولى قد استمعت لمرافعة الاطراف وقد تبدلت الهيئة الحاكمة واصدرت القرار دون الاستماع للمرافعات الختامية من الاطراف .

وهذا الامر مخالف للقانون وخاصة نص المادة 271 و272 من قانون الاجراءات الجزائية بدلالة المادة 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

 وعليه وحيث ان الهيئة التي اصدرت القرار امام محكمة الدرجة الاولى ليست الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية وان محكمة الاستئناف لم تعالج هذه الواقعة في قرارها المطعون فيه ولما كانت المادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية تجيز لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن ولما كان ذلك وبدون بحث اسباب الطعن .

 

لـــــــــذلــك

تقرر المحكمة قبول الطعن وفسخ القرار الطعين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون ووفق ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/12/2016.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط