السنة
2015
الرقم
1094
تاريخ الفصل
12 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــــاة الســــــادة:  حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، رشا حماد

 

الطــــــــاعن:  زكريا خالد ابراهيم النتشة-الخليل      

               وكيلاه المحاميان اسحق ووسيم مسودي-الخليل             

المطعون عليه: محمد وليد حربي عبد العظيم النتشة-الخليل    

               وكلاؤه المحامون حاتم شاهين و/او امجد ابو عصب و/او همام شاهين-الخليل    

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/10/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/9/2015 في الاستئناف المدني رقم 189/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت المحكمة في اعتبار تبليغ الاخطار العدلي صحيحاً.
  2. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لانعدام الصفة كون المدعي لا يملك اكثر من نصف حق الملكية في العقار المأجور او صاحب حق ادارة او التصرف سنداً لتعريف المالك وفق الامر 1271 المعدل للمادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953.
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان ومخالف لاحكام القانون ويفتقر الى التفسير القانوني السليم.
  4. الحكم المطعون فيه مخالف للمادة 24 من قانون كاتب العدل بدلالة المواد (19، 20، 22) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  5. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون وفي النتيجة التي توصلت اليها حيث خالفت احكام المواد 218، 219، 220، 223 عندما جاء بقرارها (وعليه ولما كان قاضي الدرجة الاولى قد توصل في حكمة المستأنف الى هذه النتيجة، فإن ما توصل اليه في محله وله اصل ثابت في الاوراق نقره عليه وفق التعليل والتسبيب الذي اوردناه) وفي ذلك ما يشير ان محكمة الاستئناف قد تخلت عن دورها كمحكمة موضوع.
  6. الحكم المطعون فيه مخالف للمادتين 174، 175 من الاصول المدنية والتجارية حيث لم يبين علل الحكم واسبابه.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير الى ان المدعي -المطعون عليه- كان قد اقام في مواجهة المدعى عليه -الطاعن- الدعوى المدنية رقم 627/2013 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها 1- تخلية مأجور اجرته السنوية (4000) دينار اردني 2- المطالبة بمبلغ (10000) دينار اردني بدل ايجار وذلك للاسباب والوقائع الواردة في لائحة تلك الدعوى التي بنتيجة المحاكمة الجارية فيها اصدرت محكمة الصلح حكمها الفاصل في الدعوى بتاريخ 29/6/2014 القاضي باخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى، وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين، والزام المدعى عليه ايضاً بدفع المبلغ المطالب به والبالغ (10000) دينار اردني وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 189/2014 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن:

وفيما يتصل بالسبب الاول الذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة بالخطأ في اعتبار تبليغ الاخطار العدلي صحيحاً.

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على البند الخامس من لائحة الدعوى فقد جاء فيها "لقد قام المدعي بمطالبة المدعى عليه وبتوجيه اخطار عدلي له يطالبه بما ترصد في ذمته مبالغ واجور مستحقة، الا انه لم يقم بالمراجعة او دفع هذه المبالغ او جزء منها خلال المدة القانونية الممنوحة له في الاخطار العدلي دون اي مسوغ قانوني مشروع رافضاً التسديد، علماً بانه تبلغ هذا الاخطار بتاريخ 12/5/2013 الموافق يوم الاحد".

وبالوقوف على لائحة المدعى عليه الجوابية فقد جاء في البند الثاني منها (الدعوى سابقة لاوانها)، كما جاء في البند العاشر (ان ما ورد في البند الرابع والخامس من لائحة الدعوى مخالف للحقيقة والواقع، ويضيف المدعى عليه بأنه فوجئ بالدعوى هذه المقامة ضده).

وبالقاء النظر على علم وخبر تبليغ الاخطار العدلي رقم 1916/2013 (المبرز م/1) الذي جرى تبليغه بتاريخ الاحد 12/5/2013 فقد جاء مذيلاً بمشروحات المحضر على النحو الآتي (لتعذر تبلغ المذكور اعلاه بالذات تبلغ عنه ابنه اشرف والتي تدل ملامحه ان عمره اكثر من ثمانية عشرة عاماً والكامل الاهلية والذي يسكن معه).

وبالتدقيق في البند المتصل باسم وصفة من سلم اليه التبليغ لا نجد توقيعاً لابن المدعى عليه المدعو اشرف، كما لا نجد في شروحات المحضر سالفة الاشارة ما يفيد ان المدعو اشرف قد رفض التوقيع على التبليغ، او انها سلمت اليه.

ولما كانت المادة (13) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على:

  1. يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الاصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله، فاذا تعذر ذلك فإلى اي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر.
  2. اذا رفض الشخص المراد تبليغه او وكيله او احد افراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية او امتنع عن التوقيع عليها اثبت ذلك مأمور التبليغ او موظف البريد على اصل الورقة او على اشعار علم الوصول ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحاً.

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب ان يعين مأمور التبليغ الاسباب التي دعته الى عدم تبليغ المراد تبليغه لشخصه، وبذل الجهد الكافي لتبليغه بالذات بان يقوم بالبحث والتحري والتردد على عنوانه اكثر من مرة وفي اوقات مختلفة على نحو يقطع ببذل الجهد الكافي للجوء الى تبليغ المراد تبليغه بواسطة وكيله او احد افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر وان يثبت مأمور التبليغ  ذلك في مشروحاته على مذكرة التبليغ مبيناً الشخص الذي تسلم الورقة القضائية وتوقيعه عليه او رفضه لذلك.

ولما كان الثابت من علم وخبر تبليغ الاخطار العدلي (المبرز م/1) ان مأمور التبليغ لم يبين اسباب تعذر تبليغ الطاعن بالذات حتى يصار الى تبليغه بواسطة ابنه اشرف، ودون ان يبين ايضاً المكان الذي وقع فيه التبليغ وما اذا كان المدعو اشرف قد سلمت اليه الاوراق المراد تبليغه او انه رفض استلامها، كما لم يبين ايضاً انه رفض التوقيع على مذكرة التبليغ (المبرز م/1) فإنه واالحالة هذه يغدو اجراء تبليغ علم وخبر الاخطار العدلي رقم 1916/2013 مخالف لاحكام المادة (13) سالفة الاشارة ولما استند عليه القضاء بهذا الخصوص ويجعل من هذا السبب واقعاً في محله ومستوجباً نقض الحكم المطعون فيه دونما حاجة لبحث باقي اسبابه.

ولما كانت المادة الرابعة فقرة 1/أ من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 تنص على (اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع اي بدل ايجار مستحق الاداء قانوناً او لم يراعِ اي شرط من شروط عقد الايجار، ولم يدفع ذلك البدل او يراعِ تلك الشروط في خلال (ثلاثين يوماً - وفق ما عدلت بالقانون رقم 7 لسنة 1958) من تاريخ تبليغه طلباً بذلك من المالك بواسطة الكاتب العدل).

وحيث ان الدعوى من حيث موضوعها صالحة للفصل فيها سنداً للمادة 228/2 من الاصول المدنية والتجارية فإن الدعوى والحالة هذه تغدو سابقة لاوانها.

 

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الاساس رقم 627/2013 باعتبارها سابقة لاوانها، وتضمين المدعي -المطعون عليه- الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/1/2020

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية مشابهة