السنة
2016
الرقم
49
تاريخ الفصل
9 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، بسام حجاوي ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : بلال سامي احمد غضبان / طولكرم

                            وكيله المحامي ابراهيم زياد زغل / طولكرم 

المطعــــون ضده : مروان محمد توفيق رشيد سنقرط - المفوض عن شركة سنقرط للمنتجات الزراعيه والحيوانية / بيتونيا     

                            وكيله المحامي شادي حجازي

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/01/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 13/12/2015 بالاستئناف المدني رقم 114/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف  ومائة دينار اردني اتعاب محاماة .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

1- القرار الطعين مخالف للمواد 219 - 220 - 224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

2- القرار الطعين خالف مبدأ بناء الاححكام من تسبيب وتعليل وخالفت  قرارات محكمة النقض .

3- محكمة البداية الاستئنافيه لم تعالج اسباب البينات والاسانيد الواردة في الدعوى .

4- اخطأت محكمة البداية الاستئنافيه في معالجة البينات خاصة الفواتير التي وقعت ودفع اكثر من المطلوب ....

5- خالفت المحكمة مصدرة الحكم الطعين المواد 90 ، 92 من القانون والمادتين 1619 - 1626 من احكام المجلة .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 18/01/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية طولكرم الاستئنافيه بتاريخ 13/12/2015 بموجب الاستئناف رقم 114/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة والتدقيق تحديداً في الحكم المطعون فيه .

ولما كان الحكم المطعون فيه جاء بالفعل خلافاً لمنهج بناء الاحكام وصياغتها وتسبيبها وتعليلها من خلال ما ورد بخلاصة الحكم (اجراءات المحاكمه) والتي اوردت بها سير الاجراءات امامها ثم اردفت بعنوان (المحكمه) (بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان وكيل المدعى عليه امهل منذ جلسة 13/06/2013 لغايات تقديم بينة حتى جلسة 23/03/2015 عندها تم اجراء محاكمته حضورياً دون ان يتقدم باي بينة وكان بامكانه تقديم البينة واستندت للقرار بقانون رقم 16 لسنة 2010 وتوصلت الى ان البينة المقدمة من المدعي كافيه للحكم ووزن البينة صحيح والتعليم سليم) .... ??

محكمة البداية الاستئنافيه اوردت بحكمها الطعين كافة اسباب الاستئناف والشهادات التي يستثنى منها ان الفواتير التي قدمت يمكن ان تكون قد دفع منها او سددت وغير معروف هذه الفواتير والايصالات ان كانت تعود لتلك الفواتير او غيرها ....

والذي نراه تحديداً دون الولوج لايراد البينات والادلة والشهادات المقدمة امام محكمة الموضوع الا اننا نجد ان القانون والمشرع حدد الاسس الذي تبنى عليه مناهج الاحكام واصدارها بصورة تتفق وصريح المواد 174 - 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية    النافذ ....

لما كانت المادة 175 المذكورة نصت وبصورة آمرة تتاصل بالنظام العام (القصور في اسباب الحكم الواقعيه يترتب عليه البطلان) وصريح المادة 174 كذلك - (يجب أن يشتمل الحكم على كافة البيانات الواردة بها وان يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه) ....

لقد استقر قضاء محكمة النقض على انه يتعين لاعتبار البيانات سالفة الذكر جوهرية يترتب على اغفالها ان يكون ذكرها ضرورياً للفصل في الدعوى لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها تام بين الطرفين نزاع بشأنه ....

منطوق الحكم : تحيل منطوق الحكم مكان الصدار بين اجزائه الاصل ان يتحدد بالمنطوق الامر المقتضى به في النزاع المطروح على المحكمة . كما ان المنطوق هو الذي يرد عليه الطعن كقاعدة عامة ومن ثم فانه يتعين ان يصاغ المنطوق في عبارات واضحة محددة .

ولما ان تعارض الاسباب مع المنطوق والعبرة في المنطوق وحده يكون في هذه الحالة غير محمول على اسباب .

ولما ان محكمة النقض ووفق االقرار المطعون فيه لا تستطيع بسط رقابتها على حكم صدر بصورة معيبة لعدم اشتماله على اسباب التزام مصدره وكانت خالية من هذه الاسباب وقصورها عن حد الكفاية في حمل نتيجة الحكم والذي يؤدي وبطريق اللزوم للبطلان والغائه .

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد خالفت القانون ومنهج بناء الاحكام ومن اهم الاهداف التي يحققها تسبيب الاحكام هو استيثاق المحكمة نفسها من انه عند فهمها لواقع الدعوى انه ملتزم بطلبات الخصوم وفحص دفوعهم والجوهري من دفاعهم وغفلت عن الاحاطة بشيء من ذلك الذي طرحوه والاخذ بالدليل المعتبر في نظر الشارع والتزمت بقواعد الاثبات المقررة قانوناً ولدى تكييفها ما يثبت صحته وتاكد صدقه من ذلك الواقع وصفه الصحيح في القانون وعند انزالها حكم القانون على ما حصلته من فهمها لواقع الدعوى وتكييفها طبق القواعد القانونية واجبة التطبيق .

وحيث انها لم تفعل ولم تقم باعمال المادتين 219 ، 220 من الاصول المدنية مما يغدو حكمها معيبا من جهة المنطوق والتسبيب والتعليل الامر الموجب لنقض الطعن والغائه .

                                          لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايره .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2018

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة